إمتحان في مادة العلوم القانونية
إمتحان في مادة العلوم القانونية
الأستاذ عمر أنجوم
1- الدستور الجامد:
- لايمكن تعديله أو الغاؤه بتاتا
- يتطلب تعديله أو الغاؤه اتباع اجراءات استثنائية منصوص عليها في الدستور
- أغلب دساتير العالم من نوع الدساتير الجامدة
- يمكن تعديله أو الغاؤه بقانون عادي
2- استثنت النظرية الحديثة من مبدأ عدم الرجعية :
- النص الصريح على الرجعية
- القوانين الجنائية
- القوانين التفسيرية
- القوانين التي لاتتصل بالنظام العام والأدب
3- ينصرف مبدأ الشخصية في تطبيق القانون:
- - الى تطبيقه على الوطنيين دون الأجانب
- الى تطبيقه على المقيمين على أراضي الدولة دون تمييز بين الوطنيين والأجانب
- الى تطبيقه على الوطنيين المقيمين خارج حدود الدولة
- الى تطبيقه على الأجانب المقيمين بإقليم الدولة دون الوطنيين
4- الجزاء الإداري:
- يتم توقيعه على الشخص المخالف لقواعد الوظيفة التي ينتمي إليها
- يمكن الجمع بينه وبين الجزاء الجنائي
- لا يمكن الجمع بينه وبين الجزاء الجنائي
- يتم توقيعه على الشخص المخالف لقاعدة تحمي مصلحة خاصة
5- من أهم مايميز القاعدة القانونية المكملة:
- كل اتفاق على مخالفتها فهو باطل
- يمكن الاتفاق على مخالفتها في نطاق ضيق
- تكمل إرادة الأفراد في تنظيم المسائل المتعلقة بمصالحهم
- لا تتصل بالنظام العام والأداب العامة
6- صفة التجريد الملازمة للقاعدة القانونية تعني أن هذه الأخيرة:
- تتجرد من أثارها بالنسبة للماضي
- تتجرد من أثارها بالنسبة للمستقبل
- تتجرد من أثارها بالنسبة للحاضر
- لاشيء مما سبق
7- من بين مزايا العرف:
- أنه يتسم بالتجريد
- أنه يتميز بالارتباط أكثر بالجماعة
- يتطلب تغييره أو تعديله سلوك مسطرة تشريعية
- وضعه من طرف سلطة مختصة تفرضه على الجميع
8- يخضع التشريع للقواعد التالية:
- ليس كل أنواع التشريعات متساوية في الدرجة
- التشريع الأعلى لايمكن أن يلغي التشريع الأدنى درجة
- لا يمكن للتشريع الأدنى أن يعدل التشريع الأعلى أو يلغيه
- يمكن للتشريع الأدنى أن يعدل أو يلغي التشريع الأعلى
9- التشريع العادي وفق الدستور:
- يخول للسلطة التشريعية إمكانية سنه في حالات استثنائية
- تختص السلطة التشريعية عموما بسنه
- يمكن للسلطة التشريعية أن تفوض الاختصاص بسنه إلى السلطة التنفيذية
- يعود الاختصاص بسنه الى السلطة التنفيذية
10- المصادر الرسمية للقانون هي:
- العوامل التي يستمد منها القانون مضمونه
- المرجع الذي يساعد على توضيح مايعتري القانون من غموض
- القوالب التي تفرغ فيها القاعدة القانونية
- المصادر التي يستمد منها القانون سلطانه وحجيته
11- يعني العموم والتجريد في القاعدة القانونية:
- أنها موجهة للأشخاص بذواتهم وصفاتهم
- أنها موجهة للأشخاص ووقائع معينة بذاتها
- أنها موجهة للأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم
- لاشيء مما سبق
12- تنتهي الشخصية الطبيعية:
- إما بالموت الحكمي
- إما بالتوقف عن أداء الغرض
- إما بالموت الحقيقي
- إما بالموت السريري
13- يعني مبدأ عدم رجعية القانون وفق النظرية التقليدية:
- عدم تطبيق القانون الجديد على المراكز القانونية التي تكونت وانقضت في ظل القانون القديم
- عدم تطبيق القانون الجديد على الحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم
- عدم تطبيق القانون الجديد على الأثار المترتبة عن المراكز القانونية في ظل القانون القديم
- لاشيء مما سبق
14- من التصرفات بإرادة منفردة
- الاتفاق على انشاء التزام تبادلي
- الوعد بجائزة
- الوكالة
- لاشيء مما سبق
15- مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
- يستند الى قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لاتبات العكس
- منصوص عليه في جميع النصوص القانونية
- يطبق على جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها
- لاشيء مما سبق
16- أسلوب العقد أو التعاقد في وضع الدستور
- أسلوب ديمقراطي
- أسلوب تم اعتماده أول مرة عند وضع الدستور الأمريكي لسنة 1776
- أسلوب غير ديمقراطي
- أسلوب تسود فيه إرادة الشعب عند وضع الدستور
17- العادة الاتفاقية:
- تتضمن عنصري الاعتياد والإلزم
- تعتبر بمتابة تشريع
- تتفق مع القاعدة المكملة من ناحية كونها لاتطبق إلا إذا اتجهت إرادة الأفراد صراحة الى العمل بحكمهما
- من واجب القاضي أن يطبقها من تلقاء نفسه
18- العقار بالتخصيص هو:
- كل شيء يمكن نقله من مكان الى أخر بدون أن يلحقه التلف وأن يكون مهيأ لفائدة عقار
- العقار بطبيعته ولكن يعتبر في حكم المنقول بحسب المأل خلال مدة معينة
- المنقول الذي يوضع دوما في عقار من قبل مالكه خدمة لهذا العقار
- لاشيء مما سبق
19- العمل في علاقته بالحق الشخصي يكون:
- إما سببا له
- إما محلا له
- إما غرضا له
- لاشيء مما سبق
20- من معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
- المعيار القائم على الغاية من القواعد القانونية
- المعيار المستند على الخصائص الجوهرية للقواعد القانونية
- معيار الدولة ليس بصفتها صاحبة سيادة وسلطان في العلاقة
- لاشيء مما سبق