المساطر المتبعة أمام اللجان الضريبية

 المسطرة المتبعة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
تنص المادة 157 من القانون 06.47 ،المتعلق بالجبايات المحلية على مجموعة من الشروط و كذا الأجال التي وجب على الملزم احترامها و بالمقابل مجموعة من الضوابط التي تحكم عمل اللجنة المحلية أثناء نظرها في النزاعات المعروضة أمامها. لدا فإن آجال و شروط اللجوء لهذه اللجنة أمر لابد من الإحاطة به. بالإضافة إلى المقررات الصادرة عنها و الشكليات المرتبطة بهذه الأخيرة التي تشكل ضمانة للملزم
الشروط و الأجال
يتقيد اللاجئ إلى اللجنة المحلية بمجموعة من الشروط لقبول عريضة طعنه، لذا فقد اشترط المشرع اجل  30 يوما من تاريخ تسلمه رسالة التبليغ الثانية، و منه نستنتج أنه تم اشتراط قبول الطعن التقيد بشرطين أساسيين
-ضرورة توجيه طلب في شكل عريضة يتسلمها المفتش و يسلمها للجنة المحلية مصحوبة بالوثائق  المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن اللجنة من البث . يحدد هذه المطالبات موطن الخلاف و تتضمن عرضا للحجج المستند إليها، نلاحظ هنا أن المشرع أعطى ضمانة للملزم في توجيه العريضة مباشرة للجنة دون مرورها بوساطة الأمر بالصرف باعتباره الخصم في النزاع مما يعطي انطباعا برغبة الادارة في حماية الملزم
. 2 -أن يكون الطعن داخل آجاله المحددة وفق نص القانون من اجل تصحيح الرسوم الجبائية، و المحددة في 30 يوما لتقديم طعنه أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ( 30 يوما من تسلمه رسالة  التبليغ الثانية (. [1]
و يتضح مما سبق أن الملزم مخير بين المثول أمام اللجنة المحلية مجردا من ضمانة تمثيلية أمامها أو تجاوزها و التوجه للجنة الوطنية، علما بأن الملزم لا يد له في تعيين العضو الممثل له في حالة تقاعس الغرف و الهيئات المهنية عن القيام بواجبها. و مرد هذا المشكل مرتبط بطريقة التعيين التي يجب التخلي عنها لفائدة الانتخاب لضمان توفير جسر من التواصل بين الملزم و الممثل
. تنص المادة 152 من القانون 47.06 على ضرورة إخبار الأمر بالصرف في رسالة موصى بها مع الإشعار بالتوصل عملا بمقتضيات هذه المادة، كل هذا يعزز من أهمية إتباع آلية التبليغ في المادة الضريبية.لا نغفل كذلك إمكانية الاستماع لطرفي النزاع ( ممثل الملزم، ممثل الإدارة) كل على حدى أو تواجهيا، حيث يعتبر هذا الإجراء مهما بقدر آلية التبليغ نظرا لإتاحته الفرصة لكل طرف الترافع و تقديم الإيضاحات التي تدعم موقفه خصوصا أثناء المواجهة الحضورية التي تنظمها اللجنة بين طرفي النزاع
المقررات
تبث اللجنة المحلية في النزاع المعروض عليها بعد مناقشة نقط هذا النزاع دون التوصل إلى حل ودي يرضي طرفي النزاع. يصير البث في حال حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضائها بينهم الرئيس وممثل  الملزمين. و تتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و إدا تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه  الرئيس. حدد المشرع اجل 12 شهرا تبتدئ من تاريخ تسلم اللجنة الوثائق من الإدارة للبث. و إدا انصرم الأجل المشار إليه يشعر الكاتب المقرر الأطراف بذلك بواسطة رسالة خلال الشهرين المواليين لانصرام الاجل هنا نلاحظ طول الأجل التي متع بها المشرع هذه اللجنة  12 شهرا وفقا للإجراءات المنصوص عليها. للبث في القضايا المعروضة عليها مقابل التضييق في الأجل الممنوح للملزم الضريبي لتقديم عريضة ، لربما يرجع ذلك لكثرة النزاعات المعروضة على هذه اللجان ، لكنه يضل إشكالا مطروحا بقوة
نص القانون 47.06  على وجوب تعليل المقررات " يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة و معللة أي ضرورة توضيح الأدلة الواقعية و الحجج التي أسست عليها اللجان قراراتها لا انعدام التعليل قد يكون سببا كافيا لإبطال المقرر و سببا في اللجوء للطعن أمام اللجان الوطنية. حيث أن هذين الشرطين يعتبران ضمانة مهمة تدل على اطلاع اللجان على كل الجوانب القانونية بالإضافة إلى أن التعليل يساعد على مراقبة شرعية هذه المقررات في حالة التقدم بطعن قضائي ضدها.
تجدر الإشارة إلى أن تبليغ مقرر اللجنة يعهد للمفتش الفاحص ، هو الذي يبلغ قراراتها بمقتضى التعديل  الذي أدخل على المادة 39 من الضريبة على الشركات بمقتضى قانون المالية 97/98[2]
 في حالة عدم الطعن في مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل اجل 60 يوما من تاريخ تبليغ الأسس الجديدة فانه يعتبر قبولا ضمنيا بالتصحيحات التي أقرتها اللجنة ، ولو قدم لها الطعن داخل الأجل القانوني أمام جهة غير مختصة . فان القضاء الإداري حسم في هذه النقطة حيث اعتبر الطعن الذي قصده المشرع هو الطعن الذي تتوفر فيه الشروط الشكلية والموضوعية والموجه إلى الجهة التي حددها المشرع أي يرفع  تحديدا إلى اللجنة الوطنية .
 المسطرة المتبعة أمام اللجنة الوطنية
:نظرا لأهمية المنازعات الضريبية والدور الذي تلعبه في تصحيح وتقويم الأنظمة الجبائية ، نص المشرع على إحداث درجة استئنافية للتحكيم الضريبي ، لأجل تحقيق نوع من المراقبة و وضع قطيعة مع التجاوزات . ،
فاللجنة الوطنية تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويوجد مقرها بالرباط حيث تبث هذه الأخيرة في الطعون المتعلقة بمقررات اللجان المحلية ، وكذا الطعون المتعلقة بالضريبة التي لم تصدر اللجنة المحلية داخل 12 شهرا مقررات بشأنها
 تحريك مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية
تحقيقا لغاية المشرع من خلق هذه اللجنة ، تم العمل على تبسيط شروط اللجوء إلى هذه اللجنة على مستوى الأجل و فيما يخص طريقة الطعن
أجل الطعن أمام اللجنة الوطنية  للطعون الضريبية 
ينص البند الرابع من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب على مايلي " يجب أن يقدم الطعن الخاضع للضريبة أو الإدارة الضريبية أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو الإدارة الضريبية أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل اجل لا يتجاوز 60 يوما التالية للتاريخ الذي وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى الخاضع للضريبة "
 تعتبر مدة 60 يوما لتقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية سواء من طرف الملزم أو من طرف الإدارة، حيث كان سابقا لايتعدى 20 يوما أمام اللجنة المركزية ، وتحديد مدة 60 يوما لتقديم الطعن يشكل ضمانة أساسية منحتها المادة للملزم مما يسمح بدراسة موقفه القانوني ، و الاستعداد  وتهيئ أوجه دفاعه مما يمكنه من تعليل عريضة الطعن التي سيتقدم بها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية
 عريضة الطعن  أمام اللجنة الوطنية  للطعون الضريبية 
 لقد نص البند الرابع من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب على وجوب توجيه الطعن الذي يقدمه الملزم في صورة عريضة إلى اللجنة الوطنية كما هو الأمر بالنسبة للجنة المحلية ، وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه القضاء الإداري ، حيث ترسل هذه العريضة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ، الشيء الذي يمكن الملزم من إثبات تقديم الطعن في الأجل القانوني ،حيث انه وجب التحديد في العريضة موضوع الطعن مع تضمينه الحجج المستند عليها ، كما يجب على إدارة الضرائب الالتزام بهذه الضوابط وان كان طعنا معرضا لعدم القبول ، إذا ماهي الضوابط التي تحكم عمل هذه اللجنة ؟
 طريقة عمل اللجنة الوطنية للطعون الضريبية 
 وضع المشرع المغربي ضوابط لطريقة عمل اللجنة الوطنية ، بهدف حماية الملزم ـ المستثمرـ سواء على مستوى التبليغ  أوعلى مستوى المقررات
تبليغ أطراف المنازعة الضريبية
ينص البند الخامس من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب على انه يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ممثلة في شخص القاضي رئيس اللجنة الوطنية ، ان يخبر الطرف الأخر داخل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة . ووجب عليه كذلك أن يطلب من الإدارة الضريبية أن تسلمه الملف الضريبي للملزم المتعلق بالفترة محل النزاع داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب
و لابد من الإشارة أن المشرع الضريبي قد قلص الفترة التي يجب أن تسلم فيها الضريبة الإدارة  للملزم,
 وإذا تقاعست الإدارة الضريبية عن إرسال الملف الضريبي إلى اللجنة الوطنية داخل اجل 30 يوما ، فان تحديد الضريبة يتم وفقا للأسس التي اقر بها الملزم وقبلها إذا كان قد قدم طعنه أمام اللجنة الوطنية داخل الأجل القانوني ، وفي حالة العكس فان الضريبة محل المنازعة تحدد وفقا للأسس التي حددتها اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة داخل الأجل المحدد يعتبر بمثابة قبول ضمني من قبله
مقررات اللجان الضريبية
 اشترط المشرع المغربي وجوب صدور مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومسببة بمعنى أنه يجب توضيح الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التي استندت إليها اللجان الفرعية في قراراتها ، و إلا تعرضت مقرراتها للإبطال من طرف القضاء . كما يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في الطعن المقدم أمامها بشكل نهائي داخل اجل أقصاه  12 شهرا ، وعند انصرام هذا الأجل دون أن تتخذ اللجنة الوطنية مقررها ،لايجوز لها حسب البند 5 من المادة 226 إدخال أي تصحيح على إقرار الخاضع للضريبة أو على أساس فرض الضريبة من لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو سبب إقرار غير تام . غير انه في حالة إعطاء الملزم موافقته على الأسس المبلغة من الإدارة أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح الصادرة عن الإدارة الضريبية ، يكون الأساس المعتمد لإصدار الضريبة هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية وأسباب التصحيح المذكورة وبهذا التوضيح الذي جاء به البند الرابع من المادة 226 يكون المشرع قد حصر النزاع الذي كان مثارا بين الملزمين و الإدارة الضريبية في الحالة التي لم تحترم فيها اللجنة الوطنية اجل 12 شهرا . ويقوم القاضي المشرف على أعمال اللجان الوطنية بتبليغ مقررات اللجان الفرعية برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ صدور المقرر . ويمكن للملزم الطعن في مقررات اللجان الوطنية قضائيا أمام المحاكم الإدارية  سواء في المسائل الواقعية أو القانونية داخل اجل 60 يوما ، كما يمكن للإدارة الضريبية أن تنازع في المقررات النهائية الصادرة عن اللجنة الوطنية داخل نفس الأجل سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية  أو واقعية .
نخلص مما سبق إلى أن المشرع قد متع الملزم بعدة ضمانات أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية من خلال آلية التعليل و التفصيل لاقتناع الملزمين بها ، وضرورة إخبار الملزم للجنة الوطنية داخل الأجل المحدد ثم تخويل الملزم اجل 60 يوما للطعن في مقرراتها أمام القضاء.



[1]  عبد العزيز امنجرة، المنازعات في الجبايات المحلية، رسالة لنيل الماستر في قانون المنازعات،جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، سنة  2008/2007 ص 115
[2]  محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي،دراسة تحليلية و نقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، ص 539 

 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق