التبيلغ رغبة منه في محاربة الجريمة شجع المشرع على التبليغ عن نوع خاص من الجرائم المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية و التي تتمتل في جريمة الرشوة و استغلال النفوذ و الاختلاس و الغدر و غسل الأموال
و هناك ضمانات خصها المشرع للمبلغين عن الجريمة نذكر منها:
- اخفاء هوية المبلغ
- عدم الاشارة الى العنوان الحقيقي للشخص المبلغ في المحضر
- يوضع رهن إشارته رقم خاص لضابطة الشرطة القضائية في حالة تعرضه أو أحد أقربائه للخطر
- التماس المبلغ الاستماع اليه شخصيا من طرف النيابة العامة
و يشترط ان يكون هذا التبليغ عن حسن نية و الا سيتم التعرض لاحد العقوبات المنصوص عليها قانونا