دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

إمتحان في القانون الجبائي

 إمتحان في القانون الجبائي

الأستاذ جلالي شبيه

أحب أجيبي، في حدود أربع صفحات مع كتابة اسمك ورقم امتحانك يمنهجية في التركيب (7 نقط) وبدقة في التحليل (7 نقط)، وبأسلوب سليم ومقتضب، وخط واضح ومقروه ( 6 نقط)، عن السؤال التالي في مادة القانون الجبائي قسم النظام الضريبي خصوصا الفصل المتعلق بمسار اقتطاع الضريبة، أو النهج الذي تتخذه عملية اقتطاع الضريبة معتمدا في تحليك على الرسم البياني أدناه


 

بين كما هو واضح في الرسم البياني أعلاه على أن المسار الضريبي أو عماية إقتطاع الضريبة تمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى الأساس الاقتصادي لفرض الضريبة أو وعاء الضريبة، المرحلة الثانية تحديد القيمة الضريبية الصافية أو تصفية الضريبة المرحلة الثالثة عملية إدخال العائدات الضريبية إلى الخزينة العمومية أو استخلاص الضريبة، أوضح على أنه يوجد في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث متغيران: الأساس الاقتصادي الواقعي لفرض الضريبة أو الوعاء الضريبي الواقعي والأساس الاقتصادي الممكن لفرض الضريبة أو الوعاء الضريبي الممكن تحديد القيمة الضريبية الصافية الواقعية أو تصفية الضريبة الواقعية وتحديد القيمة الضريبية الصافية الممكنة أو تصفية الضريبة الممكنة، عملية إدخال العائدات الضريبية الواقعية إلى الخزينة العمومية أو التحصيل الواقعي للضريبة وعملية إدخال العائدات الضريبية الممكنة إلى الخزينة العمومية أو التحصيل الممكن للضريبة، اثبت على أنه يوجد في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث (الوعاء التصفية التحصيل) فرق شاسع بين المتغيرين بين الواقعي والممكن، أوضح على أن تحسين الأساس الاقتصادي لفرض الضريبة أو الوعاء، تجويد القيمة الضريبية الصافية أو التصفية، وتحسين عملية إدخال العائدات الضريبية إلى الخزينة العامة أو استخلاص الضريبة، يقلص إلى حد كبير من هذا الفرق، من هذا التفاوت، أوضح على أن نسبة التقليص هذه ترتبط أشد الارتباط بطبيعة الدولة المعنية لا من حيث الديمقراطية والتصنيع والمعلوميات، ولا من حيث جودة الإدارة والمحاسبة والمراقبة، ولا من حيث المردودية الاقتصادية للملزم ومسؤوليته ومثاليته ومواطنته، بين على أن حجم وأهمية مسار اقتطاع الضريبة مرتبط اشد الارتباط بأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية تجعل القاعدة الاقتصادية التي تنصب عليها الضريبة تكون في بداية المسار الضريبي شاسعة غنية مهمة، وفي نهايته تكون الحصيلة الضريبية هشة، ضعيفة، تافهة.

  إمتحان في القانون الجبائي

الأستاذ جلالي شبيه

 أجب بمنهجية في التركيب وبدقة في التحليل ويخط  واضح ومقروء عن السؤال المتعلق بمادة القضاء الضريبي:

تتميز دولة الحق والقانون بثلاثة خاصيات: الخاصية الأولى التناوب على الحكم وتقسيم السلطة والمساواة أمام القانون، الخاصية الثانية خضوع جميع أنشطة الدولة والتزاماتها لقواعد قانونية ثابتة ومؤكدة، والخاصية الثالثة إمكانية كل الأشخاص المطالبة باحترام هذه القواعد القانونية أمام قضاء مستقل كلما انتهكت حقوقهم من طرف الإدارة بصفة عامة أو من طرف الإدارة الضريبية على وجه الخصوص.

ومن هذا المنظور تأتي أهمية القضاء بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص والمكانة التي يحتلها الاجتهاد القضائي الإداري عموما وفي مادة المنازعات الضريبية خصوصا وبلورة وتشكيل قواعد ومبادئ قانونية وحقوقية في المجال الضريبي إلى جانب العمل التشريعي والفقهي في نفس المجال وللدفاع عن الملزم وعن المكلف أمام امتيازات القوة العمومية التي تتمتع بها الإدارة الضريبية أي إمكانية الموافقة بين مصالح وأطراف غير متكافئة.

ومن هذا المنطلق فإن استقراء موقف الاجتهاد القضائي في مادة المنازعات الضريبية يعتبر من الأهمية بمكان كلما تساءلنا بشأن مصادر القانون واستقلالية القضاء والدفاع عن حقوق المواطنين أوالمنهجية المتبعة في التحليل والتعليل وتقديم الحل الصالب للنزاع.

ان اجتهاد القضاء الإداري الجدي يراعي دائما وأبدا في تحليلاته وفي تعليلاته هدف المشرع الصريح أو الضمني وهو وضع توازن بين حقوق الملزم وحقوق الإدارة بصفتها الضامن لتحقيق الصالح العام وتمكين الملزم أو المكلف من عرض قرارات الإدارة الضريبية على مرافق القضاء لأن هذه القرارات إذا ما حولت لأوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون قد تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة (قرار المجلس الأعلى عند 672 بتاريخ 4-5-2000). كما أن صدور حكم بفسخ بيع عقار يترتب عليه إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد يترتب عليه كذلك حتما انعدام الواقعة التي تبرر فرض الضريبة على الريح العقاري (المجلس الأعلى عند 346 بتاريخ 30-5-2002)، بحيث تستحق الضريبة على الأرباح العقارية على ريح محقق فعلا من معاملة عقارية ويدور استحقاقها وجودا وعدما مع تحقق الربح (المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 14-5-1998). والمراجعة المباشرة من قبل إدارة الضرائب في حق الملزم بخصوص سنوات ضريبية تتعلق بالضريبة على الأرباح المهنية، في وقت أصبحت فيه هذه  الضريبة ملغاة بمقتضى المادة 118 من قانون الضريبة العامة الدخل، ودون التنصيص على مقتضيات انتقالية بهذا الخصوص يجعل المراجعة المذكورة مفتقرة إلى أساس قانوني (قرار المجلس الأعلى عدد 1484 المؤرخ في 9-10-2003) والإنذار القانوني بعد إجراء جوهريا وحاسما للاستمرار في مواصلة عملية الاستخلاص الذي يجب أن يتوصل به المدين بالضريبة بصفة قانونية قبل الانتقال إلى الإجراءات الموالية من حجز وبيع وإكراه بدني (قرار م.أ عدد 53 المؤرخ في 21-3-2003). ومن اختصاص المحاكم الإدارية البت في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن فرض الضريبة وحرمان الملزمين من الانتفاع من البرامج المرسلة بلغة أجنبية (قرار م.أ عدد 1206 بتاريخ 14-9-2000). ولا يمكن مباشرة التحصيل الجبري بواسطة الاقتطاع من الراتب الشهري للملزم إلا بعد سلوك إجراءات التبليغ والإنذار له، بالإضافة إلى ضرورة احترام معايير القانون المؤرخ في 4-6-1941 بالنسبة القابلة للحجز من الراتب (المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 16-01- 2003 ) إن قيام الإدارة الجبائية بفرض الضريبة العامة على الدخل على المدعي قبل انصرام الأجل الممنوح له من أجل تقديم الإقرار يجعل الفرض التلقائي لتلك الضريبة غير مرتكز على أساس ومخالف لمقتضات المادة 103 من قانون الضريبة العامة على الدخل، ويتعين لذلك التصريح ببطلان الضريبة (المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12-11-1998)، وطالما أن الإدارة الضريبية تملك حق المراجعة وتصحيح أساس فرض الضريبة فان الملزم يملك حق الاستفادة من الضمانات المخولة له تشريعيا ومن جملتها احترام مسطرة التبليغ والاشعار ( المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 30-11-2000) وإذا بنى الخبير في تقريره لرقم المعاملات على معطيات موضوعية والتي لم تدل إدارة الضرائب بما يخالفها، فأن المحكمة لا يسعها إلا المصادقة على الخبرة والحكم ببطلان الضريبة فيما زاد على التقدير المذكور (المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15-11-2001). التقاء الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة تجعل الطاعن غير ملزم بتقديم إقراره حولها والغرامات والزيادات المفروضة كجزاء على الإخلال بالالتزام بتقديم الإقرار غير مؤسسة (المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 31-5-2000). وممارسة نشاط معفى بقوة القانون من أداء آية ضريبة يجعل الطاعن في حل من الإدلاء بالإقرار المرتبط بهذا النشاط (المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 31-1-2002) و عبارة "غير مطلوب" المسجلة من لدن مصلحة البريد على الرسالة الموجهة إلى الملزم من طرف إدارة الضرائب في إطار مسطرة التصحيح لا تفيد امتناع هذا الأخير عن تسلم الرسالة المذكورة وبالتالي لجوء الإدارة إلى الفرض التلقائي لضريبة الأرباح العقارية رغم عدم توصل الملزم وفقا للقانون يعرض الضريبة المذكورة للإلغاء (المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 19-6-2002)، وتقاعس المجلس البلدي عن القيام بواجب نظافة الأحياء والأزقة مما يتسبب في الضرر للمواطنين الذين واظبوا على أداء ضريبة النظافة يشكل خطأ مرفقيا يستوجب التعويض (إدارية مراكش بتاريخ 4-4-2001 - وإدارية مكناس بتاريخ 28-2-1999). إن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ القانونية العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع عما هو مقرر قانونا لفائدة المستفيدين من نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال الإعفاءات الضريبية (إدارية مكناس عدد 7-3.94غ بتاريخ 9-2-95) إن الجمعيات التي في أنشطتها لا تستهدف الربح بما في ذلك الجمعيات الرياضية لا يمكن إخضاعها للضريبة المهنية (البناتنا) أو على الدخل ( دارية مكناس 46-95 غ بتاريخ 12-11-95 و 95-47 غ بتاريخ 16-11-95)

المطلوب منك: حدد على ضوء هذه الاجتهادات القضائية في المادة الضريبية ومن خلال ما درسته في المقرر بشأن القضاء الضريبي مستعينا عند الاقتضاء بتجربتك الشخصية الدور الذي يلعبه القضاء الضريبي بالمغرب في تحقيق العدالة الضريبية، ومدي إمكانياته واستعداده لكبح الإندفاعات والتصرفات الغير القانونية لكل من الإدارة الضريبية والملزم  بالضريبة، والحرس على احترام القانون من كلا الطرفين، خصوصا الإدارة الضريبية، الطرف الأقوى، حفاظا على التوازن الهش بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة.

 

 

 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون