الإطار القانوني المنظم للملك الخاص للدولة و تشجيع الاستثمار

من المعلوم أن أي وعاء عقاري يحتاج بالضرورة إلى قوانين و مؤسسات تنظمه، وهو
ما يستدعي الوقوف على مختلف القوانين المؤطرة له
 الإطار القانوني المنظم للملك الخاص للدولة و تشجيع الاستثمار
عملت الإدارة الفرنسية بموجب معاهدة الحماية المبرمة بتاريخ 9 30/03/1912على
إدخال إصلاحات شاملة لعصرنة الإدارة المغربية و قد حظيت المادة العقارية بالأولوية. و
هكذا صدر منشور فاتح نونبر 1912الذي ابتغى وضع قانون عام يحكم النظام العقاري
بالمغرب و بالتالي يسهم في وقف الفوضى والترامي على الأملاك المخزنية و إعطاء هذه
الأخيرة صفة عدم القابلية للتفويت و يمنع العمال و القضاة من تسليم رخص لإبرام عقود
على الأملاك المخزنية، و ابتداء من سنة 1912أحدثت مصلحة الأملاك المخزنية بالمغرب
بهدف إعادة تكوين الأملاك العقارية للدولة و تنظيم تسييرها ،10و كان لا بد من وضع
نظام شمولي لمعالجة مادة الأموال العامة فكان صدور ظهير فاتح يوليوز 12 1914
بمثابة ميثاق للأموال العامة الذي وضع معيارين أساسيين للتمييز بين الملك العام للدولة و
ملكها الخاص، معيار عدم قابلية الملك العام للتفويت و معيار التخصيص لاستعمال من
طرف الجمهور.
و يعتبر الملك الخاص للدولة ذلك الملك المكون لجميع الأملاك العقارية المملوكة للدولة
باستثناء العقارات المكونة للملك الغابوي أو الملك العام .
هذا إلى جانب مجموعة من القواعد المتفرقة في مجموعة من القوانين التي تؤطر بدورها -
كل في مجاله- توفير الملك الخاص للدولة للاستثمار، فنجد قانون رقم 012.90المتعلق
بالتعمير باعتباره قانونا يقوم على التوفيق بين الاستقرار الضروري للقواعد القانونية في
مجال التعمير و بين المرونة المرجوة لتحقيق الأهداف العامة المرتبطة بالاستثمار. فالقدرة
على الاستثمار و استعمال العقار تخضع لمتطلبات الصالح العام التي تحددها وثائق التعمير.
حيث تهدف التهيئة العمرانية للمدن و القرى على حد سواء إلى التحكم في الاستثمار
العقاري لصالحها بدل أن يكون متضاربا معها حيث يجب أن يراعي تحقيق نوع من
التوازن بين المصالح المادية للمستثمرين و المصالح العامة التي يرجى الحصول عليها من
وراء هذا الاستثمار في هذا المجال البالغ الحساسية.
إضافة إلى القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمارات الذي يعتبر نقطة تحول في السياسة
الاستثمارية بالمغرب خصوصا و أن نية المشرع اهتمت بتقريب التشريع الاستثماري مع
المعايير الدولية المفضلة لدى رجال الأعمال، فيما يخص الشفافية و تعزيز الثقة و تبسيط
المساطر. بمعنى أخر أن الدولة حاولت خلق إطار تستطيع من خلاله تحفيز المبادرة
الخاصة و توجيهها من اجل الاستثمارات المنتجة
فبقراءة للقانون الإطار نجده يتوخى مجموعة من الأهداف من أهمها ما جاء في الباب
الثالث (المواد من 15إلى )23من تدابير مالية و عقارية و إدارية و نذكر على سبيل
المثال:
تكفل الدولة ببعض النفقات : حيث يعفى بشكل جزئي من النفقات اقتناء الأراضي
اللازمة للاستثمار من طرف الهيئات التي تبرم مع الدولة عقودا خاصة لانجاز برامج
استثمارية ذات أهمية بالنظر إلى عدد المناصب التي ستحدثها أو المنطقة التي سينجز
فيها ...
إلى جانب ما جاءت به المدونة العامة للضرائب من أحكام تتعلق بمنح تحفيزات ضريبية
للعمليات الاستثمارية المتعلقة بالعقار، نذكر منها على الخصوص :
·إعفاء الدخول الفلاحية من كل ضريبة إلى غاية 31دجنبر2019

إعفاء المنعشون العقاريون الذين ينجزون عملياتهم في إطار + اتفاقية مبرمة مع
الدولة لمدة خمس سنوات من :
§الضريبة على الشركات.
§الضريبة على الدخل.
§واجبات التسجيل و التنبر.
§الرسم المهني الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و الرسم على
عمليات البناء.
§رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية 

.
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق