حق الإدارة في التوجيه و المراقبة في العقود الإدارية

 

إن العقد الإداري لا يخضع لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" المعمول بها في القانون الخاصة، و التي تقتضي ألا يحق لأحد المتعاقدين أن يعدل في شروط العقد، و أن ينهيه بإرادته المنفردة2 فوضعية الإدارة أثناء عملية تنفيذ العقد الإداري تحكمها اعتبارات تجد أساسها في مفهوم السلطة العمومية3. فالقانون خولها عدة حقوق تتمكن بواسطتها من القيام بمهامها المتصلة بالمرافق العامة، و هي حقوق غير مألوفة في القانون العادي، بحيث يمكننا الحديث عن أربعة من أنواع من الحقوق أو السلطات المخولة للإدارة في هذا الشأن و هي4:

-         حق الرقابة و التوجيه

-         حق التعديل الانفرادي لبنود العقد

-         حق التوقيع الجزاءات

-         حق إنهاء العقد

 

حيث سنتطرق الى  حق الإدارة في التوجيه و المراقبة

 

تتوفر الإدارة العمومية "كقاعدة عامة" على حق مراقبة تنفيذ العقد من أجل التحقق من مطابقته للشروط المتفق عليها سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية ، كما لها حف التوجيه أعمال التنفيذ على النحو الذي تفضله بالنسبة لبعض العقود خاصة المعلقة بالأشغال العامة5.

كما تملك سلطة توجيه المتعاقد و إصدار الأوامر و التعليمات اللازمة لهذا التنفيذ و لا يمكن بأي حال للمتعاقد أن يرفضها فهو ملزم بتنفيذها.6

إلا انه ينبغي أن لا يكون تدخل الإدارة تعسفيا و بالشكل الذي ينزع من المتعاقد صفة رئيس الورش و مديره و رئيسا للمستخدمين، ما قد يغير من طبيعة الورش. و يحق للمقاول إذا ما لاحظ أن هذا التدخل تعدى التزاماته التعاقدية الاحتجاج عليه بواسطة رسالة معللة يوجهها لصاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر يوما، إلا أن هذا الاحتجاج لا يوقف التنفيذ.7

و تعد سلطة الرقابة و التوجيه من أهم الآثار المترتبة عن العقد الإداري ، لكونها مستمدة من الاتصال بالمرفق العام وتمنح الإدارة الإشراف على تنفيذ المتعاقد معها للالتزامات عن طريق إصدار أوامر ومنشورات ودوريات و تعليمات عامة ملزمة للتصرف في اتجاه دون آخر ،وقد تستمد هذه السلطة من النصوص المدرجة في العقد و إن كان الحال يقتضي ان الإدارة تستمدها أصلا من مفهوم المرفق العام و المصلحة العامة، إلا أن سلطتها ليست مطلقة و لا يمكن لها تجاوز مبدأ المشروعية أو مخالفة موضوع العقد للتعديل، كان تتدخل الإدارة بشكل مفرط فيه يحوله بالتالي مثلا من عقد امتياز إلى أسلوب الاستغلال المباشر8.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق