لقد تطرق مرسوم الصفقات العمومية الى أنواع الصفقات العمومية بحسب الانجاز أو التنفيذ من المادة 6 الى المادة 10 وهي:
1- الصفقة الإطار:
يتم اللجوء الى الصفقة الإطار في حالة ما إذا كان:
- العمل موضوع الصفقة يكتسي صبغة توقعية دائمة
- تعذر تحديد كمية و وثيرة التنفيذ
و من الأمور الواجب مراعاتها عند إبرام الصفقة الإطار:
- تحديد الحد الادنى و الأقصى للأعمال موضوع الصفقة
- حصر القيمة و الكمية بحيث لاتفوق السنة المالية
- تضمين شرط التجديد الضمني على الا يتعدى 3 سنوات في الادنى و 5 سنوات في الأقصى
- إمكانية مراجعة الكميات و الأثمان بتوافق بين طرفي العقد بواسطة عقد ملحق بعقد الصفقة الأصل
2-الصفقة القابلة للتجديد:
يتم اللجوء الى الصفقة القابلة للتجديد في حالات:
- معرفة الكميات بالتحديد من قبل صاحب المشروع
- عمل يكتسي صبغة توقعية و تكررية و دائمة
ويجب مراجعة عدة أمور عند ابرام الصفقة القابلة للتجديد هي:
- تحديد الكميات و المواصفات بكل دفة
- حصر القيمة و الكمية حسب الاعتماد المتوفر
- تضمين شرط التجديد الضمني على أساس ألا يتعدى 3 سنوات كحد أدنى و 5 سنوات كحد أقصى
- امكانية مراجعة الأعمال و الأثمان بالتوافق بين صاحب المشروع و صاحب الصفقة بواسطة عقد ملحق
3- الصفقة بأقساط اشتراطية:
يتم اللجوء الى هذا النوع من الصفقات إذا توفرت إمكانية تقسيم العمل إلى أجزاء جزئين أو أكثر على الأقل و كل جزء يشكل وحدة مستقلة و يكون هناك قسط تابث أو أقساط ثابتة على أساس أن القسط التابث يتوفر صاحب المشروع على غلافه المالي في حين تظل الأقساط الاخرى تنجز الى وقت تسديد تكلفتها
فيكون صاحب المشروع متاكد من وجود اعتمادات تغطي القسط الاشتراطي و يتوقف تنفيذها على وجود الاعتمادات بالاضافة الى الأمر بالخدمة داخل الأجال المحددة في الصفقة
4- الصفقة المحصصة:
هي صفقة حسب حصص منفصلة يمكن أن تكون في صفقات الأشغال و الخدمات و التوريدات و يمكن أن تمنح الى متنافس واحد أو اكثر و الهدف من هذا النوع من الصفقات هو إشراك المقاولات المتوسطة و الصغيرة لما ثمتله من مزايا مالية و تقنية
5- صفقات تصور و إنجاز:
هي صفقة فريدة تبرم مع صاحب عمل أو تجمع أصحاب عمل و تتعلق بتصور المشروع و انجازه و تنفيذ أشغاله و تبرم هذه الصفقة بشكل أساسي عن طريق المباراة
و يكون صاحب المشروع ملزم قبل إبرام الصفقة بالحصول على ترخيص من رئيس الحكومة الذي يتخذه بعد أخذ رأي لجنة الصفقات العمومية