دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

تلخيص مادة الصفقات العمومية

تعريف الصفقة:
عرفها المشرع المغربي على انها عقد بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي او اعتباري من جهة اخرى، يدعى مقاولا او موردا او خدماتيا. وتهدف الى تنفيذ اشغال او تسليم توريدات او القيام بخدمات .
المبادئ العامة التي تخضع لها الصفقات العمومية
- حرية الولوج ألى الطلبية العمومية
- المساواة في التعامل مع المتنافسين
- ضمان حقوق المتنافسين
- الشفافية في إختيارات صاحب المشروع
- كما تخضع الصفقات العمومية لقواعد الحكامة الجيدة
- تاخد بعين الإعتبار احترام البيئة و أهداف التنمية المستدامة
Û    تمكن هذه المبادئ من تامين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام
Û    كما تتطلب تعريفا قبليا لحاجيات الادارة واحترام واجبات الاشهار واللجوء الى المنافسة واختيار العرض الافضل اقتصاديا.
محتوى الصفقات: الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تحدد شروط إبرام و تنفيذ الصفقة و تتكون من:
1- دفتر الشروط الإدارية العامة:  يحدد المقتضيات الإدارية المطبقة على جميع صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات،  وتتم المصادقة عليه بمرسوم
2- دفتر الشروط المشتركة:  يحدد المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات من نفس الصنف من الاشغال والتوريدات والخدمات ,أو جميع الصفقات التي يبرمها نفس القطاع الوزاري أو المؤسسة العمومية . كما يتضمن البنود المالية التي تحدد الأثمان و صيغ مراجعة الأثمان
    يصادق على الدفتر بقرار من الوزير المعني أو بتأشير من الوزير المكلف بالمالية إذا كان الدفتر يتضمن شروط ذات إنعكاس مالي
3- دفتر الشروط الخاصة:  يحدد البنود المتعلقة بكل صفقة والاحالة الى النصوص العامة المطبقة ،
و يوقع من طرف صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة ابرام الصفقة
و يتضمن طريقة إبرام الصفقة وبيان الأطراف المتعاقدة ثم موضوع ومحتوى ومكان تنفيذ العمل
     وثائق الصفقة مرتبة حسب الأولوية وثمن الصفقة و أجل التنفيذ و شروط إستلام العمل و شروط التسديد و الرهن و الفسخ يتضمن
أنواع الصفقات العمومية
1-     صفقات إطار : يتم اللجوء اليها في عندما يتعذر مسبقا بصفة مطلقة تحديد كمية و وتيرة تنفيذ الأعمال .
-        لاتحدد صفقات الاطار الا الحد الأدنى و الأقصى لكمية الأعمال التي يمكن طلبها خلال فترة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها من طرف صاحب المشروع قبل اية دعوى إلى المنافسة.
-        لايجوز ان يفوق الحد الاقصى للاعمال ضعف الحد الادنى
-        تحدد صفقات الاطار مواصفات الاعمال  وثمنها او كيفيات تحديد هذا الثمن.
-        يتم الإلتزام المحاسبي كل سنة على أساس المبلغ الأقصى للصفقة الإطار
يحدد الملحق 2 الأعمال التي تكون موضوع صفقات إطار و تجدد صفقات الإطار ضمنيا كل سنة لمدة 3 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 2 بند أ و لمدة 5 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 2 بند ب و تفسخ الصفقة في حال عدم التجديد
2-     صفقات قابلة للتجديد :
-        يمكن لصاحب المشروع ابرام هذا النوع من الصفقات اذا امكن له  تحديد كمية ووتيرة تنفيذ الأعمال مسبقا وبشكل دقيق .
-        اذاكنت الاعمال موضوع الصفقة تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائما
-        يجب ان تحدد بالخصوص مواصفات ومحتوى وكيفيات تنفيذ وثمن الاعمال المحتمل انجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها.
يحدد الملحق 3 الأعمال التي تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد و تجدد ضمنيا كل سنة لمدة 3 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 3 بند أ و لمدة 5 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 3 بند ب و يفسخ عقد الصفقة في حال عدم التجديد
يتم الإلتزام المحاسبي كل سنة على أساس المبلغ الأجمالي للصفقة قابلة للتجديد
3-     صفقات بأقساط إشتراطية :
-        هي صفقات تنص على قسط ثابث مغطى بإعتمادات متوفرة يكون صاحب الصفقة متأكدا من إنجازه،  و قسط أو أقساط إشتراطية متوقفة على توفر إعتمادات للإنجازها و تبليغ  أوامر بالخدمة من صاحب المشروع تامر بتنفيذها داخل الاجال المحدد في الصفقة.
-        كل قسط يحدد محتواه و ثمنه و كيفية تنفيذه
يمكن لصاحب الصفقة إلاستفادة من تعويض في حالة عدم الأمر بالخدمة أو العدول عن الإنجاز بناء على الشروط المحددة في الصفقة
4-     صفقات محصصة :
-        يمكن ان يبرم صاحب المشروع صفقة فريدة او محصصة
-        يختار صاحب المشروع بين هاتين الكيفيتين لانجاز الاعمال حسب المزايا المالية او التقنية التي توفرها. او عندما يكون من شان التحصيص ان يشجع مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
-        الصفقة المحصصة تضم مجموعة من الحصص مع متنافس واحد أو أكثر , وتقدم العروض لكل حصة على حدى ويتم إسناد الصفقة المحصصة بناء على حصة أو بناء على مجموعة الحصص حسب ما تضمنه نظام الإستشارة.
5-     صفقات تصور وإنجاز :
-        صفقة فريدة  تبرم مع صاحب العمل أو تجمع لأصحاب العمل و تتعلق في نفس الوقت بتصور المشروع وبتنفيذ الاشغال او تصور منشاة كاملة وتوريدا وانجازها.
-        تبرم عندما يتعلق الامر بانجاز أعمال خاصة و متميزة تتطلب طرقا خاصة تستلزم اشراك صاحب التصور مع منجز العمل.
-         تبرم عن طريق المباراة
-        يخضع اللجوء الى صفقات التصور والانجاز الى الترخيص المسبق لرئيس الحكومة يتخده بعد استطلاع راي لجنة الصفقات.
أثمان الصفقات العمومية
1 - كيفية تحديد الأثمان :
- الصفقة بثمن إجمالي : يتم تغطية مجموع أعمال الصفقة بثمن جزافي و يتم حساب الثمن الجزافي بناء على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي حيث هذا     
         التفصيل يرصد لكل وحدة ثمن جزافي و يكون المبلغ الإجمالي مجموع أثمان الجزافية لهذه الوحدات
- الصفقة بأثمان أحادية: يتم تغطية مجموع الأعمال الصفقة بأثمان أحادية يتم حسابها بناء على تفصيل بيان تقديري وهذا التفصيل يرصد لكل وحدة ثمن أحادي
- صفقة بأثمان مركبة : تتضمن مجموع أعمال يكون جزء منها محدد بثمن إجمالي و جزء أخر بأثمان أحادية
- صفقة بأثمان بنسب مائوية : تحدد أثمان الأعمال بنسب مائوية و تطبق على الأعمال المنجزة فعلا و التي تمت معاينتها بصفة قانونية دون إحتساب الرسوم و دون إحتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان و مبالغ التعويضات و الغرامات المحتملة
لا يطبق هذا الشكل من الأثمان الا على أعمال الهندسة المعمارية
2- طبيعة الأثمان : تكون أثمان الصفقات بأثمان ثابتة أو أثمان قابلة للمراجعة أو أثمان مؤقتة
- الصفقة بثمن ثابت : يكون ثمن الصفقة تابثا عندما لا يمكن تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.
  تبرم صفقات بأثمان ثابتة تلك المتعلقة بالتوريدات و الخدمات بأستثناء الدراسات إذا كان أجل التنفيذ يقل عن 4 أشهر
- ثمن قابل للمراجعة : يمكن تغيير ثمن الصفقة أثناء تنفيذ الصفقة بسبب التقلبات الإقتصادية و تبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة .
يمكن لصاحب المشروع ان يقرر قابلية الاثمان للمراجعة بالنسبة لصفقات الدراسات التي يجاوز او يساوي أجل تنفيذها 4 أشهر
- ثمن مؤقت : تبرم الصفقات بأثمان مؤقتة في حالات الإستعجالية و التي لا يسمح الوقت بتحديد الأثمنة الاصلية والنهائية مسبقا

طرق إبرام الصفقات:

الطرق العادية
الطرق الإستثنائية
1)   طلب عروض مفتوح او محدود:
يخضع طلب العروض للمبادئ التالية:
- دعوى إلى المنافسة
- فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض
- اختيار العرض الاكثر افضلية من طرف لجنة طلب العروض
- وجوب تبليغ الثمن التقديري لكلفة الأعمال المزمع إنجازها
طلب العروض المفتوح : يسمح لكل متنافس الحصول على ملف الإستشارة و تقديم ترشيحه بدون تمييز
طلب العروض المحدود : لا يسمح الا للمتنافسين الذين أختارهم صاحب المشروع بالحصول على ملف الإستشارة و تقديم ترشيحهم
 طريقة إبرام طلب العروض المحدود تكون بشروط وهي كالأتي :
- ان يقل مبلغ الأعمال عن 2 مليون درهم
- ان لا يقل عدد المتنافسين عن 3 متنافسين
- إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة المختصة توضح الاسباب التي ادت الى الى اختيار هذه المسطرة.
طلب العروض بالإنتقاء المسبق : يمكن ابرام هذا النوع من الصفقات عندما تتطلب الاعمال موضوع الصفقة بحكم طبيعتها الخاصة انتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة اولى قبل دعوة المقبولين لايداع عروضهم في مرحلة ثانية.
·  طلب عروض بتخفيض او زيادة: يوقع المتنافسون التزاما بانجاز الاشغال او الخدمات او تسليم توريدات يقدر صاحب المشروع ثمنها عن طريق تخفيض او زيادة يعبر عمها بنسبة مئوية.
·  طلب عروض بعروض اثمان: لا يبين ملف طلب العروض للمتنافسين الا طبيعة الاعمال التي يقترح المتنافسون اثمانها.
2) المباراة :
- تمكن من اجراء تباري بين المتنافسين على اساس برنامج يعده صاحب المشروع من اجل انجاز عمل يستوجب ابحاثا خاصة ذات طابع تقني او جمالي او مالي
- تهم الاشغال موضوع المباراة المجالات المتعلقة بتهيئة التراب الوطني وبالتعمير او بالهندسة وتصور وانجاز.
- تكون المباراة بدعوى عمومية للمنافسة يتم فيها إيداع طلب القبول من المتنافسين
يتم إيداع المشاريع من طرف المتنافسين القبولين من طرف لجنة المباراة  
- تفتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية

1)     الصفقات التفاوضية :
·   تجيز لصاحب المشروع اجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع متنافس او عدة متنافسين
·  يتم التفاوض على شروط متعلقة بالثمن و أجل التنفيذ و شروط التنفيذ وتاريخ الانتهاء او التسليم و لا بتم التفاوض على موضوع و محتوى الصفقة .
·   يتم التفاوض من لجنة التفاوض تعين من طرف السلطة المختصة.
·  تبرم بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسةّ.
·  يجب إعداد شهادة إدارية توضح الاستثناء الذي ادى الى ابرام الصفقة التفاوضية  في هذه الحالة .
·   الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية كالأتي :
- في حالة الإشهار المسبق و إجراء المنافسة :
يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في حالة إعلان صفقة عديمة الجدوى و الأجل بين تصريح بعدم جدوى طلب العروض و تاريخ نشر إعلان صفقة تفاوضية 21 يوما, أو في حالة فسخ صفقة مع نائل الصفقة لعدم إلتزامه و إبرامها بنفس الشروط الأصلية
- في حالة بدون إشهار مسبق و إجراء منافسة : يتم اللجوء إلى هذه المسطرة بالشروط التالية :
- في حالة لا يوجد إلا صاحب عمل معين لضرورة تقنية معقدة
- الأعمال المتعلقة بالدفاع الوطني و الأمن العام مع ضرورة السرية
- أعمال مرتبطة ببراءة الإختراع
- حالة الإستعجال القصوى التي لا تتلائم مع الأجال المستلزمة
- الاعمال المتعلقة بتنظيم زيارات رسمية و حفلات رسمية تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة
- إسناد الصفقة متعلقة باعمال اظافية  لصاحب عمل سبق وان اسند تاليه صفقة ، مع إمكانية هذا الإسناد أن يربح الوقت و يضمن حسن سير العمل
- تبرم الصفقات التفاوضية :
·  اما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر ش خ
·  اما بتبادل رسائل او اتفاقية خاصة بالنسبة للاعمال المستعجلة
2)     أعمال بناء على سندات الطلب :
يجوز القيام باقتناء توريدات وانجاز اشغال او خدمات في حدود 200 الف درهم في اطار سنة مالية واحدة وحسب اعمال من نفس النوع
تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الاعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء اجال التنفيذ وتاريخ التسليم وشروض الضمان.
تخضع الى منافسة مسبقة وذلك باستشارة 3 متنافسين على الاقل وان يقدم 3 بيانات مختلفة للاثمان على الاقل
في حالة استحالة هذه المنافسة يعد الامر بالصرف مذكرة تبرر هذه الاستحالة
استثناء ومراعاة لخصوصية بعض القطاعات يمكن لرئيس الحكومة ياذن  بالرفع من حد 200 الف درهم بمقرر بعد استطلاع راي لجنة الصفقات وتاشيرة وزير المالية دون تجاوز 500 الف درهم


نظام الإستشارة :
-        هي وثيقة تحدد شروط تقديم العروض و كيفية إسناد الصفقة للمتنافس
-        يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع . ويبين على الخصوص مايلي:

·   نظام الإستشارة لطلب العروض المفتوح و المحدود : يبين مايلي :
·   نظام الإستشارة لطلب العروض بإنتقاء المسبق :
·        نظام المباراة : يبين الأتي :

- لائحة المستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين
- مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة للمتنافس حيث يجب ان تكون موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال و التي يمكن ان ترفق بمعاملات ترجيح بحيت يجب الا يحد من المنافسة
 و بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد لإسناد الصفقة
- العملة أو العمولات التي يجوز ان يعبر بها عن ثمن العروض
- اللغة التي يجب ان تحرر بها وثائق ملف عروض المتنافسين
- يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة ابرام الصفقة
1) مرحلة الإنتقاء المسبق:
- لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين حسب المادة 50 من مرسوم الصفقات العمومية
- مقاييس الإنتقاء المسبق للمتنافسين
2) مرحلة تقييم العروض :
- لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين
- مقاييس تقييم عروض المتنافسين و إسناد الصفقة للمتنافس تكون موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال و ترفق بمعاملات ترجيح
- و بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح المقياس الوحيد لإسناد الصفقة
- العملة أو العمولات التي يجوز ان يعبر بها عن ثمن العروض
- اللغة التي يجب ان تحرر بها وثائق ملف عروض المتنافسين
- يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة ابرام الصفقة
- لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسين حسب المادة 50 من مرسوم الصفقات العمومية
- مقاييس انتقاء المتنافسين
- مقاييس تقييم و ترتيب المشاريع
- العملة أو العمولات التي يعبر بها عن ثمن العروض
- اللغة التي يجب ان تحرر بها وثائق ملف عروض المتنافسين
- يوقع صاحب المشروع نظام المبارة في مسطرة ابرام الصفقة

ملف طلب العروض: يعده صاحب المشروع ويتضمن الأتي :

بالنسبة لطلب العرض المفتوح و المحدود :
بالنسبة لطلب العروض بالإنتقاء المسبق :
بالنسبة للمباراة :
- نسخة من إلاعلان  عن طلب العروض
- نسخة من دفتر الشروط الخاصة
- التصماميم و الوثائق التقنية عند الإقتضاء
- نموذج عقد الإلتزام
- نموذج جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقة بأثمان أحادية
- نموذج جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي حسب كل وحدة
- نموذج جدول أثمان التموينات عندما ينص دتر الشروط الخاصة على ذلك
- نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الإقتضاء
- نموذج التصريح بالشرف
- نظام الإستشارة
في مرحلة الإنتقاء المسبق :
- نسخة من إلاعلان عن طلب العروض بالإنتقاء المسبق
- مذكرة تقديم المشروع تبين موضوع و مكان تنفيذ و طبيعة الصفقة
- نموذج طلب القبول
- نموذج تصريح بالشرف
- نظام الإستشارة
في مرحلة تقديم العروض :
- دفتر الشروط الخاصة
- التصاميم و الوثائق التقنية عند الإقتضاء
- نموذج عقد الإلتزام
- نماذج لجدول الأثمان و البيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقة بأثمان أحادية
- نموذج لجدول الثمن الإجمالي و تفصيل المبلغ الإجمالي عن كل وحدة  بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي
- نموذج لجدول أثمان التموينات عند الإقتضاء
- نموذج اطار التفصيل الفرعي للاثمان عند الاقتضاء
- نسخة من إعلان المباراة
- برنامج المباراة
- نموذج طلب القبول
- نموذج تصريح بالشرف
- نظام المباراة

- يرسل صاحب المشروع ملف طلب العروض إلى لجنة طلب العروض 8 أيام على الأقل قبل إعلان طلب العروض لابداء الراي
- يسجل في سجل خاص أسماء المتنافسين الذين حملوا ملف طلب العروض و تسجيل تاريخ التحميل لملف طلب العروض
- يسلم ملف طلب العروض مجانا إلى المتنافس
- في حالة عدم تسليم صاحب المشروع للمتنافس ملف طلب العروض يقوم صاحب المشروع بتسليم شهادة للتنافس تبين سبب عدم التسليم و تاريخ التسليم لملف طلب العروض
- يمكن لصاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف طلب العروض داخل أجل الإشهار الأصلي بموافقة المتنافسين دون تغيير موضوع الصفقة
- يمكن تأجيل تاريخ فتح الأظرفة في كان أجل تقديم العروض غير كافي









إشهار طلب العروض
- يجب أن يكون ملف طلب العروض جاهز قبل إعلان طلب العروض
إعلان طلب العروض :
إعلان المباراة
إعلان طلب العروض المفتوح
إعلان طلب العروض المحدود
إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق
- كل طلب عروض يجب ان يكون موضوع اعلان: -  ينشر إعلان طلب العروض المفتوح في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريديتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية بلغة أجنبية.
-  و ينشر لمدة 21 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة، و يمدد إلى 40 يوما بالنسبة:
·      لصفقات الأشغال التي يعادل او يفوق مبلغها التقديري 63 مليون درهم
·       صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة التي يعادل او يفوق مبلغها التقديري 1,6 مليون درهم
·      صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية و الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات التي يعادل او يفوق مبلغها التقديري 8,7    مليون درهم
يكون موضوع رسالة دورية مع إشعار بالتوصل توجه في نفس اليوم  إلى المتنافسين الذين قرر صاحب المشروع إستشارتهم و ترسل رسائل 15 يوما قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة
ينشر إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر خلال 15 يوما على الاقل قبل تاريخ تلقي ملفات القبول
ينشر إعلان المباراة في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر قبل 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لجلسة القبول

مضمون إعلان طلب العروض المفتوح
مضمون إعلان طلب العروض المحدود
مضمون إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق
مضمون إعلان المباراة
-  موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء
-  صاحب المشروع
-  المكتب وعنوانه حيث يمكن سحب ملف العروض
-   المكتب وعنوانه حيث يمكن  إيداع او توجيه العروض
-  المكان واليوم و الساعة المحددة لجلسة فتح الأظرفة
-  الاحالة الى مادة نظام الإستشارة التي تحدد الوثائق المطلوبة
-  مبلغ الضمان المؤقت اذا كان مطلوبا
-  تقدير كلفة الاعمال
-  ثمن اقتناء التصاميم  عند الاقتضاء
-  المكان واليوم والساعة لاستلام العينات اذا كان مطلوبا
-  تاريخ زيارة المواقع عند الاقتضاء
يكون موضوع رسالة دورية تتضمن:
-  موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء
-  صاحب المشروع
-  المكتب وعنوانه حيث يمكن سحب ملف العروض
-   المكتب وعنوانه حيث يمكن  إيداع او توجيه العروض
-    مكان واليوم  و الساعة لعقد جلسة فتح الاظرفة
-  مرجع مادة نظام الإستشارة
-  مبلغ الضمان المؤقت اذا كان مطلوبا
-  تقدير كلفة الاعمال
-  ثمن اقتناء التصاميم  عند الاقتضاء
-  المكان واليوم والساعة لاستلام العينات اذا كان مطلوبا
تاريخ زيارة المواقع عند الاقتضاء
-   موضوع طلب العروض بالإنتقاء المسبق و مكان التنفيذ  
-   السلطة التي تجري طلب العروض
-   مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض
-    مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع ملف طلب العروض
-   المكان  واليوم والساعة المحددة لعقد جلسة القبول
-  الوثائق المحددة في نظام الاستشارة
-   موضوع المباراة و مكان التنفيذ عند الاقتضاء
-   السلطة التي تجري المباراة
-   مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف المباراة
-    مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع ملف القبول
-   المكان  واليوم والساعة المحددة لعقد جلسة القبول
-   الوثائق المحددة في نظام المباراة

الشروط المطلوبة في المتنافسين
- إثبات توفرهم على المؤهلات القانونية و التقنية و المالية
- يوجدون في وضعية جبائية قانونية
- منخرطون في الضمان الإجتماعي او النظام الخاص بالإحتياط الإجتماعي
- لا يقبل الأشخاص الموجدون في حالة تصفية أو تسوية قضائية
- لا يقبل الأشخاص الذين كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي حسب المادة 159 من مرسوم الصفقات العمومية
- لا يقبل الأشخاص المشار إليهم في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات
- لا يقبل اشخاص يمثلون اكثر من متنافس واحد في نفس المسطرة لإبرام الصفقة










إثبات كفاءات و مؤهلات المتنافسين و محتوى ملف المتنافس
يتعين على كل متنافس ان يقدم ملفا اداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا اظافيا
إدلاء بملف الإداري يتضمن الأتي :
طلب العروض المفتوح و المحدود
طلب العروض بالإنتقاء المسبق و المباراة :

طلب العروض المفتوح و المحدود و بالإنتقاء المسبق و المباراة :
اثناء مرحلة إسناد الصفقة للمتنافس :
أثناء تقديم العروض :
- تصريح بالشرف
- اصل وصل الضمان المؤقت
- بالنسبة للتجمعات نسخة مطابقة لأصل تأسيس التجمع  

أثناء مرحلة القبول :
- تصريح بالشرف
- تصريح بالقبول
- نسخة مطابقة لأصل تأسيس التجمع بالنسة للتجمعات
اثناء مرحلة تقديم العروض :
- وصل الضمان المؤقت
- الوثائق التي تثبت صلاحيات الشخص الذي يتصرف بإسم المتنافس
- شهادة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية
- شهادة تثبت بان المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه صندوق الضمان الإجتماعي
- شهادة القيد في السجل التجاري


الإدلاء بالملف التقني يتضمن الأتي :
-      مذكرة تبين الوسائل التقنية و البشرية للمتنافس و تبين طبيعة و أهمية الأعمال التي شارك فيها المتنافس

الإدلاء بالملف الإضافي يتضمن الأتي :
جميع الوثائق التكميلية التي يتوجبها نظام الإستشارة إعتبارا لأهمية او تعقد العمل موضوع الصفقة

إلى جانب دفتر الشروط الخاصة و الملف الإداري و التقني و الإضافي يدلى بعرض مالي و بعرض تقني عند الإقتضاء
العرض المالي يتضمن الأتي :
- عقد الإلتزام
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة لصفقات بأثمان أحادية
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقات بثمن إجمالي
- تفصيل فرعي للأثمان عند الإقتضاء
- جدول أثمان التموينات عند الإقتضاء

العرض التقني : عند الإقتضاء يمكن طلب عرض تقني بسبب الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها إعتبارا لتعقدها أو لأهمية الوسائل التي يتعين إستعمالها لإنجازها
وقد يستلزم نظام الإستشارة إيداع العينات او نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى

تقديم و إيداع و سحب الأظرفة
- تقديم ملفات المتنافسين : يقدم ملف المتنافس في ظرف مغلق يتضمن الأتي :
1- إسم وعنوان المتنافس و موضوع الصفقة و تاريخ و ساعة جلسة فتح الأظرفة  والتبيه إلى ضرورة عدم فتح الأظرفة إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض أثناء جلسة فتح الاظرفة
2- يحتوي الظرف المغلق على غلافين الأول يتضمن الملف الإداري و التقني و الإضافي عند الإقتضاء و الغلاف الثاني يتضمن العرض المالي و عند الإقتضاء يكون غلاف ثالت يتضمن العرض التقني , يشار إالى إسم كل غلاف بصفة بارزة

- إيداع المتنافسين للملفات :
- يودع ظرف المتنافس مقابل وصل لدى مكتب صاحب المشروع أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني مع إشعار بالتوصل أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض أثناء جلسة فتح الأظرفة
- لا تقبل الأظرفة المسلمة بعد جلسة فتح الأظرفة
- يشار في الظرف إلى تاريخ تسلمه

- سحب الأظرفة : يمكن سحب الظرف الذي توصل به من طرف المتنافس قبل يوم وساعة جلسة فتح الأظرفة و بطلب مكتوب و موقع من قبل المتنافس , يشار إلى تاريخ السحب مع إمكانية إيداع ظرف جديد قبل تاريخ جلسة فتح الأظرفة

لجنة طلب العروض
- تشكيل لجنة طلب العروض :
- بالنسبة لصفقات الدولة تتكون لجنة طلب العروض من ممثل صاحب المشروع رئيسا و ممثلين أخران أحدهم ينتمي إلى المصلحة المعنية بالصفقة , ثم ممثل الخزينة العامة للمملكة و ممثل من الوزارة المكلفة بالمالية إذا فاق مبلغ الصفقة 50 مليون درهم
- بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية : تتكون اللجنة من مدير المؤسسة العمومية رئيسا و ممثلان لصاحب المشروع ينتمي أحدهم على الأقل إلى المصلحة المعنية بالصفقة يعينهم مدير المؤسسة العمومية, ثم ممثل الوزارة المكلفة بالمالية إضافة إلى ممثل مصلحة المشتريات و مسؤول مصلحة المالية بالمؤسسة العمومية
- فتح الأظرفة في جلسة عمومية :
1- تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية و تنعقد في اليوم و الساعة المحددين
- في حالة غياب عضو من أعضاء اللجنة يؤجل الرئيس فتح الأظرفة 48 ساعة
- يفتتح رئيس اللجنة الجلسة و يدعو المتنافسين الذين لم يقوموا بإيداع الأظرفة أن يسلموها على الفور
- يسلم الرئيس مستند مكتوب يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال للأعضاء اللجنة
- يعلن الرئيس عن مراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية و الجريدتين الوطنيتين بصوت عال
- يفتح الرئيس الأظرفة و يتأكد من وجود الأغلفة
- بصوت عال يعلن الرئيس محتوى الغلاف الاول المتضمن للملف الإداري و التقني و الإضافي
- تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة للتقييم و تقصي المتنافسين الذين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة في المتنافس أو عدم التقيد بمقتضيات تقديم الملفات أو لم يقدموا الوثائق المطلوبة أو قدموا ضمان مؤقت غير أصلي أو مبلغه أقل من المطلوب أو لقلة كفاءات و مؤهلات التقنية و المالية
2- بعد فحص الملف الإداري و التقني و الإضافي إذا ألزم , تقوم اللجنة بفتح غلاف العرض التقني للمتنافسين المقبولين إذا ألزم في نظام الإستشارة
- يتم تقييم العرض التقني في جلسة مغلقة و يتم إقصاء المتنافسين الذين قدموا عروض تقنية لا تستجيب للمقاييس المطلوبة
3- يتم فتح أغلفة العرض المالي للمتنافسين الممكن قبولهم بعد فحص الغلاف الأول و الغلاف الثاني و يتم تقييم العرض في جلسة مغلقة في حال قبول أكثر من متنافس يتم الترتيب على حسب العرض الأقل ثمن و يعتبر العرض مفرطا في حالة تجاوز الثمن التقديري لصاحب المشروع بنسبة 20 بالمئة و يقصى و يعتبر العرض منخفضا في حالة قل عن الثمن التقديري لصاحب المشروع بنسبة 25 بالمئة بالنسة لصفقات الأشغال و 25 بالمئة لصفقات الخدمات و التوريدات

- طلب العروض عديم الجدوى :
- إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه
- لم يتم قبول أي متنافس بعد فحص جميع الملفات
- لا يتم اللجوء إلى المسطرة التقاوضية إلا في حالة إعادة طرح نفس طلب العروض وتم إعلانه عديم الجدوى كذلك
- النتائج النهائية لطلب العروض :
- إشعار صاحب المشروع المتنافس نائل الصفقة بقبول عرضه في أجل لا يتعدى 5 أيام إبتداءا من تاريخ إنتهاء أشغال اللجنة , و في نفس الوقت يعلم المتنافسين الذين تم إقصاؤهم مع ذكر الأسباب
- لا يمكن أن يطالب المتنافس بتعويض جراء عدم قبوله

- لا يمكن للسلطة المختصة أن تغير إختيار لجنة طلب العروض

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون