دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

تعريف الشيك


تعددت التعریفات الفقهیة للشیك، فهناك من ذهب إلى القول إن الشیك هو صك مكتوب وفق شرائط شكلیة معینة في القانو ن یتضمن أمرا صادرا من شخص یسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب علیه – ویكون مصرفا أو صیرفیا بأن یدفع لشخص ثالث أو لأمره أو للحامل، وهو المستفید، مبلغا معینا بمجرد الاطلاع على الشیك.
وذهب البعض إلى أن الشیك " محرر مصرفي قابل بطبیعته للتداول، كاف بذاته یتضمن بالضرورة أمرا فوریا غیر معلق على شرط، فضلا عن بیانات معینة عددها القانون، یصدره شخص یسمى مصدر الشيك  ( أو عرفا الساحب ) إلى بنك ( هو المسحوب علیه )، بأن یدفع لدى الاطلاع علیه للمستفید المعین فیه، أو لإذنه أو لحامله، مبلغا نقدیا معینا ". وعرفه فقه آخر بأنه " محرر مكتوب وفق بیانات مذكورة في القانون ویتضمن أمرا صادرا من ساحبه إلى مصرف مسحوب علیه بأن یدفع من رصیده الدائن لدیه لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامله مبلغا معینا بمجرد الاطلاع على الصك ". فالشیك إذن هو أداة وفاء بالدیون المترتبة على علاقة سابقة بین الساحب والمستفید، وهو بذلك یختلف عن الكمبیالة التي تعتبر بالدرجة الأولى أداة ائتمان، لأن استحقاقها یكون مضافا إلى أجل في أغلب الأحیان.
وتأتي أهمیة تعریف الشیك من أهمیة تحدید العلاقة بین أطرفه، إذ إن هناك علاقات متشابكة بین أطراف ثلاثة و هم الساحب والمسحوب علیه والمستفید، فهناك علاقة بین الساحب والمسحوب علیه، وفیها یكون الأول دائنا للثاني وتسمى هذه العلاقة بمقابل الوفاء، أما العلاقة الثانیة فهي بین الساحب والمستفید، وفیها یكون الأول مدینا للثاني، وهذه العلاقة هي السبب الذي من أجله حرر الشیك، ویعتبر الساحب هو المدین الأصلي في الشیك.
أما العلاقة الثالثة فهي بین المستفید والمسحوب علیه، وهذه العلاقة التي فیها یطلب المستفید من المسحوب علیه الوفاء، فإذا تم الوفاء، انقضت العلاقة بین الساحب والمستفید، وتبرأ ذمة جمیع الموقعین على الشیك من التزامهم بضمان الوفاء
و إذا  كان الشیك یتفق مع الكمبیالة من حیث أطراف العلاقة الناتجة عنهما معا، إذ یستلزم كل منهما وجـود ثلاثة أطراف ( الساحب والمسحوب علیه والمستفید )، كما أن كلا منهما یكون قابلا للتداول بالطرق التجاریة، ویتضمن أمرا موجها من الساحب إلى المسحوب علیه بدفع مبلغ معین من النقود إلى المستفید، فإنه یختلف عنها بخصوص المسحوب علیه الذي یجب أن یكون دائما في الشیك مؤسسة بنكیة تكون لدیها وقت إنشائه نقود یكون للساحب حق التصرف فیها، كما یتمیز عنها بعدة خصائص 

.

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون