شروط و إجراءات رفع الدعوى امام القضاء الشامل
شروط و إجراءات رفع الدعوى امام القضاء الشامل
لقد أوكل المشرع الى المحاكم الإدارية حق النظر في دعاوي التعويض
المتعلقة بالأضرار
التي تسببها أعمال و نشاطات القانون العام بصريح عبارات الفقرة الأولى من المادة 8من
القانون المحدث لتلك المحاكم[1]
ودعوى التعويض يرفعها احد المتقاضين إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما أصابه من
أضرار نتيجة أعمال إدارية
وهو يكمل قضاء الإلغاء حيث يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري المعيب إلى تصحيح الأوضاع واعلاء المشروعية، بينما يؤدي التعويض إلى جبر الأضرار الناتجة عنه، الأمر الذي يعني إن قضاء الإلغاء و التعويض يكفلان معا حماية حقوق الأفراد في بعض الأحيان، ودعوى التعويض قد تغدو الوسيلة الوحيدة لتعويض الأضرار التي تسببها لهم الدولة في حالات معينة[2]
التي تسببها أعمال و نشاطات القانون العام بصريح عبارات الفقرة الأولى من المادة 8من
القانون المحدث لتلك المحاكم[1]
ودعوى التعويض يرفعها احد المتقاضين إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما أصابه من
أضرار نتيجة أعمال إدارية
وهو يكمل قضاء الإلغاء حيث يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري المعيب إلى تصحيح الأوضاع واعلاء المشروعية، بينما يؤدي التعويض إلى جبر الأضرار الناتجة عنه، الأمر الذي يعني إن قضاء الإلغاء و التعويض يكفلان معا حماية حقوق الأفراد في بعض الأحيان، ودعوى التعويض قد تغدو الوسيلة الوحيدة لتعويض الأضرار التي تسببها لهم الدولة في حالات معينة[2]
إذ لا يظل أمام المتضرر إلا اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة
بالتعويض عن الأضرار
التي لحقت به من خلال رفع دعوى في إطار القضاء الشامل وفق مجموعة من الشروط
و الإجراءات التي يجب احترامها
التي لحقت به من خلال رفع دعوى في إطار القضاء الشامل وفق مجموعة من الشروط
و الإجراءات التي يجب احترامها
:الشروط
الشكلية لقبول دعوى القضاء الشامل
قبل التطرق لشروط رفع هذا النوع من الدعاوى فلا بد أولا من التطرق لمجموعة من الأمورالأساسية التي تميزها عن دعوى الإلغاء وهي كالتالي :
من حيث موضوع الدعوى: فموضوع دعوى القضاء الشامل فهو المطالبة بتعويض عادل عما لحق المدعي من أضرار مادية و معنوية نتيجة العمل الإداري، والنزاع فيها يكون بين
المتضرر و الإدارة، إما دعوى الإلغاء فهي ترمي إلى الغاء القرار المطعون فيه إما كليا أو
جزئيا وهي دعوى عينية تهدف الى مخاصمة القرار المطعون فيه تمهيدا لإلغائه بعد التأكد من عدم مشروعيته.
من حيث المواعيد و الإجراءات: دعوى التعويض ليس لها اجل محدد لتقديمها، و يتقادم الحقبتقديمها بتقادم الحق المدعى به، بعكس دعوى الإلغاء التي يشترط لقبولها عدة شروط شكلية،فقد حدد المشرع أجل تقديمها في ستين يوما تبدأ من تاريخ النشر أو العلم اليقيني أو التبليغ،ويسقط حق الشخص في تقديم هذه الدعوى بمرور الأجل المذكور حيث يصبح القرار الإدار يمحصنا مثله مثل القرار السليم إلا في بعض الحالات مثل القرارات المنعدمة.
من حيث صلاحيات القاضي الإداري: في التعويض يملك القاضي صلاحيات واسعة بحيث
يمكن إن يعدل القرار المطعون فيه، وأن يعوض عنه، وأن يصدر قرارا جديدا يحل محله، وأن يحكم بالتعويضات المالية الكفيلة بجبر الضرر الذي لحق بحقوق المدعي، بعكس الإلغاء الذي تنحصر فيه صلاحيات القاضي على إلغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا إذا ثبت بانه غيرمشروع.
من حيث حجية الأحكام القضائية: يكتسب الحكم الصادر في دعوى التعويض حجية نسبية
فقط، ويقتصر اثره على اطراف النزاع فقط دون أن يمتد الى الغير، بعكس الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء التي تكتسب حجية عامة ومطلقة في مواجهة الكافة وفي مواجهة جميع السلطات و الإدارات.
من حيث الرسوم القضائية: فدعوى التعويض تكون خاضعة لأداء الرسوم القضائية المستحقة عنها حسب المبالغ المالية المطالب بها أو المتقاضي من اجلها طبقا لمدونة التسجيل و التنبر و التعديلات اللاحقة بها لكن الطعن بالاستئناف فيها معفي من الرسوم القضائية ، بعكس دعوى الالغاء التي تكون معفاة من أداء الرسوم القضائية، وذلك بغية تشجيع الاشخاص على التقاضي في مواجهة أي قرار مشوب بعدم المشروعية[3]
قبل التطرق لشروط رفع هذا النوع من الدعاوى فلا بد أولا من التطرق لمجموعة من الأمورالأساسية التي تميزها عن دعوى الإلغاء وهي كالتالي :
من حيث موضوع الدعوى: فموضوع دعوى القضاء الشامل فهو المطالبة بتعويض عادل عما لحق المدعي من أضرار مادية و معنوية نتيجة العمل الإداري، والنزاع فيها يكون بين
المتضرر و الإدارة، إما دعوى الإلغاء فهي ترمي إلى الغاء القرار المطعون فيه إما كليا أو
جزئيا وهي دعوى عينية تهدف الى مخاصمة القرار المطعون فيه تمهيدا لإلغائه بعد التأكد من عدم مشروعيته.
من حيث المواعيد و الإجراءات: دعوى التعويض ليس لها اجل محدد لتقديمها، و يتقادم الحقبتقديمها بتقادم الحق المدعى به، بعكس دعوى الإلغاء التي يشترط لقبولها عدة شروط شكلية،فقد حدد المشرع أجل تقديمها في ستين يوما تبدأ من تاريخ النشر أو العلم اليقيني أو التبليغ،ويسقط حق الشخص في تقديم هذه الدعوى بمرور الأجل المذكور حيث يصبح القرار الإدار يمحصنا مثله مثل القرار السليم إلا في بعض الحالات مثل القرارات المنعدمة.
من حيث صلاحيات القاضي الإداري: في التعويض يملك القاضي صلاحيات واسعة بحيث
يمكن إن يعدل القرار المطعون فيه، وأن يعوض عنه، وأن يصدر قرارا جديدا يحل محله، وأن يحكم بالتعويضات المالية الكفيلة بجبر الضرر الذي لحق بحقوق المدعي، بعكس الإلغاء الذي تنحصر فيه صلاحيات القاضي على إلغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا إذا ثبت بانه غيرمشروع.
من حيث حجية الأحكام القضائية: يكتسب الحكم الصادر في دعوى التعويض حجية نسبية
فقط، ويقتصر اثره على اطراف النزاع فقط دون أن يمتد الى الغير، بعكس الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء التي تكتسب حجية عامة ومطلقة في مواجهة الكافة وفي مواجهة جميع السلطات و الإدارات.
من حيث الرسوم القضائية: فدعوى التعويض تكون خاضعة لأداء الرسوم القضائية المستحقة عنها حسب المبالغ المالية المطالب بها أو المتقاضي من اجلها طبقا لمدونة التسجيل و التنبر و التعديلات اللاحقة بها لكن الطعن بالاستئناف فيها معفي من الرسوم القضائية ، بعكس دعوى الالغاء التي تكون معفاة من أداء الرسوم القضائية، وذلك بغية تشجيع الاشخاص على التقاضي في مواجهة أي قرار مشوب بعدم المشروعية[3]
اشترط المشرع في المتقدم بدعوى الالغاء نفس شروط التقاضي المنصوص
عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهي الصفة و الأهلية و المصلحة مستهدفا
بالأساس الحد من عدد الطاعنين مع مراعات متطلبات العدالة. وتعد هذه الشروط من
النظام العام يستطيع القاضي اثارتها تلقائيا و الحكم بعدم قبول الدعوى في حالة
انعدامها.
أولا: الشروط المتعلقة بالطاعن
أ: الأهلية
و المقصود بالأهلية هنا الاهلية القانونية للتقاضي. وتنقسم الاهلية وفقا للقانون بمثابة مدونة
الأسرة إلى نوعين اهلية وجوب وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجباتالتي يحددها القانون وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها، و أهلية أداء وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية و المالية و نفاذ تصرفاته، و يحدد القانون شروطاكتسابها وأسباب انقضائها أو انعدامها. وهي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مرتبطة بسن الرشد القانوني المحدد في 18سنة شمسية كاملة ،8شرط عدم التعرض لأي اعارض من عوارضالأهلية. أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فتقترن بتكوينها القانوني المشروع واستيفاءها الشروط القانونية للتأسيس تبعا للقوانين المتعلقة بتنظيم مختلف انواعها. عموما، فهذا الشرط لا يثير مشاكل تذكر مادام لا يجوز بداهة لأي شخص(فرد أو
جماعة_طبيعي أو معنوي) إقامة طعن اذا كان غير أهل لذلك، كما أن الأهلية القانونية
للشخص يفترض قيامها لديه دون مطالبته بإثباتها، وأن من يدعي العكس (اي انعدام الاهلية أو نقصانها) هو الذي يقع عليه عبء اثبات ذلك حسب ما استقرت عليه الاجتهادات القضائية.
ب :المصلحة
وينطبق على هذا الشرط البدا المعروف لا دعوى بدون مصلحة، وبالتالي ضرورة وجود
علاقة بين رافع الدعوى وبين القرار المطعون فيه، لأنه لا يعقل ان يتمتع شخص بحق طلب إلغاء قرار لم يلحق به اي ضرر، ويشترط الفقهاء أن تتوفر في المصلحة أربعة شروط وهي:
➢ أن تكون حقيقية واكيدة.
➢ أن تكون شخصية ومباشرة.
➢ أن تكون وقت رفع الدعوى فالعبرة في توافر المصلحة هو قيامها رفع الدعوى، يستوي
في ذلك ان تكون هذه المصلحة حالة أو محتملة.[4]
أولا: الشروط المتعلقة بالطاعن
أ: الأهلية
و المقصود بالأهلية هنا الاهلية القانونية للتقاضي. وتنقسم الاهلية وفقا للقانون بمثابة مدونة
الأسرة إلى نوعين اهلية وجوب وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجباتالتي يحددها القانون وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها، و أهلية أداء وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية و المالية و نفاذ تصرفاته، و يحدد القانون شروطاكتسابها وأسباب انقضائها أو انعدامها. وهي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مرتبطة بسن الرشد القانوني المحدد في 18سنة شمسية كاملة ،8شرط عدم التعرض لأي اعارض من عوارضالأهلية. أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فتقترن بتكوينها القانوني المشروع واستيفاءها الشروط القانونية للتأسيس تبعا للقوانين المتعلقة بتنظيم مختلف انواعها. عموما، فهذا الشرط لا يثير مشاكل تذكر مادام لا يجوز بداهة لأي شخص(فرد أو
جماعة_طبيعي أو معنوي) إقامة طعن اذا كان غير أهل لذلك، كما أن الأهلية القانونية
للشخص يفترض قيامها لديه دون مطالبته بإثباتها، وأن من يدعي العكس (اي انعدام الاهلية أو نقصانها) هو الذي يقع عليه عبء اثبات ذلك حسب ما استقرت عليه الاجتهادات القضائية.
ب :المصلحة
وينطبق على هذا الشرط البدا المعروف لا دعوى بدون مصلحة، وبالتالي ضرورة وجود
علاقة بين رافع الدعوى وبين القرار المطعون فيه، لأنه لا يعقل ان يتمتع شخص بحق طلب إلغاء قرار لم يلحق به اي ضرر، ويشترط الفقهاء أن تتوفر في المصلحة أربعة شروط وهي:
➢ أن تكون حقيقية واكيدة.
➢ أن تكون شخصية ومباشرة.
➢ أن تكون وقت رفع الدعوى فالعبرة في توافر المصلحة هو قيامها رفع الدعوى، يستوي
في ذلك ان تكون هذه المصلحة حالة أو محتملة.[4]
أن تكون مشروعة وقانونية.
ج:الصفة
تعرف الصفة على انها هي السند القانوني الذي يمكن المدعي من أن يطلب من المحكمة البت في جوهر النزاع فالصفة هي التي تخول للشخص القانوني الصلاحية في التقاضي أمام المحاكم في حالة معينة ولمعرفة ما اذا كان شخص ما يتمتع بهذه الصفة يتعين البحث عما إذا كان القانون قد خوله له اثار المصلحة الشرعية موضوع النزاع.
إذا كان بعض الفقه يعتبر أن شرط الصفة مندرج ضمن المصلحة فانه يصعب الإقرار بذلك و الاكتفاء فقط بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الشرطين[5]
ثانيا: الشروط المتعلقة بمقال الطعن
يجب أن يحتوي مقال دعوى التعويض طبقا للمادة 32من قانون المسطرة المدنية على
الأسماء العائلية و الشخصية، وموطن أو محل المدعي و المدعى عليه، وكذا عند الإقتضاء
أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وعلى الطلبات و الوسائل المثارة التي يجب أن تكون
محدد وواضحة وغير مجملة أو غامضة معززة بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء. وإذا كان احد الاطراف شرة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها. لأن ذلك من البيانات الشكلية اللازمة لقبول الدعوى. ويسلم كاتب الضبط بالمحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها ختم كتابة الضبط: وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة[6]
وقد ذهب القضاء إلى اعتبار ان المقال الخالي من البيانات المذكورة أعلاه يعتبر مخالفا
للقانون، ومعرضا لعدم القبول.
ثالثا : الإجراءات المسطرية المتبعة
تقضي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المنظم رقم 90_41ببان القضايا ترفع
بواسطة مقال مكتوب متضمن للمعلومات و البيانات اللازمة التي ذكرناها سابقا، و لا تعفى
الإدارة سواء مدعية او مدعى عليها من عرض وجهات نظرها على شكل مذكرات كتابية، إذ أن اعفاءها من محامي لا يغير شيئا من احترامها للسمة الكتابية للمسطرة، وهذا لا ينفي بالطبع إمكانية تكملة المذكرات الكتابية بدفوعات شفوية بين الأطراف.
وتجدر الاشارة إلى أن المفوض الملكي وان كان غير ملزم بصياغة مستنتجاته كتابيا، فإن
امكانية طلب الأطراف لنسخ من هذه المستنتجات يفترض فيها أن تكون مكتوبة
ج:الصفة
تعرف الصفة على انها هي السند القانوني الذي يمكن المدعي من أن يطلب من المحكمة البت في جوهر النزاع فالصفة هي التي تخول للشخص القانوني الصلاحية في التقاضي أمام المحاكم في حالة معينة ولمعرفة ما اذا كان شخص ما يتمتع بهذه الصفة يتعين البحث عما إذا كان القانون قد خوله له اثار المصلحة الشرعية موضوع النزاع.
إذا كان بعض الفقه يعتبر أن شرط الصفة مندرج ضمن المصلحة فانه يصعب الإقرار بذلك و الاكتفاء فقط بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الشرطين[5]
ثانيا: الشروط المتعلقة بمقال الطعن
يجب أن يحتوي مقال دعوى التعويض طبقا للمادة 32من قانون المسطرة المدنية على
الأسماء العائلية و الشخصية، وموطن أو محل المدعي و المدعى عليه، وكذا عند الإقتضاء
أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وعلى الطلبات و الوسائل المثارة التي يجب أن تكون
محدد وواضحة وغير مجملة أو غامضة معززة بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء. وإذا كان احد الاطراف شرة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها. لأن ذلك من البيانات الشكلية اللازمة لقبول الدعوى. ويسلم كاتب الضبط بالمحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها ختم كتابة الضبط: وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة[6]
وقد ذهب القضاء إلى اعتبار ان المقال الخالي من البيانات المذكورة أعلاه يعتبر مخالفا
للقانون، ومعرضا لعدم القبول.
ثالثا : الإجراءات المسطرية المتبعة
تقضي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المنظم رقم 90_41ببان القضايا ترفع
بواسطة مقال مكتوب متضمن للمعلومات و البيانات اللازمة التي ذكرناها سابقا، و لا تعفى
الإدارة سواء مدعية او مدعى عليها من عرض وجهات نظرها على شكل مذكرات كتابية، إذ أن اعفاءها من محامي لا يغير شيئا من احترامها للسمة الكتابية للمسطرة، وهذا لا ينفي بالطبع إمكانية تكملة المذكرات الكتابية بدفوعات شفوية بين الأطراف.
وتجدر الاشارة إلى أن المفوض الملكي وان كان غير ملزم بصياغة مستنتجاته كتابيا، فإن
امكانية طلب الأطراف لنسخ من هذه المستنتجات يفترض فيها أن تكون مكتوبة
وطبقا للمادة 4من قانون
المحاكم الادارية يعين رئيس المحكمة مباشرة بعد تسجيل مقال
الدعوى، قاضيا مقررا، ويحيل الملف على المفوض الملكي. وتطبق الفصول من 329إلى
333من قانون المسطرة المدنية على الاجراءات المسطرية التي يقوم بها القاضي أو
المستشار المقرر.14
ولا يجوز للمحكمة قبول أية مستندات او اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع
خصمه عليها أو ابلاغه بها ، وكل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر حكما خارقا لحقوق الدفاع
ويكون عرضة للإلغاء.
و الصفة الحضورية للمسطرة أو الاجراءات أمام المحكمة الإدارية لا تتطلب بالضرورة
الحضور الفعلي في الجلسة المحددة من قبل المحكمة الإدارية، بل يكفي الإدلاء بالمذكرة
الجوابية أو التعقيبية في ملف الدعوى حتى يوصف الحكم الصادر بشأنها بكونه حجما
حضوريا.
بالنسبة للاختصاص الترابي أو المحلي فدعاوى التعويض ترفع أمام محكمة المحل الذي وقع
فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام المحكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي.إذا فالمحكمة
الإدارية الواقع العقار داخل دائرة نفوذها هي المختصة بتلقي الدعاوى وتحديد التعويضات.
رابعا: تمثيل أطراف الدعوى امام المحاكم الإدارية في دعوى القضاء الشامل:
تعتبر الصفة في التقاضي شرطا أساسيا ومن الإجراءات الشكلية المهمة لأجل قبول الدعوى
أمام القضاء حسب مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،، و يختلف اطراف
الدعوى الإدارية بصفة عامة من دعوى إلى أخرى، فإما ان يكون المدعي شخصا من
اشخاص القانون الخاص ، وهي القاعدة العامة أمام المحاكم الادارية وإما أن يكون شخص من
أشخاص القانون العام:
ا: تمثيل اشخاص القانون الخاص
عبرت المادة الثالثة من القانون 90/41صراحة على إلزامية الإستعانة بمحامي بالنسبة
للمتقاضي لدى تقديمه للمقال أمام المحكمة الادارية من أجل ضمان حماية الحقوق واعتبارا
للخصم العنيد الذي يجسد مظهر القوة و الجبروت في نظر المواطن .
وعلى غرار ما تعرفه المحاكم العادية، قنن القانون المنظم للمحاكم الإدارية نظام المساعدة
القضائية بغية التخفيف من حدة مشكل ارتفاع تكاليف التقاضي، وتمنح بقرار من رئيس المحكمة الإدارية بعد التثبت من عسر الطالب عن طريق اجراء بحث في هذا الصدد وإرفاق
الطلب بشهادتي الاحتياج وعدم أداء الضرائب.18
ب تمثيل اشخاص القانون العام:
جاءت الفقرة الأولى من الفصل 515من قانون المسطرة المدنية واضحة في إقرار تمثيلية
الدولة أساسا من قبل رئيس الحكومة ثم جاءت الفقرات الأخرى من هذا الفصل لتحديد
الأشخاص الأخرين الذين يمثلون الإدارة في الدعاوي وجعلت تمثيلية الدولة في النزاعات
المتعلقة بالملك الخاص للدولة بيد مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة.19
_1وزير الإقتصاد والمالية في شخص مدير أملاك الدولة بالنسبة للأملاك الخاصة للدولة:
يعتبر الفصل الأول من ظهير 6غشت 1915المعدل بظهير 3ابريل 1917الأساس
القانوني الذي بموجبه يمثل مدير أملاك الدولة(الملك الخاص) أمام المحاكم في مختلف
المنازعات، غير أن بعض الاجتهادات القضائية اتخذت موقفا مغايرا عندما انكرت عليه
هذه الصفة مالم يكن هذا الاخير معززا في ذلك بتفويض من لرئيس الحكومة.
ودرءا لهذا اللبس و الاختلاف، تدخل المشرع بموجب القانون رقم 100.12الصادر
بتاريخ 10ماي ،2013ليعهد إلى مدير أملاك الدولة صراحة أمر تمثيل الدولة فيما يخص
النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة، واضعا بذلك حدا للنقاشات الفقهية و الاختلافات
القضائية.20
_2المندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر فيما يخص الأملاك الغابوية
لقد عهد الظهير المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها 21لوزير الفلاحة وحده الحق
في أن يتدخل وحده دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحديد و
التحفيض وكذا اقامة الدعاوى أمام المحاكم وبعد انفصال قطاع المياه و الغابات عن وزارة
الفلاحة واستقلاله بمندوبية سامية ،22غير أن المرسوم المحدد لاختصاصات المندوب
السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، وإن اناط بهذا الأخير ممارسة جميع
الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بهذا القطاع، إلا أنه لم ينص بشكل صريح على صلاحيته
في إقامة الدعاوى المتعلقة بالملك الغابوي أمام القضاء، وهو ما اثار جدلا قانونيا
بخصوص الجهة التي تتولى تمثيل القطاع أمام القضاء، وزير الفلاحة اأ المندوب السامي
للمياه و الغابات ومحاربة التصحر
الدعوى، قاضيا مقررا، ويحيل الملف على المفوض الملكي. وتطبق الفصول من 329إلى
333من قانون المسطرة المدنية على الاجراءات المسطرية التي يقوم بها القاضي أو
المستشار المقرر.14
ولا يجوز للمحكمة قبول أية مستندات او اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع
خصمه عليها أو ابلاغه بها ، وكل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر حكما خارقا لحقوق الدفاع
ويكون عرضة للإلغاء.
و الصفة الحضورية للمسطرة أو الاجراءات أمام المحكمة الإدارية لا تتطلب بالضرورة
الحضور الفعلي في الجلسة المحددة من قبل المحكمة الإدارية، بل يكفي الإدلاء بالمذكرة
الجوابية أو التعقيبية في ملف الدعوى حتى يوصف الحكم الصادر بشأنها بكونه حجما
حضوريا.
بالنسبة للاختصاص الترابي أو المحلي فدعاوى التعويض ترفع أمام محكمة المحل الذي وقع
فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام المحكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي.إذا فالمحكمة
الإدارية الواقع العقار داخل دائرة نفوذها هي المختصة بتلقي الدعاوى وتحديد التعويضات.
رابعا: تمثيل أطراف الدعوى امام المحاكم الإدارية في دعوى القضاء الشامل:
تعتبر الصفة في التقاضي شرطا أساسيا ومن الإجراءات الشكلية المهمة لأجل قبول الدعوى
أمام القضاء حسب مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،، و يختلف اطراف
الدعوى الإدارية بصفة عامة من دعوى إلى أخرى، فإما ان يكون المدعي شخصا من
اشخاص القانون الخاص ، وهي القاعدة العامة أمام المحاكم الادارية وإما أن يكون شخص من
أشخاص القانون العام:
ا: تمثيل اشخاص القانون الخاص
عبرت المادة الثالثة من القانون 90/41صراحة على إلزامية الإستعانة بمحامي بالنسبة
للمتقاضي لدى تقديمه للمقال أمام المحكمة الادارية من أجل ضمان حماية الحقوق واعتبارا
للخصم العنيد الذي يجسد مظهر القوة و الجبروت في نظر المواطن .
وعلى غرار ما تعرفه المحاكم العادية، قنن القانون المنظم للمحاكم الإدارية نظام المساعدة
القضائية بغية التخفيف من حدة مشكل ارتفاع تكاليف التقاضي، وتمنح بقرار من رئيس المحكمة الإدارية بعد التثبت من عسر الطالب عن طريق اجراء بحث في هذا الصدد وإرفاق
الطلب بشهادتي الاحتياج وعدم أداء الضرائب.18
ب تمثيل اشخاص القانون العام:
جاءت الفقرة الأولى من الفصل 515من قانون المسطرة المدنية واضحة في إقرار تمثيلية
الدولة أساسا من قبل رئيس الحكومة ثم جاءت الفقرات الأخرى من هذا الفصل لتحديد
الأشخاص الأخرين الذين يمثلون الإدارة في الدعاوي وجعلت تمثيلية الدولة في النزاعات
المتعلقة بالملك الخاص للدولة بيد مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة.19
_1وزير الإقتصاد والمالية في شخص مدير أملاك الدولة بالنسبة للأملاك الخاصة للدولة:
يعتبر الفصل الأول من ظهير 6غشت 1915المعدل بظهير 3ابريل 1917الأساس
القانوني الذي بموجبه يمثل مدير أملاك الدولة(الملك الخاص) أمام المحاكم في مختلف
المنازعات، غير أن بعض الاجتهادات القضائية اتخذت موقفا مغايرا عندما انكرت عليه
هذه الصفة مالم يكن هذا الاخير معززا في ذلك بتفويض من لرئيس الحكومة.
ودرءا لهذا اللبس و الاختلاف، تدخل المشرع بموجب القانون رقم 100.12الصادر
بتاريخ 10ماي ،2013ليعهد إلى مدير أملاك الدولة صراحة أمر تمثيل الدولة فيما يخص
النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة، واضعا بذلك حدا للنقاشات الفقهية و الاختلافات
القضائية.20
_2المندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر فيما يخص الأملاك الغابوية
لقد عهد الظهير المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها 21لوزير الفلاحة وحده الحق
في أن يتدخل وحده دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحديد و
التحفيض وكذا اقامة الدعاوى أمام المحاكم وبعد انفصال قطاع المياه و الغابات عن وزارة
الفلاحة واستقلاله بمندوبية سامية ،22غير أن المرسوم المحدد لاختصاصات المندوب
السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، وإن اناط بهذا الأخير ممارسة جميع
الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بهذا القطاع، إلا أنه لم ينص بشكل صريح على صلاحيته
في إقامة الدعاوى المتعلقة بالملك الغابوي أمام القضاء، وهو ما اثار جدلا قانونيا
بخصوص الجهة التي تتولى تمثيل القطاع أمام القضاء، وزير الفلاحة اأ المندوب السامي
للمياه و الغابات ومحاربة التصحر
على المستوى القضائي
باستثناء بعض احكام محاكم الموضوع-في المادة الجنحية أساسا_
التي لا زالت تقضي بأن وزير الفلاحة وحده له الحق في اقامة الدعاوي باسم الملك
الغابوي امام القضاء، فان جل الاجتهادات القضائية خصوصا على مستوى محكمة النقض
أصبحت تقضي بأن المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر حل محل وزير
الفلاحة في تمثيل الملك الغابوي أمام القضاء.23
الفقرة الثانية الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض:
سنحاول في إطار هذه الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض أن نقف على النقط
القانونية التي تأدي الى بالقاضي إلى قبول دعوى التعويض من حيث الموضوع، وبالتالي
إلى تقرير مسؤولية الشخص العمومي و الحكم بالتعويض. وأول هذه الشروط يتعلق
بالضرر الناتج عن نشاط أو عمل الشخص العام (أولا) . غير أن الضرر لوحده غير كافي
لقبول دعوى التعويض من حيث الموضوع وتقرير مسؤولية الشخص العام، لذلك يشترط
أن تكون هناك علاقة سببية بينه وبين خطأ الشخص العام وبين نشاط او عمل هذا الاخير
في حالة المخاطر(ثانيا).
أولا: الضرر
الضرر طبقا للفصل 98من قانون الالتزامات و العقود هو الخسارة التي لحقت بالمضرور
فعلا و المصروفات التي انفقها او التي سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي
ارتكبه أضرارا به، ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل .24أي انه
يشترط في الضرر أن يكون محققا ومباشرا وخاصا، ومخلا بمركز قانوني مشروع 25
ولضرر أنواع:
أ: الضرر المادي: وهو الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية. كأن يصيب عقارا
مملوكا للغير أو أن يصيب جسم الانسان مما يؤثر على نشاطه وعمله. ولا يثير الضرر
المادي صعوبات كبيرة لأنه يكون قابلا للتضمين والجبر.
ب: الضرر المعنوي: هو الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية بحيث يمس الشخص في
مشاعره أو احاسيسه أو يمس بشرفه و كرامته.
ثانيا: العلاقة السببية
تعتبر العلاقة السببية ركنا أساسيا لقبول دعوى التعويض، بالتالي لقيام مسؤولية الشخص
العام. وتقتضي وجود صلة أو علاقة بين الخطأ و الضرر في حالة المسؤولية الخطئية أو بين نشاط او عمل الشخص العام وهذا الضرر عندما تقوم دعوى التعويض على أساس
المخاطر. وفي حالة انتفاء هذه العلاقة ترفض دعوى التعويض ويرفض معها التعويض
التي لا زالت تقضي بأن وزير الفلاحة وحده له الحق في اقامة الدعاوي باسم الملك
الغابوي امام القضاء، فان جل الاجتهادات القضائية خصوصا على مستوى محكمة النقض
أصبحت تقضي بأن المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر حل محل وزير
الفلاحة في تمثيل الملك الغابوي أمام القضاء.23
الفقرة الثانية الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض:
سنحاول في إطار هذه الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض أن نقف على النقط
القانونية التي تأدي الى بالقاضي إلى قبول دعوى التعويض من حيث الموضوع، وبالتالي
إلى تقرير مسؤولية الشخص العمومي و الحكم بالتعويض. وأول هذه الشروط يتعلق
بالضرر الناتج عن نشاط أو عمل الشخص العام (أولا) . غير أن الضرر لوحده غير كافي
لقبول دعوى التعويض من حيث الموضوع وتقرير مسؤولية الشخص العام، لذلك يشترط
أن تكون هناك علاقة سببية بينه وبين خطأ الشخص العام وبين نشاط او عمل هذا الاخير
في حالة المخاطر(ثانيا).
أولا: الضرر
الضرر طبقا للفصل 98من قانون الالتزامات و العقود هو الخسارة التي لحقت بالمضرور
فعلا و المصروفات التي انفقها او التي سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي
ارتكبه أضرارا به، ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل .24أي انه
يشترط في الضرر أن يكون محققا ومباشرا وخاصا، ومخلا بمركز قانوني مشروع 25
ولضرر أنواع:
أ: الضرر المادي: وهو الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية. كأن يصيب عقارا
مملوكا للغير أو أن يصيب جسم الانسان مما يؤثر على نشاطه وعمله. ولا يثير الضرر
المادي صعوبات كبيرة لأنه يكون قابلا للتضمين والجبر.
ب: الضرر المعنوي: هو الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية بحيث يمس الشخص في
مشاعره أو احاسيسه أو يمس بشرفه و كرامته.
ثانيا: العلاقة السببية
تعتبر العلاقة السببية ركنا أساسيا لقبول دعوى التعويض، بالتالي لقيام مسؤولية الشخص
العام. وتقتضي وجود صلة أو علاقة بين الخطأ و الضرر في حالة المسؤولية الخطئية أو بين نشاط او عمل الشخص العام وهذا الضرر عندما تقوم دعوى التعويض على أساس
المخاطر. وفي حالة انتفاء هذه العلاقة ترفض دعوى التعويض ويرفض معها التعويض
[4] أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،
(منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية ة السياسة، العدد الخاص رقم:،)3 الطبعة الأولى، نونبر ،2017ص.48_4