ملخص قانون الشغل

 

·         قانون الشغل

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشغل التي تجمع بين الأجراء وأرباب العمل.

·                قاعدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للإجراء

·         هو مجموعة من الأحكام القانونية التي تطبق على نفوذ الشغل، ما يترتب عنها من نتائج قانونية

عرف الفقه : بأنه مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والحماية التي تنظم العلاقة بين المشتغلين في قطاع الخاص أو المشابه لهم، وبين الذين يشتغلون تحت إمرتهم بمناسبة الشغل

قانون الشغل يتعلق لمفهوم العمل التابع ولا يهم العمل الحر.كما  لا يخص العمل المتعلق بالوظيفة العمومية

·         قانون الضمان الاجتماعي :

للهدف منه وتوفير الحماية الاجتماعية للإجراء عند ممارستهم للشغل

القانون الاجتماعي يظل مرتبطا تمام الارتباط بعالم المقاولة ولإنتاج والاستهلاك والتجارة.

·         خصائص قانون الشغل

-          قانون تفاوضي

-          قانون عملي وقانون الشغل بمثابة قانون حمائي بالدرجة الأولى لفئة الأجراء

-          قانون يسير حول التداول

-          قانون مرن ومتطور

-          قانون آمر: مدونة الشغل " تعتبر الحقوق التي يقرها هذا القانون حد أدنى لا يمكن التنازل عنه "

·         مصادر قانون الشغل

·         القانون الدولي

-          منظمة العمل الدولية: تابعة للأمم المتحدة. نشأة سنة 1919على إثر معاهدة فيرساي .

-          مهامها: الدفاع عن حقوق الإجراء على المستوى الدولي

-          منظمة العمل العربية، تشكلت سنة 1970، تندرج ضمن المنظمات التابعة لجامعات الدول العربية.

-          مهامها: دفاع عن حقوق العمال على مستوى العربي و تقرب بين تشريعات الدول العربية بخصوص الشغل

-          التنسيق بين الدول العربية الأعضاء من اجل اعتماد سياسة تشغيل الأولوية للمعامل العرب بشان الإدماج في شغل.

·      القانون الوطني

- الدستور: الفصل 31: نص على الحق في الحماية الاجتماعية ----------

- التشريع: مجموعة من القوانين التشريعية أهمها مدونة التشغيل---------

الأعراف المهنية:

أقدم مصدر للقانون الشغل قانون الالتزامات و العقود

·         الاتفاقيات الجماعية للشغل

- التحكيم: عرفه المشرع في الفصل 307 من ق.م. المدنية انه التزام الأطراف اللجوء إلى تحكيم قصد حل نزاع نشا أوتد ينشا عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية

- النظام الداخلي للمقاولة :

إذا كانت المقاولة تضمن اقل من 10 أجراء فإن السلطة المختصة بالشغل هي من تحد بنموذج القانون الداخلي.

o        إذا كانت تضم اكتر من 10 أجراء فالمشغل هو من يضعها داخل اجل سنتين من افتتاح المقاولة, ويحق لكل أجير الحصول على نسخة منها عن الطلب

·      نطاق تطبيق قانون الشغل.

ï    إجراء القطاعات الصناعية

ï    إجراء المقاولات التجارية

ï    إجراء المقاولات الصناعية التقليدية

ï    إجراء المقاولات التي تتخذ أشكال  الشركات المدنية

ï    إجراء المقاولان الاستغلالات الفلاحية

ï    مقاولات الاستغلالات الغابوية

ï    إجراء الجمعيات

ï    إجراء التعاونيات

ï    إجراء قطاع الخدمات

ï    الإجراء المرتبطون بعقود شغل مع مستغلين

-يمارسون مهنا حرة

·      الفئات المستثناة من تطبيق قانون الشغل

ï    إجراء المقاولات و المؤسسات العمومية التابعة الدولة و الجماعات الترابية

ï    يخضعون للنظام الأساسي العام المتعلق بمستخدمي المقاولات العمومية التابعة للدولة و الجماعات الترابية :مثلا : المكتب الشريف للفوسفاط.

ï    الأجر البحارة

ï    يخضعون لمدونة التجارة البحرية بشكل أساسي

ï    يخضعون لمدونة الشغل بشكل احتياطي.

ï    إجراء المقاولات المنهجية.

ï    إجراء الصحفيون المهنيون.

ï    إجراء الصناعة النسائية.

ï    البوابون   في البنايات السكنية.

ï    عاملات و عمال المنازل: (ينظم هذا المجال القانون رقم 19:12)

·      علاقة قانون الشغل بالمقاولة

ü     علاقة تلازمية مباشر تربط المقاولة بقانون الشغل

ü     أهم لمظهرات علاقة قانون الشغل بالمقاول

ü     كون المقاولة المجال المعتاد لممارسة علاقات الشغل

ü     كون أن المقاولة بمثابة مشغل

ü     كون المقاولة لها ارتباط وطيد بالقانون الاجتماعي.

 

·      عقد الشغل.

.عقد الشغل كقاعدة عامة يعتبر عقدا رضائيا.

·      شروط إنشاء عقد الشغل:

 

ü     الأهلية (نتكلم هنا عن أهلية الأداء)

Ø     السن قبول في الشغل هو 15 سنة كاملة حسب مدونة الشغل

"في حالة قبول طفل دون سن 15 في عقد الشغل:العقد يكون ماله البطلان المشغل يتعرض لعقوبات زجرية (المادة 151) تتمل في الغرامة25,000  /30,000 درهم

في حالة العود :يعاقب الفاعل بضعف الغرامة +عقوبة حبسية مابين 6ايام , 3اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين

ü المحل:

ï    هو العمل الذي يتعين على الأجير انجازه لعالم المشغل 

ï    هو الأجر الذي على المشغل دفعه لفائدة الأجير مقابل عمله.

ü السبب:

ï      يجب أن يكون في إطار عقد الشغل.

 ü الرضى

·       حالات يلزم فيها التعقد بشكليات محددة عند إبرام عقد الشغل

ü    حالة التعاقد من اجل تشغيل أجير أجنبي:

لنفاد عقد الشغل الذي يخص تشغيل أجير أجنبي يتوقف على شرطين أساسين

الشرط 1: ضرورة حصول المشغل الذي يرتب في تشغيل أجير أجنبي على رخصة على شكل تاثيرة تمنح من طرف السلطة الحكومة وتوديع على عقد الشغل

الشرط 2: وجوب إبرام العقد وفق النموذج المحدد بواسطة قرار وزير التشغيل والتكوين المهني.

ضروري تمنين العقد بن اينصى على التزام المشغل يتجمل مصاريف رجوع الأخير الأجنبيي إلى جل.

- في حالة تشغيل الجير الأجنبي دون احترام تلك الإجراءات فان عقد الشغل يكون نفاده وتطبيق أيضا على المشغل جزاء جذرية حيث يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم .

ü    حالة التعاقد مع أجير له صفة ممثل أو وسيط أو وكيل تجاري.

ü    حالة التعاقد من أجل التشغيل طبيب الشغل.

ü    حالة التعاقد من اجل تشغيل أجير بحار مع مدونة التجار البحرية.

ü    حالة التعاقد من اجل تشغيل عاملات عمال منزلي ( القانون رقم 19.12

ü    حالة تشغيل أجير من طرف مقولة التشغيل المؤقت

المقصود بمقاولات التشغيل المؤقت  كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية .

·       تموقع عقد الشغل ضمن تصنيفات العقود .

ü    عقد الشغل من عقود المعماة غير المسماة المشرع نظمه وغيره عن غيره من العقود خاص

ü    عقد الشغل من عقود تبادلية وغير تبادلية لأنه يرقب التزامات وحقوق على كل من طرفيه

ü    عقد الشغل من عقود رضائي وعقود الشكلية عقد الشغل يندرج في إطار العقود الرائية بسيطة عامة وشكلية بصفة خاصة

ü    عقد الشغل من عقود المفاوضة

ü    عقد الشغل من العقود الفردية كقاعدة عامة وضمن العقود الجماعية حينما يتعلق الأمر بإبرام اتفاقية الشغل الجماعية

 

·       أطراف عقد الشغل

ü    الأجير ( المادة السادسة من مدونة الشغل )

كل شخص التزام بذل نشاط المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة تشغلين في شخص صفة الأجير ضرورة أن ينفد عمله في إعطاء علاقة التبعية أي تحت أشراف وتوجيه مشغلة.

ü    المشغل ( الفقرة 2 من المادة 6 من مدونة الشغل)

كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا أو عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر

مقاولة التشغيل المؤقت وإتخادها موقع للمشغل.

ßبالرجوع إلى أحكام مدونة الشغل المواد من 495 إلى 506 و المادة 577 يتضح انه يمكن للمقاولة التشغيل المؤقت أن تحدد موقع المشغل من خلال إبرام عقود تشغيل أجراء بشكل مؤقت من اجل وضعهم رهن إشارة شخص يسمى "المستعمل " قصد أداء مهام لفائدة هدا الأخير بشكل مؤقت.

في حالة تغيير على مستوى المركز القانوني للمشغل

ßفي هذه الحالة تكون جميع عقود الشغل التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ حدوث التغيير تستمر قائمة بشروطها.

ßحتى لو وقع تغيير على المشغل نفسه أو تغيير الطبيعة القانونية للمقاولة كالبيع، الإرث، الخوصصة تظل جميع العقود السارية المفعول بين الأجراء وبين المشغل ðفي بيان المادة19.

عناصر عقد الشغل

·         أداء العمل

·         هي محل عقد الشغل عند الأجير:

ßهو الالتزام الذي يقع على عاتق الأجير في إطار عقد الشغل يتم هدا الأخير وفق شروط قانونية :

●تنفيذ الشغل من طرف الأجير المتعاقد شخصيا

يعني أنه لا يمكن للأجير أن يكلف شخصا أخر لكي يباشر الشغل وكالة عنه و مسألة وجوب صدور الشغل عن الأجير شخصيا تبررها طبيعة عقد الشغل باعتباره يقوم على مراعاة البعد الشخصي لأطرافه حيث يراعى شأنها الكفاءة و الاستقامة و الجدية و الإتقان .

●تنفيذ العمل بحسن النية :

الأجيرو هو يؤدي عمله يجب أن يبتعد عن جميع أشكال الغش والإهمال و اللامبالاة و التحايل و ذلك وفق مبدأ حسن النية و الأخير مطلوب في سائر العقود و التصرفات القانونية

-الأجير و هو ينفذ عمله لفائدة رب العمل يتوخى منه الإتقان و التنفيذ السليم و الدقيق، و دلك على ضوء تعليمات و توجيهات المشغل .

●الصفة الاختيارية للتشغيل :

- إبرام عقد الشغل يعتبر اختيارا صرفا مبنيا على مبدأ حرية الاختيار (المادة العاشرة من مدونة الشغل)

-لا يمكن إجبار شخص على أداء عمل في إطار عقد الشغل ، كما لا يمكن إلزامه بقبول شروط لم يكن ليقبلها حين التعاقد .

ßعناصر العمل لا يمكن اعتباره بضاعة، فالأجير لا يعتبر مساويا للعمل مهما ارتفع مبلغه.

●أداء الأجر:

ßطبيعة الأجر و كيفية تحديده:

ßمفهوم الأجر كان في السابق يغلب عليه الطابع الاقتصادي حيث ينظر إلى الأجر كثمن في مقابل الشغل

ßحاليا أصبح الأجر يغلب عليه الطابع الاجتماعي يشكل مورد عيش طبقة واسعة من المجتمع بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي

 Ø      تحديد الأجر في إطار عقد الشغل يخضع للأحكام التالية

1 تحديد الأجر يتم إراديا عبر الاتفاق بين الأجير و الأجراء و المشغل

2 في حالة عدم الاتفاق بشأن تحديد الأجر فان القاضي يقوم تحديد على ضوء أحكام العرف.

 3في حالة وجود عقد سابق محدد بمقتضاه الأجر فان العقد إذا لم يتضمن تحديد أخر. فان المبلغ الأجر السابق هو الذي يتم الأحد به

4 الاتفاق على تحديد الأجر يجب ان يتم مع مراعاة الحد الأدنى للأجور

Ø      المرسوم 2.19.424 الصادر بتاريخ  26يونيو2019

 1 القطاعات الصناعية و التجارة و المهن الحرة.

فاتح يوليو 2019 إلى غاية 30 يونيو 2020 :الحد الأدنى للأجر في 14.13 درهم عن كل ساعة تشغيل

فاتح يوليوز 2020 : حدد الحد الأدنى للأجر في 14.81 درهم عن كل ساعة تشغيل

2 القطاع ألفلاحي

فاتح يوليوز 2019 إلى غاية 30 يونيو 2020 : حدد الحد الأدنى للأجر في 73.22 درهم عن كل يوم تشغيل

فاتح يوليوز 2020 حدد المبلغ الحد الأدنى للأجر في 76.70 عن كل يوم تشغيل

 

Ø      علاقة التبعية

التبعية عقد أهم المعايير التي تميز عقد الشغل عن بعض العقود المتشابهة له, كعقد المقاولة وعقد الوكالة.

Ø      التميز بين عقد الشغل و عقد الوكالة.

رغم التشابه بين عقدي الشغل و المقاولة .

إذا كان الأجير في إطار عقد الشغل يباشر عمله تحت اقتراض تبعية رب العمل. فان المقاول يمارس عمله في إطار نوع من الاستقلالية, وهذا ما يميز بين العقدين.

رغم وجود قواسم مشتركة تجمع بين العقدين و لا سيما أن كلامهما ينصبان على قيام شخص لعمل لفائدة شخص أخر هناك أمور تميزها.

وجود علاقة تبعية في عقد الشغل دون عقد الوكالة

توفر عنصر الأجر لازم في عقد الشغل دون عقد الوكالة سالم يتفق

العمل المنجز في عقد الشغل يكون لصالح رب العمل أما عقد الوكالة فقد يكون لصالح الموكل و الوكيل وقد يكون لمصلحة الخير وحده.

 

 


 

 

 

 

 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق