عرف الاجتهاد الفقهي التسيير الحر بأنه عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير لمدة معينة عن حق استغلال الأصل التجاري، مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع استغلاله و تحمله التكاليف الناجمة عن الإستغلال مع إلزامه بأداء مبلغ ثابت للمالك"
و حددت مدونة التجارة طبيعة التسيير الحر في عقد الكراء الكلي أو الجزئي للأصل التجاري غير أن هذا العقد ليس كراء عاديا كما هو معروف في قواعد الالتزامات و العقود
و بالتالي فهو عقد ذو طبيعة خاصة لذلك فهو يخضع فقط للأحكام الخاصة التي نصت عليها مدونة التجارة حتى إذا اتفق المتعاقدون على شروط أخرى مخالفة
و يخضع عقد التسيير الحر في إنشائه و انتهائه للنشر بالجريدة الرسمية و في جريدة أخرى مخول لها نشر الاعلانات القضائية
و يكتسب المسير الحر للأصل التجاري صفة تاجر و يخضع لجميع الالتزامات التي تخوله له هذه الصفة