الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية


تناول المشرع المغربي مساطر إبرام الصفقات العمومية في الباب الرابع، من الفصل 17 إلى الفصل 88، من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وبقراءتنا بشكل مفصل لهذه المواد يمكن تقسيم طرق إبرام الصفقات العمومية إلى خانتين : خانة الطرق العادية وخانة الطرق الاستثنائية، ونحن  في هذا المبحث سنتطرق إلى الطرق العادية التي تشمل طلب العروض المفتوح والمحدود، وبانتقاء مسبق (المطلب الأول)، والمباراة (المطلب الثاني). 

المطلب الأول : طلب العروض المفتوح والمحدود وبانتقاء مسبق

إن أهم ما يميز هذه المسطرة إلى جانب مسطرة المباراة، أنها تضيق من حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها[1]، وأنها تعتمد على الدقة والوضوح وترتكز على المساواة بين المتنافسين في الوصول إلى الطلبيات العمومية.
وصفقات طلب العروض ثلاثة أنواع : طلب العروض المفتوح أو المحدود (الفقرة الأولى)، وطلب العروض بانتقاء مسبق (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : طلب العروض المفتوح أو المحدود

يرمي طلب العروض المفتوح إلى فتح الباب أمام جميع الراغبين في المشاركة في المنافسة[2]، فهو يفتح المجال أمام كل مترشح من الحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه، أما طلب العروض المحدود فهو يقتصر على أشخاص بعينهم تختارهم الإدارة سلفا، فطلب العروض المحدود لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين قرر صاحب   المشروع استشارتهم[3]، وسواء كان طلب العروض مفتوحا أو محدودا، فهو يقوم على مجموعة من  المبادئ التي يتوجب احترامها، وقد حددتها المادة 17 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية في :
ü       الدعوة إلى المنافسة؛
ü       فتح الأظرفة في جلسة عمومية؛
ü       ضرورة فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض؛
ü       اختيار العرض أكثر أفضلية من طرف لجنة طلب العروض؛
ü       وجوب قيام صاحب المشروع بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم إلى أعضاء لجنة طلب العروض؛
وفي هذا الصدد، نشير إلى أنه لا يجوز إبرام صفقات طلب العروض المحدود إلا بالنسبة للأعمال التي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، وذلك بحكم أهمية الكفاءات التي تتطلبها وحجم الموارد الواجب تسخيرها، على أن يقل مبلغ هذه الأعمال عن مليوني ( 2.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، ويجب على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة متنافسين على الأقل بوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد تلبيتها[4].
هذا ويمكن أن يكون طلب العروض وفقا للمادة 17 من  المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بتخفيض أو بزيادة أو بعروض أثمان، فبالنسبة لطلبات العروض بتخفيض أو بزيادة يوقع المتنافسون التزاما بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التي يقدر صاحب المشروع ثمنها عن طريق تخفيض أو زيادة يعبر عنها بنسب مؤوية، أما بالنسبة لطلبات العروض بعروض أثمان، لا يبين ملف طلب العروض للمتنافسين إلا طبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يقترح المتنافسون أثمانها ويحصرون المبلغ النهائي لعروضهم.
ولأجل إبرام الصفقات  العمومية وفقا لطريقة طلب العروض المفتوح والمحدود، فقد حدد المشرع مجموعة من الإجراءات المسطرية المرتبطة بصاحب المشروع من جهة (أولا)، وبالمتنافسين  من جهة ثانية (ثانيا).

أولا : الإجراءات المرتبطة بصاحب المشروع

حسب منطوق المادة 18 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، فإنه يتعين على صاحب المشروع إعداد نظام الاستشارة، وتوضيح مضامين ملف طلب العروض، ثم إشهار طلب العروض.
1)   نظام الاستشارة
وفقا للمادة أعلاه، فإن نظام الاستشارة هو وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفية إسناد الصفقات، ويكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع، ويبين نظام الاستشارة على الخصوص لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون ومقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة ويجب أن تكون  ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، ينضاف إلى ما سبق مقاييس أخرى متعلقة بكل من  صفقة الأشغال والخدمات و التوريدات[5].
2)   ملف طلب العروض
طبقا لمقتضيات المادة 19 من مرسوم 20 مارس 2013، فإن طلب العروض يجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
ü   نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية؛
ü   نسخة من دفتر الشروط  الخاصة؛
ü   التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
ü   نموذج عقد التزام المشار إليه في المادة 27 من  المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية؛
ü   نموذج جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة لصفقات بأثمان أحادية؛
ü   نموذج جدول أثمان التموينات عندما ينص دفتر الشروط الخاصة على ذلك؛
ü   نموذج  جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية؛
ü   نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء؛
ü   نموذج التصريح بالشرف؛
ü   نظام الاستشارة؛
ويرسل صاحب المشروع ملف طلب العروض إلى لجنة طلب العروض ثمانية أيام على الأقل قبل نشر إعلان طلب العروض في بوابة الصفقات العمومية أو توجيه هذا الإعلان للنشر أو إرسال الدورية إلى المتنافسين، وتحدد لجنة طلب العروض 8 أيام ابتداء من تاريخ تسلم ملف طلب العروض لإطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
3)   إشهار طلب العروض
ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح  في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين  توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع، تكون  إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية، وقد حدد أجل إشهار إعلان طلب العروض في 21 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الاظرفة. أما فيما يخص طلب العروض المحدود فإنه يكون موضوع دورية مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه في نفس اليوم  إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم، وتوجه هذه الرسالة ب 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الاظرفة.

ثانيا : واجبات المتنافسين في صفقات طلب العروض

يتوجب على كل المتنافسين  إعداد ملفاتهم وتحضيرها وتقديمها في الآجال القانونية إلى الجهة المكلفة بذلك، مع توفرهم على مجموعة من الشروط المحددة في مرسوم 20 مارس 2013، والمتمثلة في الشروط العامة والشروط الخاصة.
فيما يخص الشروط العامة، فوفقا لمقتضيات المادة 24 من  نفس المرسوم يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية  الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين:
ü               يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة؛
ü               يوجدون في وضعية جبائية قانونية وذلك بدفع المبالغ المستحقة بصفة نهائية أو في حالة عدم الإدلاء لكونهم قدموا ضمانات يرى المجلس المكلف بالتحصيل أنها كافية؛
ü               يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
وفيما يخص الشروط الخاصة المتعلقة بإثبات الكفاءات والمؤهلات، يتعين على كل متنافس أن يقدم ملف إداري وتقني وعند الاقتضاء ملف إضافي[6].

الفقرة  الثانية: طلب العروض بالانتقاء المسبق.

بناءا على مقتضيات المادة 46 من مرسوم 30 مارس 2013، فإنه يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة القيام بانتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع عروضهم في مرحلة ثانية. ويخضع طلب العروض بالانتقاء المسبق لنفس المبادئ التي يخضع لها طلب العروض المفتوح والمحدود.
ويتطلب إبرام طلب العروض بالانتقاء المسبق مجموعة من الضوابط المسطرية المرتبطة بالعديد من الضوابط الإعدادية بشأن قبول المشاركة في الصفقة من جهة، ثم الضوابط الأولية بشأن قبول المشاركة في الصفقة من جهة ثانية.[7]
1­/ إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق:
 وفقا لما تقتضيه المادة  47 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، أخضع المشرع المغربي نشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق إلى نفس الشروط التي يتم بها نشر طلب العروض المفتوح، إلا أن نشر هذا الإعلان يجب أن يتم خلال خمسة عشر(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لتلقي ملفات القبول، والذي يجب أن يبين مجموعة من البيانات المنصوص عليها في المادة أعلاه.
2/ نظام الاستشارة لطلب العروض:
ما يحكم هذه الطريقة أن طلب العروض بالانتقاء المسبق يمر عبر مرحلتين أساسيتين حسب المادة 48 التي تحدد نظام الاستشارة الخاص بهذا النوع من طلبات العروض وهي:
·       مرحلة الانتقاء المسبق الذي يهم:لائحة الوثائق المطلوبة بالنسبة للمتنافسين ومقاييس الانتقاء المسبق للمتنافسين، وتختلف هذه المقاييس بحسب طبيعة الأعمال المراد إنجازها (خدمات، أشغال، توريدات).
·       مرحلة التقييم وتهم:لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافس المقبول تقديمها، ومقاييس تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة.
3/ ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق:
يكون طلب العروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع قبل الشروع في المسطرة، ويتضمن بحسب الحالة مجموعة من الوثائق الإدارية، والتي يمكن التمييز خلالها بين مرحلتين: مرحلة الانتقاء المسبق ومرحلة تقييم العروض، وهي وثائق يمكن تلخيصها في:
أ/ مرحلة الانتقاء المسبق، ويتكون ملف طلب العروض في هذه المرحلة من:
·       نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق؛
·       مذكرة تقديم المشروع والتي يجب أن تشير على الخصوص إلى موضوع الصفقة و السياق العام للمشروع، مكان التنفيذ وطبيعة العمل والوصف الموجز له؛
·       نموذج طلب القبول؛
·       نموذج التصريح بالشرف؛
·       نظام الاستشارة؛
ب/ مرحلة تقييم العروض، حيث يتكون ملف طلب العروض في هذه المرحلة من:
·       دفتر الشروط الخاصة؛
·        التصاميم و الوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
·       نموذج عقد الالتزام؛
·       نماذج لجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل و جداول الأثمان- البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛
·       نموذج الجدول الثمن الإجمالي عن كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي؛
·       نموذج تفصيل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية بالنسبة للصفقات بأثمان إجمالية عند الاقتضاء؛
·       ثم نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء؛
4/الشروط المطلوبة من المتنافسين و إثبات الكفاءات و المؤهلات
عملا بمقتضيات المادة 50 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، أخضع المشرع المغربي الشروط المطلوبة من المتنافسين للمشاركة في طلب العروض بانتقاء مسبق لنفس الشروط المطلوبة من المتنافسين للمشاركة في طلب العروض المفتوح و المحدود، ويتعين على المتنافسين في طلب العروض بانتقاء مسبق الإدلاء بالملف الإداري والتقني والإضافي[8].
  5/ محتوى ملف القبول وتقديمها و إيداعها و سحبها
عملا بمقتضيات المادة 51 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يتضمن ملف القبول المقدم من طرف كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا، يمكن أن يرفق كل ملف بقائمة للوثائق التي يتكون منها، وهكذا يضم ملف القبول ما يلي:
·       الملف الإداري الذي يتضمن التصريح بالشرف ونسخة مصادق عليها من اتفاقية تأسيس التجمع عند الاقتضاء ثم نسخة من النص الذي يؤهله لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة عندما يكون المتنافس مؤسسة عمومية.
·       الملف التقني.
·       الملف الإضافي عند الاقتضاء.[9]
 كما توضع ملفات القبول في ظرف مغلق يحمل اسم وعنوان المتنافس بالإضافة لموضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق ثم تاريخ و ساعة القبول، على أن لا يتم فتح الظرف إلا من طرف رئيس اللجنة أثناء جلسة القبول.
كما يجوز للمتنافسين سحب أظرفتهم وفقا لما جاءت به المادة 32 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
6/ جلسة القبول
 عملا بما جاءت به المادة 53، فقد جعل المشرع المغربي جلسة القبول في مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق عمومية، وأخضعها لجملة من الضوابط القانونية تتجلى أساسا في انعقاد جلسة القبول في المكان والساعة المحددة في نظام الاستشارة، على أن تجرى في يوم العمل الموالي إذا صادف يوم انعقادها عيدا أو عطلة، حيث يتولى رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق، دعوة المتنافسين الذين لم يودعوا بعد أظرفتهم، ثم المتنافسين الذين انتبهوا أن ملفاتهم غير كاملة، كما يتأكد من حضور جميع الأعضاء، ويعلن الرئيس بعد تأجيل أو استئناف الجلسة ، بصوت عالي على الجريدتين، ومراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، السندات الأخرى، التي نشرت الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق.
بعد ذلك يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة، وبعد تأكده من صحة هذه التحفظات ينهي المسطرة،  ويخبر المتنافسين بصوت عال، ثم يفتح أظرفتهم ويتأكد من وجود الملف الإداري و الملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء.
7_النتائج النهائية لجلسة القبول
 طبقا مقتضيات المادة 55 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، تتحكم في إعلان النتائج النهائية لجلسة القبول في مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق جملة من الضوابط القانونية تتعلق إخبار صاحب المشروع المتنافسين الغير المقبولين بأسباب إقصائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة أخرى لها تاريخ مؤكد، وتوجه إليهم هذه الرسالة في أجل لا يتعدى خمسة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة القبول، ويحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة 5 سنوات على الأقل.[10]
8/ أجل صلاحية العروض
 أكدت المادة 60 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية على أنه يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طوال أجل خمس وسبعين يوما تحسب ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة .
9/ جلسة فتح أظرفة  المتنافسين وتقييم العروض و النتائج النهائية
يتم فتح أظرفة المتنافسين من جديد في جلسة عمومية كما هو الشأن بالنسبة لطلب العروض المفتوح أو المحدود، ويبلغ الرئيس إلى أعضاء اللجنة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، ويفتح بعد ذلك الغلافات التي تحمل إشارة "عرض مالي" ويتلو مضمون الالتزام، كما يفتح عند الاقتضاء الملفات التي تحمل إشارة "عرض تقني" ويؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام وتستمر العملية على النحو السالف الذكر بخصوص النتائج النهائية.[11]

المطلب الثاني : مسطرة المباراة

تبعا لمقتضيات المادة 16 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، تمكن مسطرة المباراة في إبرام الصفقات العمومية للمتنافسين على أساس برنامج من أجل عمل يستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي، بينما جعلت المادة 63 من ذات المرسوم من طريقة المباراة تتعلق إما:
·         تصور المشروع؛
·         تصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به معا؛
·         تصور المشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به ومراقبة إنجازه في نفس الوقت؛
·         تصور وإنجاز مشروع عندما يتعلق الأمر بصفة تصور وإنجاز المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية؛
أما عن الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع مباراة فقد جعلها المشرع المغربي تهم على وجه الخصوص المجالات المتعلقة بتهيئة التراب الوطني والتعمير أو بالهندسة وتصور إنجاز.
وعلى أساس ذلك يتم تنظيم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع وتتضمن المباراة كذلك دعوى عمومية للمنافسة ويمكن للمتنافسين الذين يرغبون في المشاركة إيداع طلب القبول، ويقتصر إيداع المشاريع على المتنافسين المقبولين من طرف لجنة المباراة إثر جلسة القبول طبقا للشروط المحددة في المادة 71 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بينما تقوم لجنة المباراة بفتح الأظرفة في جلسة عمومية.

أولا: برنامج المباراة

عملا بمقتضيات المادة 64 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يبين برنامج المباراة المحتوى والحاجات التوقعية التي يتعين أن يستجيب لها العمل ويحدد المبلغ الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ هذا العمل، ويبين البرنامج أيضا العناصر التالية:

·         الإعلان عن الهدف المتوخى من المباراة وعرض الجوانب الرئيسية التي يجب اعبتارها؛
·         تعريف مكونات المشروع ومحتواه؛
·         ينص برنامج المباراة على منح جوائز إلى الخمسة (5) مشاريع الأحسن ترتيبا بين المشاريع المقبولة ويحدد مبالغ هذه الجوائز؛
ويتم خصم مبلغ الجائزة الممنوحة لنائل الصفقة من المبالغ المستحقة له برسم هذه الصفقة، ويطبق هذا المقتضى أيضا على نائل الصفقة تصور وإنجاز، ويقرر البرنامج أن المشاريع الحاصلة على جائزة ستصبح جزئيا أو كليا ملكا لصاحب المشروع.

ثانيا: إشهار المباراة

أخضعت المادة 65 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، مسألة نشر إعلان المباراة إلى نفس الشروط التي يتم بها نشر طلب العروض، إلا أنه يتم نشر هذا الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة القبول، ويجب أن يبين هذا الإعلان مجموعة  من البيانات المنصوص عليها في المادة أعلاه.

ثالثا: نظام المباراة   

وفقا لمقتضيات المادة 66 من المرسوم المحدد للصفقات العمومية تكون مسطرة المباراة عند إبرام الصفقات العمومية موضوع نظام مباراة يعد صاحب المشروع ويبين خصوصا لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافس المقبول تقديمها وفقا للبند الثاني من المادة 50 من المرسوم ، مقاييس انتقاء المتنافسين التي تأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية للمتنافسين عند الاقتضاء، ويتم تقييم هذه المقاييس بالرجوع إلى العناصر والوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، مقاييس تقييم وترتيب المشاريع، العملة والعملات القابلة للتحويل التي يجب أن تصاغ ويعبر بها عن ثمن العروض إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب وفي هذه الحالة تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية إلى الدرهم، اللغة واللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين،

رابعا : ملف المباراة

حسب مقتضيات المادة 67 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية تكون المباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع الذي يضم العناصر التالية:
·       نسخة من إعلان المباراة؛
·       برنامج المباراة؛
·       نموذج طلب القبول؛
·       نموذج التصريح بالشرف؛
·       نظام المباراة؛
ويجب أن تصل ملفات المباراة إلى أعضاء لجنة المباراة المقررة في المادة 70 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، وفق نفس الشروط المحددة في البند الثاني من المادة 19 من ذات المرسوم.
ويمكن بصفة استثنائية لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف المباراة دون تغيير موضوعها، ويجب موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات ووضعها رهن إشارة تصرف المتنافسين الآخرين.
إن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن المشرع المغربي قد جعل مجموعة من المقتضيات المسطرية المتعلقة بالمباراة مشتركة مع مسطرة طلب العروض وهي مقتضيات يمكن تلخيص أهمها في المواد من 68 إلى 72، إذ أن كل المواد المذكورة مشتركة مابين المقتضيات المسطرية المتعلقة بالمباراة وبين مسطرة طلب العروض.

خامسا : النتائج النهائية لجلسة القبول

وفقا لمقتضيات المادة 72 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يغير صاحب المشروع المتنافسين الذين تم إقصاؤهم لأسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا، يجب أن توجه هذه الرسالة داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام (5) ابتداء من تاريخ انتهاء جلسة القبول ويتعين على صاحب المشروع أن يحتفظ لمدة خمس سنوات على الأقل بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين.
ويشعر كذلك صاحب المشروع أيضا في نفس أجل خمسة أيام (5) ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال جلسة القبول، المتنافسين المقبولين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا وتوجه هذه الرسالة إلى المتنافسين المقبولين بأربعين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة وتبين مكان استلام المشاريع وعند الإقتضاء العروض وكذا تاريخ وساعة ومكان اجتماع لجنة المباراة.
كما يستدعي صاحب المشروع أيضا المتنافسين المقبولين إلى سحب ملفات المباراة وإيداع:
·       مشاريعهم مدعمة بتقدير للكلفة الإجمالية لهذه المشاريع؛
·       عروضهم المالية، عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به أو تتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور وإنجاز؛
·       وثائق الملف الإداري وفقا للفقرة 2 من المادة 50 من المرسوم الجديد؛
·       يمكن أن ترفق كل من المشاريع والملف الإداري المشار إليها أعلاه بقائمة للوثائق التي تتكون منها؛ 
إذا اعتبر متنافس أن الأجل المحدد في رسالة القبول غير كاف لتحضير المشاريع وعند الاقتضاء العروض، بالنظر إلى تعقد الأعمال، يمكنه أثناء النصف الأول من الأجل المذكور أن يطلب من صاحب المشروع بواسطة بريد محمول مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة رسالة إلكترونية مؤكدة تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. وتتضمن هذه الرسالة العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم عمله.


[1]- هاجر الخزاعي، الصفقات  العمومية المحلية بالمغرب بين الإطار النظري وأفاق الإصلاح، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية2014-2015، ص.17.
[2]- محمد كرامي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2014، ص.358.
[3]المادة 16 من المرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
[4]- المادة 17 من نفس المرسوم.
[5]- للاطلاع على هذه المقاييس، يرجي الرجوع إلى المادة 18 من مرسوم 20 مارس 2013
[6]- للإحاطة بمكونات الملف الإداري والملف التقني والملف الإضافي، يرجى الرجوع إلى المادة 5 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
[7]- كريم الحرش، "مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية"،سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 22، الطبعة الاولى، مطبعة مطبعة طوب بريس، الرباط، ص.87.
[8].- للاطلاع على الوثائق التي يشملها كل من الملف الإداري والتقني والإضافي، ضرورة الرجوع إلى المادة  50 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
[9]- كريم الحرش، مرجع سابق، ص.93.
[10]- كريم الحرش، مرجع سابق، ص.94.
[11]-المادة 61 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق