لقد سار المشرع المغربي على نفس نهج المشرع الفرنسي و المصري حيث جاء في المادة 7 من مدونة الأسرة أن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل يسبب ضرر للأخر يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض
و هذا يعني أن العدول عن الخطبة لا يرتب أي مسؤولية على الطرف المعدل لكن إذا قام هذا الطرف المعدل عن الخطبة بأفعال أو تصرفات بعد العدول أو صاحب العدول، من شأنها أن تلحق ضررا بالطرف الأخر تتحقق مسؤوليته عن هذا التصرف و ليس عن العدول، كأن يقوم الخاطب بنشر صوره مع خطيبته بين العموم أو أن تشيع المخطوبة أسرار خطيبها أو فضح صفاته الذميمة كالبخل أو السكر و الاتجار بالمخدرات سواء كان الادعاء حقيقة أو كذبا