دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

مدونة المحاكم المالية

مدونة المحاكم المالية

للتحميل

مدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016

القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية

 كما تعديله :

 

-         القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛

 

-         القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛

 -         بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية[1]

 

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط فـي فاتح ربيع الآخر 1423

       (13يونيو2002).

 

 

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجـالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثانـي) وكذا إلى تحـديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات

الباب الأولى: الاختصاصات والتنظيم

الفصل الأول: الاختصاصات

المادة 2[2]

 طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.

يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون بالمجلس، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة 3 بعده.

المادة 3[3]

طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:

-         التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛

-         التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛

-         البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛

-         مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛

-         مراقبة استعمال الأموال العمومية؛

-         تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛

-         تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛

-         فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛

-         مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية.

ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.

الفصل الثاني: التنظيم

 الفرع الأول: التأليف

المادة 4

يتألف المجـلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:

-         الرئيس الأول.

-         الوكيل العام للملك .

-         المستشارون.

يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.

المادة 5

يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في مأموريات رقابية تدخل في إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجـالس الجهوية، وكذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداريين للمعنيين بالأمر.

ويشترط في الموظفين المعينين لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة.

المادة 6

يمكن أن يستعين المجلس في إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهـم الإداريين إن كانوا موظفين أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان التابعين لأحد هذه الأجهزة.

ويجوز للرئيس الأول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص.

غير أن الخبراء يعينون في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.

وتحدد مهمة الخبراء في مقرر تعيينهم.

المادة 7

يتقاضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين 5 و6 أعلاه، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهـم وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ويلزمون بكتمان السر المهنـي طبقا لمقتضيات القانون الجنائـي.

الفرع الثانـي: الرئيس الأول 

المادة 8

يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.

ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.

ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى هذه المحـاكم.

ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاء وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية.

ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.

وينسق أشغال المجالس الجهوية.

المادة 9

يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر أمرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس. كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية، الذين سيشار إليهم في هذا القانون بالرؤساء، باعتبارهم آمرين مساعدين بالصرف.

المادة 10

يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية.

ويجوز له أن يترأس جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف.

وإذا تغيب أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر.

المادة 11

يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التـي تدخل في مجال اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية؛ ويخبر بالإجراءات التي تتخذ في شأنها، وتدرج عند الاقتضاء، في تقارير المجلس.

ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم المذكرات الاستعجالية بالإجابة عليها في أجل ستين (60) يوما.

ويوجه الرئيس الأول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والأجوبة المتعلقة بها إلى رئيس الحكومة[4] والوزير المكلف بالمالية.

ويعهد في كل وزارة إلى موظف سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية بمهمة تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول. ويبلغ هذا التعيين إلى المجلس.

المادة 12

يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهـيدي في الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون.

ويمكنه أن يستدعي كل موظف أو عون يعمل بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، أو أي شخص كفيل بأن يقدم للمجلس المعلومات التي يراها ضرورية، وذلك بعد إخبار رئيسه التسلسلي.

المادة 13

يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية.

الفرع الثالث: الوكيل العام للملك 

المادة 14

يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك؛ ويساعده محامون عامون. وإذا تغيب أو عاقه ناب عنه أحد المحامين العامين الذي يعينه سنويا لهذا الغرض.

يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس.

وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.

ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.

ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذ ا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

ويحضر جلسات هيئات المجلس، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له أن يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات.

وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية.

ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.

الفرع الرابع: الكتابة العامة

المادة 15

يسهر الكاتب العام للمجلس على أن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف المعنيين بالأمر في الآجال ويشعر الوكيل العام للملك بكل تأخير في هذا الصدد.

ويساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات المجلس.

ويساهم معه كذلك في تنسيق أشغال المجالس الجهوية.

ويتولى تحت سلطة الرئيس الأول تسيير المصالح الإدارية للمجلس وكتابة الضبط.

ويمكن أن يفوض إليه الرئيس الأول إمضاءه بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير موظفي المحاكم المالية.

الفرع الخامس: كتابة الضبط 

المادة 16

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه في المادة 8 أعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ قرارات وإجراءات المجلس الأخرى، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.

ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم، بأداء اليمين التالية: 

«أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوفاء وإخلاص بمهامي وأن أحافظ على سر أعمال الجلسات وأن أسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلص»، وذلك أمام غرفة من غرف المجلس.

يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس.

الفرع السادس: هيئات المجلس 

المادة 17

يتألف المجلس من الهيئات التالية :

-         الجلسة الرسمية؛

-         هيئة الغرف المجتمعة؛

-         هيئة الغرف المشتركة؛

-         غرفة المشورة؛

-         الغرف ؛

-         فروع الغرف؛

-         لجنة البرامج والتقارير.

المادة 18

يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.

ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة.

ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية.

المادة 19

تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل :

-         إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة ؛

-         البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره.

المادة 20

تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.

ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري.

ويمكن كذلك أن يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي أو المسطرة.

ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك أو نائبه إذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق.

ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 21

تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويترأس هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب أمر للرئيس الأول.

وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل، وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين.

ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أو يكونوا أعضاء في هيئة الغرف المشتركة، أو أن يكونوا مقررين في نفس القضية.

المادة 22

تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا باستثناء تلك المشار إليها في المادة 19 أعلاه.

وتتألف غرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة.

ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا من بين أعضائها.

ويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

وتتخذ قرارات وآراء غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 23

يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.

وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.

ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول[5] يؤشر عليه الوزيران المكلفات بالمالية والوظيفة العمومية.

ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.

وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرفة.

المادة 24

تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس.

ويشارك رؤساء مجالس جهوية في أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية وذلك بدعوة من الرئيس الأول.

يجوز للرئيس الأول تعيين قضاة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة في أعمال اللجنة.

ويعين الرئيس الأول مقررا عاما من بين أعضاء اللجنة.

ويحدد تنظيم لجنة البرامج والتقارير وتسييرها بموجب أمر للرئيس الأول.

الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر

الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق 

المادة 25

يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجـهزة تتوفر على محاسب عمومي.

ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محـاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 26

يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.

فبالنسبة لمرافق الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس.

وبالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى، يمكن تدقيق هذه المستندات بعين المكان.

المادة 27

إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها وفي القوائم التي يضعها الوزير المكلف بالمالية.

ويجوز كذلك للآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين أن يقدموا إلى المجلس، عن طريق السلم الإداري، جميع الملاحظات التي يرون أن من شأنها إرشاده في تدقيق الحسابات.

المادة 28

يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.

ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.

وفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب أو البيان المحاسبي على حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقبين.

ويشهد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، أو يوكل خلفه، إذا وافق على ذلك، ليشهد مكانه بصحة الحساب.

وإذا رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة لتبرير المقررات المتخذة إزاء المحاسب، كلف الوزير المكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف أو انتدب محاسبا عموميا آخر لهذا الغرض مع تحديد أجل إضافي لهما عند الاقتضاء.

ويلزم المحاسبون العموميين الذين يتوقفون وبصفة نهائية عن مزاولة مهامهم، في انتظار إبراء ذمتهم، بتسجيل عنوان إقامتهم في محضر تسليم السلط وإشعار المجلس في الحال بأي تغيير يطرأ لاحقا على هذا العنوان.

المادة 29

إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجـال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أن يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعلاه وأن يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق، بغرامة قد يبلغ حدها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم.

 ويجوز للرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة (500) درهم عن كل شهر من التأخير.

ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمومي المنتدب تلقائيا، المشار إليه في المادة 28 أعلاه.

المادة 30

بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.

ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين وبمدققين يعينهم رئيس الغرفة.

وتكون مسطرة التحقيق كتابية، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق.

 ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم كلا من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن أن يؤدي كل امتناع عن الإدلاء بالتبريرات أو التوضيحات المطلوبة، إلى تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة 29 أعلاه، بناء على تقرير يتقدم به المستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمس في الموضوع إلى الرئيس الأول.

ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.

المادة 31

يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل أجل شهرين، ما عدا في حالة تمديد استثنائي يأذن به رئيس الغرفة المختصة.

المادة 32

يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

ويعرض المستشار المقرر في التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس القضائية، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم.

وفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة التسيير.

وإذا وقف المقرر على وقائع أو توصل بوثائق أو معلومات من شأنها أن تفيد مستشارين مقررين آخرين أو تندرج في اختصاص غرف أخرى، يتعين عليه أن يحيلها على رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.

المادة 33

يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى.

المادة 34

يجب على المستشار المراجـع أن يدلي برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد.

ويوجه المستشار مراجع الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك بواسطة أمر إحالة مؤشر عليه من طرف رئيس الغرفة.

ويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر ورأي المستشار المراجـع والمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ إحالة الملف عليه.

المادة 35

يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.

الفرع الثاني: البت في الحسابات 

المادة 36

يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.

ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته، وإذا تغيب أو عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة إن كان حاضرا وكاتب الضبط، تتداول الهيئة وتتخذ في شأن كل اقتراح إجراء يتم تسجيله على طرة التقرير من طرف رئيس الهيئة.

ويمكن للهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

ويحضر كل من المستشار المقرر والمستشار المراجع المداولات بصوت استشاري.

وتصدر الهيئة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 37[6]

إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.

وإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة التي على المحاسب العمومي القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أمر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل يحدده له المجلس على ألا يقل عن ثلاثة أشهـر، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي.

وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بقرار نهائي داخل أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار التمهيدي.

وإذا تبين من خلال التحقيق في الحساب أو الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده، اتخذت الهيئة قرارا توجهه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إلى المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون.

وإذا تم الوقوف خلال هذا التحقيق على عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 بعده، صرح المجلس بهذا التسيير وبت فيه بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.

وإذا تبين من خلال هذا التحقيق وجود أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده.

المادة 38

إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 39

يحرر القرار الذي اتخذته الهـيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.

إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ القرار النهائي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

المادة 40

لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكلف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب المحددة بقرار سابق، بإدراج حسابات التسوية في الحساب أو الوضعية المحاسبية للتسيير الجاري.

وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمومي:

1.    بريء الذمة؛

2.    في حسابه فائض ؛

3.    فـي حسابه عجز.

ففي الحالة الأولى يتضمن القرار إبراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية، والإذن عند الاقتضاء، بإرجـاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات المترتبة على ممتلكاته إذا ما انقطع عن القيام بمهامه.

وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الأثر، وإذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا أذن له في القرار بالالتجاء إلى السلطات الإدارية لاسترجـاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.

وفـي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار.

غير أن الطعن يوقف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الخزينة، أو عند الاقتضاء، لفائدة المقاولة أو المؤسسة العمومية المعنية.

الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع 

المادة 41

يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.

ويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجـهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل من هو حـاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

المادة 42

يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزارات بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا إلى الإثباتات بمناسبة التدقيق فـي الحسابات أو البيانات المحـاسبية على الخصوص.

المادة 43

إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.

وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه.

المادة 44

يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، أن يحكم على المحـاسب بحكم الواقع، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.

الفرع الرابع: طرق الطعن

استئناف القرارات الصادرة عن المجلس ابتدائيا

 المادة 45

يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.

ويحق للمحـاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

وتودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائـي.

وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.

بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.

المادة 46

يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.

ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى.

وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 34 و35 أعلاه.

المادة 47

إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.

وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف، بتت في الجوهر، وأصدرت قرارا نهائيا في حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه.

وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.

استئناف أحكام المجالس الجهوية 

المادة 48

يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو وكيل الملك أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية.

ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط بالمجلس.

ويجوز للمجلس أن يأمر بأن يرسل إليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب الاستئناف وكذا جميع المستندات التي يراها ضرورية.

ومباشرة بعد تسجيل عريضة الاستئناف، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.

وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال الوثائق أو بالانتقال إلى عين المكان.

وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 46 و47 أعلاه.

الطعن بالنقض 

المادة 49

يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس.

ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعنى بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية داخل نفس الأجل.

ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

طلب المراجعة 

المادة 50

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.

ويخول نفس الحق إلى الوكـيل العام للملك وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والخازن العام للمملكة.

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات التي تستند إليها العريضة.

ويحيل الرئيس الأول الطلب إلى هيئة المجلس التي كانت قد أصدرت القرار.

تبت هذه الهيئة في الطلب بقرار تمهيدي، يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.

وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، تبت الهيئة في طلب المراجعة بقرار نهائـي.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المحاسب العمومي، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

ولا يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرها المجلس استئنافيا إلا ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به. 

ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام أجل الستين (60) يوما المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه فيما يخص الطعن بالنقض.

الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 الفرع الأول: الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

المادة 51

يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده.

وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية:

-         مرافق الدولة؛

-         المؤسسات العمومية؛

-         الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

-         الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

المادة 52

لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.

المادة 53

إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 بعده بأمر كتابي صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسلي أو عن أي شخص مؤهل لإصدار هذا الأمر، انتقلت المسؤولية أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.

الفرع الثاني: المخالفات 

المادة 54

مـع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه، يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كـل آمـر بالصرف أو آمـر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كـل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهـم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية :

-         مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

-         عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛

-         مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان؛

-         مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

-         مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بهـا العمل؛

-         مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ؛

-         التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات ؛

-         إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة؛

-         عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة؛

-         حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عينية؛

-         إلحاق ضرر بجـهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.

المادة 55[7]

يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها، بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالالتزام بالنفقات.

يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك لأجل التأكد من:

-         مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر ؛

-         مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الإعانات المالية ؛

-         صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.

غير أن المراقبين أو المحاسبين العموميين إذا تعلق الأمر بأعمال المراقبة التي عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات، وكذا المراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده.

 

المادة 56[8]

يخضع للعقوبات المنصوص عليهـا في هذا الفصل كل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات:

-         إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم؛

-         إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة ؛

-         إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مقررة نقدية أو عينية.

غير أن المحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من 37 إلى 40 أعلاه، لا يمكن متابعته لنفس الأسباب في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده لا تطبق على المحاسب العمومي.

الفرع الثالث: المسطرة 

المادة 57

يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس.

ويؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة : 

-         رئيس الحكومة[9]؛

-         رئيس مجلس النواب؛

-         رئيس مجلس المستشارين؛

-         الوزير المكلف بالمالية ؛

-         الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها.

المادة 58

يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر :

-         إما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى، ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية ؛

-         وإما حفظ القضية، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

ويمكن للوكيل العام للملك أن يتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية التي يتوصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 56 أعلاه.

المادة 59

في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط، وإذا لم يستجب المعني بالأمر والشهود عند التحقيق لطلبات المستشار المقرر، رفع هذا الأخير تقريرا للرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أدناه.

وتكون أعمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العام للملك سيرها الذي يطلعه عليه المستشار المقرر.

المادة 60

عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في أجل خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ هذا التوصل.

المادة 61

يبلغ المعني بالأمر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بأنه يجوز له، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يبتدئ من تاريخ تسلم هذا التبليغ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف التي يرغب فيها على نفقته.

ويثبت تاريخ الاطلاع على الملف بكتابة الضبط.

ويجب أن يكون الملف المطلع عليه تاما وأن يشتمل بالخصوص على مستنتجات النيابة العامة.

ويجوز للمعني بالأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاطلاعه على الملف، تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا وإما بواسطة محاميه.

وتبلغ هذه المذكرة إلى الوكيل العام للملك.

المادة 62

يجوز للمعني بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص في المادة 61 أعلاه.

المادة 63

إذا تبين للرئيس الأول بعد فحص الملف، أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويستدعى المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

المادة 64

يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.

ويمكن له أن يتخذ أي قرار أو أن يأمر بأي إجراء يراه مفيدا.

وفي بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته.

يجوز للرئيس أن يأذن للشهود المقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا بجميع التبريرات التي يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم شهاداتهم كتابة، وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة للشهود المأذون لهم بذلك.

ويقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته.

ويمكن إلقاء أسئلة على المعني بالأمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من طرف أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس.

ويجوز للوكيل العام للملك أن يطلب الاستماع إلى الأشخاص الذين يرى أن شهادتهم ضرورية.

ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضارهم إلى الجلسة إلا بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

ويكون المعني بالأمر أو محاميه آخر من يتناول الكلام.

ويتم التداول في الهيئة، ويشارك المستشار المقرر في المداولات بصوت تقريري، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 65

يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة، ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك إلى الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس والممثلين القانونيين للأجـهزة المعنية، وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره.

الفرع الرابع: العقوبات 

المادة 66

يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف (1.000) درهم عن كل مخالفة ومن غير أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.

غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع (4) مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر.

وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 بعده.

المادة 67

إذا كان مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، يستفيد من أجرة غير عمومية، تحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا للشروط المحددة في المادة السابقة.

وإذا كان لا يتقاضى أجرة، جاز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما يعادل الأجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة في سلم الأجور رقم 11.

المادة 68

إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاص، جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار واحد.

المادة 69

يتعرض المعني بالأمر والشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المجلس أو يرفضون أداء اليمين، أو يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لغرامة من خمس مائة (500) درهم إلى ألفي (2.000) درهم وذلك بموجب أمر للرئيس الأول.

الفرع الخامس: طرق الطعن

استئناف القرارات الصادرة عن المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

المادة 70

يمكن أن تستأنف قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

المادة 71

يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.

ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.

وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك.

ويعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك، مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.

وبناء على طلب المستشار المقرر، تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية، التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.

وتبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا اعتبرت أن طلب الاستئناف مقبول، بتت في الجوهر.

استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

المادة 72

يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.

وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه إليه من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي، يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق.

وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها. ويتم إجراء باقي مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من هذا القانون.

وتبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر.

الطعن بالنقض 

المادة 73

يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.

يخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

طلب المراجعة 

المادة 74

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس.

ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المعني بالأمر أو الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشرة (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في أربع (4 ) سنوات.

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب، وأن يكون موفقا بنسخة من القرار طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.

ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.

الفصل الثالث: مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال

الفرع الأول: مراقبة التسيير 

المادة 75

يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.

وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته، تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

المادة 76

يمارس المجلس رقابته على:

1.    مرافق الدولة؛

2.    المؤسسات العمومية؛

3.    المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية ؛

4.    الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

5.    الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

6.    أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد الأجهزة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها فـي الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتوصل المجلس بالإضافة إلى ذلك بمحاضر الهيئات التداولية بهذه الأجهزة مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

المادة 77

يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة التي تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير المصالح الخاضعة لرقابة المجلس.

المادة 78

في حالة التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولون، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحكم بغرامة تهديدية يصل مبلغها الأقصى إلى خمس مائة (500) درهم عن كل شهر من التأخير.

المادة 79

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامـج أشغال المجلس المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة، والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة المعنيين بالأمر لطلبات المستشارين ترفع تقارير للرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.

المادة 80

تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين.

المادة 81

يحرر المستشارون، عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة.

المادة 82

تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها في الفترة الثالثة من المادة 32 والمادة81 أعلاه.

تتشكل الغرفة من أجل التداول في ميدان مراقبة التسيير من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة.

ويقدم المستشار تقريره أمام الغرفة بالنسبة لكل ملف.

ويمكن للغرفة أن تستمع إلى كل مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجهاز المعني. ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 110 بعده، لا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني، وإذا لم يستجيبوا لاستدعاء المجلس، تقدم رئيس الغرفة بطلب إلى الرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.

ويمكن أن تأمر الغرفة لإجراء تحريات تكميلية.

وتحدد الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل موجهة من رئيس الغرفة إلى مسؤولي الأجهزة المعنية.

ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم هذه الرسائل بالإجابة عنها في أجل يحدده رئيس الغرفة على ألا يقل عن شهر.

وتتخذ الغرفة قراراتها بأغلبية الأصوات.

المادة 83

يقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة، وإن اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤولي الأجهزة المعنية.

المادة 84

تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاص.

وإذا اكتشفت الغرفة مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون.

وإذا تم اكتشاف عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 أعلاه، طلبت الغرفة المختصة من المستشار أن يهيئ تقريرا في الموضوع يوجهه للوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 42 أعلاه.

وإذا كانت الأعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية طبقت مقتضيات المادة 111 بعده.

المادة 85

يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى رئيس الحكومة[10] والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر.

وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعاليق المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقارير الواردة في المادتين 93 و100 من هذا القانون.

الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية 

المادة 86

يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء المقاولات المشار إليها في المادة 76 أعلاه، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة للمجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات[11]، كما وقع تغييره وتتميمه.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

المادة 87

يجب على الأجـهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 88

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال الغرفة.

 وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه.

الفرع الثالث: مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي 

المادة 89

يمكن بطلب من رئيس الحكومة[12] أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي.

وتهدف هذه المراقبة إلـى التأكد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.

المادة 90

يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه فـي المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها، وذلك وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليهـا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 91

يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعية المعنية. ولهذه الغاية، يعين رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة.

وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه.

الفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية والحكومة[13] 

المادة 92[14]

طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للمجلس أن يدرج في برنامجه السنوي، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، مهاما لتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية أو لمراقبة تدبير أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته. يحيل المجلس على البرلمان التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منها إلى رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).

ويرد المجلس على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة اللذين يعدهما المجلس.

المادة 93[15]

يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، عملا بالمادة 66 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص:

1.    نتائج تنفيذ القوانين المالية ؛

2.    الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والإنجازات؛

3.    تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة؛

4.    القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدة مطابقتها لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛

5.    المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنجزة فعلا.

 المادة 94

يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه في المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس. 

المادة 95[16]

من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية على أبعد تقدير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على الخصوص بما يلي :

-         وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين التعديلية مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد والفقرات ؛

-         وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة ؛

-         وضعية تحويلات الاعتمادات ؛

-         وضعية الالتزام بالنفقات ؛

-         وضعية الأوامر بالتحصيل ؛

-         بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة؛

-         وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة ؛

-         الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛

-         القوائم التركيبية ووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.

المادة 95 المكررة[17]

 طبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للهيئات القضائية ولا سيما فيما يخص التحقيقات في القضايا ذات العلاقة بالمالية العامة.

وبتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض، يشرف الوكيل العام للملك لدى المجلس على تبادل الأحكام والوثائق المتعلقة بملفات رائجة أمام محاكم المملكة.

المادة 96[18]

في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 148 من الدستور، يجوز أن يدرج في برامج أعماله بطلب من رئيس الحكومة، مهاما لتقييم البرامج والمشاريع العمومية أو لمراقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته.

الفصل الرابع المكرر[19]: التصريحات الإجبارية بالممتلكات

المادة 96 المكررة

1.    يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.

2.    يعين الرئيس الأول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.

3.    يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك.

4.    بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس الأول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته. كما يطلب الرئيس الأول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

5.    يقدم إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

6.    إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الأول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.

غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

7.    يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الأول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، بوجود سر مهني محتمل.

8.    يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.

9.    إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الأول، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

10.   تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره ضد الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.

الفصل الخامس: تفتيش المجالس الجهوية للحسابات

 المادة 97

يهدف تفتيش المجالس الجهوية على الخصوص إلى تقييم تسييرها وتسيير المصالح التابعة لها، وكذلك تقييم المناهج المتبعة وطريقة عمل القضاة والموظفين الإداريين وكتابة الضبط.

ولهذا الغرض، يعين الرئيس الأول كلما اقتضى الأمر ذلك بواسطة أمر، قاض أو عدة قضاة لأجل القيام بتفتيش المجالس الجهوية أو البحث في وقائع محددة.

المادة 98

يتمتع القضاة المكلفون بالتفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظفي المجالس الجهوية والاستماع إليهم، وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة.

غير أن هؤلاء القضاة، يجب أن تكون لهم، حين تتعلق التحريات بقاض من القضاة، درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي الذي خضع للتفتيش.

وتوجه في الحال تقارير التفتيش، التي تكتسي طابعا سريا، إلى الرئيس الأول مشفوعة بنتائج التفتيش واقتراحات القضاة المكلفين بهذه المهمة.

وإذا تضمنت هذه التقارير إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 225 بعده، أحالها الرئيس الأول إلى مجلس قضاء المحاكم المالية.

الفصل السادس: التقرير السنوي

المادة 99

تقوم لجنة البرامج والتقارير بتحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير السنوي، ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية، الذين يتعين عليهم توجيه أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثلاثين (30) يوما مشفوعة عند الاقتضاء، بكل التبريرات المفيدة. وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير المذكور.

ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة.

المادة 100[20]

يقدم المجلس في تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا للملاحظات التي أبداها، ويبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ويعطي ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية.

ويرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة. يوجه هذا التقرير إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي مجلسي البرلمان وينشر بالجريدة الرسمية.

الباب الثالث: مقتضيات عامة

 المادة 101[21]

يصدر المجلس المقررات القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وتذيل عند الاقتضاء بصيغة التنفيذ.

المادة 102

تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس في جميع القضايا إلى الأطراف المعنية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.

وتعفى تبليغات المجلس من الرسوم البريدية.

كما تعفى قرارات وإجراءات المجلس، من رسوم التنبر والتسجيل. وتعفى من واجبات التنبر النسخ التي يسمعها المجلس.

المادة 103

يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في سلوكه أو أقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته، بغرامة من مائتي (200) درهم إلى ألفي (2.000) درهم. ويكون هذا المقرر غير قابل للطعن. ويحرر محضر للجلسة.

إذا تعلق الأمر بمحام وجهت نسخة من هذا المحضر إلى نقيب الهيئة المعنية.

المادة 104

دون إخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده، يمكن الحكم في كل القضايا على كل من عرقل بأية طريقة كانت ممارسة المجلس وقضاته للاختصاصات المخولة لهم بموجب القانون، بغرامة مالية من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ويصدر قرار نهائي بهذه الغرامة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، عن هيئة الحكم المكونة لهذا الغرض من قبل الرئيس الأول.

المادة 105

يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات الشرطة والأمن لضمان حماية المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات.

المادة 106

تتوفر المحاكم المالية على موظفين وأعوان إداريين يسري عليهم نظام خـاص.

المادة 107

تتقادم المخـالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجـلس أو كل سلطة مخـتصة، داخـل أجـل خمس (5) سنوات كـاملة يبتدئ من التاريخ الذي يكـون قد ارتكبت فيه.

يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي فـي الحسابات قبل انصرام أجـل خمس (5) سنوات يبتدئ من تقديم الحساب إلى المجـلس.

ويعتبر كل قرار نهائي يصدر عن المجلس بعد هذا الأجل يثبت عجـزا في حساب المحـاسب العمومي، غير قابل للتنفيذ إذا لم يكن مسبوقا بقرار تمهيدي صادر عن المجـلس داخـل الأجـل المشار إليه فـي الفقرة الثانية أعلاه، وتطبق هذه المقتضيات كذلك على الحـسابـات المتعلقة بالسنوات التي لم يصدر المجـلس فـي شأنـها قرارات نهائية قبل دخـول هذا القانون حيز التنفيذ.

غير أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على التسيير بحكم الواقع.

المادة 108

يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس الأول، وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من التاريـخ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.

غير أن الرئيس الأول يجوز له أن يحدد أجـلا أقصر على ألا يقل على خمس (5) سنوات لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحساب.

المادة 109

يبلغ الوزير المعني إلـى المجـلس أو إلـى المجـلس الجهوي المختص حسب الحالة، التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير إلى عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع أو إلى مخالفات تدخل في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو تتضمن ملاحظات حول تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكـم المالية، ويجـب أن تكون هذه التقـارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير.

المادة 110

يحق للمجلس أن يستمع بموجـب أمر للرئيس الأول، لكل مسؤول أو مستخدم أو مراقب بالأجـهزة المذكورة، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني تجاه قضاة المجـلس بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها فـي إطار اخـتصاصات المجلس.

وإذا كانت التبليغات أو جـلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بـالدفاع الوطني أو الأمن الداخـلي أو الخـارجـي للدولة، أخبر الرئيس الأول بذلك رئيس الحكومة[22] الذي يجـوز له الإبقاء على كتمان السر أو رفعه، ويتخـذ المجـلس عند الاقتضاء، كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وملاحظاته.

ويمكن للمجلس أن يقوم فـي عين المكان وفـي أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لإنجاز مهمته.

المادة 111[23]

لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.

وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تـأديبية، أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخـبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر فـي بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.

وإذ ا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعنى بالأمر.

ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتدابير التي اتخذها.

المادة 112

تدرج ميزانية المحاكم المالية فـي الميزانية العامة للدولة.

ولتنفيذ هذه الميزانية التي لا تخضع لمراقبة سابقة، يلحق محاسب عمومي بالمجـلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية، للقيام بباقي الصلاحـيات المسندة إلـى المحـاسبين العموميين طبقا للـقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 113[24]

طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التق ارير الخاصة والمقررات القضائية.

ويحدد أمر للرئيس الأول شروط وكيفيات نشر هذه الأعمال وذلك بعد موافقة هيئة الغرف المجتمعة.

المادة 114[25]

كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائـي.

ويخبر الوكيل العام للملك لدى المجلس بذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبـات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر

ويخبر المجلس من طرف كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذاها.

المادة 115

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره بالجريدة الرسمية.

ينسخ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، مع مراعاة مقتضيات المادة 164 بعده.

غير أن العمليات المالية والمحـاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، مع مراعاة مقتضيات المادة 107 أعلاه.

الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحسابات

الباب الأول: الاختصاصات والتنظيم

الفصل الأول: المقر ودائرة الاختصاص

المادة 116[26]

يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة.

تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم.

الفصل الثاني: الاختصاصات

المادة 117[27]

طبقا للفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

وتعاقب، عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

المادة 118[28]

يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:

1.    البت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ومراقبة تسييرها؛

2.    مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛

3.    مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي ؛

4.    ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في :

-         الجماعات الترابية ومجموعاتها؛

-         المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛

-         كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

5.    المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.

الفصل الثالث: التنظيم

 الفرع الأول: التأليف

المادة 119

يتألف المجلس الجهوي من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم :

-         رئيس المجلس الجهوي ؛

-         وكيل الملك؛

-         المستشارون.

يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.

الفرع الثاني: الرئيس 

المادة 120

يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله ويترأس جلسات المجلس الجهوي، كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه.

ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي، ويقوم بتوزيع الأشغال على المستشارين.

 ويمارس اختصاصاته بمقرر أو أمر.

وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي يعينه سنويا، وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي.

الفرع الثالث: وكيل الملك 

المادة121

يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس، الذي يتم تعيينه من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.

ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 122

يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي.

وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي.

ويحيل إلى المجلس الجهوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.

ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

ويحضر جلسات هيئات المجلس الجهوي، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له أن يعين أحد نوابه لتمثيله في هذه الجلسات.

وإذا اكتشف أفعالا تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أحال ذلك إلى المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 138 بعده.

ويقوم باطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير أعمال النيابة العامة بواسطة تقارير.

الفرع الرابع: الكتابة العامة 

المادة 123

يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسابات في الآجال القانونية ويخبر وكيل الملك بكل تأخير في هذا الصدد.

ويساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق أشغال المجلس الجهوي وتنظيم جلسات الهيئات التابعة له، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمجلس الجهوي.

ويعين الكاتب العام من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.

وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق، كلف الرئيس من ينوب عنه مؤقتا.

الفرع الخامس: كتابة الضبط 

المادة 124

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس الجهوي، وتوزيعهـا وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إليه في المادة 120 أعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.

ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم بأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من الكتاب الأول من هذا القانون، وذلك أمام المجلس الجهوي.

يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس الجهوي.

الفرع السادس: هيئات المجلس الجهوي 

المادة 125

يمكن تقسيم المجلس الجهوي إلى فروع بأمر للرئيس الأول[29] يعرض على تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع.

الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر

الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت 

المادة 126[30]

يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات الترابية ومجموعاتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي.

ويلزم المحاسبون العموميون الجماعات الترابية ومجموعاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بأن يقدموا سنويا إلى المجلس الجهوي بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بهـا العمل.

المادة 127

يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.

فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي.

أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.

المادة 128

تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجـهوي أو الفرع، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الرئيس، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك.

ويكون البرنامج السنوي المشار إليه في المادة 30 أعلاه هو البرنامـج السنوي المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.

المادة 129

يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.

وإذا عاق الرئيس عائق، وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

المادة 130

يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النهائـي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخـازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

الفرع الثانـي: التسيير بحكم الواقع 

المادة 131

يتولى المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون.

المادة 132[31]

يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانوني للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو المحاسبين العموميين، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجهوي في التصدي للنظر فيها بصفة مباشـرة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في الحسابات.

المادة 133

إذا اعتبر المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات المادة 43 و44 أعلاه.

الفرع الثالث: طرق الطعن 

المادة 134[32]

يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوى أمام المجلس.

يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ويخول نفس الحق إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم ووكيل الملك والممثل القانوني للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو المؤسسة العمومية المعنية.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.

وبجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي.

ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية، باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.

وتوجه كتابة الضبط بالمجلس الجهوي ملف الاستئناف إلى كتابة الضبط بالمجلس.

ويمكن بطلب من المجلس أن يضاف إلى ملف الاستئناف الحساب موضوع الحكم المطعون فيه، كليا أو جزئيا.

المادة 135

في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، طلب مراجعة الأحكـام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة.

ويخول نفس الحق إلى وكيل الملك وإلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجـاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجـهة أو العمالة أو الإقليم والممثل القانونـي للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو المؤسسات العمومية المعنية[33].

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.

ويبت المجلس الجهوي في الأمر بحكم تمهيدي يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.

وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، يبت المجلس الجهوي فـي طلب مراجعة الحكم.

يحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة 136

يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها فـي المواد 54 و55 و56 أعلاه.

المادة 137

إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 من هذا القانون، بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر، قبل ارتكاب المخالفة، انتقلت المسؤولية أمام المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي.

المادة 138

يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.

ويؤهل كذلك لرفع القضية إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 139

تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس الجهوي.

ويمارس اختصاصات الرئيس الأول والوكيل العام للملك بالتتابع، الرئيس ووكيل الملك.

غير أنه في حالة المتابعة يخبر وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 140

يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.

ويخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.

ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.

ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.

وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط، يسلم الملف إلى وكيل الملك الذي يوجهه بدوره إلى الوكيل العام للملك.

المادة141

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلقة به.

ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية.

ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند إليها.

يعين رئيس المجلس الجهوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.

ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 139 أعلاه.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

الفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

المادة 142

يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعة الترابية أو مجموعاتها[34].

المادة 143

إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على طلب من الآمر بالصرف المعني من الطرف الرافض للحساب الإداري.

وبناء على الحساب الإداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر، يصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة الترابية أو مجموعاتها المعنية داخل أجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه[35].

المادة 144

بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و143 أعلاه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعند الاقتضاء، يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات المادتين131 و136 من القانون.

ويلزم وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غير مطابق لرأي المجلس الجهوي.

المادة 145

يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل أجل شهر.

ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين وبمدققين.

ويقوم المستشار بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان عند الاقتضاء.

ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بتزويده بالمعلومات حول الملف موضوع التحقيق.

المادة 146

يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريره مشفوعا بالرأي الذي يقترحه.

وبعد ذلك، يتداول المجلس الجهوي ويصدر رأيه الذي يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

وتبلغ الآراء المنصوص عليها في المادتين 142 و143 أعلاه، بالإضافة إلى الجهة التي عرضت القضية، إلى الممثلين القانونيين للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأجهزة الأخرى المعنية[36].

الفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال

الفرع الأول: مراقبة التسيير 

المادة 147

يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.

وتشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

وتشمل مراقبة المجلس الجهوي كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ويتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها، وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم بمهـام تقييم مشاريع الأجهزة الخاضعة لمراقبته قصد التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

المادة 148

يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات المحلية وهيئاتها التي تدخل في اختصاصه.

ويقوم المجلس الجهوي، بالإضافة إلى ذلك وفـي حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، والمقاولات والشركات التي تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعاتها ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحـة في اتخـاذ القرار[37].

المادة 149

 تلزم الأجهزة المشار إليها فـي المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتلزم كذلك الأجهزة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه، بتقديم محاضر هيآتها التداولية إلى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

المادة 150

في حالة التأخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة 78 من هذا القانون.

المادة 151

بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، يعين الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في هذا البرنامج.

ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق أو المستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة الأشخاص المعنيين لطلبات المستشارين، ترفع تقارير لرئيس المجلس الجهوي للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.

وتطبق مقتضيات المواد من 80 إلى 84 أعلاه على المجلس الجهوي، ويمارس اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع، المجلس الجهوي والرئيس.

المادة 152

يوجه الرئيس التقارير الخـاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإلى الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم الذين يمكن لهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس على ألا يقل عن شهر.

المادة 153

يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه.

ويوجـه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه إلى الوزير المعني بالأمر.

الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية 

المادة 154

يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخـاة من المساهمة أو المساعدة.

المادة 155

تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 156

يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجـهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس الجهوي.

ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة.

وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 84 والمادة 152 من هذا القانون.

الفصل الرابع المكرر[38]: التصريحات الإجبارية بالممتلكات

المادة 156 المكررة 

1.    يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.

2.    يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.

3.    يبلغ المستشار المقرر إلى رئيس المجلس الجهوي وإلى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.

4.    بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

5.    كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

6.    يقدم إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات وإلى وكيل الملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

7.    إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.

8.    غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.

9.    يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، بوجود سر مهني محتمل.

10.   يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.

11.   إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

12.   تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.

13.   يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 157

توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤولين والسلطات المعنية، ويمكن للمجلس أن يدرج في تقريره السنوي ملاحظات المجالس الجهوية.

 المادة 158[39]

يجوز للرئيس الأول، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المعني، أن يكلف قضاة معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس.

كما يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية للقيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجالس الجهوية.

المادة 159

تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأول.

المادة 160

يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس الأول باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.

غير أنه يجوز للرئيس الأول بطلب من رئيس المجلس الجهوي أن يحدد أجلا أقصر، على ألا يقل عن خمس (5) سنوات، لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحسابات.

المادة 161

يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو مستخدم بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني تجاه قضاة المجلس الجهوي بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها في إطار اختصاصات المجلس الجهوي.

وإذا كانت هذه التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أخبر الرئيس بذلك الرئيس الأول، الذي يخبر بدوره الوزير الأول الذي يجوز له الإبقاء على كتمان السر أو رفعه، ويتخذ المجلس الجهوي عند الاقتضاء، كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وملاحظاته.

ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم في عين المكان وفى أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لإنجاز مهمته.

المادة 162

لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.

وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخبر بدوره السلطة التي لهـا حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.

وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك، الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول، إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.

المادة 163

كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر. ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذاها.

المادة 164

بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم[40]، تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على مجلس جهوي.

ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية.

ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة في ممارسة الاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية في انتظار دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ.

الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 165

يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي.

طبقا للفصل 150 من الدستور، يعين القضاة بظهير شريف[41] ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي :

-         خارج الدرجة: الرئيس الأول للمجلس؛

              الوكيل العام للملك لدى المجلس ؛

-         الدرجة الاستثنائية: المستشار المشرف؛

-         الدرجة الأولى: المستشار الأول؛

-         الدرجة الثانية: المستشار الثاني.

يحدد ترتيب مختلف الدرجـات وتسلسل أرقامها الاستدلالية[42] وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم[43].

المادة 166

تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.

يعين قضاة المحاكم المالية بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحـاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 238 بعده:

-         الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد وضعيته الإدارية بمرسوم؛

-         رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين المشرفين ؛

-         رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الأولى ؛

-         رؤساء فروع المجـالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الثانية.

 يعين قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 167

إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجـالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 168

يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول، يقدمونها عند الحـاجة لأجل القيام بمهامهم.

ويرتدون خلال الجلسات الرسمية وخلال جلسات الحكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس الأول[44].

المادة 169

يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.

غير أنه يمكن تعيين الموظفين التالي بيانهم مباشرة في حدود خمس (5/1) المناصب المالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في الدرجتين التاليتين: 

في الدرجة الاستثنائية:

الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجـات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10 والمثبتون قضاء خمسة عشر (15) سنة على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

في الدرجة الأولى :

الموظفون المنتمون إلى درجة متصرف ممتاز أو درجة معتبرة في حكمها والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10 والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

يحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المراد شغلها وتاريخ إيداع الترشيحات.

توجه الترشيحات تحـت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تأليفها بأمر من الرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة ومقابلة المترشحين بهـدف تقييم قدرتهم على مزاولة مهام القاضي.

وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة المحـاكم المالية المرتبين حسب الاستحقاق.

المادة 170

إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه، يمكن وفقا لمقتضيات الفصول 30 من الدستور، إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم السابقة، وإذا تم إدراجهـم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية المكتسية في رتبتهم القديمة.

الباب الثاني: الملحقون القضائيون

الفصل الأول: التوظيف

المادة171

لا يمكن تعيين أي كان ملحقا قضائيا أو قاضيا بالمحاكم المالية:

1.    إن لم تكن جنسيته مغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية؛

2.    إن لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

3.    إن لم تتوفر لديه شروط القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيفة ؛

4.    إن لم يكن بالغا من العمر ثلاثة وعشرون سنة كاملة على الأقل وخمسة وثلاثون سنة على الأكثر في فاتـح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى للسن لفترة مساوية للخدمات السابقة الصحـيحة أو الممكن تصحيحها لأجـل التقاعد؛

5.    إن لم يكن فـي وضعية قانونية بالنسـبة لقانون الخدمة العسكرية.

المادة 172

يوظف الملحقون القضائيون : 

1.    بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات التي يتم تحديدها بواسطة أمر للرئيس الأول[45] من بين الشهادات التي تسمح ولوج درجة مرتبة في سلم الأجـور رقم 11 أو درجة معتبرة في حكمها وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتؤشر على هذا الأمر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

2.    بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للإدارة والمختارين حسب الاستحـقاق من بين الخريجين المتفوقين لهذه المؤسسة وذلك في حدود ربع (4/1) المناصب المالية الشاغرة المتباري بشأنها.

المادة 173

تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 172 أعلاه بأمر للرئيس الأول[46] تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثاني: التدريب

المادة 174

يعين المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 172 أعلاه بموجب أمر للرئيس الأول[47] بصفتهم ملحقين قضائيين ويقضون بهذه الصفة تدريبا مدته سنتان تحـدد كيفية تنظيمه بواسطة أمر للرئيس الأول[48] تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 غير أن مدة التدريب تحـدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم من بين الحـاصلين على دبلوم المعهد العالي للإدارة.

المادة 175

يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إشراف ومسؤولية القضاة في أنشطة المحاكم المالية، ويجوز لهم على الخصوص :

-         مساعدة القضاة المكلفين بتدقيق الحسابات؛

-         مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجـالس الجـهـوية ؛

-         الحضور في الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة المعنية، بصفة ملاحظين.

المادة 176

يؤدي الملحـقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحـانا للأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة في أمر يصدره الرئيس الأول[49] وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتقاضى الملحقون القضائيون أجرة تحدد بمرسوم.

يرسم الملحقون القضائيون الناجـحون في الامتحان المذكور ويعينون باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة من الدرجـة الثانية.

أما الملحقون غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية، فيمكن إما قبولهم للتمديد التدريب لسنة جـديدة وأخيرة وإما إرجـاعهم إلى أسلاكهم الأصلية أو إعفاؤهم.

وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر السنة الثالثة في الترقية.

المادة 177

لا يمكن أن يستفيد الملحقون القضائيون بهذه الصفة من وضعيتي الإلحاق أو التوقف عن العمل.

ولا تطبق عليهم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائية والمنصوص عليها فـي هذا الكتاب بعد انتهاء رخصة مرض عادي أو مرض طويل الأمد، وتعوض بإعفاء لا يخول الحـق فـي أي تعويض.

المادة 178

تطبق على الملحقين القضائيون العقوبات التأديبية التالية :

-         الإنذار ؛

-         التوبيخ ؛

-         الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية؛

-         العزل ؛

يوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظفين مرسمين رهن تصرف إدارتهم الأصلية في حالة العزل.

تصدر العقوبات بعد الاستماع للمعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتألف من:

-         الرئيس الأول، رئيسا؛

-         الكـاتب العام للمجلس؛

-         رئيسي غرفة يعينان بأمر من الرئيس الأول.

المادة 179

يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة الإدارية والإذن بالتغيب حسب الشروط المقررة بالنسبة للقضاة.

 

غير أن مجموع مدة الرخص والإذن بالتغيب كيفما كان نوعها والممنوحة للملحقين القضائيين لا يمكن اعتبارها مدة تدريب إلا في حدود شهر واحد.

وتعتبر لتأسيس الحق في المعاش الخدمات المنجزة بصفة ملحق قضائي.

الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية

الفصل الأول: الواجبات والحقوق

المادة 180

يلزم قضاة المحاكم المالية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والنزاهة والكرامة التي تقتضيها طبيعة مهامهم.

ويمنع عليهم القيام بجميع الأعمال أو اتخاذ جميع المواقف التي من شأنها أن توقف أو تعرقل سير المحاكم المالية.

المادة 181

لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم في هيئة قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية.

المادة 182

يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية.

لا يمتد هذا المنع إلى التأليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وحينما تكون للأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة علاقة بأنشطة المحاكم المالية، يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الأول قبل نشرها أو توزيعها.

لا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة أي نشاط في ميادين التعليم إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الرئيس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة.

المادة 183

يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحـاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغير تحت أي اسم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية.

المادة 184[50]

1.  يتعين على القاضي أن يصرح ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه ، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها[51].

وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.

يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

2. تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها[52].

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

3. يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء،

التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.

يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.

4. يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.

يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي[53] ينشر في الجريدة الرسمية.

تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين 

-         الوكيل العام للملك ؛

-         رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما ؛

-         الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.

يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.

المادة 185[54]

1.    يمكن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، أن يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة السابقة.

يصدر طلب المعلومات الموجه إلى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى

 للحسابات.

2.    يطلب الرئيس الأول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح ناقص أو غير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.

3.    يمكن للرئيس الأول ، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.

4.    يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الأول في درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر؛ ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا إلى الرئيس الأول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات أحالها الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 186

يجب أن يؤدي كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم مهامه اليمين الآتية : 

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك فـي ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص" 

المادة 187

يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي جلالة الملك، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس في جلسة رسمية.

المادة 188

لا يجوز للقاضي المنتمي إلى المحاكم المالية، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات والتحريات التي تفرضها عليه يمينه، أن يطلع أيا كان، فـي غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، على نسخ أو ملخصات للوثائق أو على معلومات تتعلق بملفات هذه المحاكم.

المادة 189

تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجـنائي والقوانين الجاري بها العمل.

تضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية، طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التعويض عن الأضرار التي قد تلحقهم خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، والتي لا يشملهـا التشريـع الخاص بالمعاشات والرصيد عن الوفاة، وتحـل الدولة فـي هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

يستفيد قضاة المحاكم المالية الذين يمارسون مهام الكاتب العام للمجلس ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية من الامتياز القضائـي المنصوص عليه في الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية[55].

ويستفيد باقي قضاة المحاكم المالية من الامتياز القضائـي المنصوص عليه في الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة 190

يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحـفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في سلك قضاة المحاكم المالية والنقاط والتقديرات التي أبديت بشأنه والآراء التي أعرب عنها في حقه مجلس قضاء المحاكم المالية والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مساره الإداري وكذا التصاريح المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه.

ولا تدرج في هذا الملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.

الفصل الثانـي: الترقية والأجور

المادة 191

يرقى قضاة المحـاكم المالية إلى الدرجـة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجـة، وتتم الترقية بصفة مستمرة من درجـة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.

المادة 192

لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية.

ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية :

-         إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين قضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم؛

-         إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم، وقضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه الدرجة.

وتعتبر عند إعداد لائحة الأهلية الشهادات الجامعية التي يحملها المعنيون بالأمر وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام المطابقة للدرجة العليا.

ويتولى الرئيس الأول سنويا إعداد وحصر لائحة الأهلية بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها شروط تنقيط قضاة المحاكم المالية وكيفيات إعداد لائحة الأهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي يجب أن تتقيد في آن واحد بالتنقيط المذكور وبالأقدمية.

المادة 193

تشتمل أجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية، وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت أو المنافع المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة 194

يمكن في حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة أعلى من درجتهـم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية.

ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب والتعويضات والمكافآت والامتيازات المقررة للرتبة الأولى من الدرجة التي يمارسون فيها مهامهم الجديدة.

غير أن المعنيين بالأمر يمكن أن يتقاضوا إن اقتضى الحال أجرتهم على أساس رتبة مشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق الرقم الاستدلالي الذي يستفيدون منه في درجتهم الأصلية.

وللاستفادة من مقتضيات هذه المادة تعطى الأسبقية إلى القضاة المرسمين الذين قضوا التدريب المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه أن تدريبا مصرحا بمعادلته له بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

الفصل الثالث: الوضعيات التي يوجد فيها قضاة المحاكم المالية

المادة 195[56]

 يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية :

-         وضعية مزاولة النشاط ؛

-         وضعية الإلحاق ؛

-         وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

الفرع الأول: مزاولة النشاط – الرخص 

المادة 196

يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية مزاولة نشاطه، إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات، ويمارس فعليا مهامه في حظيرة المحاكم المالية.

ويعتبر في نفس الوضعية طيلة العطل الإدارية ورخص المرض ورخص لأجل الولادة ورخص بدون راتب.

المادة 197

تنقسم الرخص إلى:

1.    الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب؛

2.    الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل:

‌أ)       رخص المرض القصيرة الأمد؛

‌ب) رخص المرض المتوسطة الأمد؛

‌ج)   رخص المرض الطويلة الأمد؛

‌د)     الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن حادث وقع أثناء مزاولة العمل.

3.    الرخص لأجل الولادة؛

4.    رخص بدون راتب.

 

يستفيد القضاة الذين هم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع أو نصف أجورهم المحتسبة في معاش التقاعد، كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية[57]، كما وقع تغييره وتتميمه ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة لهذا القانون.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بحقهم في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.

المادة 198

يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة شهر عن كل سنة من العمل يتقاضى عنها أجرته، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء اثني عشر شهرا من العمل.

ويحتفظ الرئيس الأول بكامل الحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له، إذا اقتضت المصلحة ذلك، أن يعترض على تجزيء هذه الرخص.

ويستفيد القضاة الذين لهـم أطفال تحت كفالتهم من أولوية اختيار فترات الرخص السنوية.

المادة 199

يجوز أن تمنح للقضاة التالي بيانهم رخص استثنائية أو الإذن في التغيب مع التمتع بكامل الراتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص العادية للقضاة:

1.    الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب وجيهة واستثنائية بشرط ألا تتجاوز مدة هذه الرخص عشرة أيام في السنة؛

2.    الراغبين في أداء فريضة الحـج إلى الديار المقدسة، ولا تمنح هذه الرخصة إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة حياتهم الإدارية. ولا يستفيد القضاة المعنيون بالأمر من الرخصة المقررة في المادة السابقة خلال السنة التي يمنحون فيها الرخصة الخاصة المذكورة.

المادة 200

إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بحكم القانون.

ويمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لم يستفد من رخصته إلا لأجل العلاج.

إذا اتضح أن القاضي لم يستفد من رخصته لأجل العلاج، بوشر زيادة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الكتاب، الاقتطاع من الأجرة التي صرفت له خلال مدة تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها مباشرة الرئيس الأول، لا يجوز لهذا الأخير منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

المادة 201

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل إثني عشر شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية.

المادة 202

لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.

ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في المادة 197 أعلاه، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 203

تمنح رخص المرض الطويلة الأمد التي لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة القضاة المصابين بأحد الأمراض التالية:

-         الإصابات السرطانية؛

-         الجذام ؛

-         داء ففدان المناعة المكتسبة (السيدا) ؛

-         شلل الأطراف الأربعة؛

-         زرع عضو حيوي ؛

-         الذهان المزمن؛

-         الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛

-         الجنون.

 

ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرته ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين.

المادة 204

إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحـال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه.

يحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع إبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

المادة 205

إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن القاضي غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971)، كما وقع تغييره وتتميمه.

وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله، جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 206

 تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة، باستثناء التعويضات عن المصاريف.

المادة 207

يمكن للقاضي بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزيء. وتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفرع الثاني: الإلحاق 

المادة 208

يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

المادة 209

يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية:

1.    لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو جهاز تابع للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد ؛

2.    لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية ؛

3.    لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو أجهزة دولية.

ويتم الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بمسطرة الإلحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 210

يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.

المادة 211

يتم الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات، يمكن تجديدها لفترات متساوية.

المادة 212

يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ما عدا إذا كان إلحاقه لمدة غير قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها.

ويرجع القاضي الملحق عند انتهاء مدة الإلحاق إلى سلك قضاء المحاكم المالية.

ويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد تأشيرة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.

وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجـة المشار إليها.

المادة 213

يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحقين من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجـه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول.

الفرع الثالث: التوقف المؤقت عن العمل 

المادة 214

يعتبر القاضي في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا كان يعمل خارج سلك قضاء المحاكم المالية، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من حقوقه في الترقية والتقاعد.

لا يتقاضى القاضي في هذه الوضعية أية أجرة باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

المادة 215

يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القاضي، ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة فـي سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم سريان أثر التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 216

لا يمكن أن يوضع قاض فـي وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 205 أعلاه.

ويتقاضى المعني بالأمر لمدة ستة أشهر نصف أجـرته مع الاستمرار في الاستفادة من جميع التعويضات العائلية.

المادة 217

لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقائـي سنة واحدة يمكن تجديدها مرتين لنفس المدة.

 ويجب عند انصرام هذه المدة:

-         إما إرجاع القاضي إلى درجته ووظيفته في سلك قضاء المحاكم المالية؛

-         وإما إحـالته إلى التقاعد ؛

-         وإما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في المعاش.

غير أن التوقف المؤقت عن العمل يجدد للمرة الثالثة إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة على توقفه عاجزا عن استئناف عمله ولكنه تبين من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى.

المادة 218

تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبها القاضي في الحـالات التالية:

1.    إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛

2.    التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية ؛

3.    القيام بدراسات أو بحوث علمية تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛

4.    أو لدواعي شخصية أخرى.

وفـي الحالتين الأخيرتين لا يتم التوقف المؤقت عن العمل إلا بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ولا يمكن أن تتجاوز مده التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها فـي الفقرات 1 و2 و3 أعلاه، وسنتين إذا تعلق الأمر بدواع شخصية.

ولا تجدد هذه الفقرات إلا مرة واحدة ولمدة مساوية لها.

وتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب القاضي ذلك دونما الحاجة إلى موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ولا يمكن للقاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عنها في المادة 222 بعده، إلا عند انصرام الفترة الأولى على الأقل.

المادة 219

تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الوضعية سنتين، غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط المطلوبة للحصول عليها متوفرة.

وإذا كانت لإحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة صفة رب أسرة، استمرت فـي تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة 220

يمكن أيضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأة المعينة قاضية بالمحاكم المالية بناء على طلب منها لترافق زوجها، إذ ا كان مضطرا بسبب مهنته إلى أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها، وفى هذه الحالة، تقرر وضعية التوقف المؤقت عن العمل لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن تتجاوز في المجموع عشر سنوات.

ويمكن أن يستفيد من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط الزوج القاضي الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته.

المادة 221

للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القاضي المعني بالأمر مطابقة فعلا للأسباب التي أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 222

بجب على قاضي المحاكم المالية الموجود في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منه، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل، وله الحق أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. وإلى أن يحصل هذا الفراغ فإن القاضي يبقى في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 223

إن القاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو يرفض المنصب المعين له عند إرجاعه، يقترح حذفه من الأسلاك بظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

الفرع الرابع: التجنيد 

المادة 224

يعتبر في وضعية تجنيد قاضي المحاكم المالية المدمج في الجيش لقضاء الخدمة العسكرية الفعلية.

ويحتفظ خلال مدة تجنيده بحقوقه في الترقية داخل سلك قضاء المحاكم المالية.

ويفقد راتبه ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية.

ويرجع بحكم القانون عند تسريحه من الجندية إلى سلك قضاء المحاكم المالية وفق الشروط المقررة في المادة 212 أعلاه.

وتعتبر في ترقية قاضي المحاكم المالية المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل تعيينه.

الفصل الرابع: النظام التأديبي

المادة 225

يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيده بالتزام تحفظ خطأ من شأنه أن يعرضه لعقوبة تأديبية.

المادة 226

تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية :

1.    العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :

-         الإنذار ؛

-         التوبيخ ؛

-         تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين؛

-         الحذف من قائمة الأهلية ؛

-         الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.

2.    العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :

-         القهقرى في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها في الدرجة السابقة؛

-         إحالة القاضي إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له الحق في معاش تقاعد؛

-         العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق في المعاش.

المادة 227

يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي المتابع.

ويستمع المقرر أثناء التحقيق إلى القاضي المتابع وإلى الشهود.

ويقوم بجميع أعمال التحري المفيدة.

وإذا تبين بأن التحقيق غير ضروري أو أنه قد انتهى، يتم إخبار القاضي المتابع بتاريخ انعقاد المجلس لمناقشة ملفه، وذلك قبل الموعد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

ويتم هذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.

ويمكن للقاضي المتابع الاطلاع في عين المكان على ملفه التأديبي ما عدا رأي المقرر.

ويجوز له أن يستعين بزميل له أو بمحام، ويحق له الاطلاع على الملف التأديبي وذلك حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.

ويتولى المقرر في بداية جلسة مجلس قضاء المـحاكم المالية تلاوة تقريره. وبعد ذلك يفسح المجال للقاضي المتابع لتقديم توضيحـاته أو وسائل دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه.

ويمكن لمجلس قضاء المحـاكم المالية بترخيص من رئيسه الاستماع إلى الشهود الذين يستدعيهم والذين يذكرهم القاضي المتابـع.

يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.

يصدر المجلس رأيه بعد التداول بأغلبية أصوات أعضائه وفـي حالة تعادل الأصوات يرجـح الجـانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية أن يقرر إيقاف النظر فـي القضية عند وجود متابعات جنائية إلى أن يقع البت في هذه المتابعات بقرار غير قابل للطعن.

المادة 228

تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، غير أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور أعلاه.

المادة 229

يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـا.

ويجب أن ينص في أمر إيقاف قاضي المحاكم المالية على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحـدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بكاملها.

ويجب أن يدعى مجلس قضاء المحـاكم المالية للاجتماع في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة القاضي الموقوف داخل أجـل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، غير أن التوقيف يمكن أن يستمر إلى حين اتخاذ القرار إذا اقترح المجلس عقوبة من الدرجة الثانية.

يحق للقاضي المعني بالأمر أن يتقاضى من جديد أجـرته كاملة وأن يتمتع عند الاقتضاء بالحق في استرجـاع المبالغ المتقطعة من أجرته إذا لم يكن مقرر في شأنه عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة.

ويتم فتح ملف تأديبي عندما يكون القاضي متابعا جنائيا، ولا تسوى وضعية هذا القاضي بصفة نهائية إلا بعد أن يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل للطعن.

وعندما تنتهي المتابعة الجنائية ولم تصدر أي عقوبة تأديبية في حق القاضي المتابع أو إذا لم تصدر ضده سوى عقوبة إنذار أو توبيخ، يحق له استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته.

وفـي جميع الحالات الأخرى لا يحق له استرجـاع المبالغ المتقطعة.

المادة 230

باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا الكتاب.

يوجـه إنذار إلى القاضي الذي غادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه. ويوجه هذا الإنذار إلى القاضي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى آخر عنوان شخصي صرح به المعني بالأمر.

بعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله جـاز أن تصدر في حقه عقوبة العزل مع أو بدون الاحتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتضى ظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس الأول فورا بإيقاف أجرة القاضي المعني بالأمر، وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل الستين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجـرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه. إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور أعلاه، يتم عرض ملفه على مجلس قضاء المحاكم المالية.

وتسري العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفة.

وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استقالته.

الفصل الخامس: الانقطاع عن العمل

المادة 231

ينجم عن الانقطاع النهائـي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة قاضي بالمحاكم المالية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا :

-         إما الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 232 بعده ؛

-         أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛

-         أو العزل.

 

المادة 232

تقع الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخـاص بمعاشات التقاعد.

وتحدد سن الإحـالة إلى التقاعد في ستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع الدرجات.

غير أن قضاة المحاكم المالية يمكن الاحتفاظ بهم فـي عملهم لمدة سنتين يمكن تجديدها مرتين على الأكثر بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحـاكم المالية، إذا كان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجـات المصلحة.

المادة 233

لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن رغبته في مغادرة سلك قضاء المحاكم المالية، بكيفية غير كيفية الإحالة إلى التقاعد، ولا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق التعيين.

ولا يمكن التراجع في الاستقالة بعد قبولها، كما أنها لا تحول عند الاقتضاء دون المتابعة التأديبية من أجل أفعال ارتكبت سابقا أو لم تكتشف إلا بعد قبول الاستقالة المذكورة.

المادة 234

يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع عن العمل نهائيا، قاضيا شرفيا بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، وذلك إما في درجته أو في الدرجة التي تفوقها مباشرة.

الباب الرابع: تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره

المادة 235

يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.

ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من:

-         الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية؛

-         رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم؛

-         رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجـالس الجهوية من بينهم؛

-         ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم؛

-         ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.

وتحدد بمرسوم[58] كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية. ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه.

المادة 236

يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف أعضائه.

ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة 

المادة 237

في حالة وفاة قاض أثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 238

يمكن استثناء من مقتضيات المادتين 169 و172 من هذا القانون وخلال مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون، أن يوظف ويعين قضاة المحاكم المالية في حدود النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب الشروط المقررة في المواد من 239 إلى 242 بعده.

ويمكن خـلال نفس المدة بناء على اقتراح من الرئيس الأول وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية تعيين:

-         رؤساء المجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الأولى في حالة عدم وجود مستشارين مشرفين ؛

-         الكتاب العامون للمجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الثانية في حالة عدم وجود مستشارين من الدرجة الأولى.

المادة 239

يمكن أن يوظف:

1-       في الدرجة الاستثنائية:

الموظفون المنتمون إلى إحـدى الدرجـات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10، والمثبتون قضاء خمسة عشر (15) سنة على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

2-        في الدرجة الأولى:

موظفو الإدارات العمومية المنتمون إلى درجـة متصرف ممتاز أو درجة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10، والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

3-        في الدرجة الثانية:

الموظفين المنتمون إلى درجة متصرف أو درجـة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10، والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

ويحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المتوفرة وتاريخ وضع الترشيحات.

المادة 240

توجـه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه.

المادة 241

إن المترشحين المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكـم المالية، بصفتهم قضاة فـي درجـتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الحاصلين عليه في درجتهم الأصلية، وإذا تم إدراجـهم في رقم استدلالي معادل، احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية فـي رتبتهم القديمة.

المادة 242

تطبق مقتضيات المادة 194 من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذا الباب.

المادة 243

ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق الانقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

يمكن أن يعين قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون بالمجلس والبالغون الرتبة السابعة من درجتهم والمثبتون قضاء أكثر من خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بالدرجة.

ويمكن أن يشارك القضاة من الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، في مباراة توظيف الملحقين القضائيين، وإذا نجحوا في هذه المباراة، وجب إعفاؤهم من التدريب المنصوص عليه فـي المادة 174 أعلاه، وتعيينهم قضاة من الدرجة الثانية.

المادة 244

يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 إلى 207 من هذا القانون القضاة الذين يوجدون بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رخصة مرض أو رخصة ولادة طبقا للقانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

 غير أن المدد التي قضاها القضاة المذكورون في رخصة مرض أو رخصة من أجل الولادة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تعتبر لتحديد المدد القصوى لرخص المرض والولادة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 245

يعين الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ، قضاة من الدرجة الثانية، ابتداء من تاريخ تعيينهم للعمل بالمجلس.

المادة 246

يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية، المزاولين لعملهم بالمجلس بتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ في الدرجات المطابقة المنصوص عليهـا في هذا الكتاب، مع الاحتفاظ بنفس الوضعية فـي الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية.

ويحتفظ بالقضاة المؤقتين من الدرجة الثانية المزاولين عملهم بالمجلس بتاريخ دخول هذا الكتاب حيز التنفيذ، بصفة ملحقين قضائيين مع الاحتفاظ بنفس الوضعية في الأقدمية.

المادة 247

يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجهوية في ممارسة مهامها.

وفي انتظار تأليف هذا المجلس، تمارس اختصاصه غرفة المشورة المنصوص عليها في الجزء الرابع من القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 248

ينسخ، مـع مراعاة مقتضيات المادتين 243 و247 أعلاه، القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور، يظل العمل جـاريا بها إلى حين تعويضها أو نسخها.

المادة 249

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام المادة 245 أعلاه.



[1]- الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294.

[2]- تم نسخ وتعويض المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703.

[3] - تم نسخ وتعويض المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16؛ السالف الذكر.

[4]- تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[5]- أنظر قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 492.06 صادر في 15 من صفر 1427 (16 مارس 2006) بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1255؛ المغير بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2405.10 صادر في 5 رمضان 1431 (16 أغسطس 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 18 شوال 1431 (27 سبتمبر 2010) ص 4406.

[6] - تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.

[7]- تم تغيير وتتميم المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008، السالف الذكر.

[8]- تم تغيير وتتميم المادة 56 أعلاه، بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008، السالف الذكر.

[9] - تم تغيير البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 57 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[10] - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[11] - الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)؛ الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) ص 2849، كما تم تغييره وتتميمه.

[12] - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 89 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[13] - تم تغيير وتتميم عنوان الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[14] - تم نسخ وتعويض المادة 92 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[15] - تم تغيير وتتميم المادة 93 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[16] - تم تغيير وتتميم المادة 95 أعلاه،  بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[17] - تمت إضافة المادة 95 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[18] - تم تغيير وتتميم المادة 96 أعلاه،  بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[19] - تم تتميم الباب الثاني من الكتاب الأول بالفصل الرابع المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010.

[20] - تم تغيير وتتميم المادة 100 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[21] - تم تغيير وتتميم المادة 101 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[22] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 110 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[23] - تم تغيير وتتميم الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 111 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[24] - تم نسخ وتعويض المادة 113 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[25] - تم تغيير وتتميم المادة 114 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[26] - تم تغيير وتتميم المادة 116 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[27] - تم نسخ وتعويض المادة 117 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[28] - تم تغيير وتتميم المادة 118 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[29] - أنظر أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 491.06 صادر في 15 من صفر 1427 (16 مارس 2006) بتحديد عدد فروع المجالس الجهوية للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1255؛ المغير بأمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2406.10 صادر في 5 رمضان 1431 (16 أغسطس 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 18 شوال 1431 (27 سبتمبر 2010) ص 4407.

[30] - تم تغيير وتتميم المادة 126 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[31] - تم تغيير وتتميم المادة 132 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[32] - تم تغيير وتتميم المادة 134 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[33] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 135 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[34] - تم تغيير وتتميم المادة 142 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[35] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 143 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[36] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 146 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[37] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[38] - تم تتميم الباب الثاني من الكتاب الثاني بالفصل الرابع المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 52.06، السالف الذكر.

[39] - تم نسخ وتعويض المادة 158 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[40] - أنظر المرسوم رقم 2.02.701 صادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 5080 بتاريخ 4 ذي الحجة 1423 (6 فبراير 2003) ص 596.

[41] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية المادة 165 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

[42] - أنظر المرسوم رقم 2.82.146 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها؛ الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19 يناير 1983 ص 104؛ كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.84.270 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4042 بتاريخ 13 ديسمبر 1989 ص 1625، المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.06.764 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) ؛ الجريدة الرسمية عدد 5745 بتاريخ 22 يونيو 2009 ص 3677.

[43] - أنظر المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19 يناير 1983 ص 106؛ كما تم تغييره وتتميمه ب.

-         المرسوم رقم 2.86.606 صادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛ الجريدة الرسمية عدد 3878 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1407 (25 فبراير 1987) ص 198.

-         المرسوم رقم 2.89.226 الصادر في 18 من رمضان 1409 (24 أبريل 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 3994 بتاريخ 11 شوال 1409 (17 ماي 1989) ص 603؛

-         المرسوم رقم 2.90.490 صادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990)؛ الجريدة الرسمية  عدد 4081 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1411 (16 يناير 1991) ص 85؛

-         المرسوم رقم 2.93.705 صادر في 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 ( 2 نونبر 1993) ص 2341؛

-         المرسوم رقم 2.97.952 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) ؛ الجريدة الرسمية  عدد 4562 بتاريخ 21 شوال 1418 (19 فبراير 1998) ص 650؛

-         المرسوم رقم 2.05.778 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى (29 ماي 2006) ص 1392؛

-         المرسوم رقم 2.08.589 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 277؛

-         المرسوم رقم 2.09.596 صادر في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5799 بتاريخ 11 محرم 1431 (28 دجنبر 2009) ص6091؛

-         المرسوم رقم 2.11.274 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3338؛

-         المرسوم رقم 2.14.358 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014) ص 5091؛

-         المرسوم رقم 2.12.160 صادر في 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6049 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012) ص 3303.

[44] - أنظر مقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1274.08 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1429 (فاتح يوليو 2008) بتحديد شكل البذلة النظامية لقضاة المحاكم المالية؛ الجريدة الرسمية عدد 5651 بتاريخ 24 رجب 1429 (28 يوليو 2008) ص 2314.

[45] - أنظر المادة 2 من أمر للرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 (7 أبريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية؛ الجريدة الرسمية عدد 5219 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) ص 2547؛ كما تم تغييره وتتميمه ب:

-أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 717.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (25 مارس 2009) جريدة رسمية عدد 5731 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) ص 2274؛

 -أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2591.15 الصادر في 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015) جريدة رسمية عدد 6397 بتاريخ 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) ص 7789.)

[46] - أنظر المادتان 3 و4 من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 (7 أبريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية، السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

[47] - راجع المادة 6 من قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 (7 أبريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية ، السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

[48] - راجع المادة 8 من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 ( 7 أبريل 2004) المتعلق بتحديدي كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية ، السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

[49] - راجع المواد من 10 إلى 18 من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 (7 أبريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية ، السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

[50] - تم نسخ وتعويض المادة 184 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 52.06، السالف الذكر.

[51] - أنظر المادة الرابعة من القانون رقم 52.06، السالف الذكر.

المادة الرابعة

"يتعين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة المحاكم المالية المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه".

[52] - انظر قرار للوزير الأول رقم 3.87.09 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، الجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ 15 فبراير 2010 ص 477.

[53] - أنظر المرسوم رقم 2.09.207 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها؛ الجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ (30 صفر 1431) 15 فبراير 2010 ص 464.

[54] - تم نسخ وتعويض المادة 185 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 52.06، السالف الذكر.

55 - القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315، كما تم تغييره و تتميمه.

[56] - تم نسخ المقتضى المتعلق بوضعية التجنيد تبعا لحذف الخدمة العسكرية ابتداء من 9 رجب 1427 (4 أغسطس 2006)، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 48.06 المتعلق بحذف الخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) ص 1283.

[57]- القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ص 3396، كما تم تغييره وتتميمه.

[58] - انظر المرسوم رقم 2.06.700 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) المتعلق بكيفية انتخاب ممثلي القضاة بمجلس قضاء المحاكم المالية، الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009) ص 3804.


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون