إمتحان القانون الجنائي العام
الأستاذ عبد الكبير الغلى
هناك أسئلة تحتمل أكثر من جواب واحد ؛
الأسئلة:
Q1. يقصد بمبدأ النصية الجنائية :
A حصر أنواع السلوك الممنوع في قانون مكتوب يحدد فيه المشرع الأفعال المجرمة وعقوباتها ؛
B. أنه يشمل القانون الجنائي وغيره من القوانين الجنائية التكميلية؛
C. أن القانون الجنائي يطبق بأثر رجعي
D. أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
Q2. من ضوابط تفسير النص الجنائي لمصلحة المتهم:
A. يستند وجوبا إلى قاعدتي الأصل في الأشياء الاباحة وأن الانسان بريء حتى يثبت العكس؛
B. يمنح القاضي صلاحية إعمال القياس لتحديد الحكم الملائم للنازلة المعروضة عليه؛
C يستلزم بناء الحكم على اليقين والجزم؛
D الحكم بالعقوبة الاخف بالنسبة للمتهم سواء أكانت جزاء أم لتدبيرا وقائيا .
Q3. قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي تلزم القاضي ب:
A. التأكد من تاريخ نفاذ النص الجنائي؛
B. التأكد من تاريخ تحقق النتيجة الإجرامية؛
C تطبيق النص الجنائي بشكل آلي ولا اعتبار لا لزمن ارتكاب الجريمة ولا لوقت تحقق النتيجة الإجرامية؛
D. التأكد من زمن ارتكاب الجريمة بالتحديد.
04 . لتحديد القانون الأصلح للمتهم يقوم القاضي:
A- بالمقارنة بين المقتضيات الأصلح للمتهم في كلي القانونين
B-المقارنة بين أغلبية نصوص القانونيين الجديد والقديم؛
C- المقارنة بين القانونين الجديد والقديم بناء على معايير موضوعية؛
D. المقارنة بين الأحكام الجنائية الصرفة واستبعاد غير ذات الطابع الجنائي.
Q5. يشترط لاعتبار القانون أصلح للمتهم:
A. أن يكون الحكم الصادر في القضية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ قابلا للطعن بالطرق العادية
B. أن لا يكون القانون الجديد من القوانين المؤقتة الصادرة في ظرف استثنائي؛
C. إذا أباح الفعل بعد أن كان مجرما في القانون القديم؛
D. أن لا يكون قدر صدر في القضية حكم بات قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
06. شخص أجنبي قام بتزوير العملة المغربية خارج المغرب
A- يطبق عليه القانون الجنائي المغربي وفقا لمبدأ شخصية النص الجنائي؛
B. يطبق عليه القانون الجنائي المغربي وفقا لمبدأ عينية النص الجنائي؛
C. يطبق عليه القانون الجنائي المغربي وفقا لمبدأ إقليمية النص الجنائي؛
D- لا يمكن أن يتابع الشخص الأجنبي في المغرب إذا ثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.
Q7. يشترط في حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب التبرير :
A تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء ؛
B. أن يكون فعل الدفاع لازما وضروريا لرد الاعتداء ؛
C وجود وسيلة أخرى لدفع الاعتداء ؛
D. يتحقق الدفاع الشرعي ولو تجاوز فعل الدفاع فعل الاعتداء بإفراط.
Q8. الحالات الممتازة أو الخاصة للدفاع الشرعي والتي تعفي الفاعل من إثبات قيامها في حقه:
A. القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما ؛
B. القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب نهارا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار او منزل مسكون أو ملحقاتهما ؛
C الجريمة المرتكبة دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة؛
D. الجريمة المرتكبة دفاعا عن النفس فقط ضد مرتكب الفعل الإجرامي بالقوة ليلا.
Q9. قام طبيب بمعاينة أعراض مرض معدي على أحد مرضاه فبادر إلى التبليغ عنه لدى الجهات المختصة، ودون إذن من رئيسه، في خرق منه لقواعد القانون وتحديدا الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي التي تلزمه بعدم إفشاء السر المهني
A- يعاقب الطبيب وفقا لقواعد القانون الجنائي لعدم حصوله على موافقة المريض
B- لا يعاقب الطبيب لتوافر حالة الضرورة كسبب من أسباب التبرير
C- لا يعاقب الطبيب لتوافر أمر القانون وإذن السلطة الشرعية كسبب من أسباب التبرير
D-لا يعاقب الطبيب لتوافر أمر قانون صادر لشخص بعينه كسبب من أسباب التبرير. Q10. يمثل رضى المجني عليه سببا من أسباب التبرير في :
A. الحقوق التي لا يمكن اجراء معاملات فيهاء
B- الحقوق التي يمكن اجراء معاملات فيها
C- الحقوق المالية كحق الملكية
D- في حق الحياة والسلامة الجسدية مثلا.
Q11. لاعتبار العنف الناتج عن ممارسة الرياضة مبررا
A- يلزم أن تكون الرياضة منظمة قانونا
B- أن يكون بعد تخلي الخصم عن الاستمرار في المباراة؛
C- أن يكون العنف قد حصل أثناء المباراة
D- أن لا يكون المتضرر قد رضي بالاشتراك في المباراة
Q12. في العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية تعتبر نظرية تعادل الأسباب:
A- إن كل الأسباب المؤدية إلى تحقيق النتيجة الإجرامية متعادلة؛
B- تلقى بعبء الجريمة أي عامل ساهم في حدوثها؛
C- يسأل الجاني عن الجريمة متى كان نشاطه هو السبب الفعال أو الأقوى في حدوثها؛
D- لا يسأل عن الجريمة إلا إذا كانت متصلة بفعله اتصالا مباشرا.
Q13 يقصد بالمعيار الموضوعي لتمييز العمل التحضيري عن البدء في التنفيذ:
A- إتيان كل نشاط يتبين منه أنه سلوك إجرامي
B إتيان نشاط يدخل ضمن التعريف القانوني للجريمة المراد تنفيذها ؛
C إتيان ظرف من ظروف التشديد في الجريمة المراد تنفيذها ؛
D. القيام بسلوكيات يتبين من خلالها بشكل لا لبس فيه أن هناك شروعا في اقتراف جريمة معينة.
Q14. الجريمة المستحيلة:
A- هي الجريمة التي لم تتحقق فيها غاية الجاني لأمر خارج عن إرادته؛
B- كل جريمة أتى الفاعل ركنها المادي غير أن النتيجة الإجرامية كللت بالفشل لخطأ في التنفيذ
C- الجريمة التي يرتكبها الجاني بدون أن يعلم مسبقا أن النتيجة التي يريد تحقيقها منها غير ممكنة أو مستحيلة؛
D. كل جريمة تحقق جزء من نتيجتها الإجرامية ولم تسفر عن مقتل الضحية.
Q15 تتحقق المساهمة في الجريمة
A- بإتيان عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة شخصيا
B- بالتحريض على العصيان بالخطب والملصقات والإعلانات والمنشورات والكتابات
C بالتحريض على العصيان بالخطب أو الملصقات أو الإعلانات أو المنشورات أو الكتابات
D- وجود الاتفاق المسبق بين شخصين أو أكثر على إتمام تنفيذ الجريمة مع ضرورة قيام كل شخص منهم بإتيان عمل من الأعمال المكونة للركن للمادي للجريمة.
Q16 . تتحقق المشاركة في الجريمة
A- التعود على تقديم مسكن أو ملجا أو مكان للاجتماع ، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع العلم بغاياتهم
B- الأمر بارتكاب الفعل والتحريض على ارتكابه، وذلك بالهبة والوعد والتهديد وإساءة استغلال سلطة وولاية وتحايل وكذا تدليس إجرامي وهي وسائل واردة على سبيل الحصر؛
C- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل الأصلي جناية أو جنحة؛
D. إتيان سلوك ولو كان هذا السلوك لا يدخل ضمن الركن المادي للجريمة.
Q17. الفاعل المعنوي للجريمة
A- هو من يسخر شخصا عديم الأهلية الجنائية في ارتكاب الجريمة؛
B- هو من يساعد فاعلا أصليا يتوافر لديه القصد الجنائي لارتكاب الجريمة؛
C هو من يساهم في تنفيذ الجريمة مع الفاعل الأصلي؛
D. هو من يدفع شخصا لارتكاب الجريمة بالأمر أو التحريض مستغلا صفته الشخصية.
Q18. القصد الجنائي في الحالة التي يقدم فيها السيد علي إلى الضحية أحمد طعاما مسموما لم يكن عالما بأنه كذلك :
A. يعتبر قائما لأن الجهل أو الغلط انصب على ظرف من ظروف التشديد في الجريمة؛
B. يعتبر قائما لأن الجهل أو الغلط انصب على عنصر يدخل ضمن عناصر التعريف القانوني للجريمة؛
C. لا يعتبر قائما لأن الجهل أو الغلط انصب على عذر من الأعذار المعفية من العقوبة؛
D. لا يعتبر قائما لأن الجهل أو الغلط انصب على عنصر يدخل ضمن عناصر التعريف القانوني للجريمة؛
Q19 . القصد الجنائي الخاص
A. توجيه إرادة الجاني لارتكاب فعل يعلم أو هو محمول على العلم بأن القانون الجنائي يجرمه؛
B- قصد جنائي محدد بنتيجة معينة بذاتها ولا يشترط في كل الجرائم؛
C- تعمد ارتكاب الفعل في الحال مثل جريمة الاعتداء بالعنف الشديد أو القتل العمد المجرد؛
D- انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل معين بذاته سواء من حيث إتيانه أو من حيث نتائجه.
Q20 من صور الخطأ غير العمدي التي يكون فيها سلوك الشخص سلبيا:
A. عدم التبصر ؛
B الرعونة؛
C الإهمال؛
D. عدم الانتباه.
والله ولي التوفيق