دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

التحفيظ العقاري بين الاختيارية و الإجبارية

 تبدأ مسطرة التحفيظ العقاري عندما يتقدم من يهمه الأمر إلى المحافظة العقارية بمطلب للتحفيظ يصرح فيه برغبته في تحفيظ عقار ما .تنتهي بإصدار المحافظ رسما عقاريا خاصا بدلك العقار، تتخلل هاتين المرحلتين عدة إجراءات تمهد لعملية التحفيظ (الإشهار والتعرضات عند وجودها والتحديد و الإحالة على المحكمة للبت في التعرضات...)

يقصد بمطلب التحفيظ تصريح أو طلب يتقدم به طالب التحفيظ إلى المحافظة العقارية قصد تحفيظ عقاره.

ومن خصائص التحفيظ أنه عمل اختياري متروك لإرادة مالك العقار أو صاحب الحق العيني الا أن هناك حالات استثنائية يكون فيها إجباريا وهي:

أولا: بيع عقار من أملاك الدولة الخاصة أو المقايضة عليه

ثانيا:العقارات الكائنة في مناطق التحديد الإداري في حالة التعرض عليها تحديدها.

وعليه يمكن لكل من له حق على هده الأراضي الخاضعة للتحديد الإداري طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة أن يتعرض على تحديدها خلال ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ إيداع محضر التحديد الإداري لدى السلطة المحلية بالجريدة الرسمية.

والدير بالتنبيه أن المشرع حدد أجل التعرض على تحديد أملاك الجماعات السلالية في ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع محضر التحديد الإداري لدى السلطة المحلية بالجريدة الرسمية (المادة 9 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ، الصادر بتاريخ 9 غشت 2019). ولابد من إرفاق التعرض بجميع الحجج والمستندات المؤيدة.

والمشرع المغربي علق صحة تلك التعرضات، تحت طائلة اعتبارها لاغية على تدعيمها بمطالب تحفيظ تأكيدية ،يتوجب إيداعها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء اجل قبول التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري سواء بالنسبة لأملاك الدولة (الفصل 6 من ظ 1/3/1916) أو بالنسبة للأملاك الجماعات السلالية (المادة 10 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الصادر بتاريخ 9 غشت 2019).

ثالثا :العقارات الموجودة داخل مناطق الضم أي ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض ( ظهير 30/06/1962) المعدل بظهير 25/07/1969.

رابعا : التحفيظ الإجباري للمجموعات السكنية والتجرئات

وبالرجوع إلى ظهير 17 يونيو 1992 نجده يقضي بأن منح الرخصة الإدارية للإقدام على مباشرة أشغال التجزئة أو التقسيم مرتبط بتوفر مجموعة من الشروط ومن بينها أن يكون العقار موضوع التجزئة محفظا أو طور التحفيظ وانتهى أجل التعرض بصدده.

خامسا : مقايضة عقار محبس تحبيسا عموميا

بخصوص العقارات المحبوسة تحبيسا عموميا فلا يحق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تبيعهل ، و إنما يجوز لها أن تقايض عليها، فإذا كان العقار المعني بالمقايضة غير محفظ ، فيلزم تحفيظ هدا العقار قبل إتمام عملية المقايضة (المادة 72 من مدونة الأوقاف الصادرة 23 فبراير 2010)

سادسا:التحفيظ الإجباري بناء على أمر من المحكمة

التحفيظ يكون إجباريا كلما أمرت بها للمحكمة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في واجهة المحجوز عليه (م 8 ظ التحفيظ المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07)

سابعا التحفيظ الإجباري للأراضي الجماعية في حالة تفويتها أو تقسيمها

تجعل الطبيعة القانونية لهده الأراضي غير قابلة للتفويت ولا للحجز ولا يسري عليها التقادم ن إلا أنه وبصورة استثنائية فإن تفويت الملكية ممكن بالنسبة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية ، أو الجماعات الأصلية ، هنا يكون التحفيظ إجباريا (ظ6فبراير1963)وتطبيقا لهدا الظهير فإنه يمكن للجماعات الأصلية المطالبة بقسمة الأرض الجماعية العائدة لهم بعد مصادقة صريحة لمجلس الوصاية ( التابع لوزارة الداخلية)، وفي مثل هده الحالة فإن التحفيظ يكون إجباريا في أسم الجماعة قبل التقسيم ، علما أن التقسيم المذكور يتعلق بقسمة الانتفاع لا غير.

ثامنا : حالة التحفيظ الإجباري التي أتى بها قانون 14.07 المتمم والمعدل لظهير التحفيظ العقاري ، يتعلق بمناطق التحفيظ الإجباري المنصوص عليها في الفصول من 1_51  إلى 19-51 وهي مناطق سيتم فتحها لهده الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها.




عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون