دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

نشأة و تطور القضاء الإداري بفرنسا

نشأة و تطور القضاء الإداري بفرنسا
أولا نظام الإدارة القاضية 1790-1799
تميزت ھذه الفترة بما يلي:
اعتناق رجال الثورة الفرنسية لمبدأ فصل السلطات بشكل جامد ومتصلب نتيجة تفسيرهم الخاطئ لمبدأ فصل السلطات؛
ترتب عن ذلك إقرار عدم تدخل السلطة القضائية في نشاط الإدارة وبالتالي لا  يمكنھا النظر في النزاعات التي تحدث بين الأفراد و الادارة؛
وبالمقابل، يجب على الإدارة  أن لا تتدخل في النزاعات فيما بين الأفراد، فذلك من اختصاص القضاء.
تأكيدا لھذا التفسير، تم إصدار قانون 16—24 غشت 1790حيث قرر فصل السلطات الإدارية عن السلطة القضائية، وأصبحت الإدارة تفصل بنفسھا في المنازعات الناشئة بينھا وبين الأفراد، أي أصبحت خصما وحكما في نفس الوقت.
ثانيا :نظام القضاء المحجوز 1799- 1872
خلال ھذه الفترة تم إدخال عدة إصلاحات كما يلي:
إنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم؛
أسندت لمجلس الدولة اختصاصات محدودة خاضعة للمصادقة عليھا من طرف رئيس الدولة؛
إذن بقي الاختصاص القضائي لمجلس الدولة ناقصا لذلك أطلق على ھذه المرحلة القضاء المحجوز؛
من الناحية العملية، غالبا ما كان يقر رئيس الدولة اقتراحات المجلس ولم يعمل باقتراحاته إلا في حالات محدودة
تالتا :نظام القضاء المفوض 1872-1889
تم تدشين ھذه المرحلة بصدور قانون 24ماي 1872الذي مكن مجلس الدولة من ممارسة القضاء المفوض دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية؛
إن القانون المذكور وضع الأسس الفعلية لتكريس وإرساء ازدواجية القضاء والقانون؛
كما تم إنشاء محكمة التنازع في نفس السنة 1872للفصل في تنازع الأحكام بين جھتي القضاء العادي والإداري؛
في بداية ھذه المرحلة، كان الأفراد ملزمين بالتوجه أولا إلى الوزير القاضي باعتباره قاضي القانون العام المشترك قبل التوجه إلى مجلس الدولة باعتباره ھيئة استئنافية؛
إلا أنه بتاريخ 13ديسمبر 1889قضى مجلس الدولة في قضية  cadotبقبول دعوى رفعھا إليه أحد الأفراد مباشرة دون اللجوء المسبق إلى الوزير القاضي
رابعا: القضاء الإداري الفرنسي المتطور 1889-2010
صدور أول تشريع متكامل بشأن إعادة تنظيم مجلس الدولة سنة 1940في ظل حكومة فيشي ،vichyلكنه بسقوط ھذه الحكومة ألغي ھذا القانون وحل محله المرسوم الصادر في 31يوليوز 1945والذي عدل بالمرسوم الصادر في 30شتنبر 1953الذي اعتبر إصلاحا جوھريا وأعطى معالم جديدةللقضاء الإداري الفرنسي؛
تكمن أھمية مرسوم 30شتنبر 1953في أنه نقل الاختصاص العام في المنازعات الإدارية، الذي اعترف به لمجلس الدولة سابقا، إلى مجالس الأقاليم والتي يطلق عليھا اسم المحاكم الإدارية، حيث صارت ھذه الأخيرة القاضي
العام في كل المنازعات الإدارية، وأصبحت اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر، إلى جانب اختصاصه كمحكمة نقض بالنسبة لأحكام بعض المحاكم الخاصة، وأيضا باعتباره محكمة استئناف بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية.

صدرت مراسيم متعددة في 30يوليوز 1963أدخلت عدة تعديلاتعلى تنظيم وسير مجلس الدولة وتوضيح اختصاصاته وتكوينه وتنظيم النظام الأساسي للعاملين به؛
وانطلاقا من سنة 1968أدخلت تعديلات طفيفة على نصوص 1963 بواسطة مرسوم 9سبتمبر 1968ومرسوم 24فبراير 1973وأيضا
تمت إصلاحات جديدة بواسطة مرسومين بتاريخ 26غشت 1975 خاصة بتنظيم مجلس الدولة واختصاصاته القضائية والمسطرة المتبعة
أمامه. وكذلك بمرسوم 10يناير 1980ومرسوم 16يناير 1981؛
وفي سنة 1987تم تدشين إصلاح جوھري بمقتضى قانون 31 ديسمبر 1987الذي أحدث محاكم الإستئناف الإدارية؛
أما خلال سنة ،2008فقد تم تطبيق إصلاح على مستوى تنظيم وسيرمجلس الدولة وذلك بمقتضى مرسوم صدر بتاريخ 8مارس 2008؛
وأخيرا صدر مرسوم 22فبراير 2010المتعلق باختصاصات وسيرمحاكم القضاء الإداري، أدخل تعديلات ھامة على مدونة القضاء الإداري

 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون