التطليق للشقاق و التطليق للإخلال بالشروط الاتفاقية
التطليق للشقاق و التطليق للإخلال بالشروط الاتفاقية
أولا_التطليق يطلب احد الزوجين بسبب الشقاق:
يعد التطليق
للشقاق في مدونة الأسرة من أهم المستجدات القانونية مؤسسا على قوله تعالى :( وان
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)
الشقاق لغة
هو النزاع و الخلاف و التباين و النفور و العداوة و التصدع. ومن حيث الاصطلاح فهو
اتساع الخلاف بين الزوجين، أو هو إضرار احد الزوجين بالأخر وتعمد الإساءة له، أو
هو الخلاف العميق المستحكم و المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية.
وقد نصت
مدونة الأسرة في المادة 94 على أنه:
"إذا
طلب الزوجان أو احدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن
تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82"
إلا انه باستقرار باقي نصوص المدونة نجد أن المشرع
المغربي أشار إلى حالات يمكن اللجوء فيها إلى التطليق للشقاق و بعبارة أوضح أن
المشرع افترض الشقاق في هذه الحالات ومن بينها
1) الحالة المشار اليها في الفقرة الأخيرة من المادة 46 من مدونة الأسرة والتي قضت بما يلي : "فاذا
تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب
التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق النصوص عليها في المواد 94 الى97 بعده."و
الظاهر من هذه الفقرة أن إعمالها يتطلب تحقق شروط معينة وهي كالتالي:
أ) أن تكون
المحكمة بصدد البت في مسالة التعدد
ب) أن يصر
الزوج على طلب الإذن بالتعدد
ت) أن تعلن
زوجته رفضها البات في منح موافقتها للزوج من أجل التعدد
ث) أن لا
تطلب الزوجة المراد التزوج عليها التطليق
ج) أن يشكل
طلب الزوج بالتعدد سببا للشقاق بين الزوجين ، وليس من الضروري أن تكون موافقة
المحكمة على منح الإذن بالتعدد هي السبب في هذا الشقاق، ذلك أن الصيغة الواردة في
المادة 46 أعلاه توحي بان المحكمة يتعين عليها تطبيق مسطرة الشقاق تلقائيا إذا
تشبث كل طرف بموقفه سواء وفقت المحكمة أم لم توافق على منح الإذن.
2)الحالة
المنصوص عليها في المادة 52 من المدونة
حيث تنص هذه المادة على ما يلي "عند إصرار احد الزوجين على الإخلال بالواجبات
المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الأخر المطالبة بتنفيذ ماهوملزم به أو
اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 الى97 بعده"
و الواجبات
التي يتم الإخلال بها و التي تشكل سببا للجوء إلى مسطرة الشقاق، هي تلك التي أشارت
إليها المادة 51 من المدونة وتتعلق بالمساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف و
التشاور و حسن المعاملة و كل ماله علاقة بدوام المودة و استمرارية العلاقة الزوجية.
3)الحالة
المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة
100من المدونة والتي قضت بما يلي:
"إذا لم تنبث الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يكنها اللجوء إلى مسطرة
الشقاق"
4)الحالة
المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة
120 من المدونة والتي قضت بما يلي " لاذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ولم يستجيب
لها زوج يمكنها اللجوء إلى المسطرة الشقاق
ففي حالة إصرار
الزوجة على طلب الخلع و عدم استجابة الزوج لذلك فانه يمكن للمحكمة البت في الطلب على
أساس الشقاق دون حاجة إلى فتح ملف جديد في الموضوع
5- حالة
رفض الزوجة للرجعة: نص المشرع في مدونة الأسرة على وجوب الإشهاد على الرجعة و إخضاعها
لرقابة القضاء، ضمانا لحقوق الزوجين و تفاديا لأي نزاع مستقبلي بينهما، بحيث أن
الزوج وفقا للمادة 24 إذا رغب في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا عليه إن يشهد
على ذلك عدلي يقومان بإخطار القاضي بذلك، وقبل خطاب هذا الأخير على وثيقة الرجعة
يجب عليه استدعاء الزوجة المطلقة لإخبارها بما ينوي الزوج فعله لمعرفة موفقتها،
فإذا وافقت على الرجوع إلى بيت الزوجية فلا إشكال يطرح، أما إذا امتنعت و رفضت و أصرت
على ذلك فان القانون خولها حق اللجوء إلى تطبيق مسطرة الشقاق، قصد تسوية هذا
النزاع و ضمان حقوقها الشرعية و القانونية .
أما عن مسطرة
الشقاق فقد نظمها المشرع بالمواد من 94 إلى 97 من المدونة وتبت المحكمة في دعوى
الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة الشهور من تاريخ تقديم الطلب.
ثانيا: إخلال
الزوج بشرط من شروط عقد الزواج:
تنص الفقرة
الأولى من المادة 99 من المدونة على مايلي:
"يعتبر
كل إخلال بشرط من عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق"
والمقصود
بالشرط في عقد الزواج، إلزام أحد الزوجين أو كل منهما للأخر بشيء إضافي، غير ما
يجب عليه بطبيعة العقد، أو التخلي عن شيء
مطلوب منه بطبيعة العقد، كما لو اشترطت الزوجة على الزوج في العقد أن يسكنها في
مكان معين، أو أن لايتزوج عليها فهذه الشروط هي شروط مشروعة، وتعتبر إلزاما للزوج
بشيء إضافي، ليس واجبا عليه في الأصل، أو اشترط عليها المساهمة في نفقات البيت فهو
إلزام للزوجة بشيء إضافي غير ملزمة به.
وطبقا لأحكام
مدونة الأسرة، أصبحت كل الشروط المشروعة وغير المشروعة وغير المخالفة لمقاصد
وغايات العقد ملزمة للطرفين، ويشكل الإخلال بها ضررا مبررا لطلب التطليق.
وواقع الحال
أن الشروط وإن كانت تتمتع بقوة إلزامية هامة، فليس كل إخلال قد يشكل سببا لطلب
التطليق، فيتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من الفائدة المشروعة التي قد يحققها
هذا الشرط لمشترطها ومدى أهميته في استقرار العلاقة الزوجية، وطبيعة هذا الشرط
ومدى إمكانية تنفيذه من طرف الملتزم به والصعوبة التي يلاقيها في مجال التنفيذ،
ذلك أن الفلسفة التشريعية التي حملتها المدونة هو المحافظة على الأسرة
واستمراريتها وليس إعمال سيف التطليق لمجرد الإخلال بشرط قد يهون أمر تنفيذه أو
الإخلال به أمام كيان أسرة تعيش في دفئ وحنان