شروط قبول الدعوى من خلال قانون المسطرة المدنية
لكي تكون الدعوى مقبولة من الناحية القانونية لابد من توفر مجموعة من الشروط وهي الصفة والمصلحة والأهلية و شرط الإذن بالتقاضي في بعض الحالات.
1- الصفة :
دائما ما يكون موضوع الدعوى هو ادعاء بحق أو بمركز قانوني تم الاعتداء عليه أو مهدد بذلك ،لهذا لابد أن تكون الدعوى مرفوعة من طرف من يدعي أنه صاحب هذا الحق أو المركز القانوني، إذ من خلال هذا الشرط فإنه يمنع رفع الدعوى من طرف أشخاص آخرين إلا في حالات استثنائية منها :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- حالة التي يقوم الولي أو الوصي برفع الدعوى من أجل طلب حق لمن ينوب عنه.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة .
- الخزينة في شخص الخازن العام.
- المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني ...
2- المصلحة :
يقصد بشرط المصلحة في رفع الدعوى تلك المنفعة التي يريد المدعي تحصيلها من خلال إلتجائه للقضاء ، فكما يقال ألا دعوى بغير مصلحة ، ويشترط في المصلحة أن تكون:
- مصلحة قانونية :
أي يجب أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو تعويض عن ضرر، أما إن كانت المصلحة غير قانونية فلا يعتد بها .
- أن تكون المصلحة حالة وقائمة :
أي أنه لكي يتم قبول الدعوى يجب أن يكون موضوعها حق تم الاعتداء ،وقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول قبول أو رفض رفع الدعوى في حالة وجود تهديد .
3 - الأهلية :
نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على أن الأهلية المطلوبة للرفع الدعوى هي أهلية أداء أي ببلوغ الشخص سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها ، لكن يمكن للقاصر الذي بلغ عمرة 16 سنة أن يطلب هو أو نائبه الشرعي من المحكمة ترشيده.
عمل المشرع المغربي على حماية القاصر من خلال تأكده على أنه يجب أن يبلغ للنيابة العامة كل القضايا المتعلقة بفاقد الأهلية في حالة التي يكون فيها ممثل القانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف .
كما أنه يجوز للقاصر أحيانا إقامة الدعوى مباشرة في حالة مطالبة وليه بالنفقة .
4 - شرط الإذن بالتقاضي :
هذا الشرط ليس ضروريا في كل الدعاوى بل هو فقط في بعض الحالات التي يشترط القانون ذلك ، إذ في حالة طلب هذا الإذن لا يمكن لأي شخص أن يرفع الدعوى ما لم يتوفر على إذن ، ويمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه لأنه من النظام العام، وهذه بعض الحالات التي نص القانون صراحة على الحصول على إذن من القاضي .
- حالة المادة 271 من مدونة الأسرة التي منع فيها المشرع الوصي أو المقدم من القيام ببعض التصرفات ما لم يحصل على إذن بتقاضي من طرف قاضي المكلف بشؤون القاصرات .
- حالات الأشخاص المعنويين.