إختصاصات اللجن الضريبية
قصد تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ، حاول
المشرع إنهاء النزاع في المرحلة الأولى من خلال إحداث اللجان الضريبية ،ولهذا
الغرض فقد أوكل المشرع لهده اللجان اختصاصات محصورة ودقيقة، على مستوى اللجنة
المحلية لتقدير الضريبة ،واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية
اختصاصات اللجنة المحلية لتقدير
الضريبة
يتوزع
اختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بين الاختصاص النوعي أي النزاعات التي تدخل
في اختصاصها و الاختصاص الترابي و القيمي
أي في مجال اختصاص اللجنة المحلية
الاختصاص النوعي من حيث اختصاصها النوعي فتدخل اللجنة لا يشمل كل النزاعات بين الإدارة
و الملزم. فاللجنة لا تتدخل إلا عند الاخلال بمسطرة التصحيح التواجهية ، و لايحق
لها التدخل بعد انتهاء المواجهة أو خلال مسطرة الفرض التلقائي للضريبة. و هي مختصة
في النزاعات التي تنشأ بمناسبة تقدير الأساس الضريبي المتعلق بالضريبة العامة على الدخل و
الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات عندما لا يتوصل كل من الخاضع
للضريبة و الإدارة الضريبية إلى اتفاق بشأن الأسس الضريبية اللازم اعتمادها في فرض
الضريبة.
كما أن اللجنة مختصة بالنظر في حدود ما طلب منها
أي تنظر في الأسس المقترحة لا غير كما أنها ملزمة بالبث في المسائل الواقعية دون
القانونية أو التنظيمية. تقيد اللجنة بهذا المقتضى طرح عدة إشكاليات نظرا لصعوبة
التمييز أو الفصل بين ما هو واقعي و ما هو قانوني. و حسب الفقرة الثانية من المادة 225 من المدونة العامة للضرائب تختص
اللجنة في المطالبات التي يقدمها الخاضعون للضريبة الكائن بمقرهم الاجتماعي داخل
دائرة اختصاصهم في الحالات التالية :
-
التصحيحات فيما يتعلق بالدخول المهنية
المحددة حسب نظام الربح الجزافي والدخول و الأرباح العقارية والدخول و الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال
المنقولة وواجبات التسجيل والتمبر
-
فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذي لايتجاوز
رقم أعمالهم المصرح بها في حساب الحاصلات والتكاليف عن كل سنة محاسبية عن الفترة
الغيرة المتقادمة موضوع الفحص عشرة ملايين درهم ونجد أن القانون رقم 47.06 لم يخرج
عن ما هو مقرر مبدئيا و ذلك بمنع اللجنة الضريبية المحلية من البث في المسائل
المتعلقة بتفسير النصوص التشريعية و التنظيمية و هذا ما أكدته الفقرة الثانية من
المادة 157
على أن اللجان الضريبية يجب عليها أن تصرح
بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية
الاختصاص الترابي و القيمي:
لا تنظر اللجنة المحلية إلا في
النزاعات بين الإدارة و الملزم الكائن
مقرها الرئيسي أو سكناهم المعتمدة في دائرة نفوذ اللجنة. و بناء على ما
سلف يتبين أن المشرع نص في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب على جعل اللجنة المحلية تختص بالنظر في الطعون التي
يقدمها الخاضعون للضريبة و ذلك عندما يوجد الطاعن بدائرة اختصاصها أحد العناصر
التالية:
- الموطن الضريبي للطاعن ( مقر السكن الرئيسي)- المقر الاجتماعي
للطاعن. نتيجة لما سبق يمكن القول أن اللجنة المحلية تنعقد في المكان الترابي
لوعاء الضريبة مما يساعدها على اتخاذ قرارها نظرا لإطلاعها على الواقع الاقتصادي
للمنطقة. كما يجب على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أن تصرح بعدم اختصاصها إدا لم
يتوفر الطاعن على الموطن الضريبي أو المقر االجتماعي أو وجود المؤسسة الرئيسية
داخل دائرة اختصاصها . و بالتالي يعد نظرها في النزاعات التي لا تتوفر على العناصر السابقة مخالفا للقانون رقم 06.47 [1]
اختصاصات اللجنة الوطنية
للطعون الضريبية
رجوعا إلى البند الأول من المادة 226 من المدونة
العامة للضرائب يتبين على أن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة
تتمتع باختصاصين: الاختصاص الترابي و الاختصاص
النوعي
الاختصاص الترابي
بناء على الاسم الذي تحمله هذه اللجنة يتبين أن
اختصاصها يمتد إلى النظر في جميع النزاعات التي تحدث في جميع ربوع التراب الوطني.
كما أنها تختص ابتدائيا و انتهائيا حينما يتعذر اجتماع اللجنة المحلية لعدم توفر
النصاب القانوني نظرا لغياب ممثل الملزم و يفضل هذا الأخير عرض نزاعه على اللجنة الوطنية
الاختصاص النوعي
تختص اللجنة الوطنية للطعون الضريبية
تبعا للمادة 226 من المدونة العامة للضرائب بالنظر في الطعون التالية و المتعلقة ب
: - فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليها في المادة
226 ، أيا كان مبلغ رقم الأعمال المصرح به.
-فحص محاسبة الخاضعين للضريبة التي
تساوي أو تفوق رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف برسم إحدى
السنوات المحاسبية موضوع الفحص عشرة ملايين درهم.
-الطعون التي لم تصدر اللجنة المحلية
لتقدير الضريبة داخل أجل 12 شهرا مقررات في شأنها. و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة
الوطنية ممنوعة هي كذلك من تفسير المقتضيات القانونية أو التنظيمية. هنا تبرز لنا
إشكالية حقيقية تتعلق أساسا بحدود اختصاص هذه اللجنة بين البث في الواقع أو تطبيق
القانون. و تظهر هذه الإشكالية بشكل أوضح في حالة الإعلام بالتحقيق، فقبل إقدام الإدارة
على الفحص لا بد لها من توجيه إعلام بالتحقيق إلى الملزم 15 يوما على الأقل قبل
بداية التحقيق، و النص الضريبي و اضح هنا بحيث استعمل مصطلح التوجيه أي العبرة
بالتوجيه قبل 15 يوم و ليست العبرة بالتوصل. و قد أحيلت على اللجنة الوطنية بعض
الملفات التي اتضح من خلالها أن المدة
التي تفصل بين توجيه الإعلام بالتحقيق و بداية الفحص تقل عن 15 يوم فأصدرت قرارا
يلغي مسطرة الفحص.
و تبقى هذه حالة من حالات تفسير القانون
التي يفترض فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، هذا الأخير الذي صدر عنه حكم ذهبت فيه
المحكمة الإدارية بوجدة إلى أنه " يجب على اللجنة الوطنية أن تصرح بعدم اختصاصها
في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية وأن ذلك يعني أن اللجنة المذكورة
يمنع عليها تفسير نص قانون ضريبي".
[1] المحجوب الدربالي،المنازعات الجبائية
المحلية في ضوء المستجدات القانونية و آخر االجتهادات القضائية،الطبعة األولى،سنة
2015 ،ص 20