دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

الأشغال الممنوعة على الأحداث

 

الأشغال الممنوعة على الأحداث

في سبيل تكريس حماية اكبر لفئة الأحداث البالغين 15 سنة و اقل من 18 سنة نص المشرع المغربي و من خلال مدونة الشغل على مجموعة من المقتضيات التي تمنع تشغيلهم في بعض الأشغال التي قد تعيق نموهم أو تهدد صحتهم توافقا مع أحكام و مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة آو علق القيام بها على إذن مكتوب يسلمه عون تفتيش الشغل للمشغل بعد استشارة و لي أمره و هو ماتنص عليه المادة 145 م.ش و هذا المنع المتعلق على إذن يشمل الأشغال كممثل أو مشخص في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.

كما منع تشغيلهم في كل إشهار استغلالي من خلال المادة 146 م.ش إضافة إلى منع من دون الثامن عشرة سنة من أداء العاب خطيرة أو القيام بحركات بهلوانية أو التوائية ا وان يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم .

و بصدور مدونة الشغل عملت على  رفع سن التشغيل إلى خمسة عشرة سنة شمسية كاملة و عليه فلا يمكن تشغيل الحدث قبل بلوغ 15 سنة شمسية كاملة طبقا لما تنص عليه المادة 143 من المدونة

و عند مخالفة المشغل لهذا المقتضى و المتعلق بتشغيل حدث اقل من هذه السن فانه يعاقب بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم و في حالة العود تضاعف الغرامة و الحكم بحيث تتراوح مدته بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و تشغيل الحدث عند بلوغه سن 15 سنة كاملة و قبل بلوغه 18 سنة يخوله التمتع بعطلة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها في يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل (المادة 231 م.ش في فقرتها الأخيرة ) و كذلك عدم إمكانية و قف راحته الأسبوعية وفق ما تنص عليه المادة 214 م.ش في الوقت الذي يكون للمشغل أن يوقف الراحة الأسبوعية لباقي الأجراء في الحالات المنصوصة عليها في المواد 211 و 212 و 213 م.ش و عند عدم تقيد المشغل بحظر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون الثامن عشرة و النساء دون العشرين و الأجراء المعاقين يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم و تتكرر العقوبات بتعدد الأجراء على ألا يتجاوز بمجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم .

و فيما يتعلق بمدة الشغل بمدة الشغل فان كل تجاوز لمدة الشغل العادية و المنصوص عليها في المادة 184 من م.ش لا تشمل الأجراء البالغين 18 سنة و اقل باستثناء المشغلين بالمصلحة الطبية و قاعة الرضاعة و غيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة و عائلاتهم و المشغلين بالمخازن و مراقبي الحضور و سعاة المكاتب و منظفي أماكن الشغل و من إليهم من الأعوان فيمكن أن تقرر استثناءات تطبق على الأحداث البالغين 16 سنة .

كما يحق له إذا أكمل سن 16 سنة و قضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة و لم يصدر في حقه حكم نهائية أما بعقوبة جنائية  أو بعقوبة حبس نافذة من اجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية مالم يرد اعتبره أن يكون ناخبا أثناء عملية انتخاب مندوبي الأجراء (المادة 438 م. ش).

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون