إمتحان في مادة العلوم القانونية

 إمتحان في مادة العلوم القانونية

الأستاذ عمر أنجوم

1- الدستور الجامد:

- لايمكن تعديله أو الغاؤه بتاتا

- يتطلب تعديله أو الغاؤه اتباع اجراءات استثنائية منصوص عليها في الدستور

- أغلب دساتير العالم من نوع الدساتير الجامدة

- يمكن تعديله أو الغاؤه بقانون عادي

2- استثنت النظرية الحديثة من مبدأ عدم الرجعية :

- النص الصريح على الرجعية

- القوانين الجنائية

- القوانين التفسيرية

- القوانين التي لاتتصل بالنظام العام والأدب

3- ينصرف مبدأ الشخصية في تطبيق القانون:

- - الى تطبيقه على الوطنيين دون الأجانب

- الى تطبيقه على المقيمين على أراضي الدولة دون تمييز بين الوطنيين والأجانب

- الى تطبيقه على الوطنيين المقيمين خارج حدود الدولة

- الى تطبيقه على الأجانب المقيمين بإقليم الدولة دون الوطنيين

4- الجزاء الإداري:

- يتم توقيعه على الشخص المخالف لقواعد الوظيفة التي ينتمي إليها

- يمكن الجمع بينه وبين الجزاء الجنائي

- لا  يمكن الجمع بينه وبين الجزاء الجنائي

- يتم توقيعه على الشخص المخالف لقاعدة تحمي مصلحة خاصة

5- من أهم مايميز القاعدة القانونية المكملة:

- كل اتفاق على مخالفتها فهو باطل

- يمكن الاتفاق على مخالفتها في نطاق ضيق

- تكمل إرادة الأفراد في تنظيم المسائل المتعلقة بمصالحهم

- لا تتصل بالنظام العام والأداب العامة

6- صفة التجريد الملازمة للقاعدة القانونية تعني أن هذه الأخيرة:

- تتجرد من أثارها بالنسبة للماضي

 - تتجرد من أثارها بالنسبة للمستقبل

 - تتجرد من أثارها بالنسبة للحاضر

- لاشيء مما سبق

7- من بين مزايا العرف:

- أنه يتسم بالتجريد

- أنه يتميز بالارتباط أكثر بالجماعة

- يتطلب تغييره أو تعديله سلوك مسطرة تشريعية

- وضعه من طرف سلطة مختصة تفرضه على الجميع

8- يخضع التشريع للقواعد التالية:

- ليس كل أنواع التشريعات متساوية في الدرجة

- التشريع الأعلى لايمكن أن يلغي التشريع الأدنى درجة

- لا يمكن للتشريع الأدنى أن يعدل التشريع الأعلى أو يلغيه

- يمكن للتشريع الأدنى أن يعدل أو يلغي التشريع الأعلى

9- التشريع العادي وفق الدستور:

- يخول للسلطة التشريعية إمكانية سنه في حالات استثنائية

- تختص السلطة التشريعية عموما بسنه

- يمكن للسلطة التشريعية أن تفوض الاختصاص بسنه إلى السلطة التنفيذية

- يعود الاختصاص بسنه الى السلطة التنفيذية

10- المصادر الرسمية للقانون هي:

- العوامل التي يستمد منها القانون مضمونه

- المرجع الذي يساعد على توضيح مايعتري القانون من غموض

- القوالب التي تفرغ فيها القاعدة القانونية

- المصادر التي  يستمد منها القانون سلطانه وحجيته

11- يعني العموم والتجريد في القاعدة القانونية:

- أنها موجهة للأشخاص بذواتهم وصفاتهم

- أنها موجهة للأشخاص ووقائع معينة بذاتها

أنها موجهة للأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم

- لاشيء مما سبق

12- تنتهي الشخصية الطبيعية:

- إما بالموت الحكمي

- إما بالتوقف عن أداء الغرض

- إما بالموت الحقيقي

- إما بالموت السريري

13- يعني مبدأ عدم رجعية القانون وفق النظرية التقليدية:

- عدم تطبيق القانون الجديد على المراكز القانونية التي تكونت وانقضت في ظل القانون القديم

- عدم تطبيق القانون الجديد على الحقوق المكتسبة  في ظل القانون القديم

عدم تطبيق القانون الجديد على الأثار المترتبة عن المراكز القانونية في ظل القانون القديم

- لاشيء مما سبق

14- من التصرفات بإرادة منفردة

- الاتفاق على انشاء التزام تبادلي

- الوعد بجائزة

- الوكالة

- لاشيء مما سبق

15- مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

- يستند الى قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لاتبات العكس

- منصوص عليه في جميع النصوص القانونية

- يطبق على جميع القواعد القانونية  أيا كان مصدرها

- لاشيء مما سبق

16- أسلوب العقد أو التعاقد في وضع الدستور

- أسلوب ديمقراطي

- أسلوب تم اعتماده أول مرة عند وضع الدستور الأمريكي لسنة 1776

أسلوب غير ديمقراطي

أسلوب تسود فيه إرادة الشعب عند وضع الدستور

17- العادة الاتفاقية:

- تتضمن عنصري الاعتياد والإلزم

- تعتبر بمتابة تشريع

- تتفق مع القاعدة المكملة  من ناحية كونها  لاتطبق إلا إذا اتجهت إرادة الأفراد صراحة الى العمل بحكمهما

- من واجب القاضي أن يطبقها من تلقاء نفسه

18- العقار بالتخصيص هو:

- كل شيء يمكن نقله من مكان الى أخر بدون أن يلحقه التلف وأن يكون مهيأ  لفائدة عقار

- العقار بطبيعته ولكن يعتبر في حكم المنقول بحسب المأل خلال مدة معينة

- المنقول الذي يوضع دوما في عقار من قبل مالكه خدمة لهذا العقار

- لاشيء مما سبق

19- العمل في علاقته بالحق الشخصي يكون:

- إما سببا له

- إما محلا له

- إما غرضا له

- لاشيء مما سبق

20- من معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

- المعيار القائم على الغاية من القواعد القانونية

- المعيار المستند على الخصائص الجوهرية للقواعد القانونية

- معيار الدولة ليس بصفتها صاحبة سيادة وسلطان في العلاقة

- لاشيء مما سبق










المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق