واجب عيني و واجب كفائي
ينقسم الواجب لاعتبار المطالب بأدائه إلى واجب عيني و واجب كفائي
أ- الواجب العيني:
هو ما طلب الشاررع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين به، ولايجزئ قيام مكلف به عن أخر كالصلاة والصيام.
و حكمه أنه يلزم الاتيان به من كل مكلف، ولايسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض، "لأن قصد الشارع في هذا الواجب، لايتحقق إلا إذا فعله كل مكلف، و من ثم يأثم تاركه و يلحقه العقاب ولايغني عنه قيام غيره به "فالمنظور في هذا الواجب الفعل نفسه والفاعل نفسه" [1]
ب- الواجب الكفائي:
" هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، لا من كل فرد منهم لأن مقصود الشارع حصوله في الجماعة، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف فإن فعله البعض سقط الفرض عن الباقين لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الأخر، فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين.
فالطلب في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين"[2]
مثل الجهاد والصلاة على الجنائز ودفن الموتى و التفقه في الدين وصلاة العيدين.
فالواجب الكفائي " مطلوب من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله والعاجز عنه عليه أن يحث القادر و يحمله على فعله فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع من القادر لأنه لم يفعله و من العاجز لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحثه عليه"[3]
و إذا انحصر الواجب الكفائي في واحد انقلب واجبا عينيا كالطبيب الواحد في بلد معين فيجب عليه عينا اسعاف مرضاه، و السباح الوحيد يحضر استغاثة غريق فيجب عليه عينيا أن يعمل على إنقاذه، والفقيه الواحد في بلد فيتعين عليه إفتاء كل من يستفتيه و الرجل الواحد يرى حادثة ويدعى للشهادة بما رأى فتتعين عليه الشهادة وكذا"[4]