دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

تشغيل الأجراء المعاقين

 

من بين المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل, هو إضفاء الحماية على الأجراء المعاقين بعد أن كانوا يخضعون في إطار تشغيلهم لظهير خاص بهم. لهذا فقد خصهم المشرع بأحكام خاصة, إضافة إلى تلك التي تشملهم إلى جانب النساء والأطفال. لذلك سنتناول هذه المقتضيات إلى جانب تلك المتعلقة بتشغيل الأجراء الأجانب.

          غير أنه قبل الإشارة إلى شروط تشغيل الأجراء المعاقين لابد من توضيح مفهوم الإعاقة التي تخول الاستفادة من مجموعة من الامتيازات .

         عرفت المادة الثانية من الظهير رقم 1.70.92 الصادر بتاريخ 10/09/1933 بتنفيذ القانون رقم 07/92 والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين بأنه: "يعتبر معاقا بمفهوم هذا الفانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدره يمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين ولد معاقا ومن عرفت له إعاقة بعد ذلك".

   انطلاقا من التعريف نجد أنه ليس كافيا للتعريف بالشخص المعاق, خاصة وأنه لم يشر إلى نوعية الإعاقة, وتلك الناتجة عن مرض قد يصاب به الأجير أثناء تنفيذ عقد شغله سواء كان ذلك بصفة مطلقة أو نسبية.

واعتبار لوضعية هؤلاء فقد نص المشرع ومن خلال المادة 16 من نفس القانون, أن الغاية من التكوين المهني الذي يتلقاه هو تمكينه من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح له باستعمال مؤهلاته المهنية وإدماجه في المجتمع,حتى لا تكون الإعاقة سببا في حرمانه من الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص (المادة 17 من نفس القانون) مع التأكيد على ضرورة إسناد عمل يتلاءم وإعاقته وتمكينه من وسائل إعادة تأهيله (المادة 18).

    وبالرجوع إلى المواثيق الدولية, عرفه الإعلان العالمي لحقوق المعتقين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3447/30 بتاريخ 1975, بأنه: "كل فرد غير قادر على أن يتكفل لنفسه, أو لنفسها بصورة كلية أو جزئية ضرورات الحياة العادية الفردية أو الاجتماعية نتيجة نقص, سواء كان خلقيا أم لا, في قدراته أو قدراتها البدنية أو العقلية ".

      كما عرفنه الاتفاقية رقم 159 لسنة 1983 الصادرة عن منظمة العمل الدولية, في مادتها الأولى بأنه: " في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير شخص معوق, فردا انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له, والاحتفاظ به والترقي فيه نتيجة لقصور بدني أو عقلي معترف به قانون ".

       وعلى المستوى الغربي عرفته الاتفاقية العربية رقم17 لسنة 1993, بأنه: " الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته... الجسمية أو الحسية أو الذهنية, نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى إلى عجزه كليا أو جزئيا عن العمل أو الاستمرار به أو الترقي فيه أو ضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة, و يحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع ".

    الملاحظ أن التعريف الذي جاءت به الاتفاقية العربية كان أكثر دقة في إعطاء مفهوم مقارنة مع غيرها من التعريفات السابقة بحيث أشار إلى كل الجوانب المتعلقة بالإعاقة والتي قد تمس شخصا معينا.

       شروط تشغيل الأجراء المعاقين

       تتمثل شروط تشغيل الأجراء المعاقين في ما يلي :

*المنع من كل تمييز في التشغيل

تبعا لما تنص عليه المادة 9 من المدونة, فانه يمنع كل تمييز بين الأجراء بسبب الإعاقة, وإذا حصلت الإعاقة نتيجة حادثة أو أي سبب أخر , فان الأجير يحتفظ بمنصب شغله بعد إعادة تأهيله, إلا إذا كانت الإعاقة حادة,أو طبيعية الشغل لا تسمح له بأداء العمل, وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.

      *الفحص الطبي للأجراء المعاقين

        يلتزم المشغل وعند إقدامه على تشغيل أجير معاق, بتقديم تصريح بذلك لعون التفتيش حتى يكون هذا الأخير على علم بذلك من أجل القيام بواجبه في المراقبة.

        كما يلتزم المشغل وقبل التشغيل, عرض الأجير المعاق على الفحص الطبي, والذي يجري بصفة دورية كل سنة من الشغل من طرف طبيب الشغل. وكذلك تجهيز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجير المعاق بعمله.

             *تنظيم شغل الأجراء المعاقين

تأكيدا للحماية التي يخولها المشرع للأجير المعاق, فقد منع تشغيله في أشغال تعرضه لأضرار أو تزيد من حدة إعاقته.كما منع تشغيله في المقالع والمناجم والأشغال الجوفية.

      وإذا كان المشرع قد منع العمل الليلي, على الأحداث والأجراء المعاقين,فان الاستثناء الذي يطال الأحداث بحيث يمكن تشغيلهم ليلا في حالات محددة قانونيا, لا يسري على الأجراء المعاقين بحيث لا يمكن تشغيلهم في عمل ليلي كما تقضي بذلك صراحة المادة 176 من المدونة.

          كما لا يمكن وقف الراحة الأسبوعية بالنسبة للأجراء المعاقين, إلى جانب الأحداث دون سن الثامنة عشرة, والنساء دون العشرين في الأحوال المحددة بنص تنظيمي, طبقا لما تنص عليه المادة 214 من المدونة. بالإضافة إلى ما سبق, فانه لا يمكن فصل الأجير من عمله بسبب إعاقته,ما لم تكن هناك استحالة صحية وإلا اعتبر الفصل غير مبرر.



عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون