1- التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية...
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." وينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها"
2- الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.
3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:
مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.
معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما.
4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." وينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها"
2- الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.
3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:
مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.
معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما.
4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.