أنواع التأمين من حيث الشكل
أنواع
التأمين
أدى
انتشار
التأمين
وتغلغله
في
مختلف
نواحي
الحياة
إلى
تعدد
صوره
بشكل
جعل
من
الصعب
حصر
كل
أنواعه. وقد أدى هذا إلى تعدد التقسيمات التي وضعها الفقه إلا أن التقسيم الذي يتفق عليه الشراح هو تقسيمه من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع.
أولا: أنواع التأمين من حيث الشكل
ينقسم
التأمين
من
حيث
الشكل
إلى
تأمين
تعاوني،
وتأمين
بقسط
ثابت
-1 التأمين التعاضدي L'assurance
mutuelle
ويطلق
عليه
كذلك
التأمين
التعاوني
ويقوم
به
في
المغرب "الشركات التعاضدية للتأمين" وهي شركات لا تستهدف الربح، تضمن لأعضائها، ويدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، تحمل مخاطر معينة تهددهم المادة 173 الفرقة الأولى البند (1)
ويتميز
هذا
النوع
من
التأمين:
أ-
بأن كل عضو فيه يقوم بدور المؤمن والمؤمن له في نفس الوقت لذلك فإن التأمين التعاوني لا يهدف إلى تحقيق الربح لأعضائه، وإنما إلى توزيع الأضرار التي تلحق بعضهم على مجموع المنخرطين
ب-
أن "اشتراك التأمين" الذي يدفعه الأعضاء يمكن أن يكون متغيرا تبعا لنسبة تحقق المخاطر المؤمن منها. فإذا زادت التعويضات عن الأقساط المدفوعة طولب الأعضاء بتغطية الفرق والعكس بالعكس
ج- انطلاقا من هذا النوع من التأمين لا يقوم على تحقيق الربح، فإن فائض المداخيل التي تحققه الشركة التعاضدية للتأمين" يجب أن يوزع على أعضائها وفق شروط يجب أن يحددها نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطات والمخصصات وتسديد الاقتراضات( المادة 173 البند (2
د-
قيام
التضامن
بين
المنخرطين
فيه،
إذ
أن
الموسر
منهم
يتحمل
نصيب
المعسر
بمعنى
أنه
عند
تحقق
الخطر،
وتجاوز
مبلغ
التعويضات
قيمة
الاشتراكات
فإن
الموسرين
من
المنخرطين
يتحملون
تغطية
الفرق
عوض
المعسرين
منهم. وبالنظر لخطورة هذه الخاصية التي قد تثني البعض عن الإقبال على هذا النوع من التأمين فقد جرت الممارسة على تحديد حد أقصى لمبلغ الاشتراك الذي يمكن مطالبة العضو به كما أن تعاضديات التأمين اعتادت الاحتياط لهذا الأمر عن طريق فرض اشتراكات مرتفعة نسبيا لتفادي العودة لمطالبة الأعضاء بمبالغ إضافية، وفي حالة حصول فائض فإنها تلجأ إلى تكوين احتياطي عوض إعادة توزيعه على الأعضاء، وبذلك يمكنها مواجهة المخاطر غير العادية. ومن هنا فإن التأمين التعاضدي قد اقترب من التأمين بقسط ثابت من حيث أنه نادر ما يقع في الوقت الحالي تغيير الاشتراك الذي يدفعه العضو، فاكتسب ذلك الاشتراك خصائص القسط الثابت.
-2 التأمين التجاري أو بقسط ثابت
يتخذ
المؤمن
في
هذا
النوع
من
التأمين
شكل
شركة
مساهمة
، وهو يسعى إلى تحقيق الربح عن طريق الاتجار في التأمين فيقوم بإجراء المقاصة بين المخاطر عن طريق توزيع تكاليفها المالية على المؤمن لهم في شكل أقساط سنوية ثابتة يحددها باللجوء إلى الإحصائيات وضبط التوقعات، وعند تحقق الخطر يكون عليه أن يدفع مبلغ التأمين دون أي إمكانية بالرجوع على المؤمن لهم بأقساط تكميلية مهما كان الفارق بين التعويضات المدفوعة والأقساط المحصل عليها.
من
هنا
يختلف
التأمين
بقسط ثابت
عن
التأمين
التعاوني
من
حيث
أن
الأول
تقوم
به
شركات
مساهمة
تسعى
إلى
تحقيق
الربح
، وتتوفر على رأسمال يحقق القانون حده الأدنى، وأقساط التأمين فيها أقساط ثابتة، في حين أن الثاني تقوم به الشركات التعاضدية للتأمين التي لا تسعى إلى تحقيق الربح تتوفر كذلك على رأسمال يحدد القانون حده الأدنى، والمنخرطون فيها هم الذين يقومون بتأمين أنفسهم فيضطلعون في نفس الوقت بدور المؤمن والمؤمن له.
-3 التأمين التكافلي
هو
البديل
الإسلامي
عن
التأمين
التقليدي
الذي
يؤاخذ عليه
البعض
قيامه
على
الغرر
والجهالة واعتماده على الربا ونظام الفوائد في إدارة بعض أوجهه مما يجعله محرما من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
ويقترب التأمين التكافلي من التأمين التعاضدي من حيث قيامه على نفس الخصائص، إلا أنه يختلف عنه في أنه لا يدار وفق أسس التأمين التقليدي ، فهو لا يحتاج إلى رأسمال، لأنه يوكل إدارته واستثماره مقابل أجر إلى شركة متخصصة مستقلة عن المشتركين تتولى تدبيره وفق نظام الحساب ووفق قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنه موجه للعموم، وليس لفئة محددة كما في التأمين التعاضدي ولقد اعتمد المشرع المغربي هذه الصيغة من التأمين في تعديله لمدونة التأمينات سنة 2016 بهدف تنشيط قطاع التأمين في المغرب، من خلال تشجيع الولوج إليه من قبل الفئات التي لها تحفظ على التأمين التقليدي.
فالتأمين التكافلي مبني على نظام التبرع الذي يطهره من الغرر والجهالة والرهان، وهو يقوم على مشاركة الأشخاص الذين يتهددهم خطر معين في "حساب التأمين التكافلي"، من خلال دفع اشتراكات على سبيل التبرع، ومن هذه الاشتراكات وعائداتها يتم إصلاح الأضرار التي يتعرض لها المشتركون المتكافلون نتيجة تحقق المخاطر المضمونة وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطات، يعاد توزيعه عليهم.
وإدارة هذا الحساب وفق ما بيناه أعلاه، يكون على سبيل الوكالة مقابل عمولة لحساب المشتركين من قبل مقاولة تأمين تكافلي مستقلة، بما يوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التجاري في:
-أ- اختلاف المرجعية، من حيث أن التأمين التكافلي تتم في إطاره الأعمال والعمليات وفق أحكام الشريعة الإسلامية على خلاف التجاري الذي يتم وفق التشريعات والأعراف الوضعية الغريبة، بما في ذلك العمل بنظام الفوائد، وكون العلاقة العقدية تقوم على الغرر والاحتمال لكون طرفي العلاقة لا يعرفان أثناء التعاقد ما سيأخذان مقابل ما يعطيان.
ب اختلاف أسس العلاقة القانونية، لكون أن التأمين التكافلي، يقوم على أساس عقود التبرع في الفقه الإسلامي، من حيث اشتراك كل مستفيد في تحمل المخاطر عند وقوعها، في حين أن عقد التأمين التجاري، هو عقد معاوضة قائم على احتمال وقوع الخطر، فهو عقد بيع للأمان من مخاطر قد تقع وقد لا تقع.
ج اختلاف الوضع المالي للاشتراكات من حيث أنها في التأمين التجاري تأتي في شكل أقساط تمثل ثمن التغطية، فتسقط في ملكية شركة التأمين عند أدائها، أما في التأمين التكافلي فالاشتراكات تكون منفصلة عن رأسمال الشركة المدبرة لهذا التأمين ولا تكون مملوكة لها، وإنما يتشكل منها صندوق للتكافل (حساب التأمين التكافلي)، يستعمل في تغطية التعويضات والمصاريف، وإذا كان هناك عجز يتم تغطيته بواسطة تسبيق تكافلي" تؤديه مقاولة التأمين المعهود إليها بتسيير هذا التأمين، من دون أن يترتب عنه أية فائدة، على أن تسترده من الفوائض المالية المستقبلية المحققة فيه (المادة الأولى من المدونة)، وإذا كان هناك فائض فيعاد توزيعه علهم.