الشروط الشكلية في الحكم القضائي
سواء تعلق الأمر بالحكم الذي ٌصدر عن
المحكمة الابتدائية أو القرار الذي ٌصدر
عن محكمة الاستئناف أومحكمة النقض فإن كلاههم
يتضمن نفس البيانات والتً أوردتها المادة
11 من قانون المسطرة المدنية وتتجلى هذه البيانات فيما يلي : فيما يخص هامش الورقة الأولى للحكم أو القرار نجد :
أ-
المملكة المغربية : أسفلها مباشرة نجد عبارة وزارة العدل والحريات
ب-
اسم المحكمة :المحكمة
الابتدائية مثال أكادير بالنسبة للأحكام القضائية ومحكمة الاستئناف) بمراكش مثلا بالنسبة
للقرارات القضائية، ويعتبر ذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الواجب
تضمينها في الحكم أو القرار القضائي
ت- قسم الإلغاء أو قسم القضاء
الشامل وقد نجد عبارة الغرفة بالنسبة لمحاكم الاستئناف
ث- - حكم عدد بالنسبة للمحاكم
الإدارية أو قرار رقم بالنسبة لمحاكم الاستئناف
والغرفة .... بمحكمة النقض(
ج-
التاريخ : يعتبر تاريخ صدور الحكم أو القرار من العناصر الشكلية لما يترتب
عنه من آثار قانونية ناتجة عن الحكم أو القرار
ح-
ملف عدد :يستوي في ذلك الحكم والقرار
خ-
قد يتم الإشارة في الهامش للأطراف
د-
الرسوم القضائية : نجدها في هامش الواجهة الأولى
. ذ- رأي المفوض الملكً للدفاع عن الحق والقانون
بالنسبة
لواجهة الورقة الأولى للحكم أو القرار نجد:
أ-
عبارة الحمد لله وحده: هي عبارة تحمل أبعاد دينية بأن الدولة المغربية
هي دولة إسلامية، وهذه العبارة هي عريقة، نجدها في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وهي ضرورية
ب-
عبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون: تعتبر هذه الشكلية من النظام
العام، إذ ترتب على مخالفتها بطلان الأحكام، وفي هذا الإطار نص الفصل 107 من الدستور على أن " الملك هو الضامن لاستقلال
السلطة القضائية"، والفصل 124 " : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون".و في ً هذا السياق فقد أكد المجلس الأعلى في عدة قرارات على أن إغفال
تطبيق هذه القاعدة يعرض الحكم للنقض حيث جاء في قرار له يجب التنصيص في طلٌعة الحكم على صدوره باسم جلالة
الملك، و إلا كان باطلا." وفً قرار له نص على أن اسم جلالة الملك في طلٌعة
الحكم له صبغة سياسية بحيث يترتب عن ذلك بطلان الحكم الخالً منه
. ت- القاعدة : بمعنى
السند القانونً التي اعتمده القاضي من أجل إصدار حكمه أو قراره
ت-
هٌيئة الحكم : يجب أن يتضمن هذا البيان ذكر اسم المحكمة وأسماء أعضاء الهيئة
التي شاركت في الحكم، اسم وكيل الملك واسم كاتب الضبط، يستوي فً ذلك الحكم والقرار
و الأمر. ويعتبر ذكر اسم رئٌس الهيئة أمرا ضروريا، ففي قرار للمجلس الأعلى جاء فيه " يجب في كل حكم صادر عن هيئة
أن يعلن عن رئيسها، وأن الحكم الصادر اكتفى بذكر عدد أعضاء الهيئة دون الإفصاح عن الرئٌس، مما يعرض الحكم للنقض
ث-
أسماء الأطراف وصفاتهم وسكناهم أو مقرهم بالنسبة للشخص المعنوي: أي المدعي
والمدعى عليه، المستأنف والمستأنف عليه، طالب النقض أو المطلوب، فذكر هوية الأطراف
من العناصر الشكلية الضرورية، ويترتب عن إغفالها بطلان الحكم ، وقد أكد المجلس الأعلى
على وجوب احترام هذه القاعدة المسطرية في قرارات متعددة وبصياغات مختلفة، حيث جاء
في قرار له يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب
النقض الحكم الذي لا تذكر فيه أسماء المتدعيان وسكناهم
. ح- توقيع الحكم : يعتبر توقيع الحكم من
العناصر الشكلٌة الأساسية التي تضفً على الحكم رسميته، وهو عنصر مشترك بين جميع الأحكام،
وشرط ضروري لصحة الحكم ونفاذه. ويتم توقيٌع الحكم من طرف القاضي وكاتب الضبط، أو
من طرف رئٌس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط