مهام مفتشي الشغل في المغرب
يضطلع مفتشو الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل ولاسيما :
- السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية
والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية وفي القطاع الفلاحي
والغابوي وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة
للدولة أو الجماعات المحلية، وكذا تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالضمان الاجتماعي والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل ومقتضيات الاتفاقية
الجماعية المبرمة بين النقابات العمالية والمشغلين أو منظماتهم المهنية ؛
- إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالإجراء الأميين وتوقيعها بالعطف ؛
- إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الأطراف، أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة، بالإضافة إلى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة المصالح المعنية، من سلطات محلية ومركزية، بتطور جميع النزاعات ؛
- إسداء النصح والإرشاد للفرقاء الاجتماعيين في ميدان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية ؛
- مرافقة ومساعدة المقاولات في عملية التأهيل التي تحتمها تحديات العولمة وتحرير السوق ؛
- إبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل ؛
- التحكم في الخلافات الناشئة بين المشغلين والمؤسسات التمثيلية للأجراء (كمندوبي العمال) وكذا في الخلافات التي قد تنشب بين المشغل وطبيب الشغل ؛
- إبداء آراء استشارية بعد البحث والتقصي بخصوص فصل الأجراء وإغلاق المؤسسات كليا أو جزئيا لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، والتقليص من مدة العمل لفترة تفوق ستين (60) يوما في السنة لأزمة اقتصادية، ووضع نظام للتناوب لإغلاق المؤسسات بسبب العطلة السنوية داخل قطاع معين، وكذا فتح المقاولة أو المؤسسة أو الورش ؛
- منح عدد من التراخيص والتأشيرات والموافقات كالترخيص بتشغيل الأحداث في بعض الأشغال وباتخاذ العقوبات التأديبية ضد مندوبي العمال أو ضد الممثلين النقابيين أو ضد طبيب الشغل أو الترخيص بعدم قبول مقاولة ضمن مصلحة مشتركة لطب الشغل أو باستعمال نظام معلوماتي لأداء الأجور أو بالموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة المشتركة ؛
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم
- إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالإجراء الأميين وتوقيعها بالعطف ؛
- إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الأطراف، أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة، بالإضافة إلى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة المصالح المعنية، من سلطات محلية ومركزية، بتطور جميع النزاعات ؛
- إسداء النصح والإرشاد للفرقاء الاجتماعيين في ميدان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية ؛
- مرافقة ومساعدة المقاولات في عملية التأهيل التي تحتمها تحديات العولمة وتحرير السوق ؛
- إبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل ؛
- التحكم في الخلافات الناشئة بين المشغلين والمؤسسات التمثيلية للأجراء (كمندوبي العمال) وكذا في الخلافات التي قد تنشب بين المشغل وطبيب الشغل ؛
- إبداء آراء استشارية بعد البحث والتقصي بخصوص فصل الأجراء وإغلاق المؤسسات كليا أو جزئيا لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، والتقليص من مدة العمل لفترة تفوق ستين (60) يوما في السنة لأزمة اقتصادية، ووضع نظام للتناوب لإغلاق المؤسسات بسبب العطلة السنوية داخل قطاع معين، وكذا فتح المقاولة أو المؤسسة أو الورش ؛
- منح عدد من التراخيص والتأشيرات والموافقات كالترخيص بتشغيل الأحداث في بعض الأشغال وباتخاذ العقوبات التأديبية ضد مندوبي العمال أو ضد الممثلين النقابيين أو ضد طبيب الشغل أو الترخيص بعدم قبول مقاولة ضمن مصلحة مشتركة لطب الشغل أو باستعمال نظام معلوماتي لأداء الأجور أو بالموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة المشتركة ؛
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم