أفاق جهاز تفتيش الشغل
مع ارتفاع وتيرة الإنتاج في البلدان الغربية خلال بداية القرن 19،
كثر استعمال اليد العاملة في الصناعات المختلفة وفي جميع الأنشطة الأخرى المدرة
للدخل كالتجارة والمهن الحرة والفلاحة، لكن العلاقة التي تجمع بين الأجراء وأرباب
العمل تظل غير متكافئة بحكم أنها علاقة مبنية على التبعية مقابل الحصول على أجر
معين. وبالتالي كان لابد من سن قوانين تنظم علاقات الشغل وتسعى إلى المحافظة على
نوع من التوازن في الحقوق والواجبات بين الفئتين التين تشكلان طرفي معادلة
الإنتاج. ومن أجل فرض تطبيق تلك القوانين تم خلق جهاز خاص بمراقبتها يسمى جهاز
تفتيش الشغل. وهو الجهاز الذي تم العمل به في المغرب منذ عهد الحماية حين كانت
قوانين المستعمر تمارس التمييز بين العمال المغاربة والأجانب. بعد ذلك توّجت
الترسانة القانونية للمملكة بمجموعة من النصوص والمقتضيات القانونية التي تنظم
علاقات الشغل وتؤطر دور مفتش الشغل داخل تلك العلاقات.
وفي إطار الإصلاحات الجوهرية التي باشرها
المغرب على مستوى التشريع، والتي اتجهت نحو تجميع الظهائر والمراسيم القديمة و
تعديل البنود المتقادمة، تم إصدار مدونة خاصة بالشغل حملت في طياتها العديد من
المستجدات والآمال. لكن تطبيق قانون الشغل في المغرب، وعلى الرغم من إتيانه
بالكثير من الإيجابيات والمكتسبات، إلا أنه مازال لم يرق إلى مستوى إنصاف الطبقة
العاملة بشكل مقنع أو حتى أصحاب المقاولات عندما يتعلق الأمر بمقاولات تقليدية
صرفة معيشية وغير مؤهلة.
يبدو إذن، في ظل هذه الصعوبات، أن الدور المنوط
بجهاز تفتيش الشغل في المغرب بالغ في الأهمية خاصة وأنه لا ينحصر في مراقبة
المؤسسات الخاضعة لنفوذه وإنما يمتدّ إلى القيام بوظائف أخرى أساسية كالمصالحة في
مجال نزاعات الشغل وتوجيه النصح والإرشاد لجميع الأطراف المعنية وإبلاغ السلطة
المختصة بكل خلل أو لبس يشوب تطبيق قانون الشغل.
فمفتش الشغل في المغرب
يقوم بوظائف متعددة أو هو بالأحرى متعدد الوظائف. فهو تارة يقوم بوظيفة الشرطي،
وتارة يكون بمثابة الحكم حتى لا أقول القاضي (لأن القاضي لديه سلطة الاجتهاد في
حالة الفراغ القانوني)، وتارة أخرى يصبح أستاذا في الحقوق والواجبات، وقد يتحول
إلى رجل إطفاء عندما يحاول إخماد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.
لا شك أن المهام المختلفة
التي ذكرت هي نبيلة في الجوهر غايتها تحقيق أهداف سامية من قبيل الحفاظ على السلم
الاجتماعي والاستقرار في الشغل وحماية حقوق العمال والمقاولة وتخفيف الضغط عن
المحاكم. لكن بلوغ هذه الأهداف يبقى في حاجة إلى توفير إمكانيات كبيرة على
المستويين المادي والبشري كما أنه يوجب على الدولة تطوير العمل الإداري الذي يصاحب
عملية التفتيش بشكل يجعله أكثر نجاعة وارتباطا بالعمل الميداني.
نقول ذلك لأننا نرى أن جهاز
تفتيش الشغل في المغرب أو ما كان يسمى بمفتشية الشغل لم يعرف تطورا إيجابيا يذكر
سواء على مستوى بنيته أو طريقة عمله، اللهم بعض الإجراءات التحفيزية الناذرة التي
قامت بها الوزارة الوصية كالرفع من قيمة التعويض عن التنقل الذي يمنح للمفتشين
والقيام ببعض المبادرات التي تسعى إلى توحيد المساطر. في المقابل ظل جهاز التفتيش
حبيس السياسات الحكومية المختلفة والمتقلبة أحيانا والتي لم تأت بفكرة مشروع
استراتيجي جديد يسمح بوضع رؤية موحدّة وشاملة في أفق تطوير الجهاز وتطوير مؤسساته.
ويبقى المشكل الأساسي الذي
يشكلا عائقا أمام تحقيق نتائج ملموسة للأهداف المعلنة هو الخصاص الغير مبرر الذي
يتخبط فيه جهاز التفتيش. أضف إلى هذا معاناة أطر التفتيش من تأثير الصورة السلبية
والنمطية التي ينظر بها إليهم من طرف المواطن العادي. كما ان هناك أيضا مشكلة
النقص في التجهيزات والوسائل اللوجستيكية التي من شأنها المساهمة في تسهيل عملية
التفتيش. ولعل أبسط مثال على ذلك هو اضطرار مفتش الشغل إلى إرسال الاستدعاءات إلى
المشتكى بهم عبر المشتكين أنفسهم في غياب ساع خاص بالإرساليات.
وقد لا يسعنا المجال لذكر
جميع المشاكل التي يتخبط فيها جهاز تفتيش الشغل في المغرب خاصة فيما يتعلق
بالحماية القانونية والأمنية للمفتشين والخلط بين مسألة الصلح ذات الطابع
الاجتماعي ومسألة المراقبة ذات الطابع الزجري وكذا الارتجالية في العمل التي تدفع
إلى الاعتماد على الاجتهادات الخاصة.
لذلك سنكتفي بهذا القدر من
التشخيص لكي ننتقل للحديث عن بوابات الإصلاح الضرورية للارتقاء بالجهاز وتطويره
بما يسمح بالرفع من مردوديته وتحسين ظروف العاملين فيه والعاملين من حوله.ومن هنا تتلخص
محاور هذه المائدة المستديرة في المحورين التاليين :
المحور الاول : الافاق القانونية لجهاز مفتشي الشغل
المحور الثاني:
الافاق المادية لجهاز تفتيش الشغل
المحور الأول: النظام القانوني لجهاز مفتش اشغل
أولا : على مستوى التركيبة
بالرجوع إلى مدونة الشغل
ومجموعه من التشريعات المقارنة نجدها تصت على نوعين م الاجهزة على المستوى الاداري
التي أناط بها المشرع مهمة المرلقبة هده الاجهزة تتجلى في مفتشية الشغل كجهاز
رقابي وأجهزة تقوم بحل منازعات الشغل الجماعية بطرق سليمة، بالرجوع لإلى مقتضيات
مدونة الشغل نجد ان الهيئات الخاصة بتفتيش الشغل التابع والمأجور تتكون عمليا من
مفتشي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية والفلاحية
وبالتالي أسند المشرع مهمة تفتيش الشغل في ميادين خاصة إلى فئة كم الموظفين
الاخرين و إلى جهات أخرى تتولى تنفيذ هذه المهمة والتي من بينها مفتشية طب الشغل
التي تعمل على مساعدة مفتشي الشغل على مراقبة الاجراءات المتخذه من الوقاية والصحة
والسلامة وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد ان المقاولات تمتنع عن إحداث مفتشية
الشغل داحل المقاولة إلا بعد مجموعه من الانذارات المتتالية من طرف مفتشي الشغل
وذلك لعدم شدة الجزاءات المفروضة على المشغلين في حالة عدم إحداث مفتشية طب الشغل
داخل المقاولة وبالتالي كان المشرع المغربي إقرار عقوبة قاسية في حق المشغلين في
حالة عدم احترامهم لهذه المقتضيات وذلك با لاغلاق المؤقت أو عقوبة الحبس مع
الغرامة / كما اتجهت مجموعه من التشريعات مثل فرنسا واسبانيا وبعض الدول العربية
نجدهم يعتبرون أن من بين أولويات إحداث أي مقاولة ضرورة توفر جهاز تفتيش طب الشغل
نظرا للدور المهم الذي يلعبه سواء بالنسبة للمشغل ام للاجير وبالرجوع إلى القانون
الكصري والمغربي نلاحظ أن هناك تشباه كبير فقط فرق بين الخهيئات الخاصة بالتفتيش
حيث نجد أن مفتشو الشغل في مصر هم موظفين لهم صفة الضيط القضائي في تنفيذ احكام
تفتيش الشغل والقرارات الصادرة تنفيذا له عكس ما سار عليه المشرع المغربي الذي لا
يعطي لمفتشي الشغل هده الصفة أما المشرع
السوري فيلاحظ اختلاف بينه مع المشرع المغربي في مسائل حيث نجد تفتيش الشغل في سوريا تسند إلى موظفي مديرية
التجارة والصناعة والعمل في الوزارة أما بخصور الاردن فإن الهيئات امختصة بالتفتيش
تتمثل في كل من مندوب التوفيق الذي لشترط أن يكون من موظفي الدولة كما أن اعتماد
المغربي على نظام غير موحد يتفرق فيه تفتيش الشغل بين عدة قطاعات حكومية نجد من
الضروري خلق آلية للتنسيق وتوحيد مناهج
التدخل لضمان تطبيق قانون الشغل والحماية من الاخطار المهنية ثم خلق سياسة
واضحة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في مجال المراقبة وتطبيق النصوص
القانونية والقيام بالتنسيق بين مختلف الوزارات المتوفرة على مفتشية الشغل وايا ربط اتصال دائم بين
المصالح الخارجية للوزارة التي يشتغلون بها وبين الاجارة المركزية كما ه الحال في
التشريع البلجيكي الد ألزم على كل جهة من جهات المملكة إعداد خريطة مع مختلف
مفتشيات الشغل تحدد فيها صلاحيات وأهداف تكون بمثابة خريطة الطريق تحدد معايير
عملية التفتيش الشغل كما أن مفتشي الشغل في بلجيكا ينظمون طريقة عملهم عن طريق ظام
مسمي منظمة مفتشي الشغل ومحاربة الغش الاجتماعي هذا النظام يسمح لهم بالحصول على
مجموعه من المعلومات من تقارير وإحصائيات تهم مجال الشغل والضمان الاجتماعي
باستعمال هذا النظام يمكن لمفشي الشغل من تحديد المقاولات الخاضعه للتفتيش ومعرفة
وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها وتوثيق تقارير الزيارات التي قاموا بها
قصد استعمالها كمرجع للاطلاع عليها
.
و أيضا فيما يخص الدانكارك
وتشجيعا للمقالات التي تحترم المقتيات الخاصة بالشغل فغن مفتشي الشغل عند مهاية
التفتيش يقومون بإعطاء Smiley وهو وجه مبتسم ، ذلك الالتزام تلك المقاولة
بعملية التفتيش هذا الوجه المتسم يزيد ابتساما كلما احترمت ا وطبقت لمقاولة المقتضيات التشريعية الخاصة بالشغل.
كما هو الحال عليه للتشريع
الفرنسي يتكون من صنفين
الاول يتكون بمهمة تفيش في معظم
قطاعات الشغل بما فيها الصناعة التجارة الخدمات ويكونون تابعين للوزارة المكلفة
بالشغل أما الصنف الثاني فيقومون لعملية تفتيش في قطاعات محددة منها المناجم
والتجهيزات الهيدوكهربائية يكونون تابعين للوزارات المكلفة بتلك القطاعات ويتميز
عمل مفتشية الشغ في فرنسا بالتنسيق مع مختلف الادارات والمنظمات والهيئات
المتداخلة في علمه؛ ومن أبرزها الوكالة الوطنية لتحسين شروط الشغل، والادارة
العامة المكلفة بحوادث الشغل والامراض المهنية وهيئة الحماية النووية وتقوم الهيئة
المركزية بإعداد برنامج وطني لتدخلات مفتشي الشغل حسب الحاجيات والاولويات الوطنية
التي تحدد هي الاخرى من قبل الهيئة المركزية كما تقوم بإعداد تقرير سنوي حول تطبيق
تشريع الشغل.
ثانيا مهام جهاز تفتيش الشغل .
سنقوم بتحديد مهام العون المكلف
بتفتش الشغل من خلال مدونة الشغل مع مقرانتها بالتشريعات المقارنة وذلك من أجل
معرفة مدي تدعيم قانون الشغل للسلطات القانونية للعون المكلف بتفتش الشغل وسد
الثغرات التي كانمت واردة في السابق .
أ- المهام القانونية والادارية لمفتش الشغل
1- الوظيفة الاستشارية :
هي
من بين الوظائف التي يفقوم مفتش الشغل حيث يقدم استشارات لأرباب العمل والاجراء
حول المقتضيات القانونية وهكذا يفترض في هذا الجهاز العلم القانوي لكي يتبر مركز
معلومات واستشارات لذا وجب استثمارها بالجرجة الاولى لفائدة العمال كطرف ضعيف في
علاقات الشغل وإلزامية العون المكلف بتفتيش الشغل إجراء دورة توعوية حيث نجد أغلب
مفتشي الشغل في باقي الدول تقوم بها كوظيفة أساسية من أجل توعية الاجراء بحقوقهم
مثل سوريا حيث تقوم الكديرية بجمه المعلومات
المتعلقة بتنظيم العمل ومدة دوامه وتقديم استشارة للاجراء والمشغلين
والنصائح الضرورية لصيرورة العمل
2- الوظيفة الوقائية:
تأتي
هذه الوظيفة في موطنها نا بعة من ميدان حفظ الصحة ولسلامة وبالتالي هذه قد تكون
سابقة كما أنها قد تكون لاحقة .
الرقابة السابقة أو عند فتح المقالة
تنص
المادة 135 من مدونة الشغل على أنه كل شخص طبيعيا كان أو اعتباريا يخضع لمقتضيات
هذا القانون يريد فتح مقاولة أم مؤسسة.... ان يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف
بتفتيش الشغل المحددة بنص تتظيمي وتنص المادة 136 أن المشغل يحب عليه أن يقدم تصريحا للعون المكلف بتفتيش الشغل في
سن حالات وبالتاتلي كان من الالي على المشرع أن يلزم المشغل بتقديم طلب ترخيص فتح
المؤسسة لمفتشي الشغل بدل تقديم تصريح بذلك حيث أن المشغل يقوم بفتح مؤسسة رغم عدم احترامه
للمقتضيات القانونية ما دامت العقوبة زهيدة حيث يفضل المشغل دفه الغرامة على
احترام القانون كان من الاولى إضافة عقوبات زجرية أكثر صرامة مع عقوبات الحبس
والحرمان من بعض الحقوق مثل سحب رخصة السياقة عكس ما سارت إليع التشريعات المقارنة
التي تلزم صاحب المؤسسة أن يقوم بتقديم تصاميم المنشأة إلى مفتشية الشغل .
3- مراقبة القوانين التشريعة
تتمثل في السهر على تطبيق المقتضيات القانونية
المتعلقة بالشغل في جميع المقاولات التابعه للقطاع الخاص والمقاولات والمؤسسات
التابعة للدولة والجماعات ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص لأعوان آخرين حيث نجد
المشرع ألزم قيام أعوان التفتيش بعدد معين من الزيارات نجد وزارة الشغيل تلزم
مفتشي ومراقبي الشغل بالقيام ب 50 زيارة في الشهر وتلزم رئيس الدائرة بثلاثين
زيارة والمتجوب الاقليمي ب 20 زيارة في الشهر وهي زيارات كثيرة مع الامكانيات التي
يتوفرون عليها ، كان من اللازم تخفيض هده الزيارات وتمكينهم من الوسائل الماجية
لإنجاز هذه المهمة وأيضا القيام بالزيارات في يوم واستقبال العمال في يوم ءاخر عوض
اليوم الذي قاموا فيه بالزيارة.
4 وظيفة المتابعة والمعاقبة :
يقصد
بهذه الوظيفة المسطرة المتبعه عند ضبط الخروقات بحيث توصي بأن ما يمكن أن يقوم به العون المكلف بتفتيش الشغل خلال
عملية المراقبة وكذا تقديم ملاحظات للمشغل يمكن أن يقتنع بها غنجاز محضر محضر بالمخالفات المثبتة وإرسالها على 3 نظائر
يوجه واحد منها إلي المحكمة المختصة من قبل المندوب الاقليمي المكلف بالشغل
والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص
بالمؤسسة .
كان
على المشرع تمتيع مفتش الشغل بصفة ضابط الشرطة القضائية من خلال تعدليل الصياغة
القانونية للفقرة الالولى من المادة 539 من مدونة الشغل حيث تصبح(( يعتبر الاعوان
المكلفون بتفتيش الشغل ضباطا للشرطة القضائية ومنحه استخلاص الغرامات المفروضة فور
ضبط الجرائم وإعطائه محرر المحضر الصفة
القانوني لإرسال ذلك المحضر مباشرة إلى القضاء الجنائي المختص بحيث يجب أن تصاغ
الفقرة 3 من المادة 539 كما يلي: (( يجب عليهم أن يحرروا هده المحاضر في 3 نظائر
يوجه واحدمنها مباشرة إلى المحكمة المختصة من طرف محرريه لا من قبل الاقليمي والثاني
إلى مديرية الشغل
ثالثا: على مستوى الوظيفة التصالحية:
فمن الناحية العملية أثبتت أن
أغلبية الدعاوي التي توجه ضد المشغلين تعرض على مفتشي الشغل فالاجير يعتقد أن عرض
النزاع يجب أن يتم أولا على أنظار مفتشي الشغل ربما هروبا من المحاكم وهذا الاتجاه
هو الذي دهبت فيه مدونة الشغل وبحيث نجد أن هذا الدور تنص عليه جميع التشريعات
المقارنة نظرا للدور الذي يلعبه في استقرار العلاقة الشغلية من أجل هذا كان يجب أن
يتم تأسيس مؤسسة أو مجلس من أجل تسوية هذه النزاعات مثل التشريع المصري حيث تعمل
وزارة العمل على إنشاء مجلس من أجل تسوية النزاعات وديا وكذلك كما فعل المشرع
السوري الذي او جب تأسيس لجنة مهنية تتدخل
في حل النزاعات الفردية
رابعا: على مستوى سلطات مفتشية الشغل
أ الدخول بكل حرية إلة المؤسسات
الخاضعه لسلك التفتيش
نجد مدونة الشغل المغربية تسمح
للاعوان المكلفين بالتفتيش إذا كانوا حاملين للوثائق التي تثبت هويتهم بالدخول بكل
حرية وبدون سابق إعلام
كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية
الشغل فإنه يتعين عليهم حين قيامهم بزيارات أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم وهدا من شانه أن يقلل
من قيمة تلك الزيارة ، كان م الاولى إعادة صياغة هذه المادة (534) وعدم غخبار
أعوان التفيش للمشغل الذي تخضع مقاولته للمراقبة، وتزويد الاعوان عند قيامهم بهده
الزيارة بحماية أمنية كما فعل المشرع المصري حيث منح لمفتش الشغل صلاحية الزيارة
لأماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية وتحدد بذلك المكافآت للعاملين بهذا
التفتيش وايضا في نفس الاتجاه عمل المشرع السوري على توفير صلاحيات واسعة لتأمين
المراقبة الشاملة لجميع المؤسسات التابعة
والخاضعه لمراقبتها إضافة إلى جعل المشرع المصري العاملين بالتفتيش والذين لهم صفة
ضابط قضائي هو من يقوم بعملية المراقبة
ب ) البحث والتحري
يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل
بمباشرة جميع أناع المراقبة والاستفسار والتقصي للتأكد من أن الاحكام التشريعية
والتنظيمية مطبقة فعلا ، وكذلك ينضاف إلى مفتش الشغل أخذ عينات من المواد الاولية
ومن المواد التي يستعملها الاحراء قصد إجراء تحليلات عليها وذلك على نفقة المشغل
مع إخطار بنتائج تلك التحويلات وبالتالي يحب الرفه من التكوين التقني لأطر مفتشي
الشغل لملاءمة التطورات التقية والتكمولوجية التي تعرفها المؤسسات الانتاجية
فالامر يتطلب تكينا خاصا لتأهيل هذا العون المكلف بتفتيش الشغل فبالتالي لماذا لا
يكون لدينا مفتشي شغل خبراء ومتخصصين في هده المجالات عوض اللجوء إلى خبراء لا
يلمون شيئا م قانون الشغل وجعل تكلفة التحاليل على نفقة الدولة كما فعل المشرع
المصري.
كما يجب صياغة المواد القانونية
المنظمة لعلاقة الشغل الخاصة بالدقة والوضوح والبساطة وتفادي التكرار والتناقض كما
هو الحال بالنسبة للمادتين (41،532) التين من أجل تحقيق الانسجام بينهما يجب تعديل
الفقرة الخامسة من المادة 41 قصد السماح
للمتضرر حق الطعن أمام القضاء بحيث تصبح [يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في
إطار الصلح التمهيدي غير نهائي وقابل للطعن أمام المحاكم متى تضمن هذا الاتفاق
تعويض نقدي عن الضرر فقط دون باقي التعويضات الاخرى] .
ووجوب الفصل بين مهمتي المراقبة
والمصالحة عن طرق إنشاء أجهزة متخصصة داخل مفتشية الشغل تقوم بهذه المصالحة لتسوية
نزاعات الشغل مع إبقاء المراقبة من اختصاص باقي الاجهزة .
وايضا ضرورة تعامل القضاء
المختص بالجدية اللازمة مع محاضر مفتش
الشغل الذي يجب تقوية الحماية الضعيفة المخصصة له من خلال إعطائه مثلا إمكانية
تسخير القوة العمومية عند الحاجة وتقوية فعالية عقوبة الغرامة بالاضافةإلى عقوبات
أخرى مثل حرمان المشغل الموجود في حالة العود المبدئي من المشاركة في الصفقات
العمومية من الاعفاء من أداء الضرائب المباشرة
المحور الثاني: الافاق المادية لجهاز تفتيش الشغل:
عتمدت الرابطة الدولية لتفتيش العمل (الجمعية العالمية
لتفقد الشغل)، في حزيران- يونيه 2008، المدونة العامة للسلوكيات
المهنية والأخلاقية لأجهزة تفقد الشغل؛ وجاءت هذه المدونة بغرض توفير إطار مرجعي يمكن من
التأسيس للارتقاء بالأداء المهني والأخلاقي لنظم تفتيش الشغل، حيث أن الالتزام بالقيم والمبادئ الواردة بالمدونة يضفي الشفافية والمسؤولية
على مستوى سير عمل أجهزة تفت يشالشغل، وتناشد المدونة دوائر تفتيش العمل بأن تروج لبيئة عمل تمكن الموظفين من الامتثال للقيم ومعايير السلوك في المدونة وتطبيقها، وهي إجمالاً بمثابة قاعدة أساس لإقامة نظام لتفتيش العمل يتسم بالمصداقية والاحترافية،
وقد ترجمت المدونة إلى عدة لغات وهي تستخدم كوثيقة مرجعية في عدد من البلدان من أجل صياغة مدونات أخلاق وطنية في مجال تفتيش الشغل.
تقترح الجمعية العالمية لتفقد الشغل من خلال
المدونة العامة للسلوكيات المهنية ست مضامين تمثل قيم شاملة يجب تفعيلها للنهوض
بأداء مفتشي الشغل، وهي المعرفة والكفاءة، والاستقامة والنزاهة، والتصرف اللبق
والاحترام، بالإضافة إلى الموضوعية والحياد والمساواة، وقد تناولت هذه المدونة العالمية لتفقد الشغل قيم الالتزام وقابلية التأقلم مع الاحتياجات، والالتزام بالعمل على الانسجام بين السلوك
الشخصي والتصرف المهني. وربطت المدونة تحقيقها لأهدافها بضرورة الالتزام المسبق
والشخصي لمفتشي الشغل بهذه القيم، مع ضمان الالتزام المؤسساتي لمنظومة تفتيش الشغل
من خلال العمل على النهوض بظروف وشروط عمل المشتغلين بأجهزة تفتيش الشغل، مع ضرورة
انخراط الحكومات والمؤسسات التشريعية في كل البلدان عبر العمل على صياغة الآليات
القانونية والحرص على تمكين مفتشي الشغل من الموارد المالية والبشرية الكفيلة
بتوفير الظروف الملائمة لتطبيق مضمون هذه القيم الأخلاقية.
وبالرجوع إلى المشرع
المغربي نجده فقد تناول مضمون
أخلاقيات جهاز تفتيش الشغل في الدليل المنهجي
لزيارات التفتيش؛ والذي يقدم على شكل وثيقة متجانسة تكرس في مختلف فصولها
الممارسات المستحبة، عبر تناوله لقضايا قانونية و مسطرية وأخلاقيات ذات
صلة بهيئة تفتيش الشغل، وأعتبر هذا الدليل أن مراعاة القواعد الأدبية والمهنية
ضمانا لمصداقية مفتش الشغل، وأنه خاضع لهذه القواعد المعيارية والأخلاقية اعتبارا
لمهامه و لسلطته الخاصة، وأن هذه الالتزامات ناجمة بالخصوص عن اتفاقية الشغل
الدولية رقم (81)، والتي تم تأكيدها في التشريع الوطني، وقد تناول الدليل ستة
مضامين رئيسية تلخص أخلاقيات جهاز تفتيش الشغل، وهي النزاهة، والحياد، والسر
المهني، وكتمان مصدر الشكايات، والاستقلالية، وحرية اتخاذ القرار.
ومن أجل النهوض بجهاز تفتيش وإيجاد آفاق لهذا
الجهاز كان لزاما على المشرع المغربي أن يعمد إلى استحداث آليات جديدة من اجل
الرفع من الواقع الحالي لجهاز تفتيش الشغل
ويمكن إجمال أهم تلك
الاليات فيما يلي
1- من حيث شخصية مفتش الشغل
دعم دور مفتش الشغل في الحوار الاجتماعي
2- وجوب
الرفع من المستوى المادي لمفتشي الشغل
أولا من حيث شخصية مفتش الشغل
يلعب مفتش الشغل دورا بارزا في استمرار العلاقات
الشغلية التي تنشأ داخل المقاولة بين المشغلين والاجراء بالإضافة إلى مختلف
النقابات التي تؤطر تلك الاطراف. ولهذا السبب يكون مفتش الشغل عنصر انسجام وعليه
من الضروري أن يكسب ثقة كل اطراف العلاقة الشغلية ولهذا من الضروري أن يكون مفتش
الشغل لديه خبرة و تكوين كافي في المادة الاجتماعية ولديه أخلاق نبيلة؛ ومن أجل
قيام مفتشي الشغل بالمهام الموكلة إليهم على الوجه
المطلوب يقتضي ذلك
تحديد تلك المشاكل التي
تواجهه من أجل إنجاح الرهانات المستقبلية
و تطوير الأداء الجماعي لمكوناته وذلك بتحسين الأوضاع المادية
والمعنوية لمفتشي الشغل بما يتماشى وأهمية الوظائف التي يقومون بها؛ هذا بالإضافة إلى دعم جهاز تفتيش الشغل
بالموارد البشرية اللازمة وذلك عبر إحداث مناصب مالية سنوية، بالحجم الذي يضمن
تجاوز النقص الحاصل في عدد مفتشي الشغل، ويراعي توسع النسيج
المقاولاتي وتعدد المهام الموكلة لمفتشي الشغل؛ حتي يتم التغلب على ذلك النقص
الحاد في عدد المفتشين،
لأن جهاز تفتيش الشغل يشكو نقصا حادا في
عدد المفتشين بفعل المغادرة الطوعية لعدد
كبير منهم ، وكذا تقلص عدد المناصب المالية المعتمدة وبلوغ عدد كبير منهم سن الإحالة على التقاعد؛
مع قلة عدد الأطباء والمهندسين المكلفين
بتفتيش الشغل ؛
هذا فيما يتعلق
بالافاق المتعلقة بشخصية مفتشى الشغل، فما
ذا عن دعم دور مفتش الشغل في الحوار
الاجتماعي؟
ثانيا: دعم دور مفتش
الشغل في الحوار الاجتماعي
يهدف الحوار الاجتماعي إلى
إيجاد حلول المناسبة لمتطلبات التطورات
الاجتماعية والاقتصادية التي تخدم تطور البلاد ورقيها؛
ومعلوم ان ثقافة الحوار من بين
ما تفرضه أن يتفهم كل من طرفي العلاقة الشغلية
هموم وهواجس الطرف الاخر والهدف من ذلك المحافظة على استمرارية نشاط
المقاولة ليترتب عن ذلك ازدهارا في كل من المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ والسياسي.
وفي هذا الاطار نجد منظمة العمل الدولية تؤكد
على اللجوء إليه والتشجيع على دعم هذا
الدور وذلك يكون بما يلي:
ü توفير إطار مؤسسي
عبر استحداث مصالح مختصة في الحوار الإجتماعي لدى مندوبيات الشغل، ولدى المصالح
المركزية لوزارة الشغل لتجعل منها إحدى الأطراف الرئيسية في المعادلة الإجتماعية.
ü
تنظيم مصير تدخل مفتش
الشغل كمحكم في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء؛
ü التنصيص على دور
أساسي وفعال لمفتش الشغل في مجال الاتفاقيات الجماعية و المفاوضة الجماعية؛
ü توفير الإطار
القانوني الذي يجعل من مفتش الشغل محورا رئيسيا في تعزيز آليات الحوار على مستوى
المقاولة والقطاعات الإنتاجية؛
.
ثالثا: وجوب الرفع من المستوى المادي لمفتشي الشغل
لما
كان مفتش الشغل في اتصال دائم ومستمر مع أرباب العمل ؛ وغالبا ما يكونوا هؤلاء
الاشخاص أصحاب نفوذ وثروات ضخمة كان من الضروري إلى إيجاد سياج يحميه من إغراءات
هؤلاء المشغلين التي قد يتعرض لها اثناء تقديمه لواجبه تجاههم.