تحرير عقد الأشغال العامة
تحرير عقد الأشغال العامة
الفقرة الأولى: مضمون عقد الأشغال العامة
يقصد بمضمون عقد الأشغال العامة الشكل والمحتوى الذي يحيل على الصيغة القانونية التي يفرغ فيها العقد الإداري عموما و بالصفقة العمومية خصوصا، والتي ترتبط بعنصر الكتابة، حيث تحيل خلالها الصفقة العمومية على ذلك العقد المكتوب. وإذا كان عقد الأشغال العامة يبين جزء من الالتزامات المتبادلة بين الإدارة والمتعاقد، فإن الجزء الآخر توضحه مقتضيات دفتر الشروط الخاصة التي توضح حقوق والتزامات طرفي الصفقة، وما يتطلبه موضوعها من دقة الانجاز والتنفيذ واحترام وقت التسليم موضوع الصفقة كدلالة على إتمام الانجاز من جهة، كما يتطلب عقد الأشغال العامة تحديد الحاجات وتقدير كلفة الأعمال من جهة أخرى.
أ: دفاتر التحملات
تعد دفاتر التحملات احد أهم التمظهرات الأساسية للإجراءات التي تساعد على الوفاء بالمعايير والتصنيفات الضرورية لخوض غمار المنافسة لنيل الصفقة العمومية، باعتبارها الآلية القانونية والإدارية والتقنية التي تؤسس للتكوين القانوني لعقد الصفقة العمومية قبل انعقادها.
ويعتبر المشرع المغربي الصفقات العمومية عقود مكتوبة تحتوي عادة على دفاتر التحملات تحدد شروط إبرامها وتنفيذها، لأنها تتضمن مجموعة من الوثائق التي تحررها الإدارة مسبقا، فيقتصر دور المتعاقد بالنسبة لها على قبولها جملة أو رفضها جملة [1]. بمعنى أن الطبيعة المكتوبة للصفقات العمومية في ظل المرسوم الجديد تجعلها تحتوي على العديد من الوثائق (دفاتر التحملات) التي تحدد شروط إبرامها وتنفيذها، وتتألف هذه الدفاتر من دفتر الشروط الإدارية العامة، ودفاتر الشروط المشتركة ثم دفتر الشروط الخاصة.
.1دفتر الشروط الإدارية العامة
تبعا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ،تحيل دفاتر الشروط الإدارية العامة على تلك الوثيقة الإدارية التي تحدد المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات ،وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم .ويمكن التمييز داخل دفاتر الشروط الإدارية العامة بين نوعين أساسيين هما :
ـ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
ـ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات.
وداخل هذا التمييز يحتل دفتر الشروط الإدارية العامة بنوعيه دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ،ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات من الناحية العملية أهمية خاصة في تكوين عقد الصفقة العمومية ،لكونه يصلح نموذجا يستعين به كل مقاول يفكر في التعاقد مع الإدارة لمعرفة شروط هذا التعاقد ،كما يوفر عليه عناء تغيير الشروط وتبديلها كلما تكررت عمليات التعاقد من جهة ويسهل على المتمرسين ،ولا سيما موظفي الإدارة و المسؤولين على الصفقات الرجوع إليه والاطلاع على نصوصه ،لأنها مجموعة في وثيقة واحدة تسهل عليهم مأمورية تحضير الصفقات فيقتصر تدخلهم على تجديد بعض الشروط الخاصة بالأشغال موضوع الصفقة من جهة ثانية. علاوة على ذلك ، يمكن دفتر الشروط الإدارية العامة الطرفين من معرفة حقوقهما والتزاماتهما ، يضفي على هذه
الحقوق والالتزامات طابع الاستقرار والثبات لفترة طويلة ،لا تتغير إلا بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية . كما عمل دفتر الشروط الإدارية العامة على توحيد النصوص ،و بالتالي توحيد المصطلحات والصيغ ،ذلك أنه لو ترك الأمر لكل إدارة لتضع كناشها الخاص ،لأدى ذلك إلى تعدد الصيغ والمصطلحات حسب النصوص ،الأمر الذي يؤدي إلى تفسيرات متناقضة، ويضع الراغبين في التعاقد مع الإدارة أمام التزامات تختلف باختلاف المصالح الإدارية من ناحية أخرى .
.2دفاتر الشروط الخاصة
طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ،تحدد دفاتر الشروط الخاصة البنود المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء ،إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر دون إعادة مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة أو دفاتر الشروط المشتركة التي لم يتم الحيد عنها. و توقع دفاتر الشروط الخاصة من طرف صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. و يمكن أن يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص دفتر الشروط الخاصة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
يقصد بمضمون عقد الأشغال العامة الشكل والمحتوى الذي يحيل على الصيغة القانونية التي يفرغ فيها العقد الإداري عموما و بالصفقة العمومية خصوصا، والتي ترتبط بعنصر الكتابة، حيث تحيل خلالها الصفقة العمومية على ذلك العقد المكتوب. وإذا كان عقد الأشغال العامة يبين جزء من الالتزامات المتبادلة بين الإدارة والمتعاقد، فإن الجزء الآخر توضحه مقتضيات دفتر الشروط الخاصة التي توضح حقوق والتزامات طرفي الصفقة، وما يتطلبه موضوعها من دقة الانجاز والتنفيذ واحترام وقت التسليم موضوع الصفقة كدلالة على إتمام الانجاز من جهة، كما يتطلب عقد الأشغال العامة تحديد الحاجات وتقدير كلفة الأعمال من جهة أخرى.
أ: دفاتر التحملات
تعد دفاتر التحملات احد أهم التمظهرات الأساسية للإجراءات التي تساعد على الوفاء بالمعايير والتصنيفات الضرورية لخوض غمار المنافسة لنيل الصفقة العمومية، باعتبارها الآلية القانونية والإدارية والتقنية التي تؤسس للتكوين القانوني لعقد الصفقة العمومية قبل انعقادها.
ويعتبر المشرع المغربي الصفقات العمومية عقود مكتوبة تحتوي عادة على دفاتر التحملات تحدد شروط إبرامها وتنفيذها، لأنها تتضمن مجموعة من الوثائق التي تحررها الإدارة مسبقا، فيقتصر دور المتعاقد بالنسبة لها على قبولها جملة أو رفضها جملة [1]. بمعنى أن الطبيعة المكتوبة للصفقات العمومية في ظل المرسوم الجديد تجعلها تحتوي على العديد من الوثائق (دفاتر التحملات) التي تحدد شروط إبرامها وتنفيذها، وتتألف هذه الدفاتر من دفتر الشروط الإدارية العامة، ودفاتر الشروط المشتركة ثم دفتر الشروط الخاصة.
.1دفتر الشروط الإدارية العامة
تبعا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ،تحيل دفاتر الشروط الإدارية العامة على تلك الوثيقة الإدارية التي تحدد المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات ،وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم .ويمكن التمييز داخل دفاتر الشروط الإدارية العامة بين نوعين أساسيين هما :
ـ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
ـ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات.
وداخل هذا التمييز يحتل دفتر الشروط الإدارية العامة بنوعيه دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ،ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات من الناحية العملية أهمية خاصة في تكوين عقد الصفقة العمومية ،لكونه يصلح نموذجا يستعين به كل مقاول يفكر في التعاقد مع الإدارة لمعرفة شروط هذا التعاقد ،كما يوفر عليه عناء تغيير الشروط وتبديلها كلما تكررت عمليات التعاقد من جهة ويسهل على المتمرسين ،ولا سيما موظفي الإدارة و المسؤولين على الصفقات الرجوع إليه والاطلاع على نصوصه ،لأنها مجموعة في وثيقة واحدة تسهل عليهم مأمورية تحضير الصفقات فيقتصر تدخلهم على تجديد بعض الشروط الخاصة بالأشغال موضوع الصفقة من جهة ثانية. علاوة على ذلك ، يمكن دفتر الشروط الإدارية العامة الطرفين من معرفة حقوقهما والتزاماتهما ، يضفي على هذه
الحقوق والالتزامات طابع الاستقرار والثبات لفترة طويلة ،لا تتغير إلا بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية . كما عمل دفتر الشروط الإدارية العامة على توحيد النصوص ،و بالتالي توحيد المصطلحات والصيغ ،ذلك أنه لو ترك الأمر لكل إدارة لتضع كناشها الخاص ،لأدى ذلك إلى تعدد الصيغ والمصطلحات حسب النصوص ،الأمر الذي يؤدي إلى تفسيرات متناقضة، ويضع الراغبين في التعاقد مع الإدارة أمام التزامات تختلف باختلاف المصالح الإدارية من ناحية أخرى .
.2دفاتر الشروط الخاصة
طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ،تحدد دفاتر الشروط الخاصة البنود المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء ،إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر دون إعادة مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة أو دفاتر الشروط المشتركة التي لم يتم الحيد عنها. و توقع دفاتر الشروط الخاصة من طرف صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. و يمكن أن يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص دفتر الشروط الخاصة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
هذا وقد أوجب المشرع المغربي في دفاتر الشروط الخاصة ضرورة توفر على
مجموعة من البيانات الأساسية -فإلى
جانب البيانات الإجبارية المقررة في دفاتر الشروط الإدارية العامة ـ يجب أن تتضمن
على الأقل العناصر التالية:
✓ ـ طريقة الإبرام.
✓ ـ الإحالة الصريحة إلى فقرات ومقاطع ومواد هذا المرسوم الجديد للصفقات العمومية التي أبرمت بموجبها الصفقة.
✓ ـ موضوع ومحتوى الأعمال مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم أو المقر ،مكان تنفيذ الأعمال .
✓ ـ تعداد المستندات المدمجة في الصفقة حسب أولويتها .
✓ ـ الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة .
✓ ـ أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة.
✓ ـ شروط استلام الأعمال، و عند الاقتضاء شروط تسليمها.
✓ ـ شروط التسديد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
✓ ـ شروط الرهن.
✓ ـ شروط الفسخ.
✓ المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.
➢ الفقرة الثانية: عناصر عقد الأشغال العامة
✓ ـ طريقة الإبرام.
✓ ـ الإحالة الصريحة إلى فقرات ومقاطع ومواد هذا المرسوم الجديد للصفقات العمومية التي أبرمت بموجبها الصفقة.
✓ ـ موضوع ومحتوى الأعمال مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم أو المقر ،مكان تنفيذ الأعمال .
✓ ـ تعداد المستندات المدمجة في الصفقة حسب أولويتها .
✓ ـ الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة .
✓ ـ أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة.
✓ ـ شروط استلام الأعمال، و عند الاقتضاء شروط تسليمها.
✓ ـ شروط التسديد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
✓ ـ شروط الرهن.
✓ ـ شروط الفسخ.
✓ المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.
➢ الفقرة الثانية: عناصر عقد الأشغال العامة
نظام الاستشارة Règlement de consultation
وثيقة تحدد شروط تقديم العروض و كيفية إسناد الصفقات، وهكذا يكون كل
طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب
المشروع يبين على الخصوص ما يلي:
✓ لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة 27من مرسوم 20مارس 2013المتعلق بالصفقات العمومية.
✓ مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة. و يجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها.
يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. يجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة.
بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي:
oالضمانات و المؤهلات القانونية و التقنية و المالية.
oالمراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.
و يتم تقييم هذه المقاييس بالرجوع إلى العناصر و الوثائق المضمنة في الملفات الإدارية و التقنية و الإضافية عند الاقتضاء المنصوص عليه في المادة 25من المرسوم نفسه التي تقدم المتنافسون.
عندما يكون تقديم العرض التقني المنصوص عليه في المادة 28من نفس المرسوم مطلوبا، يمكن تتميم مقاييس القبول على الخصوص بما يلي:
• الموارد البشرية و المعدات الواجب تسخيرها للورش
• التجربة الخاصة و مؤهلات المستخدمين بالنسبة لطبيعة الأعمال
• جدول الانجاز المقترح
• أساليب و طرائق البناء
• الجودة الجمالية و الوظيفية للعمل
• الفعالية المتعلقة بحماية البيئة
• تنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية
بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة.
يمكن لنظام الاستشارة أن يقرر عند الحاجة ما يلي:
oالعدد الأقصى للحصص التي يمكن أن تسند إلى نفس المتنافس و طريقة إسناد الحصص طبقا للمادة 9من نفس المرسوم.
oالشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة
يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. و يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع الكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
✓ لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة 27من مرسوم 20مارس 2013المتعلق بالصفقات العمومية.
✓ مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة. و يجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها.
يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. يجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة.
بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي:
oالضمانات و المؤهلات القانونية و التقنية و المالية.
oالمراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.
و يتم تقييم هذه المقاييس بالرجوع إلى العناصر و الوثائق المضمنة في الملفات الإدارية و التقنية و الإضافية عند الاقتضاء المنصوص عليه في المادة 25من المرسوم نفسه التي تقدم المتنافسون.
عندما يكون تقديم العرض التقني المنصوص عليه في المادة 28من نفس المرسوم مطلوبا، يمكن تتميم مقاييس القبول على الخصوص بما يلي:
• الموارد البشرية و المعدات الواجب تسخيرها للورش
• التجربة الخاصة و مؤهلات المستخدمين بالنسبة لطبيعة الأعمال
• جدول الانجاز المقترح
• أساليب و طرائق البناء
• الجودة الجمالية و الوظيفية للعمل
• الفعالية المتعلقة بحماية البيئة
• تنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية
بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة.
يمكن لنظام الاستشارة أن يقرر عند الحاجة ما يلي:
oالعدد الأقصى للحصص التي يمكن أن تسند إلى نفس المتنافس و طريقة إسناد الحصص طبقا للمادة 9من نفس المرسوم.
oالشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة
يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. و يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع الكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
. عقد الالتزام Acte
d’engagement
يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبق للشروط المقررة في دفتر التحملات مقابل ثمن يقترحه. و يتم إعداد هذا العقد في نظير واحد.
يوقع المتنافس أو ممثله المؤهل عقد الالتزام بعد ملئه بصورة قانونية، و الذي يجب أن يتضمن بيان الهوية البنكية.
يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبق للشروط المقررة في دفتر التحملات مقابل ثمن يقترحه. و يتم إعداد هذا العقد في نظير واحد.
يوقع المتنافس أو ممثله المؤهل عقد الالتزام بعد ملئه بصورة قانونية، و الذي يجب أن يتضمن بيان الهوية البنكية.
و عندما يكون عقد الالتزام مقدما من طرف تجمع ، يجب أن يكون موقعا
إما من طرف كل عضو من التجمع، أو من طرف
المفوض فقط إذا أثبت هذا الأخير أهليته بتوكيلات مشهود بصحتها من أجل تمثيل أعضاء
التجمع خلال مسطرة إبرام
الصفقه
جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل Bordereau des
prix et détail estimatif
بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي التي أعد صاحب المشروع نماذجها و أدرجت في ملف طلب العروض و يجب صياغة المبلغ الإجمالي لعقد الالتزام بالأرقام و بكامل الأحرف. و يجب صياغة الأثمان الأحادية لجدول الأثمان و البيان التقديري المفصل و أثمان جدول الأثمان بالبيان التقديري المفصل و الأثمان الجزافية لجدول الثمن الإجمالي بالأرقام.
في حالة عدم تطابق الأثمان الأحادية لجدول الأثمان و أثمان البيان التقديري المفصل يعتد بأثمان جدول الأثمان.
في حالة عدم تطابق بين المبالغ المجمعة في جدول الثمن الإجمالي و أثمان تفصيل المبلغ الإجمالي يعتد بمجموع مبلغ تحليل الثمن الإجمالي.
تصاغ بالأرقام المبالغ المجمعة لجدول الأثمان و البيان التقديري المفصل و جدول الثمن الإجمالي و تفصيل الثمن الإجمالي في حالة عدم تطابق مجموع مبلغ عقد الالتزام و مجموع مبلغ البيان التقديري المفصل و مجموع مبلغ جدول الأثمان للبيان التقديري المفصل أو جدول الثمن الإجمالي، حسب الحالة، يعتد بمبلغ هذه الوثائق الأخيرة لوضع المبلغ الحقيقي لمبلغ عقد الالتزام.
كما يمكن اللجوء إلى تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء
بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي التي أعد صاحب المشروع نماذجها و أدرجت في ملف طلب العروض و يجب صياغة المبلغ الإجمالي لعقد الالتزام بالأرقام و بكامل الأحرف. و يجب صياغة الأثمان الأحادية لجدول الأثمان و البيان التقديري المفصل و أثمان جدول الأثمان بالبيان التقديري المفصل و الأثمان الجزافية لجدول الثمن الإجمالي بالأرقام.
في حالة عدم تطابق الأثمان الأحادية لجدول الأثمان و أثمان البيان التقديري المفصل يعتد بأثمان جدول الأثمان.
في حالة عدم تطابق بين المبالغ المجمعة في جدول الثمن الإجمالي و أثمان تفصيل المبلغ الإجمالي يعتد بمجموع مبلغ تحليل الثمن الإجمالي.
تصاغ بالأرقام المبالغ المجمعة لجدول الأثمان و البيان التقديري المفصل و جدول الثمن الإجمالي و تفصيل الثمن الإجمالي في حالة عدم تطابق مجموع مبلغ عقد الالتزام و مجموع مبلغ البيان التقديري المفصل و مجموع مبلغ جدول الأثمان للبيان التقديري المفصل أو جدول الثمن الإجمالي، حسب الحالة، يعتد بمبلغ هذه الوثائق الأخيرة لوضع المبلغ الحقيقي لمبلغ عقد الالتزام.
كما يمكن اللجوء إلى تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء
. تصريح بالشرف Déclaration sur l’honneur
يجب أن يبين التصريح بالشرف الاسم الشخصي و العائلي للمتنافس و صفته
و محل سكناه، و كذا أرقام الهاتف و الفاكس و العنوان الالكتروني و إذا كان يتصرف
باسم شركة، العنوان التجاري للشركة و شكلها القانوني و رأسمالها و عنوان المقر
الاجتماعي، و كذا الصفة التي يتصرف بها و الصلاحيات المخولة إليه.
يبين التصريح بالشرف أيضا رقم القيد في السجل التجاري و رقم الضريبة المهنية و رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب و بيان الهوية البنكية.
و يتضمن التصريح بالشرف أيضا البيانات التالية:
❖ التزام المتنافس بتغطية الأخطار الناتجة عن نشاطه المهني،بوثيقة تأمين ضمن الحدود و الشروط المحددة في دفاتر التحملات.
❖ التزام المتنافس، إذا كان يعتزم اللجوء إلى التعاقد من الباطن بأن لا يتجاوز هذا التعاقد % 50من مبلغ الصفقة و أن لا يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها، و أن يتأكد من المتعاقدين معه من الباطن يتوفرون كذلك على الشروط المنصوص عليها قانونيا.
❖ الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية، و إذا كان في حالة تسوية قضائية ، بأنه مرخص له من طرف السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه.
❖ الالتزام بعدم القيام بنفسه أو بواسطة شخص آخر باللجوء إلى أفعال الغش أو رشوة الأشخاص المتدخلين في مختلف مساطر إبرام و تنفيذ الصفقة.
❖ الالتزام بألا يقوم بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقديم وعود أو هبات أو هدايا بهدف التأثير على مختلف مساطر إبرام الصفقة و تنفيذها.
❖ الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تضارب المصالح كما هي مبينة في المادة 168من مرسوم 20مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
❖ الإشهاد بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف و في الوثائق التي أدلى بها في ملف ترشيحه تحت طائلة تطبيق الإجراءات القسرية المقررة في المادتين 138و 159من نفس المرسوم
يبين التصريح بالشرف أيضا رقم القيد في السجل التجاري و رقم الضريبة المهنية و رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب و بيان الهوية البنكية.
و يتضمن التصريح بالشرف أيضا البيانات التالية:
❖ التزام المتنافس بتغطية الأخطار الناتجة عن نشاطه المهني،بوثيقة تأمين ضمن الحدود و الشروط المحددة في دفاتر التحملات.
❖ التزام المتنافس، إذا كان يعتزم اللجوء إلى التعاقد من الباطن بأن لا يتجاوز هذا التعاقد % 50من مبلغ الصفقة و أن لا يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها، و أن يتأكد من المتعاقدين معه من الباطن يتوفرون كذلك على الشروط المنصوص عليها قانونيا.
❖ الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية، و إذا كان في حالة تسوية قضائية ، بأنه مرخص له من طرف السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه.
❖ الالتزام بعدم القيام بنفسه أو بواسطة شخص آخر باللجوء إلى أفعال الغش أو رشوة الأشخاص المتدخلين في مختلف مساطر إبرام و تنفيذ الصفقة.
❖ الالتزام بألا يقوم بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقديم وعود أو هبات أو هدايا بهدف التأثير على مختلف مساطر إبرام الصفقة و تنفيذها.
❖ الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تضارب المصالح كما هي مبينة في المادة 168من مرسوم 20مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
❖ الإشهاد بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف و في الوثائق التي أدلى بها في ملف ترشيحه تحت طائلة تطبيق الإجراءات القسرية المقررة في المادتين 138و 159من نفس المرسوم
[1] محمد الأعرج، " نظام العقود الإدارية و الصفقات
العمومية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات و أعمال
جامعية، العدد ،73سنة ،2007 الصفحة . 64