دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

تلخيص مادة المسؤولية المدنية


المسؤولية المدنية
المسؤولية المدنية هي مساءلة شخص قانوني طبيعيا كان أو معنويا عن الأضرار التي يسببها للغير نتيجة إخلاله بالتزام يقع عليه أنا كان مصدر هذا الالتزام.                
      المبحث1: المسؤولية الأدبية و المسؤولية القانونية:    تتحقق المسؤولية الأدبية متى تم خرق إحدى قواعد الأخلاق و المجالات التي لا تكون مقرونة بأي جزاء قانوني مدنيا كان أو جنائيا، إذ لا يقتصر فيها الجزاء على مجرد الشعور بالذنب و تأنيب الضمير، أو استنكار من عامة الناس، فالمسؤولية الأدبية أوسع نطاقا من المسؤولية القانونية حيث تتحقق حتى على الأفعال التي لا يترتب عنها ضرر للغير، حيث أن المسؤولية القانونية تستلزم لقيامها أن يترتب عن الإخلال بقواعد القانون المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع ضرر يلحق بشخص أو بكيان المجتمع.      
                    المبحث2: أنواع المسؤولية القانونية:                
 المطلب1: التمييز بين المسؤولية الجنائية و المسؤولية المدنية: 
ما يميز المسؤولية الجنائية عن المدنية هو كون الضرر فيها يلحق كبان المجتمع حتى لو وقع اعتداء الجاني على شخص معين بالذات، ذلك أن مثل هذا الاعتداء يهدد أمن المجتمع و استقراره، في حين أن الضرر في المسؤولية المدنية يصيب شخصا قانونيا طبيعيا أو معنويا مما يخول له الحق في الحصول على تعويض../-المسؤولية المدنية جزاؤها عقوبة توقع على الجاني تطالب بها النيابة العامة باسم المجتمع، في حين أن الجزاء في المسؤولية المدنية يتمثل في تعويض يطالب به المضرور لجبر الضرر ../- لا يجوز الصلح ولا التنازل عن الجزاء في المسؤولية الجنائية نظرا لأنه يرمي للحفاظ على استقرار المجتمع على عكس المسؤولية المدنية التي تتعلق بحق خاص يمكن التنازل عنه من طرف المضرور../-الجزاء في المسؤولية الجنائية ينطبق على الجرائم المحددة وفقا لنصوص قانونية، في حين أن المشرع لم يحدد مختلف الأفعال التي تنشأ عنها هذه المسؤولية حيث يمكن استخلاصها من المبدأ العام القاضي بعدم الإضرار بحقوق الغير../-قد تتحقق المسؤولية الجنائية رغم عدم وقوع ضرر للغير كمخالفات المرور و حمل السلاح دون ترخيص، كما قد تتحقق المسؤولية المدنية دون الجنائي في حال تسبب شخص في ضرر للغير دون أن يكون فعله جريمة يعاقب عليها جنائيا كالتعسف في استعمال الحق../-متى استجمعت المسؤوليتين الجنائية و المدنية في فعل واحد فإن ذلك يترتب عليه آثار قانونية ترجح قواعد المسؤولية الجنائية باعتبارها ترمي لحماية المصلحة العامة ../-الدعوى المدنية لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى الجنائية. 
المطلب 2: أنواع المسؤولية المدنية و نطاقها و أساسها: المسؤولية العقدية هي التي تنشأ عن إخلال المتعاقد بالتزامه العقدي الناشئ عن عقد صحيح كان طرفا فيه، في حين أن المسؤولية التقصيرية مردها الإخلال بواجب قانوني عام سابق متمثل في عدم الإضرار بالغير. و لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، كما يبقى ذلك جائزا في المسؤولية العقدية باستثناء حالتي الغش و الخطأ الجسيم، أما فيما يخص نطاقهما فالمسؤولية العقدية يحدد مداها عقد سابق، في حين أن المسؤولية التقصيرية يحدد مداها القانون.  
الفصل الأول: المسؤولية العقدية:
 المسؤولية العقدية هي أثر من آثار العقد تنشأ عن خطأ المدين المتمثل في عدم تنفيذ التزامه العقدي على نحو يسبب ضررا مباشرا للمتعاقد الآخر الدائن.             
        الفرع1: أركان المسؤولية العقدية:                     

المبحث1: الخطأ العقدي:          
                              1/ تعريف الخطأ العقدي:
هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد أو تأخره بالوفاء به أو أن يكون تنفيذ الالتزام معيبا و بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها العقد المنشئ للالتزام سواء حصل عمدا و إهمالا.                                   
            أ-شروط الخطأ العقدي: -/عدم تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيا، أو أن يكون التنفيذ معيبا أو متأخرا.-/أن يكون الإخلال في تنفيذ الالتزام ناتجا عن خطأ المدين أو خطأ شخص من الغير يستخدمه المدين في تنفيذ التزامه.    
                          ب-تقدير الخطأ العقدي: يختلف معيار تقدير الخطأ العقدي حسب طبيعة الالتزام الناشئ عن العقد، و ما إذا كان التزام بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية، فالالتزام بتحقيق نتيجة تتحقق فيه المسؤولية العقدية للمدين، و لو لم يثبت الدائن خطأ المدين، إلا إذا أثبت هذا الأخير أن الضرر وقع جراء سبب أجنبي لا يد له فيه، أما في الالتزام ببذل عناية فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يقم ببذل العناية المطلوبة.   
          المبحث 2: الضرر:                                      
       1/ تعريف الضرر: هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام: - -الضرر يكون ماديا يصيب الجسم أو المال/ و يكون معنويا يصيب الشعور أو العاطفة أو الكرامة..و قد يشكل الضرر بالنسبة للدائن فوات كسب محقق حالا أو مستقبلا

/-شروط الضرر:                        
                      
 أ-أن يكون الضرر محققا لا محتملا، و قد يكون حالا أو مستقبلا، و إن لم يكن الضرر محقق الوقوع في المستقبل بحيث يكون محتملا فقط فلا يكون للدائن الحق في التعويض عنه إلا إذا تحقق.                                              
     ب-أن يكون الضرر مباشرا، أي أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به.                                   
ج-أن يكون الضرر متوقعا و هو الذي يتم التعويض عنه على عكس الضرر الغير المتوقع في المسؤولية العقدية لعدم انصراف إرادة المتعاقدين إليه.                                      
   3/-إثبات الضرر: يقع إثبات الضرر على عاتق الدائن لأنه هو الذي يدّعيه و قد لا ينفذ المدين التزامه و مع ذلك لا يصيب الدائن ضررا.                                
   المبحث3: العلاقة السببية:
لا بد من وجود علاقة سببية بين خطأ المدين و الضرر بأن يكون هذا الأخير ناشئا مباشرة عن الخطأ في المسؤولية العقدية.                                                     
       الفرع2: آثار المسؤولية العقدية:                               المبحث1: التعويض:
هو جزاء الإخلال بالالتزام العقدي و يأخذ صورتين.                                                
   1/ التنفيذ العيني للالتزام: يجب في المسؤولية العقدية التنفيذ العيني للالتزام حيث يحصل الدائن على عين م التزم به المدين، و يجبر هذا الأخير على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ممكنا و غير مرهق له مع حق الدائن في المطالبة في بتعويض نقدي عما لحقه من ضرر بسبب تأخر المدين عن تنفيذ التزامه. و في حال عدم إمكانية تنفيذ الالتزام عينيا كإفشاء العامل سرا مهنيا، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض نقدي.                                                             
         2/ التعويض النقدي:  يجري تقدير التعويض النقدي قضائيا وفق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع على أساس ما لحق الدائن من خسائر و ما فاته من كسب مع الأخذ بعين الاعتبار إذا ثبت خطأ في حق المدين أو تدليس، و كل ذلك ما لم يكن التعويض قد جرى تحديده مقدما بالاتفاق في العقد، و يجوز للمحكمة تخفيف التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا.                        
   المبحث1: الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية:   للمتعاقدين حق تحديد التزاماتهما و مسؤولياتهما عبر الاتفاق مسبقا أثناء التعاقد على تعديل أحكام المسؤولية العقدية.                                
     1/ الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية: 
لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم و تدليسه باعتبار أن ذلك مخالف للنظام العام، مع العلم بأنه يمكن للمتعاقدين الاتفاق مسبقا على عدم مسؤولية المدين عن مجرد خطئه العادي و اليسير.. و يكون شرط الإعفاء باطلا في حالتين:-مساس شرط الإعفاء بسلامة و أمن الأفراد.       -مساس شروط الإعفاء بالمحافظة على الأمانات و الودائع. 
2/الاتفاق على التشديد من المسؤولية العقدية: 
يجوز الاتفاق في العقد على التشديد من المسؤولية العقدية مثل جعل المدين مسؤولا عن الأضرار التي تعزى إلى سبب أجنبي كالقوة القاهرة و الاتزام بتحقيق النتيجة دون بذل العناية. 
     3/الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية: 
يجوز الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كالاتفاق على جعب مسؤولية المدين محلها التزام ببذل عناية حتى مع عدم تحقيق النتيجة المحددة و المتفق عليها إذا كان الشرط الباطل هو السبب الدافع وراء التعاقد فإن البطلان يسري على الشرط و العقد.                  
الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية:                     
تنشأ المسؤولية التقصيرية عن عمل غير مشروع يكمن في الإخلال بالتزام مقرر في ذمة المسؤول مصدره القانون يتمثل في صورة واجب قانوني عام مفروض على الكافة يقضي بعدم الإضرار بالغير.                                 
    الفرع1: المسؤولية عن الفعل الشخصي:                      كل فعل ارتكبه الإنسان عن نية و اختيار و من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا أثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.                        
      المبحث1: أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي:                                       
 1/ الخطأ التقصيري: هو انحراف في السلوك يكون  بترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، و ذلك من غير قصد لإحداث الضرر، كما أنه إخلال بالتزام قانوني سابق يعدم الإضرار بالغير،و ذلك على بينة و اختيار، ما يقتضي عنصر الإدراك.                                            
 أ-الركن المادي في الخطأ: يتمثل في الإخلال بالتزام قانوني سواء أكان منصوص عليه في نصوص تشريعية أو في الواجبات العامة و احترام حقوق الغير، و قد يكون إيجابيا بفعل أو سبيا بالامتناع عنه، و قد يكون عمديا أو غير عمديّ، و يترك المشرع المغربي الحرية للقاضي من أجل تعيين الواجبات القانونية و كيفية تقدير الانحراف عن السلوك المعتاد و القول بوجود خطأ تقصيري
 أولا: المعيار المعتمد لتقدير الانحراف في السلوك: هو معيار موضوعي و مجرد، ينظر فيه إلى الفعل الخاطئ ذاته دون النظر إلى فاعله، و ظروفه الشخصية، و قدراته الذاتية و مدى فطنته و يقظته، فالسلوك الواجب سلكه هو الذي من المنتظر أن يسلكه الشخص العادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخارجية. و هنالك بعض الأفعال و أنواع الانحراف في السلوك حتى إن كانت تعتبر خطأ فإن القانون ينفي المسؤولية عن مرتكبيها لوجود ظروف دفعتهم لذلك.
ثانيا:حالات يشكل فيها الانحراف في السلوك عملا مشروعا: +حالة الدفاع الشرعي: إذا صدر عن شخص فعلا أضر بالغير في نفسه أو ماله و هو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله فإنه تنتفي عنه المسؤولية، و ذلك إذا كان الخطر وشيك الوقوع و تم دفعه حالا.                                
   +إعطاء بيانات لحسن نية و دون علم بعدم صحتها:  يشترط أن يكون الشخص الذي أعطى البيانات على حسن نية و ألا يرتكب خطأ جسيما أو تهورا بالغا، و أن يكون جاهلا عدم صحتها.                                                                 
 +مجرد النصيحة أو التوصية: لا ترتب أي مسؤولية على صاحبها إلا إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر. ثالثا:الخطأ التقصيري حالة التعسف في استعمال الحق: يتحقق ذلك في حال استعمال الشخص لحقه فيما يتعارض مع الهدف الاجتماعي الذي أنشئ من أجله هذا الحق، أو إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير كالجار الذي يبني مدخنة متقابلة مع نافذة جاره، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إليها قليلة الأهمية و لا تتناسب مع ما يصيب الغير من أضرار كالمالك الذي يبني حائطا حول ملكه بحيث يحجب النور عن جاره دون أن تكون هنالك منفعة من الحائط. أو إذا قصد من استعمال حقه تحقيق هدف غير مشروع و مخالف للقانون.
ب-الركن المعنوي في الخطأ: الإدراك أو التمييز: مناط المسؤولية التقصيرية هو التمييز، فالشخص لا يكون مسؤولا عن فعله الضار إلا إذا كان مميزا و مدركا لنتائج فعله سواء أكان مقصودا في ذاته أو متسببا فيه عن طريق الإهمال.. فالقاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير أعماله، أي عدم بلوغ سن الرشد على عكس الشأن في المسؤولية العقدية. في حين أن المجنون فاقد العقل لا يسأل عن الأفعال الحاصلة في حالة جنونه المطبق، أما بالنسبة لذوي العاهات كالصم و البكم فقد استلزم المشرع لمساءلتهم أن يكون لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.                        
     2/ الضرر:                                                    
  أ-تعريف الضرر و أنواعه: الضرر في المسؤولية التقصيرية هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر و التي سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرار به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.            
  +الضرر المادي: يتعلق بالإخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور سواء تعلق الأمر بمساس سلامة جسم المضرور،أو الإخلال بحق عيني أو شخصي للمضرور كالتعدي على ملكه أو ماله.                                
+الضرر الأدبي أو المعنوي: يصيب الشعور أو العاطفة أو الكرامة كحالة السب أو التشوه الذي يصيب الجسم إثر حادثة جسدية، و قد ينشأ عن الفعل الواحد ضرر مادي و معنوي كما هو الشأن في جرائم القتل و الضرب، فقتل الأب يتسبب في ألم لأولاده و زوجته.                                               
  ب-شرط الضرر                                                    
      +أن يكون الضرر محققا: لا محل للتعويض إلا إذا كان الضرر محققا، و يكون كذلك سواء كان حالا أي وقع فعلا، أو أنه سيقع حتما في المستقبل، كالعاهة التي تتسبب في ألم للشخص و تحمل مصاريف العلاج و الشعور بألم نفسي، إضافة إلى وقوع ضرر محقق الوقوع في المستقبل و هو عجزه عن العمل، و لا مجال للتعويض إذا كان الضرر محتملا في المستقبل، في حين أنه يتم التعويض عن تفويت الفرصة و لو كانت نتيجتها غير محققة.                  
   +أن يتضمن الضرر مساسا بحق أو مصلحة مشروعة: إن الضرر الذي يكون محلا للتعويض ينبغي أن يتضمن إما اعتداء في حق يستأثر به الشخص استئثارا يحميه القانون كالاعتداء على سلامة جسم المضرور، أو قتله مما يضيع على أولاده حق النفقة، حتى لو كان الشخص يعول أحد أقربائه دون أن يكون ملزما بهذا الفعل فإن وفاته تعد مساسا بمصلحة مشروعة يحميها القانون.                                
     3/ علاقة السببية: يجب أن يكون الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو السبب في وقوع الضرر.                      
   أ-المعايير المعتمدة لإثبات علاقة السببية: يجب أن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ فالخطأ الذي ارتكبه شخص بقيادة سيارة دون رخصة يتنافى مع الضرر الذي يحدثه إذا رمى شخص بنفسه أمام سيارته، و لا يمكن التعويض إلا على الخطأ المباشر. و في حال تعدد الأسباب المنشئة للضرر ظهرت نظريتان الأولى نظرية تعادل الأسباب و مسؤوليتها بدون استثناء عن الضرر، و الثانية تحمل مسؤولية الضرر للسبب المنتج أو الفعال
ب-حالات انتفاء علاقة السببية: تنتفي علاقة السببية إذا أثبت المدعى عليه أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه. 
+القوة القاهرة و الحادث الفجائي: لا محل للمسؤولية المدنية إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه، فهو غير متوقع و مستحيل الدفع.                                                                  +خطأ المضرور: يعتبر سببا أجنبيا يؤثر على علاقة السببية بين خطأ المدعى عليه و الضرر، مما يؤدي إلى إعفائه من المسؤولية، كما هو الشأن أيضا إذا اقتصر الخطأ على مشاركة المدعي في الخطأ، كما يتحمل المضرور المسؤولية إذا كان خطأه متعمدا.                                          
 +خطأ الغير: متى ثبت بأن الضرر وقع جراء خطأ الغير، فإن ذلك يعد سببا أجنبيا ينفي المسؤولية عن المدعى عليه، و قد يساهم خطأ الغير مع خطأ المدعى عليه في إحداث الضرر فيعتبران مسؤولين بالتضامن، و في حال ما إذا كان خطأ الغير عمديا على عكس المدعى عليه تنتفي المسؤولية عن هذا الأخير.                                                                
   المبحث2: آثار المسؤولية عن الفعل الشخصي:                        
 1/ دعوى المسؤولية:                                                                   
أ-أطراف دعوى المسؤولية:                                                                 
  +من له حق الادعاء: للشخص المضرور وحده الحق في رفع دعوى المطالبة بالتعويض سواء بصفة شخصية أو عن طريق نائبه الشرعي، ينتقل التعويض إلى ورثة المضرور إذا كان ماديا، على عكس الضرر المعنوي.                                     
+المدعى عليه: هو الشخص المسؤول عن الضرر اللاحق بالمضرور، و في حال وفاته ينتقل الالتزام بالتعويض إلى تركته.                                                                   
 ب-الإثبات في دعوى المسؤولية: يقع عبء الإثبات على المدعي  و هو الشخص المضرور الذي عليه أن يثبت أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما، و في هذه الحالة ينتقل إلى المدعى عليه حيث يكون ملزما بدفع المسؤولية عنه بإثبات انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر و إثبات أن هذا الأخير يرجع لسبب أجنبي.                                                                 
  2/ جزاء المسؤولية(التعويض): هو التعويض الذي يرمي إلى إزالة أثر الاعتداء على الحق أو المصلحة المالية المضرورة. 
أ-التعويض العيني: يسمح بوضع حد للنشاط الضار و إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر و منع تكراره مستقبلا (عدم تقيد مالك منزل بالمسافات المحددة قانونا).  
ب-التعويض النقدي: يقدر فيه الضرر بمبلغ نقدي مع مراعاة أن يكون جابرا للضرر، و يجري بكيفية مختلفة إذا كانت ناتجة عن خطأ جسيم للمضرور أو تدليسه، و يتم تقديره وقت صدور الحكم أخذا بعين الاعتبار تفاقم أو تقلص الضرر.      
3/ الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية: المبدأ العام في المسؤولية التقصيرية شخصية كانت أم مسؤولية عن فعل الغير أو فعل الأشياء، أن المشرع من وضعها من أجل ضمان الحفاظ على سلامة الأفراد و أموالهم و تنظيم حياة المجتمع، ما يجعلها متصلة بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها سواء بالإعفاء أو بالتخفيف منها. في حين أن الاتفاق على تشديد أحكام المسؤولية يعد جائزا. كما يمكن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية في حال ما إذا تنازل المضرور عن حقه في التعويض كليا أو جزئيا لأنه ليس في ذلك ما يخالف النظام العام.                                                                     الفرع2: المسؤولية عن فعل الغير: 
هي أن يسأل الشخص عن فعل ضار صادر عن غيره سواء ممن تجب عليه رقابته أو أحد تابعيه.                     
المبحث1: مسؤولية المكلفين برقابة القصر و المتعلمين و المجانين و غيرهم من مختلي العقل:                                  1/ مسؤولية المكلفين برقابة القصر:  يتعلق الأمر بمسؤولية الأب ثم الأم بعد وفاته عن أبنائهما القاصرين.                 
 أ-شروط مسؤولية المكلفين برقابة القاصر: -عندما يكون الولد قاصرا لم يبلغ سن الرشد عند ارتكابه الفعل الضار. –أن يكون الولد قاصرا مقيما مع أبويه خاضعا لرقابتهما، غير أن هذه الرقابة قد تنتقل إلى المعلم أو المربي أو رب الحرفة في الوقت الذي يتواجد فيه القاصر عند أحد من هؤلاء، و إذا كان القاصر هاربا من بيت والديه فإن المسؤولية تظل على عاتقهما.-أن يسبب القاصر بفعله ضررا للغير.                              
ب-أساس مسؤولية المكلفين متولي رقابة القاصر(الأبوين) و وسائل دفعها:  تقوم مسؤولية المكلف برقابة القاصر على أساس خطأ مفترض قوامه إهماله في رقابة القاصر وتقصيره في رعايته و ربيته على نحو سمه لهذا الأخير ارتكاب فعله الضار بالغير، و يمكن لكل من الأبوين دفع قرينة المسؤولية القائمة في جانبهما عن طريق نفي علاقة السببية بين خطئهما المفترض و بين الضرر الذي تسبب فيه القاصر بفعله الضار وإثباتهما أنهما شملا ابنهما بالرعاية اللازمة وعدم تقصيرهما في تربيته.
/ مسؤولية المكلفين برقابة المجانين و مختلي العقل:           
أ- شروط المسؤولية: يقع واجب رقابة المجانين و مختلي العقل قانونا على الأب و الأم و غيرهما من الأقارب أو الأزواج، و تجب هذه الرقابة أيضا على كل شخص يتولي بمقتضى اتفاق رعاية المجنون أو مختل العقل مثل الطبيب ومستشفى الأمراض العقلية المسؤول عن رقابته، فيسأل كل من كانت تخضع له رقابة المعني بالأمر عن الأفعال التي يرتكبها هذا الأخير.                                                                  
 ب-أساس مسؤولية المكلفين برقابة المجانين و مختلي العقل و وسائل دفعها: تقوم مسؤولية هؤلاء على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس، قوامه الإخلال بالعناية و الرقابة الضرورية اللازم مباشرتها على هؤلاء الأشخاص، ويستطيع أي شخص منهم أن يدفع عنه المسؤولية بإثبات عدم تقصيره في الرقابة، أو أنه يجهل خطورة مرض الجنون، كما يمكنه أن ينفي العلاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه والفعل الضار، كإرجاعه إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.               
3/ مسؤولية أرباب الحرف: يسأل أرباب الحرف عن الضرر الذي يتسبب فيه متعلميهم للغير خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم، لتعود الرقابة لوالدي المتعلم إذا كان قاصرا فور انتهاء فترة رقابة رب الحرفة، و إذا أضر المتعلم بنفسه أثناء فترة التعلم فإنه يخضع لمقتضيات قانون الشغل، و يمكن لرب الحرفة دفع المسؤولية عنه بإثبات أنه قام بواجب الرقابة  اللازمة أو نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه و فعل المتعلم كأن يثبت أن الضرر راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.                                                                 
 المبحث2: مسؤولية المعلمين و موظفي الشبيبة و الرياضة:
يسأل المعلم و موظف الشبيبة و الرياضة عن الضرر الحاصل من الطفل أو الشاب أو ضده خلال الفترة التي يتواجد فيها تحت رقابته و حراسته، أما خارج هذه الفترة فلا يكون مسؤولا عن ذلك حيث تعود مسؤولية الرقابة للولي. و تقوم مسؤولية المعلمين و موظفي الشبيبة و الرياضة على أساس خطأ واجب الإثبات في حقهم فهي مسؤولية شخصية حيث يتم الإخلال بواجب الرقابة و التوجيه بغض النظر عن سلوك التلميذ.. و متى ثبتت مسؤولية المعلم أو موظف الشبيبة و الرياضة فإن الدولة تحل محله في أداء التعويض للضحية حيث توجه دعوى المسؤولية ضد الدولة أمام المحاكم العادية و ليس الإدارية التي يوجد في دائرتها مكان وقوع الضرر./ و يجوز رجوع الدولة بمقتضى دعوى الاسترداد إما على رجال التعليم و موظفي الشبيبة و الرياضة و إما على الغير وفقا للقواعد العامة./ لا يجوز في دعوى المسؤولية ضد الدولة الاستماع لشهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد./تتقادم دعوى المسؤولية ب3 سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل الضار.                        
  المبحث3: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: 
يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية الوظيفة التي كلفه بها أو بسببها. مسؤولية المتبوع مفترضة تقوم على قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس، بحيث لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عنه بأنه لم يرتكب أي خطأ من جانبه في الرقابة و التوجيه..و يمكن أن يتأتى للمتبوع دفع المسؤولية بإثبات أن الضرر الذي لحق المضرور هو راجع لسبب أجنبي لا يد للتابع فيه أو خطأ المضرور. و هذا يعني أن مسؤولية المتبوع تستلزم بالضرورة تحقق مسؤولية التابع، كما أن مسؤوليتهما تضامنية في تعويض الضرر.                            
 1/ أساس مسؤولية المتبوع: مسؤولية المتبوع مفترضة تقوم على قرينة قانونية قاطعة و يستطيع أن يدفع المسؤولية عنه بإثبات أن الضرر الذي لحق المضرور هو راجع لسبب أجنبي لا يد للتابع فيه أو خطأ المضرور. 
 2/ شروط مسؤولية المتبوع: 
   أ-قيام علاقة التبعية: تقوم علاقة التبعية متى كان للمتبوع على التابع على التابع سلطة فعلية في توجيه و رقابته بأن يصدر له من الأوامر ما يوجهه في عمله و لو توجيها عاما، و في أن يكون له حق الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، سواء تحققت العلاقة بوجود عقد أم لا، كما لا يشترط إالمام المتبوع بعمل التابع، و تنتفي علاقة التبعية في غياب سلطة الرقابة و التوجيه.—التبعية العرضية أن يخضع التابع لسلطة شخص آخر غير متبوعه الأصلي، ليتحمل المتبوع العرضي مسؤولية التابع ما لم يقم المتبوع الأصلي بعملية الرقابة عن تصرفات التابع.                              
  ب-صدور خطأ من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها: تتحقق مسؤولية المتبوع وجودا أو عدما بمسؤولية التابع، فعلى المضرور إثبات أولا خطأ التابع لقيام المسؤولية المفترضة للمتبوع.
 –الخطأ أثناء تأدية الوظيفة: أي أن يرتكب التابع الخطأ أثناء تأديته وظيفته و أن يتسبب ذلك في ضرر و هو يزاول المهام المسندة إليه بحكم وظيفته، كما لا يسأل المتبوع عن الفعل الضار لتابعه في فترة إجازته. 
    –الخطأ بسبب الوظيفة: يكون خطأ التابع بسبب أداء وظيفته متى كان له ارتباط بالمهام المسندة إليه بحيث لم يكن ليرتكب هذا الخطأ لولا وظيفته. و عليه فإذا أقدم التابع على قتل شخص يكن له العداء في وقت و مكان عمله، فإن المتبوع لا يكون مسؤولا عن هذا الفعل الإجرامي متى أثبت أنه لا صلة له بالعمل. كما يسأل المتبوع عن أيضا إذا سهلت الوظيفة ارتكاب التابع الفعل الضار كسرقة التابع في مستودع السيارات للأمتعة الموضوعة في السيارة
الفرع3: المسؤولية الناشئة عن فعل الحيوان و الأشياء:  المبحث1: مسؤولية حارس الحيوان: 
كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته و لو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر و لمراقبته. أو أن الحادث نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.  1/ شروط مسؤولية حارس الحيوان: أ- أن يتولى الشخص حراسة الحيوان: 


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون