إمتحان في القانون الدستوري

إمتحان في النظرية العامة للقانون الدستوري

الأستاذ محمد باسك منار

قد يحتمل السؤال أكثر من جواب. وفي هذه الحالة يعتبر الجواب الناقص جوابا خاطنا.

الأسئلة

1- القانون الدستورى هو فرع من فروع القانون العام، ويتميز هذا الأخير بكونه:

A لا علاقة له بتنظيم العلاقات المالية.

B- يرتبط بالسلطة العامة وينظم ماله علاقة بالسيادة.

C- لا علاقة له بالمصالح الخاصة.

D - لا يتضمن قواعد ملزمة.

2 القانون الدستوري هو

A علم حكم الدول.

B- علم حكم المجتمعات الإنسانية.

C مجموعة قواعد ومبادئ تنظم الظواهر السياسية المرتبطة بالحكم والسلطة ومؤسسات الدولة وأجهزتها.

D- العلم الذي ينظر في الظواهر السياسية ويحللها.

3- اعتماد الدستور وفق التعريف الشكلي بودي إلى:

A- توسيع مجال دراسة القانون الدستوري.

B- عدم وجود تنوع في الدساتير.

C- سمو القواعد الدستورية على باقي القواعد القانونية.

D- عدم ربط القواعد الدستورية بالدولة.

4- هناك من شكك في قانونية القواعد الدستورية لأنها، حسب رأيه، ليست:

A- قواعد عامة ومجردة.

B- قواعد اجتماعية.

C- قواعد سلوك.

D- قواعد ملزمة.

5 - من المصادر التفسيرية للقانون الدستوري

A - العرف.

B- القوانين التنظيمية.

C- الاجتهاد القضائي.

D- القوانين العادية.

6 - مما يخضع وجوبا لرقابة الدستورية ما يلي:

A- القوانين التنظيمية.

B - القوانين العادية.

C- النظام الداخلي لمجلس النواب.

D- المراسيم.

7 مما يشترط في القوانين التنظيمية بالمغرب

A- صدور الأمر بتنفيذها بعد مضي 10 أيام على التصويت عليها من قبل مجلس النواب.

B - تعديلها بنفس طريقة تعديل الدستور.

C- تحديدها على سبيل الحصر في الدستور.

D- التصويت عليها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين في مجلس النواب.

8 في التجربة الدستورية للمملكة المتحدة:

A- لا يوجد دستور بالمعنى الشكلي

B- يمكن تعديل الدستور بنفس الكيفيات والإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية.

C- لا يوجد دستور بالمعنى المادي.

D - توجد قواعد دستورية مدونة.

9- الدستور المرن :

-A دستور موقت

B-دستور غير ديمقراطي

C- دستور يمكن تعديله بنفس المسطرة والكيفية التي تعدل بها القوانين العادية.

D- دستور يمكن أن تكون بعض مضامينه لا تقبل المراجعة بنص الدستور

-10 يشمل الحضر الموضوعي في الدستور المغربي

A- مبدأ فصل السلط

B- المكتسبات في مجال الحقوق والحريات.

C- نظام اللامركزية.

D- الملكية البرلمانية

11 "أي مجتمع فيه الحقوق ليست مصانة والفصل بين السلطات غير قائم فليس له من دستور" ورد هذا في:

َA- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

B- الدستور الأمريكي.

C- الدستور الفرنسي لسنة 1958

D- الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789

12 الجمعية التاسيسية السيادية أو السيدة هي:

A- جمعية منتخبة من قبل الشعب

B- جمعية معينة.

C- تضع مشروع الدستور اليصادق عليه الشعب.

D- تضع الدستور

-13- فيما يتعلق بوضع الدستور، لا يشترط في الجمعية التأسيسية غير السيادية أو غير السيدة:

A- الانتخاب من قبل الشعب

B- وضع مشروع الدستور

C- الرجوع إلى الشعب للمصادقة على مشروع الدستور

D- الرجوع إلى الدستور السابق لتحديد طبيعة الحكم في الدستور الجديد.

-14 فيما يتعلق برقابة دستورية القوانين هناك ما يصطلح عليه بالرقابة القضائية اللامركزية، وتعني:

A- وجود محكمة خاصة لمراقبة دستورية القوانين.

B-مراقبة دستورية القوانين من قبل أعلى جهاز قضائي في الدولة.

C- إحداث هيئات لامركزية خاصة بمراقبة دستورية القوانين.

D - قيام مختلف المحاكم بمراقبة دستورية القوانين .

15 يشترط في الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون في الدستور المغربي ما يلي:

A- أن يكون الدفع من أحد أطراف الدعوى .

B- ان يكون الدفع أثناء النظر في قضية أمام المحكمة.

C- أن يكون القانون موضوع الدفع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،

D- أن يحدد قانون عادي شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية.

-16 فيما يرتبط بنظريات نشأة الدولة يتفق "جون لوك" John Locke و " توماس هوبز Thomas Hobbes بخصوص

A- رفض نظرية الحق الإلهي وتأييد فكرة التعاقد

B- النظرة المتشائمة الطبيعية البشرية.

C دعم الملكية.

D-اعتبار الملك طرفا في العقد وليس خارجا عنه.

-17 حسب نظرية العقد السياسي

A- التعاقد يكون بين كل أفراد المجتمع.

B التعاقد يكون من خلال وضع الدستور

C- التعاقد يكون بين الأشخاص والهيئات السياسية.

D- التعاقد يكون مع منظمات دولية.

-18- نظرية التحديد الذاتي للسيادة تعني

A- خضوع الدولة لقواعد القانون الطبيعي

B خضوع الدولة للتضامن المجتمعي.

C- تحديد السيادة بإرادة الدولة نفسها.

D- ضرورة احترام الحقوق الفردية

19 يشترط في الشعب

A- ان تكون لكل أفراده نفس اللغة.

B- أن تكون له لغة رسمية واحدة

C- أن لا يقل عن 20 مليون نسمة.

D- أن تكون لهم نفس الجنسية



1


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق