إمتحان في مادة التنظيم الإداري
إمتحان في مادة
التنظيم الإداري
الأستاذ الحسين
الرامي
1-من أهم الأراء
الفقهية المعبر عنها حول طبيعة الشخصية المعنوية مايلي:
a-
هي شخصية صورية
b-
غير موجودة لا من حيث المجاز و لا من حيث
الواقع
c-
شخصية واقعية و حقيقية
d-
هي الشخصية الطبيعية
2-
من المنظور الفقهي، فقواعد القانون الإداري تمت صياغتها على أساس:
a-
معيار الشخصية المعنوية
b-
معيار السلطة العامة فقط
c-
معيار المرفق العام فقط
d-
معيار يمزج بين السلطة العامة و المرفق العام
3-
يتسم القانون الإداري بطابع الاستقلالية نظرا لعدة اعتبارات:
a-
هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن
قواعد القانون الخاص
b-
إمكانية الاتفاق بين الأفراد على مخالفة
قواعده
c-
وضع كل مساطره وفق قواعد استثنائية
d-
تطبيق مقتضياته من طرف محاكم متميزة عن
المحاكم العادية
4-
الأمانة العامة للحكومة هي جهاز يكتسي
طابع الديمومة مكلف بمهام
a-
تقديم المشورة السياسية للحكومة
b-
تقديم الاستشارة القانونية للحكومة
c-
الصياغة النهائية للنصوص التشريعية و
التنظيمية قبل إحالتها لمجلس الحكومة
d-
المراقب للعمل الذي تنجزه المؤسسة التشريعية
5-
هناك علاقة وثيقة بين علم الإدارة و القانون الإداري اعتبارا لاهتمام:
a-
كليهما بدراسة الأبعاد الفنية و التقنية و
القانونية للإدارة
b-
علم الإدارة فقط بالابعاد الفنية و التقنية
للإدارة
c-
القانون الإداري فقط بالزاوية القانونية و
التنظيمية للإدارة
d-
القانون الإداري بالبحث في طرق تسيير
الإدارة و تجويد أداءها
6-
تتمتع الإدارة في مواجهة الغير بما يسمى امتيازات السلطة العامة هل يتعلق الأمر
بالقدرة على:
a-
تعديل المركز القانوني لموظفيها بشكل أحادي
b-
تضمين العقود الإدارية أحكام تشبه تلك
المتضمنة في العقود الخاصة
c-
التنفيذ المباشر للقرارات التي تتخذها
d-
إضفاء قرينة السلامة على القرارات
7- تصبح الحكومة قادرة على ممارسة مهامها:
a-
بعد تنصيبها من قبل الغرفة الثانية
b-
بعد اعتماد برنامجها من طرف الغرفة
الأولى و تنصيبها من قبل هذه الأخيرة
c-
قبل تنصيبها من قبل الغرفة الأولى للبرلمان
d-
بمجرد تعيين أعضاءها من طرف الملك و تسلم
ظهائر تعيينهم
8-
يرى المشرع أن الإقرار بوجود الشخصية المعنوية يستوجب:
a-
اعتراف القضاء
b-
وجود إرادة موحدة يعبر عنها من خلال الهياكل
المحدثة
c-
وجود مصالح و أغراض مشتركة
d-
وجود علاقة وثيقة بين مختلف الأغراض المشتركة
9-
يترتب عن اكتساب أو منح الشخصية الاعتبارية العامة و الخاصة من قبل هيأت معينة
مايلي:
a-
القدرة على التقاضي
b-
الاستقلال المطلق على الدولة في اتخاذ
القرارات
c-
القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات
d-
استعمال امتيازات السلطة العامة في مواجهة
الغير
10-
في ظل الأنظمة السياسية الحديثة تتخذ المركزية الإدارية شكل:
a-
اللامركزية الإدارية
b-
التمركز الإداري
c-
اللاتمركز الإداري
d-
الجهوية الإدارية
11-
اللاتمركز يستوجب تقنية التفويض الذي يمكن اعتماده وفق الشروط التالية:
a-
اتخاذ قرار بتفويض جزء من الصلاحيات الى
المفوض إليه
b-
وجود نص قانوني يجيز التفويض
c-
تفويض كل الاختصاصات من الجهة المفوضة الى
الجهة المفوض إليها
d-
اتخاذ قرار بتفويض كل الصلاحيات الى المفوض
إليه
12-
ظهرت بوادر نشأة القواعد الحديثة للقانون الإداري المغربي:
a-
في مرحلة الحماية و بداية صدور مجموعة من
التشريعات
b-
مع عهد الاستقلال و بداية التأسيس للدولة
المغربية المستقلة
c-
بعد صدور أول وثيقة دستورية لسنة 1962
d-
بعد صدور الظهير بمثابة القانون الأساسي
للوظيفة العمومية لسنة 1958
13-
الرقابة الرئاسية تعبير عن:
a-
إمكانية إلغاء القرارات المتخذة محليا من طرف
السلطات المركزية
b-
الوصاية التي تمارسها السلطات المركزية على
المنتخبين و على أعمال الجماعات الترابية
c-
إمكانية اتخاذ تدابير بمثابة أوامر
d-
إمكانية تعديل قرارات المصالح اللاممركزة
14-
المؤسسات العمومية في قاموس القانون الإداري تشمل:
a-
غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات
b-
غرفة الفلاحة و الصيد البحري
c-
المقاطعات
d-
الكليات
15-
تم تحديد السلطة التنظيمية المستقلة بموجب:
a-
الفصل 72 من دستور 2011
b-
الفصل 71 من دستور 2011
c-
ظهير ملكي
d-
الفصل 90 من دستور 2011
16-
حقيقة الشخصية المعنوية تم التأكيد عليها في الاجتهاد القضائي الفرنسي من خلال
الأحكام التالية:
a-
حكم بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسي
سنة 1873
b-
الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ
28 يناير 1954
c-
الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ
23 مايو 1965
d-
قرار مجلس الدولة الفرنسي فيما يسمى بقضية
كادو Cadot
17-
يقصد بالقانون الإداري في رأي الفقه الإداري الحديث
a-
قانون يمزج بين قواعد القانون الخاص و العام
b-
قانون البنيات الإدارية و السياسية
c-
جزء فقط من قانون الإدارة
d-
قانون الإدارة
18-
انتقد معيار السلطة العامة المعتمد لتعريف القانون الإداري من منطلق:
a-
غياب التمييز عن الاعمال الإدارية للإدارة و
أعمالها المدنية
b-
كون أعمال الإدارة تتضمن الجانب السلطوي مثل
تنظيم حركة المرور
c-
كون السلطة العامة يعبر عنها بشكل واضح و جلي و لا تتخذ صورة سلبية
d-
كون تطبيقه لا يؤدي الى ازدواجية الشخصية
القانونية للدولة
19-
حسب مدرسة بوردو فالمرفق العام هو معيار لتعريف القانون الإداري من منطلق كون
الدولة:
a-
شخص يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطان
b-
هي مجموعة مرافق عامة تعمل لاشباع حاجات
العامة
c-
مثل جسم خلاياه المرافق العامة
d-
تمتلك السلطة العامة التي هي جوهر القانون
الإداري
20-
ذهب جاك شوفاليي إلى أن المصلحة العامة:
a-
تستوجب تدخل المشرع للاعتراف بها و التأكيد
عليها
b-
هي مجموعة من الامتيازات التي يعترف بها
القانون للإدارة
c-
هي واقع اجتماعي و مؤسساتي تشمل مختلف
الأنشطة المنتمية للحقل العمومي
d-
هي ليست إلا حكما بين مختلف المصالح الفردية