الرخصة السنوية القانونية للموظف
الرخصة السنوية القانونية للموظف
تمثل تلك الرخص التي تمنح للموظف العمومي بشكل تلقائي واعتيادي وهي، الرخص السنوية، ثم العطلة الأسبوعية والأوقات الحرة خارج أوقات العمل، فالعطل الممنوحة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية.
يمكن للموظفين العموميون، بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من الحصول على رخصة سنوية مؤدی عنها لقضاء عطلهم، حيث تعتبر هذه الرخصة من الحقوق الممنوحة للموظفين في جل التشريعات الوطنية.
وقد حددت مدة هذه العطلة السنوية في 22 يوم برسم كل سنة زاول بها عمله، حيث أن الرخصة الأولى لا تمنح إلا بعد أن يقضي الموظف إثني عشر(12) شهرا بوظيفته[1]، بعد أن كانت مدتها 30 يوما.
وتحتسب مدة العطلة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية، مما يستوجب عدم احتساب:
- أيام السبت والأحد التي لا تعتبر طبقا لما نص عليه المرسوم رقم 2.05.916الصادر بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، الذي يحدد أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة،
- أيام الأعياد المحددة بالمرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 من ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تعديله وتتميمه.
ويسمح تعديل الفصل 40 السالف الذكر للموظف بالاستفادة من الرخصة السنوية بصفة كاملة أو مجزأة، وتحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية، حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة، في جدولة الرخص السنوية وتجزئيها.
وقد كرس هذا التعديل المبدأ العام القاضي باستفادة الموظف من مجموع رخصته السنوية خلال سنة استحقاقها، إذ لا يمكن تأجيل الاستفادة من رخصة سنة معينة وجمعها مع رخصة السنة الموالية، إلا بصفة استثنائية ولمرة واحدة، بحيث لا يمكن للموظف الجمع بين أكثر من رخصتين سنويتين (44 يوم عمل). هذا ولا يتقاضى الموظف أثناء عطلته أي تعويض.
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية وبالنسبة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين فإن لهم الحق في رخصة مدتها 1,5 يوم عن كل شهر من الخدمة، و 10 أيام عن كل 6 أشهر من الخدمة، و 21 يوم عن كل 12 شهرا من الخدمة، تتضمن 18 يوما مفتوحة.[2]
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأنظمة الخاصة تمنح المنتسبين إليها مدد أكثر، من قبيل ما نص عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم.74.467 1 بتاريخ 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تتميمه وتغييره، حيث نص الفصل 30 منه على أن القضاة يتمتعون برخصة مدتها شهر عن كل سنة مارسوا فيها مهامهم ويتقاضون عن ذلك أجرتهم ويؤذن لهم بأول رخصة في هذا الإطار بعد مرور سنة من عمل المعني بالأمر وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرخصة يمكن تجزئتها أو الاعتراض عليها من طرف وزير العدل هذا مع إعطاء الأفضلية في اختيار فترات في هاته الرخص للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفالتهم.
وإلى جانب الرخص السنوية، يستفيد الموظف من التوقف عن العمل يومي السبت والأحد، وبعد الساعة الرابعة والنصف من كل يوم عمل.
إن الرخصة السنوية وغيرها من الرخص الاعتيادية باعتبارها حق للموظف، تساهم في تحفيز هذا الأخير على العطاء أكثر، وتقديم المزيد في عمله حيث تساعده على تجديد النفس وأخذ قسط من الراحة، إلا أنها تعرف في بعض الأحيان انعكاسا سلبيا على الأداء الوظيفي، ففي حالة حصول عدد كبير من الموظفين على العطلة السنوية فإن بعض المرافق العمومية تعرف تعثرا كبيرا للعمل، مما يمس معه بالمبدأ الدستوري المتمثل في استمرارية المرفق العمومي، إلى جانب التوقف الكلي للعمل يومي السبت والأحد حيث تتعطل مصالح المرتفقين، مما يستوجب القيام بمداومة في بعض المصالح الحيوية في اليومين المذكورين.[3]
[1]- الفصل 40 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 50.05 الصادر في 19 ماي 2011، ج.ر. عدد: 5944
[2]- حسب منشور رقم 61-26- وع صادر في 20 أكتوبر 1961 حول رخص الموظفين المؤقتين المياومين و العرضيين.
[3]- على سبيل المثال، بعض المصالح الجماعية، توفر خدماتها عبر المداومة خارج أوقات العمل ويومي السبت والأحد..