يعاقب من اصدر شيك بالحبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 500 الى 5 الف درهم على ان لاتقل الغرامة عن قيمة الشيك او قيمة الرصيد الناقص
و يعتبر مرتكبا لجريمة اصدار شيك بدون رصيد كل من ليس له رصيد قاءم قابل للتصرف او له رصيد يقل عن قيمته و كذلك سحب الرصيد كله او جزء منه بعد اصدار الشيك او اصدار امر للمسحوب عليه بعدم الدفع