نهاية القرار الإداري عن طريق القضاء

 

نهاية القرار الإداري عن طريق القضاء

ينتهي القرار الإداري عن طريق الحكم القضائي في حالة ما إذا كان مفتقدا لأحد عناصر صحته ، حيث يكون بإمكان المعنيين بالأمر منازعة عدم شرعيته ،وبالتالي التقدم بالطعن فيه أمام القضاء الإداري .وعندما يتبث لهذا الأخير أن القرار الإداري يفتقد للشرعية،فإنه يصدر حكما يقضي بإلغائه ، فيصبح بذلك منعدما كان لم يكن ،ولا يعتد به في مواجهة الجميع،أي منتهيا ولا تترتب عليه أية آثار قانونية 12.

          وعليه فان القرار الإداري يعرف نهايته على يد القضاء وذلك من خلال طريقتين ، الأولى تتعلق بدعوى الإلغاء (المطلب الأول )،والثانية ترتبط بالدفع بعدم المشروعية (المطلب الثاني )

                                    المطلب الأول:نهاية القرار الإداري عن طريق دعوى الإلغاء

يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة لعيب في الشكل أو لانحراف في السلطة أو الانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، وبالتالي يعطي الحق المتضرر الطعن في هذا القرار الإداري أمام الجهة القضائية المختصة ألا وهي المحاكم الإدارية ذات الاختصاص الفردي أو النوعي.

    وطبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون المحدث  للمحاكم الإدارية رقم 41.90 المتحدث للمحاكم الإدارية والصادر سنة 1993 فإنه يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.

     وتنص المادة 24 من نفس القانون على أن المحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها بهدف إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.

و تعتبر دعوى الإلغاء ذات خصائص مميزة, لها إجراءات خاصة تجعلها دعوى عينية و موضوعية لكونها تتعلق بقرار إداري في مواجهة الإدارة المصدرة للقرار و ليس للموظف, و هو ما يعطيها صبغة المرونة في إتباث شروط الصفة و المصلحة و التوسيع فيه, كما يجعل هذه الدعوى من النظام العام و من شروط قبولها شروط شكلية منها أن يكون القرار المطعون فيه قرارا إداريا تاما و نافذا و أن يسبق المسطرة شرط تظلم إداري سابق و أن يتم المطالبة بالإلغاء داخل الأجل القانوني و شروط أخرى موضوعية نذكر منها عيب السبب أو عيب الاختصاص أو عيب متضمن في الإجراءات أو عيب في المحل أو عيب في انحراف السلطة.

و القضاء الإداري لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا تبين له إن طلب الإيقاف يقوم على ركنين الأول قيام عنصر الاستعجال لتلافي الضرر الذي يترتب على تنفيذ القرار و قد يتعذر تداركه و الثاني يتصل بمبدأ المشروعية بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائم على أسباب جدية13

وفي إطار مبدأ الأثر الموقف للطعن بالإلغاء فإنه و على خلاف التجربة الفرنسية فقد اعتمد النظام القانوني الألماني مبدأ الأثر الموقف للطعن بالإلغاء في تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه, و هكذا يكفل المبدأ احتفاظ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء بكامل قيمتها القانونية حال صدورها و عند تنفيذها, و هذا ما تفتقر إليه القوانين اللاتينية كالقانون المصري و المغربي ، حيث ساهم بطء الفصل في دعاوي الإلغاء مع جواز الاستمرار في تنفيذ القرار في نشوء حالات واقعية يتعذر و يستحيل معها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في حالة صدور الحكم بإلغاء القرار لعدم مشروعيته و تنفيذ مقتضى لأثاره الرجعية14

               المطلب الثاني: نهاية القرار الإداري عن طريق الدفع بعدم الشرعية

إن القرارات الإدارية تنفرد بميزات رئيسية تجعلها في مركز ممتاز بالنسبة للأفراد متعددة منها ما يلي:

-كل القرارات الإدارية تفترض شرعيتها حتى ينبث العكس.

 -كون الإدارة مدعى عليها باستمرار, فافترض شرعية القرارات الإدارية قد نجم عنه إلزام الأفراد باحترام ما تتضمنه تلك القرارات.

-حق الإدارة في التنفيذ المباشر , إذ يعتبر قابلية تنفيذ القرارات الإدارية الانفرادية بمثابة المظهر الأخر للامتياز الذي تتمتع بيه السلطة الإدارية.

وإذا كان الهدف من وراء رفع دعوى الإلغاء هو إلغاء قرار إداري غير شرعي،فان الدفع بعدم الشرعية يرمي إلى عدم تطبيقه فقط في النزاع المرفوع إلى القاضي الإداري بحيث يبقى هذا القرار مستمرا و قائما .

  وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت دعوى الإلغاء في عمومها محددة داخل ستين يوما،فإن دعوى الدفع بعدم الشرعية يمكن أن يقام أمام القضاء الإداري ولو بعد انقضاء أجل ستين يوما ،كما يمكن أن يثار أمام المحاكم العادية الزجرية وهو ما تنص  عليه المادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ،بحيث إذا كان حكما ما معروض على المحكمة العادية متوقف على مسألة تقدير من شرعية قرار إداري مثار في الدعوى وكان محل النزاع في شرعية القرار جديا في تقدير المحكمة يجب على هذه الأخيرة أن تؤجل النظر في القضية وتحيل شق شرعية القرار الإداري المذكور محل نزاع على أنظار المحكمة الإدارية أو على محكمة النقض بحسب الاختصاص كل منهما كما تنص عليه المادة 8والمادة9من قانون المحدث للمحاكم الإدارية.

ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة في الدعوى إلى الجهة القضائية المحال إليها البث فيها لتقدير إثبات الشرعية من عدمه على اعتباره أساس المتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.

 

 

  

                                                                           

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق