أنواع القرارات التنظيمية


أولا:المراسيم التي تصدر في الظروف العادية
1-   المراسيم التنفيذية
وتصدر هذه المراسيم بغية تنفيذ أحكام القانون، وتسمى المراسيم التكميلية ،فهي توضع لتنفيذ القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، وذلك بإيراد الجزئيات و التفصيلات اللازمة لوضعها موضع التطبيق، سواء عن طريق تيسير تطبيقها و تفسير غموضها أو تفصيل بمجملها، أو تحديد الإجراءات اللازمة لأعمال قواعدها العامة.
2-   المراسيم المستقلة
تعد بمثابة التشريع الثانوي الذي تباشره الإدارة في مجال العملية التشريعية حتى أطلق عليها المراسيم المستقلة ، فهي بمثابة قواعد عامة لا ترتبط بتنفيذ قانون معين، و يكون الهدف منها حماية النظام العام، حيث تتضمن بعض القيود على ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم الفردية، كالمراسيم الخاصة بالطرق العامة، أو المحلات الخطرة أو المقلقة للراحة.
وتنقسم المراسيم المستقلة إلى نوعين :
أ- القرارات التنظيمية الضبطية
وتصدر هذه القرارات بمعرفة الإدارة دون أن تكون مستندة إلى قانون سابق،بغية الحفاظ على النظام العام الشامل للأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة،وهي خاصة بالشرطة الإدارية.
ب-القرارات التنظيمية للمرافق العامة
تصدر الإدارة هذه القرارات لكي تنظم بها المرافق العامة، وحالة الموظفين وشؤون وظائفهم، دون أن تكون مستندة إلى نص تشريعي ، أسوة بالقرارات التنظيمية الضبطية.لذلك فإنها تعتبر من المراسيم المستقلة أو القائمة بذاتها، فهي بمثابة تشريع ثانوي تتولاه السلطة التنفيذية.[1]
ثانيا :المراسيم التي تصدر في الظروف الاستثنائية
قد تنتاب الدولة ظروف حرجة تتطلب عملا سريعا و حازما لمواجهتها قبل أن يستفحل الخطر وتنفلت الأمور من يد الدولة، لذلك منحت الإدارة سلطات استثنائية للتصدي لتلك الظروف، تتمثل في نوعين من المراسيم هما:مراسيم الضرورة و المراسيم التفويضية.
1 -مراسيم الضرورة
تجد هذه المراسيم سندها في نظرية الضرورة التي تبرر خروج الدولة على القانون في أحوال الضرورة،حيث إن الدولة هي التي وضعت القانون وهي التي تلتزم بأحكامه في سبيل تحقيق صالحها، ولكن لا خضوع عليها في ذلك إذا كان تحقيق صالحها يتطلب عدم الخضوع، فالقانون وسيلة لتحقيق غاية،وهي حفظ الجماعة، فذا لم يؤد القانون إلى تلك الغاية ،فلا خضوع له، وعلى الحكومة أن تطرحه جانبا إذا تعارض مع مصلحة الجماعة.[2]
ومراسيم الضرورة نجدها واضحة في نص الفصل 81 من الدستور ،التي تنص على ما يلي "يمكن للحكومة أن تصدر ،خلال الفترة الفاصلة بين الدورات ،وباتفاق مع الجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين ،يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية "[3]
وعموما فان مجال مراسيم الضرورة يتطلب حتما من الحكومة التدخل وممارسة اختصاص يعود أصلا إلى البرلمان،لكن خارج انعقاد الدورة التشريعية،"لمواجهة ظروف استثنائية مفاجئة تقتضي معالجة سريعة من أجل الحفاظ على كيان الدولة وسلامتها.
ولقد أقرت الاجتهادات القضائية بمشروعية هذه المراسيم وان خالفت القانون،على أساس الظروف الاستثنائية ،وهذه النظرية لا تجد أساسها في الواقع العملي إلا بمراعاة ضوابط
معينة مثل استلزام خطر جسيم مفاجئ تكون مراسيم الضرورة هي الوسيلة الوحيدة واللازمة لدرئه.و ذلك أمر طبيعي،لان القانون لم يوضع إلا لتحقيق مصلحة المجتمع ، فإذا أدى احترامه في ظروف معينة إلى عكس الغاية منه جاز بل وجب مخالفه تحقيقا لنفس الغاية وهي  المصلحة العامة،والضرورات تبيح المحظورات.[4]
-2المراسيم التفويضية
وهي عبارة عن مراسيم تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية
في موضوعات يشترط الدستور فيها صدورالقانون.
ورغم أن الدستور الحالي قد حدد نطاق القانون على نحو معين لا يستطيع أن يتعداه، إلا انه قرر إمكانية تفويض البرلمان للحكومة في هذا النطاق المحدد على الوجه الذي صرح به الفصل 70 من دستور 2011، والتي تنص على ما يلي " للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود،ولغاية معينة ، بمقضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها،و يجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها."[5]
غير انه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن.
ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو احدهما".


[1] -الدكتور محمد المجني نفس المرجع السابق ص 166
[2] -نفس المرجع السابق ص 168
[3] - الفصل 81 دستور 2011
[4] - الدكتورة مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الاداري الطبعة الاولى 2011 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 176
[5] -الفصل 70 دستور2011


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق