- ظهير شريف رقم 1.09.16 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 42.08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية;
- للتحميل من هنا
وكالة التنمية الفلاحية - إحداث
ظهير شريف رقم 1.09.16 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 42.08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية[1].
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
قانون رقم 42.08 يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية
المادة الأولى
تحدث تحت إسم "وكالة التنمية الفلاحية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة[2].
تخضع الوكالة لوصاية الدولة[3]، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
تناط بالوكالة مهمة المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية.
وتكلف الوكالة على الخصوص باقتراح على السلطات الحكومية مخططات العمل المتعلقة بدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحسين الإنتاجية، وذلك عبر :
- البحث عن العقار اللازم وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالية؛
- تشجيع تثمين المنتجات الفلاحية، وذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق ؛
- تشجيع الاستثمار الفلاحي وتفعيل الشراكات مع المستثمرين.
ويعهد إلى الوكالة أيضا بأن تقترح على السلطات الحكومية مخططات عمل تتعلق بدعم الفلاحة التضامنية، وذلك عبر تشجيع وتنفيذ مشاريع قابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية بهدف تحسين دخل الفلاحين.
المادة 3
لإنجاز المهام المنوطة بها، يعهد إلى الوكالة بما يلي :
- تقترح على الحكومة أنظمة للتحفيز والإعانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا في إطار عقود – برامج يتم إبرامها بين الدولة والمهنيين الناشطين في الميدان الفلاحي، وذلك حسب أولويات الإستراتيجية الفلاحية ومدى تقدم إنجازها على الصعيدين الوطني والجهوي ؛
- تشجع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية عبر تنظيم تظاهرات ومعارض وحملات إعلامية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية ؛
- تتخذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع الشراكة مع الهيئات المهتمة بالاستثمار في الميدان الفلاحي ؛
- تنظم الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي ؛
- تقوم بتتبع وتقييم العمليات ذات الصلة بالمهام المسندة إليها.
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4
يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة[4]، ويسيرها مدير عام.
المادة 5
يتألف مجلس الإدارة من :
- ممثلين عن الدولة ؛
- ممثلين اثنين عن المهنيين يتم انتخابهما من بين رؤساء الغرف الفلاحية ؛
- شخصيتين من ذوي الكفاءات في ميداني البحث والتكوين الفلاحي يتم تعيينهما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:
- اقتراح مخططات العمل، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل سنة على السلطات المختصة؛
- حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة ؛
- المصادقة على الحسابات السنوية للوكالة وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج ؛
- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة ؛
- وضع الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛
- وضع النظام الذي يحدد شروط وكيفيات إبرام الصفقات ؛
- المصادقة على التقرير السنوي عن التدبير الذي يتم إعداده من طرف المدير العام للوكالة ؛
- وضع شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشوفات وغيرها من صيغ التمويل ؛
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضاءه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 9
يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة ؛
- يباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.
- يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
المادة 10
تتضمن ميزانية الوكالة :
1- في باب الموارد :
- عائدات الأنشطة التي تقوم بها ؛
- عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية ؛
- إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص ؛
- الهبات والوصايا والعائدات المتنوعة ؛
- جميع المداخيل وخاصة عائدات الرسوم الشبه الضريبية التي يمكن أن تخصص لها مستقبلا ؛
2- في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار ؛
- نفقات التسيير ؛
- تسديد الإقتراضات وخدمة الدين ؛
- جميع النفقات المرتبطة بأنشطة الوكالة.
المادة 11
توضع رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الضرورية لتسييرها، وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.
الفهرس
وكالة التنمية الفلاحية - إحداث
يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
[1] - الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430(26 فبراير 2009)، ص 597.
[2]-أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.563 بتاريخ 7 ربيع الأول 1430 ( 5 مارس 2009) ؛ الجريدة الرسمية عدد 5717 بتاريخ 18 ربيع الأول 1430 (16 مارس 2009)، ص 1053.
المادة الأولى
"يحدد مقر وكالة التنمية الفلاحية بالرباط. "
[3]- أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.08.563، السالف الذكر.
المادة الثانية
"تمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الفلاحية من لدن الوزير المكلف بالفلاحة ."
[4] - أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.08.563، السالف الذكر.
المادة الثالثة
"يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض .
ويضم المجلس المذكور الأعضاء التالي بيانهم ؛
• وزير الداخلية أو ممثله ؛
• الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛
• الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله ؛
• الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله ؛
• الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أو ممثله ؛
• ممثلان عن الوزارة المكلفة بالفلاحة .
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات ."