الطلاق البدعي

 

الطلاق البدعي :

هو الطلاق المخالف للشرع و المناقض للأحكام الخاصة بالطلاق السني أي ما اختل فيه شرط من شروط الطلاق السني و ذلك كالطلاق في الحيض أو الطلاق ثلاثا بدل واحدة بعبارات متفرقة في مجلس واحد أو الطلاق في طهر وقع الدخول فيه.

 ولا خلاف بين الفقهاء أن الزوج يعد أثما لمخالفته ما أمر بها الشرع، و كذلك يعتبر الطلاق بدعيا  إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب أو حاجة لأن الطلاق من غير ضرورة يعتبر كفرا بنعمة الزواج .

و استثناء مما تقدم يجوز طلاق من لا تحيض في كل وقت، و يجوز طلاق الحامل و المطلقة قبل الدخول في أي وقت أيضا.

ويبقى التساؤل مطروحا هل يقع هذا الطلاق ويحتسب ضمن عدد الطلقات التي يملكها الزوج.

يذهب جمهور الفقهاء وغيرهم  إلى القول بوقوعه و احتسابه و انه يعتد بتلك الطلقة قال أبو حيان : إن قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) على إطلاقه يشعر بالاعتداد بالطلاق سنيا كان او بدعيا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الاعتداد بهده الطلقة في الحيضة، فقال: إن قوله عليه الصلاة السلام " فليراجعها"  يدل على الاعتداد بها، لأنه لا رجعة إلا من طلاق.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق