مفهوم الشخصية المعنوية:يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين:
1- شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.
2- شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.
والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.
أنواع الشخصية العامة:1- أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.
- الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).
- الجماعات الترابية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2011 في فقرته الثانية: "الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية.
2- الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:
- مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
- مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.
ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين:
- وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.
- ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي أهدافه لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتألف من رئيس ونوابه أو مدير...)
+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.
النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:
- ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين له.
- الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.
- حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.
- الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.
- وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).
- المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.
من نتائج الشخص المعنوي العام:
- تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
- خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
- ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.
1- شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.
2- شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.
والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.
أنواع الشخصية العامة:1- أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.
- الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).
- الجماعات الترابية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2011 في فقرته الثانية: "الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية.
2- الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:
- مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
- مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.
ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين:
- وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.
- ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي أهدافه لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتألف من رئيس ونوابه أو مدير...)
+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.
النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:
- ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين له.
- الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.
- حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.
- الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.
- وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).
- المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.
من نتائج الشخص المعنوي العام:
- تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
- خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
- ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.