دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

امتحان في القانون الاجتماعي

امتحان في مادة القانون الاجتماعي
الاستاذ محمد منعزل
 قانون الشغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1-ما هي المدة التي لا يمكن تتجاوزها فترة الاختبار بالنسبة للعقود المحددة المدة:

a- ثلاثة اشهر بانسبة للاطر و اشباههم .شهر و نصف بالنسبة للمستخدمين.15 يوما بالنسبة للعمال
b-ثمانية ايام كحد اقصى
c-يوما واحدا عن كل اسبوع شغل على الا يتعدى اسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن 6 اشهر .شهرا و احدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة اشهر
d -لم يحدد المشرع اية مدة

2-عناصر عقد الشغل هي كالتالي:

a-العقد محدد المدة و العقد غير محدد المدة
b-الاجير و المشغل
c-الرضا و الاهلية و المحل و السبب
d-اداء العمل و الاجر و التبعية

3-من له الصفة لتحديد حالات عقد شغل محددة المدة:

a-المشرع
b-المشغل
c-المحكمة
d-ضرورة حصول اتفاق بين المشغل و الاجير

4-ماهي تطبيقات الاستثناء من مبدأ نسبية الاثار العقد في قانون الشغل:

a-التغيير الطارئ على الوضعية القانونية للمشغل.او على الطبيعة القانونية للمقاولة.وتمديد اثار اتفاق العمل الجماعي
b-احلال اجير محل اجير اخر في حالة توقف عقد الشغل هدا الاخير والعمل الموسمي
c-فترة الاختبار في اطار عقد الشغل محددة المدة و غير محدد المدة
d-فتح مقاولة لاول مرة او مؤسسة جديدة داخل مقاولة او اطلاق منتوج جديد

5-ما هو الحد الادنى لمدة العمل التي تخول للاجير الاستفادة من التعويض عن الفصل في حالة الانهاء غير المبرر لعقد الشغل غير محدد المدة:

a- ستة اشهر
b- ثلاثة اشهر
c-سنة
d-سنتين

6-إذا كان عقد الشغل مطبوعا بطابع الاعتبار الشخصي.فهل يمكن لبواب العمارة ان ينيب عنه احد ابنائه في فترة تغيبه مؤقتا عن العمل ليقوم باداء العمل مقامه:

a-لايمكن.لكون هده النيابة مخالفة لمبدا الاعتبار الشخصي في اداء العمل
b-يمكن.لكون النظام الخاص ببوابي العمارات يجيز ذلك
c-لا يمكن.لكون سكان الاقامة سيحتجون ضد هده النيابة
d-يمكن.لان مدونة الشغل قد اجازت دللك بنص صريح

7-كيف يمكن للاجير اتباث وجود علاقة الشغل في حالة انكار المشغل لهده العلاقة:

a-بالكتابة
b-بشهادة الشهود
c-بجميع وسائل الاتباث
d-بمحضر مفوض قضائي

8-من يقع عليه عبئ اتباث عقد الشغل:

a-مفتش الشغل
b-الاجير
c-المحكمة
d-المشغل

9-هل تسري مقتضيات مدونة الشغل على الاجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف:

a-نعم.لكونهم اجراء تتوافر في عقود عملهم جميع عناصر عقد الشغل
b-لا.لعدم توافر جميع عناصر عقد الشغل في العقود التى تربطهم بمشغليهم
c-نعم.لكون المشرع قد نص في المادة الاولى من مدونة الشغل على سريان مقتضياتها على مقاولات الصناعة التقليدية
d-لا. اعتبارا لعدم صدور اي قانون خاص يحدد العلاقات بين المشغلين و الاجراء و شروط الشغل في هده القطاعات

10-ماهو الاثر المترتب عن انهاء المشغل لعقد الشغل محدد المدة قبل انتهاء أجله و دون ارتكاب الاجير لخطا جسيم:

a-استحقاق الاجير لتعويض يعادل الاجر الذي كان من المفروض ان يتقاضاه لو استمر في اداء شغله
b-استحقاق الاجير لتعويض عن عدم احترام اجل الاخطار
c-استحقاق الاجر لتعويض عن عدم احترام اجل الاخطار و تعويض عن الفصل
d-ستحقاق الاجر لتعويض عن عدم احترام اجل الاخطار و تعويض عن الفصل و تعويض عن الضرر

11-ماهي الغاية من ضرورة احترام المشغل لاجل الاخطار قبل انهاء عقد شغل غير محدد المدة إذاا لم يرتكب الاجير خطا جسيم:

a-اعطاء الاجير الوقت الكافي لاعداد الدفاع عن نفسه في اطار مسطرة جلسة الاستماع
b-ضمان استقرار علاقة الشغل
c-اعطاء الاجير فرصة للبحث عن عمل جديد
d-لكي يستفيد الاجير من التعويض عن الفصل و التعويض عن الضرر

12-ما هو الاثر المترتب في حالة احترام المشغل لمسطرة الفصل لاسباب اقتصادية او تكنولوجية او هيكلية و حصوله على ادن بالفصل:

a-استحقاق الاجراء للتعويض عن اجل الاخطار و الفصل
b-استحقاق الاجراء للتعويض عن اجل الاخطار و الفصل والضرر
c-استحقاق الاجراء للتعويض عن فقدان الشغل
d-عدم استحقاق الاجراء لاي تعويض لان الفصل ماذون به

13-اشتغلت حسناء برادة كخادمة منزلية لدى ربة بيت لمدة 8 سنوات الى حين طردها بدون مبرر مقبول .هل يمكن لحسناء ان تطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي:

a-لا.لان حسناء مجرد خادمة منزلية
b-نعم.لان حسناء لم ترتكب اي خطا جسيم
c-لا.لكون حسناء غير مرتبطة بعقد شغل بمفهوم مدونة الشغل
d-نعم.باعتبار ان المشغلة لم تحترم اجراءات الفصل

14-ما هو معيار التمييز بين عقد شغل و عقد المقاولة:

a-اداء العمل
b-اداء الاجر
c-التبعية
d-مكان اداء العمل

15-هل يمكن لقاعدة ادنى درجة ان تخالف قاعدة اعلى درجة حينما يكون تنازع بين القاعدتين لحكم نزاع شغل:

a-نعم.اذا كانت قاعدة الادنى مرتبة افيد للاجير
b-نعم.اذا كانت القاعدة ادنى امرة
c-لا.لان المصادر مرتبة بشكل هرمي.بحيث لايجوز ان تخالف القاعدة الادنى القاعدة الاعلى مرتبة
d-نعم.اذا كانت القاعدة الادنى قد الغت القاعدة الاعلى منها مرتبة

16-ماهو الحد الادنى لسن التشغيل في الحالات العادية:

-12 سنة
-15 سنة
-18 سنة
-20 سنة

17-كيف يمكن اكتساب صفة مندوب الاجراء:

a-بانتخاب الاجراء المرشح من بينهم وفقا لما يحدده القانون
b-بتعيين من المشغل بعد اقتاح من المنظمة المهنية للمشغلين
c-بتعيين من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
d-بتعيين من طرف النقابة الاكثر ثمثيلية داخل المقاولة

18-اذا فصل الاجير عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا . واراد اللجوء الى مسطرة الصلح التمهيدي من اجل الرجوع الى شغله او الحصول على تعويض.فكيف يمكنه تحريك هذه المسطرة:

a-عن طريق تقديم طلب الى مفتش الشغل
b-عن طريق تقديم طلب الى الممثل النقابي للاجراء داخل المقاولة
c-عن طريق تقديم طلب الى مندوب الاجراء
d-عن طريق رفع دعوى امام المحكمة ترمي الى اجراء الصلح

19-يشتغل احمد سالم لدى شركة(نقل الامان) .بعد ارتكابه خطئين غير جسيمين.اولهما في اكتوبر 2012 و الثاني في يناير 2013 . توصل على اثرهما باندار ثم بتوبيخ . ارتكب بتاريخ 15 فبراير 2013 خطا اخر استوجب عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة.توصل على اثرها بمقرر مكتوب وقع عليه مقابل وصل.استمر احمد في مباشرة عمله رغم اقتناعه ان العقوبة الاخيرة غير مبنية على اساس و انه لم تعطى له فرصة لمناقشة الامر من مشغله رغم ما قام به من محاولات

استشارك احمد حول انجع المواقف القانونية ازاء هذه الاشكالية من بين الخيارات الاربعة التالية:


a-رفع دعوى قضائية ترمي الى الطعن في مشروعية العقوبة التاديبية و المطالبة بابطالها
b-تجاهل الامر لكون العقوبة باطلة اصلا.نظرا لعدم احترام مسطرة اتخادها.مع الاحتفاظ بحق التماس الحماية القضائية لاحقا عند الاقتضاء
c-التوقف عن العمل مؤقتا الى حين قبول المشغل تسوية الامر.تحت طائل اعتبار الفصل تعسفيا
d-عرض النزاع على مفتش الشغل

20-توصلت نادية قمر مستخدمة لدى شركة (ميديا للمعلوميات) بمقرر فصلها عن العمل بدعوى ارتكابها لخطا جسيم يكمن في تسريبها لملفات تجارية سرية الى شركة منافسة, حسب ما هو ثابت من بيانات بريدها الالكتروني, الامر الذي ادى الى انخفاض كبير في رقم معاملات مشغلها نتيجة لهدا الفعل

تضمن مقرر الفصل تاريخ ارتكاب الخطا الجسيم و نوعه و تاريخ جلسة الاستماع كما هو ثابت في نسخة المحضر المرفق بقرر الفصل.

بعد مرور اربعة اشهر على الفصل, اكتشفت الاجيرة انع تم اختراق بريدها الالكتروني من طرف احدى المتدربات بالشركة حيث حملت البيانات السرية للمشغل و ارسلتها عبره الى الشركة المنافسة نظير مقابل مالي, و ان لديها اتباثات على ما تدعيه.

استشارتك الاجيرة حول امكانية رفعها دعوى ضد المشغل ترمي الى تعويض عن الانهاء التعسفي .اختر الموقف القانوني السليم من بين الخيارات الاربعة:


a-يمكن رفع الدعوى لكونها لم تتقادم بعد
b-لا يمكن رفع الدعوى لكون الحق في رفعها قد سقط بمرور تسعين يوما
c-يمكن رفع الدعوى ضد الاجيرة المتدربة.لانها المتسببة في الفصل
d-لا يمكن رفع الدعوى لان الخطا الجسيم ثابت


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون