قضاء الإلغاء ودوره في مر اقبة شرعية القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية
قضاء الإلغاء ودوره في مر اقبة شرعية القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية
تحيل دعوى الإلغاء على الدعوى القضائية التي ترمي إلى المطالبة بإلغاء
أو إعدام قرار إداري لكونه معيبا أو مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية (عيب عدم الاختصاص،
عيب في الشكل، عيب الانحراف في استعمال السلطة، عيب خرق القانون و عيب السبب([1] . فهي تعد بذلك إجراء قانونيا ير اقب القاضي الإداري بواسطتها شرعية القرارات الإدارية.[2]
وإذا كان الأصل في منازعات الصفقات العمومية خضوعها لولاية القضاء
الشامل دون قضاء الإلغاء ،باعتبار أن هذا الأخير يوجه في الأصل ضد القرارات الإدارية
الصادرة عن الإدارة بإرادتها المنفردة، بخلاف الوضع في عقود الصفقات العمومية التي تعد إفرازا
طبيعيا لتو افق إرادة الإدارة وإرادة المتعاقد
معها، فإن الممارسة العملية أثبتت بأن قاضي الإلغاء وعلى الرغم من عدم اختصاصه المبدئي للبث في منازعات الصفقات العمومية،
أضحى يتدخل وبقوة في هذا المجال بالاعتماد على تقنية القرارات المنفصلة، بحيث أجاز إمكانية
الطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات الأخيرة[3]
وبهذا، فإن القاعدة العامة هي منع تقديم دعوى الإلغاء في مجال الصفقات
العمومية ولكن
هذه القاعدة تخضع لاستثناء وهو جواز تقديم دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية عندما يتعلق الأمر بمراقبة شرعية القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة.
هذه القاعدة تخضع لاستثناء وهو جواز تقديم دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية عندما يتعلق الأمر بمراقبة شرعية القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة.
المطلب الأول: الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة
العمومية
لاشك أن إبرام الصفقة العمومية تسبقه وتلحقه مجموعة من الإجراءات تتخذها الإدارة
والتي تكون إما ممهدة للعقد نفسه أو لاحقة به ولكن منفصلة عنه، وهو ما يصطلح عليه في الفقه بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العمليات التعاقدية.
وهكذا، يمكن تعريف القرار الإداري المنفصل بأنه قرار يساهم في تكوين العقد الإداري،
ويستهدف إتمامه إلا أنه ينفصل عن هذا العقد ويختلف عنه في طبيعته الأمر الذي يجعل الطعن فيه بالإلغاء جائزا
وعموما عمد اجتهاد القضاء الإداري إلى تصنيف القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة
العمومية إلى قرارات ممهدة لإبرام الصفقة العمومية وقرارات لاحقة على إبرام
الصفقة العمومية
لاشك أن إبرام الصفقة العمومية تسبقه وتلحقه مجموعة من الإجراءات تتخذها الإدارة
والتي تكون إما ممهدة للعقد نفسه أو لاحقة به ولكن منفصلة عنه، وهو ما يصطلح عليه في الفقه بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العمليات التعاقدية.
وهكذا، يمكن تعريف القرار الإداري المنفصل بأنه قرار يساهم في تكوين العقد الإداري،
ويستهدف إتمامه إلا أنه ينفصل عن هذا العقد ويختلف عنه في طبيعته الأمر الذي يجعل الطعن فيه بالإلغاء جائزا
وعموما عمد اجتهاد القضاء الإداري إلى تصنيف القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة
العمومية إلى قرارات ممهدة لإبرام الصفقة العمومية وقرارات لاحقة على إبرام
الصفقة العمومية
الطعن بإلغاء القرارات الممهدة لإبرام الصفقة العمومية
تعمد الإدارة قبل إبرام الصفقة العمومية إلى إصدار مجموعة من التصرفات والأعمال
القانونية السابق على تكوين العقد، فهذه القرارات التمهيدية السابقة لإبرام العقد تعتبر قرارات إدارية منفصلة عن العملية التعاقدية، وبالتالي يمكن الطعن في مشروعيتها أمام القضاء الإداري
تعمد الإدارة قبل إبرام الصفقة العمومية إلى إصدار مجموعة من التصرفات والأعمال
القانونية السابق على تكوين العقد، فهذه القرارات التمهيدية السابقة لإبرام العقد تعتبر قرارات إدارية منفصلة عن العملية التعاقدية، وبالتالي يمكن الطعن في مشروعيتها أمام القضاء الإداري
وهذا ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في مصر عندما أقرت في حكم لها
أن: "القرارات الإدارية السابقة على إبرام العقد أو اللاحقة على العقد، كوضع
الإدارة لشروط المناقصة أوالمزايدة، وقرارات لجنة فحص العطاء، وقرارات لجنة البت،
والقرار بإرسال المناقصة أوالمزايدة، هي بغير منازع قرارات إدارية منفصلة عن
العقد، ومن ثم يجوزالطعن فيها بالإلغاء بسبب التجاوزفي استعمال السلطة".
والقضاء الإداري المغربي بدوره لم يخرج على هاته القاعدة حيث أكدت الغرفة الإدارية
بالمجلس الأعلى في قرار لها على أحقية المدعي بالطعن بالإلغاء ضد قرار وزارة الأوقاف القاضي بإسناد كراء حانوت حبسية دون اللجوء إلى مسطرة المزايدة المنصوص عليها قانونا معللة هذا القرار بقولها ".. المدعي يملك حق قيام دعوى الشطط في استعمال السلطة ضد مقرر يتصل بالعقد من ناحية الإذن بالتعاقد ولكنه منفصل عنه كعمل إداري صادرمن جانب الإدارة وحدها. ".
ونفس التوجه سلكته إدارية مراكش في حكم لها حيث اعتبرت أنه "وإن كانت العقود التي
تبرمها الإدارة لا يجوزالطعن فيها بالإلغاء باعتبارها أعمالا قانونية، وأن المنازعات الناشئة بسببها لا يتم الفصل فيها إلا في إطارالقضاء الشامل، فإن كثيرا من القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة بإرادتها المنفردة وبحكم سلطتها العامة في مرحلة التمهيد بإبرام هذه العقود سواء الإدارية أوالخاصة، يمكن الطعن فيها بالإلغاء وهي ما يسمى بالقرارات المنفصلة التي تسبق أوتر افق التعاقد"
و بالتالي تعتبرالقرارات الإدارية التمهيدية المنفصلة عن العقد تلك التي تتخذ لتكونه وتسبق إبرامه بشكل نهائي، ويمكن أن تندرج ضمنها الأعمال التحضيرية التي تسبق الإبرام ( نشر البرامج التوقيعية، إعداد دفترالشروط الخاصة، إشهارطلب العروض،)، وكذا القرارات المتخذة من قبل الإدارة في مرحلة دراسة ملفات المتنافسين، كتلك مثلا التي تبعد أوتقصي من المنافسة أحد المرشحين بشكل تعسفي.
بالرجوع إلى المرسوم الجديد للصفقات العمومية نجده يؤكد على أنه يجب على لجنة طلب
العروض تحرير محضرا عن كل اجتماعاتها ويبين هذا المحضر كذلك أسباب إقصاء المتعهدين المبعدين.
ويتضح مما سبق أن قرار الإقصاء يجب أن يكون معللا وفي حالة امتنعت الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء يعد ذلك تعسفا من حق المتضرر أن يطعن بإلغائه أمام القضاء، وهذا هو التوجه التي سلكته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها 13حيث جاء فيه : "وحيث إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة. يشكل مخالفة قانونية للفصل 27من الدستور الذي ينص على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، والمبادئ الشفافية وحرية المبادرة
والمنافسة وتكافؤ الفرص (الفصل 35من الدستور)...، نأمر...ببيان أسباب إقصاء الطرف المدعي من المنافسة على الصفقة، وتحرير محضر بذلك."
هكذا إذن يمكن القول بأن القرارات الممهدة لإبرام الصفقة يجوز الطعن بإلغائها متى كانت
غير مشروعة، سواء من قبل المتعاقدين أوالغير وإذا كان الطعن بالإلغاء جائز في حق القرارات الغيرالشرعية الممهدة للصفقة، فماذا يمكن القول عن مسألة الطعن في القرارات اللاحقة على إبرام الصفقة.
الطعن بإلغاء القرارات اللاحقة على إبرام الصفقة العمومية
القاعدة العامة في دعوى الإلغاء أنه يتم قبولها فقط إذا رفعت ضد القرارات الفردية بسبب
الشطط في استعمال السلطة، أما الأعمال المرتبطة بتنفيذ أو إنهاء العقد لا يمكن الطعن فيها أمام قضاء الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة أيا كانت وسيلة الطعن؛ لأن هذه الأعمال تعتبر مبدئيا من اختصاص القضاء الشامل، لكن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يتعلق بالقرارات التي تتخذها الإدارة خارج العقد بواسطة قوانين ولوائح تنظيمية
والقضاء الإداري المغربي بدوره لم يخرج على هاته القاعدة حيث أكدت الغرفة الإدارية
بالمجلس الأعلى في قرار لها على أحقية المدعي بالطعن بالإلغاء ضد قرار وزارة الأوقاف القاضي بإسناد كراء حانوت حبسية دون اللجوء إلى مسطرة المزايدة المنصوص عليها قانونا معللة هذا القرار بقولها ".. المدعي يملك حق قيام دعوى الشطط في استعمال السلطة ضد مقرر يتصل بالعقد من ناحية الإذن بالتعاقد ولكنه منفصل عنه كعمل إداري صادرمن جانب الإدارة وحدها. ".
ونفس التوجه سلكته إدارية مراكش في حكم لها حيث اعتبرت أنه "وإن كانت العقود التي
تبرمها الإدارة لا يجوزالطعن فيها بالإلغاء باعتبارها أعمالا قانونية، وأن المنازعات الناشئة بسببها لا يتم الفصل فيها إلا في إطارالقضاء الشامل، فإن كثيرا من القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة بإرادتها المنفردة وبحكم سلطتها العامة في مرحلة التمهيد بإبرام هذه العقود سواء الإدارية أوالخاصة، يمكن الطعن فيها بالإلغاء وهي ما يسمى بالقرارات المنفصلة التي تسبق أوتر افق التعاقد"
و بالتالي تعتبرالقرارات الإدارية التمهيدية المنفصلة عن العقد تلك التي تتخذ لتكونه وتسبق إبرامه بشكل نهائي، ويمكن أن تندرج ضمنها الأعمال التحضيرية التي تسبق الإبرام ( نشر البرامج التوقيعية، إعداد دفترالشروط الخاصة، إشهارطلب العروض،)، وكذا القرارات المتخذة من قبل الإدارة في مرحلة دراسة ملفات المتنافسين، كتلك مثلا التي تبعد أوتقصي من المنافسة أحد المرشحين بشكل تعسفي.
بالرجوع إلى المرسوم الجديد للصفقات العمومية نجده يؤكد على أنه يجب على لجنة طلب
العروض تحرير محضرا عن كل اجتماعاتها ويبين هذا المحضر كذلك أسباب إقصاء المتعهدين المبعدين.
ويتضح مما سبق أن قرار الإقصاء يجب أن يكون معللا وفي حالة امتنعت الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء يعد ذلك تعسفا من حق المتضرر أن يطعن بإلغائه أمام القضاء، وهذا هو التوجه التي سلكته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها 13حيث جاء فيه : "وحيث إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة. يشكل مخالفة قانونية للفصل 27من الدستور الذي ينص على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، والمبادئ الشفافية وحرية المبادرة
والمنافسة وتكافؤ الفرص (الفصل 35من الدستور)...، نأمر...ببيان أسباب إقصاء الطرف المدعي من المنافسة على الصفقة، وتحرير محضر بذلك."
هكذا إذن يمكن القول بأن القرارات الممهدة لإبرام الصفقة يجوز الطعن بإلغائها متى كانت
غير مشروعة، سواء من قبل المتعاقدين أوالغير وإذا كان الطعن بالإلغاء جائز في حق القرارات الغيرالشرعية الممهدة للصفقة، فماذا يمكن القول عن مسألة الطعن في القرارات اللاحقة على إبرام الصفقة.
الطعن بإلغاء القرارات اللاحقة على إبرام الصفقة العمومية
القاعدة العامة في دعوى الإلغاء أنه يتم قبولها فقط إذا رفعت ضد القرارات الفردية بسبب
الشطط في استعمال السلطة، أما الأعمال المرتبطة بتنفيذ أو إنهاء العقد لا يمكن الطعن فيها أمام قضاء الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة أيا كانت وسيلة الطعن؛ لأن هذه الأعمال تعتبر مبدئيا من اختصاص القضاء الشامل، لكن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يتعلق بالقرارات التي تتخذها الإدارة خارج العقد بواسطة قوانين ولوائح تنظيمية
ويجب التمييزهنا بين حالتين: حالة القرارات التي تتخذها الإدارة
استنادا إلى الشروط الواردة في دفاترالشروط وهذه القرارات لا يمكن لقضاء الإلغاء فرض راقبته
عليها، وحالة القرارات التي تتخذها الإدارة استنادا إلى قوانين ولوائح تنظيمية وهذه القرارات
يجوزالطعن بإلغائها بسبب الشطط في استعمال السلطة.
وهو التوجه الذي سلكه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الشهير الصادر في 6دجنبر 1907في قضية "شركة السكك الحديدية بالشرق" حيث ميز المفوض "تارديو" في هذا الصدد بين حالتين: وهي حالة صدورالقرارات الإدارية استنادا إلى الشروط الواردة في دفاترالشروط، وحينئذ يتعين على الشركات المتعاقدة والطرف الآخر في الدعوى أن تطرق باب القضاء الشامل، أمام قاضي العقد المختص، أما إذا صدرت القرارات المطعون فيها استنادا إلى القوانين والأنظمة، فإن لتلك الشركات أن تلجأ إلى قضاء الإلغاء الحكم على مشروعية قرارات الإدارة في ذاتها، وبغض النظرعن العقد و أحكامه.
وفي هذا المستوى لابد أن نشير إلى أن بعض اجتهادات المحاكم الإدارية بالمغرب والتي عملت على التميز بين الحالتين السابقتين كما أقرها مجلس الدولة الفرنسي حتى تحدد القضاء المتخصص بالبت في النزاع هل هو القضاء الشامل أم قضاء الإلغاء.
وما يذل على هذا الكلام نجده حاضرا في أحد الاجتهادات القضائية التي جاء فيها: "حيث أثارت المدعى عليها الدفع بكون القرارالمطعون فيه ليس قرارإداريا منفصل عن العقد بل متصلا به لكن حيث استقر القضاء والفقه الإداريين على كون قرارفسخ العقود الإدارية الصادرة عن الإدارة تعتبر قرارات منفصلة عن العقد متى ثبت أن هذه القرارات تم اتخاذها بناء على القوانين واللوائح واستنادا إلى ما تملكه الإدارة من سلطات والتي تخول لها إنزال الجزاء في حق المتعاقد بسبب تقصيره دون اللجوء إلى القضاء من أجل تنفيذ العقد وفقا للشروط والمواصفات المسطرة في العقد فإنها تبقى خاضعة لرقابة قاضي الإلغاء في إطار دعوى الإلغاء وليس في إطار دعوى القضاء الشامل.
وهو التوجه الذي سلكه مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الشهير الصادر في 6دجنبر 1907في قضية "شركة السكك الحديدية بالشرق" حيث ميز المفوض "تارديو" في هذا الصدد بين حالتين: وهي حالة صدورالقرارات الإدارية استنادا إلى الشروط الواردة في دفاترالشروط، وحينئذ يتعين على الشركات المتعاقدة والطرف الآخر في الدعوى أن تطرق باب القضاء الشامل، أمام قاضي العقد المختص، أما إذا صدرت القرارات المطعون فيها استنادا إلى القوانين والأنظمة، فإن لتلك الشركات أن تلجأ إلى قضاء الإلغاء الحكم على مشروعية قرارات الإدارة في ذاتها، وبغض النظرعن العقد و أحكامه.
وفي هذا المستوى لابد أن نشير إلى أن بعض اجتهادات المحاكم الإدارية بالمغرب والتي عملت على التميز بين الحالتين السابقتين كما أقرها مجلس الدولة الفرنسي حتى تحدد القضاء المتخصص بالبت في النزاع هل هو القضاء الشامل أم قضاء الإلغاء.
وما يذل على هذا الكلام نجده حاضرا في أحد الاجتهادات القضائية التي جاء فيها: "حيث أثارت المدعى عليها الدفع بكون القرارالمطعون فيه ليس قرارإداريا منفصل عن العقد بل متصلا به لكن حيث استقر القضاء والفقه الإداريين على كون قرارفسخ العقود الإدارية الصادرة عن الإدارة تعتبر قرارات منفصلة عن العقد متى ثبت أن هذه القرارات تم اتخاذها بناء على القوانين واللوائح واستنادا إلى ما تملكه الإدارة من سلطات والتي تخول لها إنزال الجزاء في حق المتعاقد بسبب تقصيره دون اللجوء إلى القضاء من أجل تنفيذ العقد وفقا للشروط والمواصفات المسطرة في العقد فإنها تبقى خاضعة لرقابة قاضي الإلغاء في إطار دعوى الإلغاء وليس في إطار دعوى القضاء الشامل.
وحيث إن القرار موضوع الطعن تم اتخاذه من طرف الإدارة تطبيقا للمادة 70من مرسوم
الشروط الإدارية العامة مما يكون معه القرار الإداري الصادر في هذا الإطار من اختصاص قاضي الإلغاء وليس من اختصاص قاضي العقد وحيث إن الطعن قدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني مما يتعين معه قبوله شكلا قانونا."
هكذا يتضح أن القرارات الممهدة لإبرام الصفقة وكذلك اللاحقة عليها (شريطة أن تتخذ
الإدارة بواسطة القوانين والأنظمة المؤطرة للصفقة وليس استنادا إلى دفاتر الشروط المشتركة والخاصة ) يمكن إخضاعها لرقابة قضاء الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، بحيث يتم الإلغاء كلما تبت للقاضي عدم مشروعيتها، وهذا الإلغاء لاشك أنه يرتب آثار
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن إلغاء القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية
بعد إقرار الفقه والقضاء الإداري إمكانية الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية، ظهرت إشكالية جديدة كانت سببا في فتح باب النقاش والجدال بين المهتمين بموضوع "منازعات الصفقات العمومية" حول الآثار التي يمكن أن تنتج عن إلغاء مثل هاته القرارات.
ومن بين التساؤلات التي طرحت في هذا المجال: هل بطلان العقد مرتبط بإلغاء القرار المنفصل عنه؟ وهل إلغاء القرار المنفصل عن العقد يؤدي بشكل آلي إلى إلغاء العقد دون تدخل من طرف قاض ي العقد؟ أم أن الأمر يتطلب تدخل هذا الأخير لترتيب آثار الإلغاء؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات سيتم التطرق أولا إلى الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل قبل إبرام العقد تم التطرق ثانيا إلى الآثار المترتبة عن إلغاء القرارالمنفصل بعد إبرام العقد
الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل قبل إبرام العقد
عندما يتعلق الأمر بإلغاء قرار منفصل عن الصفقة العمومية وكانت هذه الأخيرة لم تبرم بعد، آنذاك يجب على الإدارة أن تتمسك بحجية الشيء المقضي به حيث لا يمكنها أن تكمل إجراءات التعاقد حتى النهاية وإلا تكون قد خالفت القوة المطلق لحكم الإلغاء. ويستوي في هذا الشأن أن يكون الطعن بالإلغاء قد تم ممن سيصبح طرفا في العقد أو من الغير هذا هو مفهوم الحجية المطلقة لحكم الإلغاء حيث ينتج الحكم أثره ليس فقط في مواجهة أطراف الدعوى بل أيضا في مواجهة الغير[4]
الشروط الإدارية العامة مما يكون معه القرار الإداري الصادر في هذا الإطار من اختصاص قاضي الإلغاء وليس من اختصاص قاضي العقد وحيث إن الطعن قدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني مما يتعين معه قبوله شكلا قانونا."
هكذا يتضح أن القرارات الممهدة لإبرام الصفقة وكذلك اللاحقة عليها (شريطة أن تتخذ
الإدارة بواسطة القوانين والأنظمة المؤطرة للصفقة وليس استنادا إلى دفاتر الشروط المشتركة والخاصة ) يمكن إخضاعها لرقابة قضاء الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، بحيث يتم الإلغاء كلما تبت للقاضي عدم مشروعيتها، وهذا الإلغاء لاشك أنه يرتب آثار
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن إلغاء القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية
بعد إقرار الفقه والقضاء الإداري إمكانية الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية، ظهرت إشكالية جديدة كانت سببا في فتح باب النقاش والجدال بين المهتمين بموضوع "منازعات الصفقات العمومية" حول الآثار التي يمكن أن تنتج عن إلغاء مثل هاته القرارات.
ومن بين التساؤلات التي طرحت في هذا المجال: هل بطلان العقد مرتبط بإلغاء القرار المنفصل عنه؟ وهل إلغاء القرار المنفصل عن العقد يؤدي بشكل آلي إلى إلغاء العقد دون تدخل من طرف قاض ي العقد؟ أم أن الأمر يتطلب تدخل هذا الأخير لترتيب آثار الإلغاء؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات سيتم التطرق أولا إلى الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل قبل إبرام العقد تم التطرق ثانيا إلى الآثار المترتبة عن إلغاء القرارالمنفصل بعد إبرام العقد
الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل قبل إبرام العقد
عندما يتعلق الأمر بإلغاء قرار منفصل عن الصفقة العمومية وكانت هذه الأخيرة لم تبرم بعد، آنذاك يجب على الإدارة أن تتمسك بحجية الشيء المقضي به حيث لا يمكنها أن تكمل إجراءات التعاقد حتى النهاية وإلا تكون قد خالفت القوة المطلق لحكم الإلغاء. ويستوي في هذا الشأن أن يكون الطعن بالإلغاء قد تم ممن سيصبح طرفا في العقد أو من الغير هذا هو مفهوم الحجية المطلقة لحكم الإلغاء حيث ينتج الحكم أثره ليس فقط في مواجهة أطراف الدعوى بل أيضا في مواجهة الغير[4]
ويؤكد الفقيه روني شبوس CHAPUSفي كتابه "قانون المنازعات الإدارية"، أنه بمجرد صدور حكم إلغاء قرار منفصل عن عقد معين، يجب على
الإدارة تنفيذ هذا الحكم فهي ملزمة باستخلاص كل النتائج المطلقة إذا كانت عدم شرعية
القرار تمس بشرعية العقد وذلك تبعا لحجية الشيء المقضي به
.
الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل بعد إبرام العقد
إن إلغاء القرارات التحضيرية لإبرام الصفقة العمومية وحدها لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى
إلغاء عقد الصفقة، بل يبقى العقد سليما ونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضي العقد، وأساس ذلك أن القرارات المنفصلة وإن كانت تدخل في تكون العقد وتمهد لإبرامه إلا أنها تشكل عملا مستقلا ومنفصلا عن عملية التعاقد التي لا تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء .
ومجلس الدولة الفرنسي تطرق إلى هذه النقطة حكمه 20الشهير الصادر سنة 1905 في
قضية "مارتن" حيث أكد مفوض الحكومة "روميو" في مذكرته بخصوص القضية عدم تأثر العقد بإلغاء القرار المنفصل بحيث يظل العقد قائما ومنتجا لأثره حتى يطلب من قاضي العقد إبطاله.
وفي مقابل هذا الموقف يرى الدكتور الطماوي أن الطعن في القرار الإداري المنفصل عن طريق دعوى الإلغاء في حالة العقود الإدارية، يتميز بنتيجة أساسية بالغة الخطورة، تنحصرفي أثرالإلغاء على العقد الإداري: فالمسلم به بالنسبة إليه أن إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة يؤدي إلى بطلان ما يترتب عليها من نتائج لأن ما يبني على باطل فهو باطل، فالقرار المنفصل، والذي يحكم بإلغائه هو مرحلة من المراحل العملية المركبة، ويترتب عليه سلامة العملية كلها، وبالتالي فإن إبطال القرارات الإدارية المنفصلة يؤدي إلى إبطال ما يترتب عليها
ويرى الفقيه "دولوبادير" بأن القرار المنفصل عن العقد هو جزء لا يتجزأ منه وأن قبول إلغائه يجب أن يؤدي منطقيا إلى إلغاء العقد برمته لهذا فإن بطلان العقد نتيجة حتمية للإخلال بقواعد إبرامه أوتنفيذه حيث يمكن لأي طرف في العقد أي يطلب به وفي حالة سكوتهم يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه
الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل بعد إبرام العقد
إن إلغاء القرارات التحضيرية لإبرام الصفقة العمومية وحدها لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى
إلغاء عقد الصفقة، بل يبقى العقد سليما ونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضي العقد، وأساس ذلك أن القرارات المنفصلة وإن كانت تدخل في تكون العقد وتمهد لإبرامه إلا أنها تشكل عملا مستقلا ومنفصلا عن عملية التعاقد التي لا تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء .
ومجلس الدولة الفرنسي تطرق إلى هذه النقطة حكمه 20الشهير الصادر سنة 1905 في
قضية "مارتن" حيث أكد مفوض الحكومة "روميو" في مذكرته بخصوص القضية عدم تأثر العقد بإلغاء القرار المنفصل بحيث يظل العقد قائما ومنتجا لأثره حتى يطلب من قاضي العقد إبطاله.
وفي مقابل هذا الموقف يرى الدكتور الطماوي أن الطعن في القرار الإداري المنفصل عن طريق دعوى الإلغاء في حالة العقود الإدارية، يتميز بنتيجة أساسية بالغة الخطورة، تنحصرفي أثرالإلغاء على العقد الإداري: فالمسلم به بالنسبة إليه أن إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة يؤدي إلى بطلان ما يترتب عليها من نتائج لأن ما يبني على باطل فهو باطل، فالقرار المنفصل، والذي يحكم بإلغائه هو مرحلة من المراحل العملية المركبة، ويترتب عليه سلامة العملية كلها، وبالتالي فإن إبطال القرارات الإدارية المنفصلة يؤدي إلى إبطال ما يترتب عليها
ويرى الفقيه "دولوبادير" بأن القرار المنفصل عن العقد هو جزء لا يتجزأ منه وأن قبول إلغائه يجب أن يؤدي منطقيا إلى إلغاء العقد برمته لهذا فإن بطلان العقد نتيجة حتمية للإخلال بقواعد إبرامه أوتنفيذه حيث يمكن لأي طرف في العقد أي يطلب به وفي حالة سكوتهم يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه
يتضح جليا الاختلاف الحاصل في تحديد الآثار المترتبة عن إلغاء
القرارات المنفصلة بين من يعتبر أن هذا الإلغاء لا يؤثر على العقد بحيث يظل هذا الأخير قائما
إلى أن يتقرر إبطاله من قبل قاضي العقد، وبين من يعتبر أن هذا الإلغاء يؤدي حتما إلى بطلان العقد على
اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل.
وعموما ، لابد من الإشارة إلى أن تدخل قضاء الإلغاء على مستوى موضوع الصفقات
العمومية يكون إما عن طريق قضاء الموضوع وهو الشيء الذي سبق إثارته ، وإما عن طريق القضاء الاستعجالي، وذلك في موضوع وقف تنفيذ القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومية
وعموما ، لابد من الإشارة إلى أن تدخل قضاء الإلغاء على مستوى موضوع الصفقات
العمومية يكون إما عن طريق قضاء الموضوع وهو الشيء الذي سبق إثارته ، وإما عن طريق القضاء الاستعجالي، وذلك في موضوع وقف تنفيذ القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومية
[1] كريم لحرش،مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية ،سلسلة اللامركزية و الإدارة
الترابية، الطبعة الأولى ،2014الرباط،ص 138
[2] خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية (الدعاوی وطرق
الطعن فيها)، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،2013ص .
[3] فؤاد قيشوح، القضاء الإداري وإشكالية الموازنة بين
المصلحتين العامة والخاصة في منازعات الصفقات العمومية، الطبعة الأولى ،2017 الرباط، ص: .57-
[4] منية بلمليح، دور القاض ي في مراقبة المشروعية في المجال
العقدي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد ،2008 ،83ص: .3