ينقسم الصداق باعتبار العجيل و التأجيل الى صداق معجل و صداق مؤجل
لكن الاصل في الصداق التعجيل لا التأجيل حيث أن الإمام مالك يجوز تأجي بعض الصداق و يكره أن يؤجل كل الصداق لكن فقهاء أخرون لايرون بأس في ذلك و قد سايرت مدونة الأسرة هذا التوجه الأخير بامكانية تعجيله أو تأجيله بعضا أو كلا
و يذكر أنه من حق الزوجة عدم تمكين الزوج من البناء إلا بعد تمكينها من المعجل.