دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

مادة القانون الدولي العام  للأستاذة ثورية الحلوي  

مادة القانون الدولي العام  للأستاذة ثورية الحلوي  
من إنجازالطالبة زينب  جزاها الله خيرا




تعريف القانون الدولي العام :
القانون الدولي العام لا يقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول فقط بل جميع الأشخاص الدوليين من بينهم الأفراد, المنظمات الغير الحكومية الشركات المتعددة الجنسية ...)
يقسم القانون الدولي : الى قانون  دولي تقليدي و قانون دولي معاصر القانون الدولي التقليدي نجد انه يركز لنا على ان الدولة هي الشخص الوحيد للعلاقات الدولية
متى بدأ مفهوم الدولة يتداول ؟ و متى أسس لمفهوم الدولة بشكله الحالي ؟و هل مفهوم  الدولة في العصور القديمة  وعددها هو نفسه فالعصر الحالي,الجواب هو: لا
أسس لمفهوم الدولة بعد معاهدة وستفالي سنة 1648 , التي حددت الشكل الحالي لهذه الأخيرة ,
خصائص القانون الدولي التقليدي :
 1- كان يتمسك القانون الدولي التقليدي  بمبدأ سيادة الدولة و مازال هدا العنصر  متداولا لحد الآن حيت نص ميثاقالأمم المتحدة  (ميثاق الأمم المتحدة  يتكون من 111 مادة) ينقسم الى مجموعة من الفصول احد هذه البنود ينص على المساواة بين الدول بغض النظر على المعايير المختلفة ( المساحة –القوة العسكرية –عدد السكان .....)
2- جميع الدول من الناحية القانونية الدولية متساوية في حين رأينا في مادة العلاقات الدولية نجد ان من لديه السلاح أو القوة هو من يفرض وجوده ويكسب المكاسب من المجتمع الدولي و لكن من الناحية القانونية جميع الدول متساوية امام المجتمع الدولي.
3-الدول في القانون الدولي التقليدي كان لديها الحق في اعلان الحرب أو الإعتداء على دول أخرى و هدا الحق مظهر من مظاهر سيادة الدولة لكن هدا الأخير لم يعد موجودا في القانون الدولي الحديث ففي ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز إعلان الحرب او الإعتداء على دولة أخرى الا في حالة واحدة وهي الدفاع الشرعي عن النفس
4-القانون الدولي التقليدي القديم  كان يقسم الدول على اعتبار ديني : مسيحية و اخرى مسلمة
.قواعد القانون الدولي مرت بمجموعة من المراحل منذ العصر القديم الى العصور الوسطى الى العصور الحديثة و لا يمكن القول ان نقول بأن أي دولة او حضارة لها الفضل  في انشاء هذه القواعد لآنها إرث مشترك بين جميع الحضارات و تتطور من جيل الى جيل ( مبدا الإعتداء كان مباحا في وقت سابق لكنه اصبح مرفوضا في الوقت الحالي).
-التعريف العلمي للقانون الدولي العام :
هو مجموعة من المبادئ و الأنظمة و الأعراف التي يعترف الأشخاص الدولية (الدول المركبة و البسيطة –المنظمات الدولية –الشركات المتعددة الجنسية –الأفراد..) بأنها تعهدات ملزمة إلزاما فعالا في علاقاتها المتبادلة .
لايجب ان نخلط بين القانون الدولي الخاص و القانون الدولي العام فهما يتفقان في الصفة الدولية فقط و لا علاقة بينها بتاتا .فالقانون الدولي الخاص هو جزأ من القانون الداخلي أو القانون الخاص او المحلي
بعض فروع القانون الدولي العام :
 -القانون الدولي الإنساني مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أثناء النزاعات المسلحة اي تحمي الأفراد و المنشآت كالأثار و المساجد و الكنائس المتاحف وهو من القوانين الحديثة
-القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد أثناء السلم عكس القانو الدولي الإنساني الدي يحمي الأفراد أثناء الحالة حرب
-القانون الدولي للتنمية : مجموعة من القواعد للارتقاء بالتنمية في الدول المتخلفة ( دول العالم الثالث )
-القانون  الدولي الجنائي
- قانون البحار: يقسم البحار بين الدول الى مياه اقليمية –أعالي البحار : ينظم كل مايتعلق بالبحر او أعالي البحار . سواء كانت هذه الدول تطل على البحر او الغير مطلة عليه ( قانون حديث  سنة1982  كثرة النزاعات حول البحار هو الذي ادى الى احداث قانون البحار)
-أي قانون يوضع فهو  من أجل وضع نظام عام لحماية حقوق الأفراد كذالك الحال بالنسبة للدول من أجل حماية النظام الدولي خاصة مع التطور السريع للتكنولوجيا و الأسلحة كان لا بد من وجود هذه القواعد الدولية خاصة و ان هذه الأسلحة تحتكرها دول عن دول اخرى ,وجود هذه القواعد من أجل حماية مصالح الدول.
-القانون الجوي و الفضائي : كل مايتعلق بالفضاء سواء كان الجو  أو الفضاء الخارجي.
الفرق بين القانون الدولي العام و القانون الدولي الخاص :
 1- يختلفان من حيث المخاطبين : -القانون الدولي العام : الدول و المنظمات الغير حكومية الأفراد...  القانون الدولي الخاص : يخاطب الأشخاص الطبيعيين و الاعتبارين
2- من حيت الموضوع : نجد انا القانون الدولي العام ينظم العلاقات بين الدول و القانون الدولي الخاص ينظم العلاقات و الوقائع التي تنشا بين الأفراد سواء الطبيعيين او الاعتبارين الخاضعين لهذا القانون الخاص .
تعريف القانون الدولي الخاص :
هو مجموعة من القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأسخاص (الرعايا) التابيعن للدولة و مركز الأجانب فيها وتبين الحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الأشخاص ( المقاضاة)  أو القوانين مثال : شخص أجنبي ارتكب جريمة في المياه الإقليمية على سفينة تحمل علم دولة أخرى .القانون الدولي الخاص هو الذي سيفسر لنا و يحدد طريقة التعامل مع هذا الشخص .
القانون الدولي الخاص لا علاقة له بالقانون الدولي العام
القانون الدولي الخاص : الجهة التي تضعه هي الدولة (النظام الداخلي للدولة ) اما القانون الدولي العام فمجموعة من الدول هي التي تضع قواعده عن طريق المعاهدات  و الأعراف و الاتفاقيات.
هناك من يرى (بعض الفقهاء)  أن القانون الدولي الخاص جزأ منه تقوم بوضعه  الدولة ( نظام داخلي للدول) بينما الجزاء الأخر تقوم بوضعه مجموع الدول,
مثال:  القانون الدولي الخاص يبين لنا مركز الأجانب في الدولة: كل ما يتعلق بوجود الأجنبي في الدولة , لكن حماية هذا الأخير تحددها قواعد دولية عامة فهل نعتبرها قواعد قانون خاص ام قواعد قانون دولي عام ؟ تعتبر قواعد قانون دولي عام. و أي قواعد تأتي من القانون الوطني يتم اعتبارها جزاء من القانون الدولي الخاص.
تحديد الحدود بين القانونين :
-         القانون الوطني يحدد العلاقات بين الأفراد الطبيعيين و الاعتبارين  مثال : القانون الإداري –القانون الجنائي – التجاري ....
-         ما هي علاقة قواعد القانون الوطنية  بالقانون الدولي ؟ مثال : محامية فرنسية قدمت طلبا للانتماء لنقابة المحامين بالدار البيضاء, مع العلم ان من ينظم لهيئة المحامين لا بد ان يتمتع بالجنسية المغربية ,كيف تعامل القضاء مع هذا المشكل بعد ان التجأت هذه المحامية الى القضاء؟  رفضت الطلب في البداية و لكن بعد الاستئناف  و اللجوء الى المجلس الأعلى تم الرجوع الى اتفاقية تجمع فرنسا و المغرب تسمح للمحامين الفرنسيين ان يلجوا المحاكم المغربية والعكس صحيح . فتم الحكم لصالح المحامية.هل القاضي يحكم بالقاعدة الوطنية ام الدولية : القاعدة الدولية أسقطت الوطنية .
-علاقة القانون الدولي  و القانون الداخلي
أ مذهب ثنائية القانون :
يرى انصار هذا المذهب ان القانون الدولي العام و القانون الداخلي يتمتعان بالاستقلالية : - القانون الدولي هو قانون مستقل عن النظام الداخلي
-         مصادر القانونين مختلفان : القانون الداخلي تسنه أعلى سلطة بالبلاد و تجبرنا على الخضوع اليه بالقوة المخولة اليه .(هل توجد سلطة عليا للقانون الدولي : الجواب : لا فالقانون الداخلي ينظم بالاتفاق بين الفاعلين الدوليين  عبر المعاهدات او العرف الدولي اي لا وجود لسلطة عليا ).
-         مواضيع القانونين مختلفة : القانون الداخلي ينظم العلاقات و الوقائع بين أفراد المجتمع الداخلي سواء كانوا اشخاصا اعتباريين او طبيعين في حين القانون الداخلي ينظم العلاقات بين الدول  المستقلة ذات سيادة فيما بينها  .
-         اختلاف المخاطبين في كل من القانونين مختلفة : القانون الداخلي يخاطب الأفراد  او السلطات  القائمة داخل  المجتمع الداخلي سواء كانوا اشخاصا اعتباريين او طبيعيين في حين القانون الدولي  يخاطب  الدول  المستقلة ذات سيادة سواء كانت دولا بسيطة او مركبة .
-          اختلاف البناء القانوني لكل من القانونين : يعتبر القانون الدستوري أسمى قانون بالبلاد وهو الذي يحدد الأجهزة التي تقوم بسن القوانين ( السلطة التشريعية ) و  تطبق القوانين (المحكمة)بالنسبة للقانون الدولي لا وجود لقانون مشابه يحدد كل هذا .فهو عبارة عن قواعد تنشأ بالاتفاق
بين الدول و لهذه الأخيرة كامل الحرية بأن تدخل بإنشاء هذه القوانين  فلا توجد قوة عليا تجبرها على التوقيع ,فهي التي تختار بكامل حريتها الالتزام فيما بعد بهذه المعاهدات أو الاتفاقيات.
-         ماهي النتائج المترتبة عن مذهب تنائيه القوانين :
-         1- استقلال قواعد القانون الداخلي عن قواعد القانون الدولي: إذا كانت الدولة هي التي تدخل في مفاوضات من أجل وضع اتفاقيات أو   معاهدات لتصبح   لتبح هذه الاخيرة قاعدة دولية ,يجب على الدولة ان تلتزم بها و ان لا يتعارض قانونها الوطني (الداخلي) مع هذه الاقعدة الدولية وفي حالة وجود تعارض بينهما ,فالقاضي حسب هذا المذهب يلجأ الى تطبيق القاعدة الوطنية وفي نفس الوقت تلتزم الدولة و تتحمل المسؤولية الدولية و هذه المسؤولية الدولية تكون عن طريق التعويض للطرف المتضرر هذا التعويض يكون ماديا.
-         2- عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي : لا يمكن للقاضي ان يأتي بنص او قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي ويطبقها في المحاكم الوطنية  إلا اذا تحولت الى قواعد قانونية داخلية باتباع اجراءات شكلية متبعة في اصدار القوانين الداخلية و العكس صحيح (مثال لا يمكن لقاضي من دائرة قضاء الأسرة ان يعرض قضية  ذات اختصاص جنائي لعدم الاختصاص لا يجوز  التعدي على الاختصاصات       كما أن القانون الدستوري لا يسمح لنا بالالتجاء الى القانون الدولي و القاضي الدولي بدوره لا يمكن ان يلجأ الى قاعدة وطنية فلكل قانون اختصاص معين )
-         3- استحالة نشء تنازع او تعارض بين أحكام القوانين : مادام كل قانون مستقل عن الآخر لا يمكن ان ينشأ التنازع بينهما ( جاء في الدستور المغربي بأن الاتفاقيات  و المواثيق الدولية تعلو على المواثيق الوطنية : كي لا ينشأ تنازع وجب على القوانين الوطنية ان تنص على الأخذ بالقوانين الدولية : فالقاضي بمجرد ما يجد قاعدة دولية لا يلتزم بالقاعدة الوطنية )
أنصار  هذا المذهب يقولون ان  أن لدينا حالتين : لا يتمتع القانون الدولي و الوطني بالاستقلال في حالة : الإحالة و الاستقبال.
الإحالة : هي أن يحيل القاضي قانون ما الى القاعدة الوطنية(معاهدة فيينا سنة 1960 تنص على كل ما يتعلق بالدبلوماسي ووصفه وماهي اختصاصاته ومهامه(قواعد دولية ) لكنها احالت للقوانين الوطنية من أجل وضع قوانين لحماية هدا الدبلوماسي اثناء مزاولته لعمله – اقامة الأجنبي ينظمها القانون الدولي )و العكس صحيح  قد تضع بعض الأنظمة الوطنية قواعد تحمي فئات معينة وتترك للقانون الدولي ان يصدر قواعد قانونية اخرى تهم هذه الفئة. مثال : اتفاقية خاصة بحماية الأطفال (قواعد دولية) لم تحدد سن البلوغ بل تركته للقواعد الوطنية فهده السن تختلف حسب المناخ والمناطق
الاستقبال: وهي استقبال قاعدة دولية و تحوليها لقاعدة وطنية و العكس  صحيح ولكن وفق اجراءات شكلية تتبع من طرف الدولة  لإصدار قانون  وحتى لا يكون هذا الإستقبال سلبيا .(مثال : كانت السفن البريطانية تجوب البحار العالمية وعندما تمر من أي ساحل  لأي دولة تقوم هذه الأخيرة بإطلاق المدفعية تحية لهذه السفينة التي تحمل الأعلام البريطانية و حتى ان مرت في وسط البحر تقوم السفن الأخرى بتحيتها هذا العرف الدولي كان وطنيا ولكن مع استمرار جميع الدول في ممارسة هذا السلوك انتقل العرف الوطني الى دولى )

ب- مذهب وحدة القانون :
يتفرع هذا المذهب عن المدرسة النمساوية و هو يؤكد بأنه ليس هناك أي تعارض بين القانون الوطني و القانون الدولي وكلا القانونين يصبان في قالب قانوني واحد (النظام القانوني يشتمل كلا القانونين ) حيث يشكل هذا النظام القانوني بجميع فروعه كتلة قانونية واحدة لا تقبل التجزئة , وترتبط قواعد فروعه بعضها البعض برابط التبعية و حيث لا يمكن تفسير أي قاعدة قانونية إلا بالرجوع الى القواعد الأخرى حتى نصل في النهاية الى القاعدة الأساسية لهذا الفرع كله وهذه بدورها أيضا لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع الى قاعدة أخرى في فرع آخر من فروع القانون و هكذا حتى نصل الى القاعدة الأساسية التي تعد أساسا القانون كله.
-         يرى انصار هذا المذهب ان القانون الدولي و الوطني كثلة واحد أما مذهب ثنائية القانون  فهو يرى ان كلا القانونيين منفصلين.
-         مذهب وحدة القانون : لا تعارض بين القانون الدولي و الوطني فكلاهما جزأ من النظام القانوني  تبريرهم : عند تفسير أي قاعدة قانونية نبحث في فروع القانون بالكامل حتى نصل الى القاعدة الأساسية التي تفسرها مثال: قاعدة قانونية في القانون الجنائي نريد تفسيرها ,نبحث في قواعد القانون الجنائي اولا و إن لم نجد فإننا نبحث في قواعد القانون الإداري ثم الدولي حتى نصل الى القاعدة الأساسية التي تفسر لنا المراد البحث فيه.
-         طرح مسألة : إذا كان القانونين هما كثلة واحدة فمن هو القانون الذي يسمو على الآخر ؟هل هو القانون الوطني؟ ام القانون الدولي ؟ :انقسم انصار  هذا المذهب  الى اتجاهين :
1- فريق يقول بسمو القانون الداخلي ( الوطني) على القانون الدولي :حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن الصدارة هي لقواعد القانون الوطني فالقاعدة الأساسية العامة التي تعد أساس القانون كله مثبتة في القانون الوطني و تحديدا في دستور الدولة و هي التي دائما نبحت عنها لتفسير جميع  القواعد القانونية وهي موجودة دائما في الدستور الذي يحدد الواجبات و الحقوق التي يجب على الدولة ان تلتزم بها أثناء عقد اتفاقية او معاهدة مع دول أخرى فلا يمكن ان نعقد اتفاقية او معاهدة مخالفة لدستور هذه الدولة فالدولة تتمتع بالسيادة و لا تحظى بسلطة اعلى منها .لذلك فإن القانون الوطني وحده أساس التزام باي قاعدة دولية كانت او داخلية و القانون الوطني هو المختص ببيان  الشروط و الواجبات  التي يجب على الدولة استيفائها عند عقد الاتفاقيات الدولية ويترتب على ذلك أن ترتبط به سائر فروع القانون الدولي بنظام التبعية و تكون الأولية للدستور على المعاهدات الدولية
كما يرى انصار هذا الاتجاه ان الدولة تستند على دستورها و هو قانون داخلي لإبرام المعاهدات الدولية ووضع قواعد القانون الدولي ,العلاقات الدولية تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول و هذا يعني عدم وجود سلطة عليا تعلو سلطات الدول لذلك فالدولة حرة في تحديد الالتزامات التي ترتبط بها وخذا يعني سمو القانون الوطني على القانون الدولي .نستنتج إذن مما سبق مبررات الاتجاه الأول الذي يقول بسمو القانون الوطني على الدولي : 
1- القاعدة الأساسية التي تفسر القانون برمته موجودة في القانون الوطني.
   2- دستور أي دولة هو الذي يحدد الواجبات والشروط لكي تدخل هذه الدول في الاتفاقيات و تلتزم بها .
              3- الدولة لها كامل السيادة في الدخول في الاتفاقيات و تأتي هذه السيادة من دستورها و هو الذي ينظم العلاقة بين المواطن و الدولة و المؤسسات التي تدير الدولة : الواجبات و الحقوق (الدولة و الأفراد ) و بالتالي القانو الوطني اسمى من القانو ن الدولي .
    من الناحية النظرية فهذا الاتجاه صحيح ومقبول و لكن من الناحية العملية نجد انه لا يمكن ان نعتبر ان القانون الوطني اسمى من الدولي ففي حالة تعديل دستوري  او تغيير له لا تتأثر القواعد  الدولية بهذا التعديل او التغيير. إذن فالقانون الوطني تابع للقانون الدولي .
2- الفريق الثاني : يعتبر القانون الدولي اسمى من القانون الوطني لكنه لا يقدم لنا تبريرات و ذلك على أساسين فانصار هذا الفريق اختلفوا بدورهم على الحجج التي تبرر هذا:
   -  ففريق منهم  يركز على الاعتبارات العملية   التي تفرض  ضرورة الاعتراف بسمو القانون الدولي على القانون الوطني  وذلك على اساس ان شرعية المتعاقد عقد تعاقده و هذه القاعدة  تنتمي الى قواعد القانون  الدولي .
   - أما باقي انصار هذا الاتجاه فيستندون بتبرير وجهة  نظرهم الى فكرة التفويض أي ان القانون الدولي هو الذي يفوض للدولة ان تقوم بعملية التشريع لرعاياها في حدود اقليمها مما يوحي بان القانون الداخلي هو مشتق من القانون الدولي و أن هذا الأخير هو صاحب التفويض في وجوده .
تعرض أصحاب هذا المذهب الى مجموعة من الانتقادات رغم ان هذا التوجه هو توجه الغالب لدى الفقه الدولي الحديث و القضاء الدولي:
- من الناحية التاريخية : فان القانون الوطني اسبق للوجود من القانون الدولي و هذا يعني انه لا يمكن ان يشتق السابق من اللاحق .
- من الناحية الشكلية : فإن قواعد القانون الداخلي لا يمكن ان تكون باطلة لكونها تتعارض مع قواعد القانون الدولي : لا يمكن تلقائيا الغاء قواعد القانون الوطني لآن السلطة التشريعية هي التي سنت هذه القوانين و هي الجهة الوحيد المخول لها الغاءها او تعديلها فبنفس طريقة انشاء القانون يجب الغائه.
أمثلة : قضية ألباما سنة 1871 كانت بريطانيا تحتل الولايات المتحدة ,اندلعت حرب اهلية بين الولايات الشمالية و الجنوبية و اعلنت بريطانيا حيادها الكامل من خلال اتفاقية دولية ,لكن الولايات الجنوبية  قامت ببناء مجموعة من السفن الحربية في الموانئ البريطانية هذه السفن كبدت الولايات الشمالية خسائر جسيمة   .فقامت الولايات الشمالية بمقاضاة بريطانيا العظمي بسبب انها خانت مبدأ الحياد :دفاع بريطانيا اعتمد على انه لا توجد مصوغات دستورية تمنع بناء هذا النوع من السفن لكن التحكيم الدولي رفض هذا الدفاع على اساس ان بريطانيا وقعت اتفاقية حياد و تتحمل المسؤولية الدولية في هذا الأمر و يجب ان تلتزم بها و تم تعويض الولايات الشمالية عن الخسائر تعويضا ماديا : (15.5 مليون دولار) : القانون الدولي اسمى من القانون الوطني فلجنة التحكيم الدولية اخدت بالقانون الدولي و لم تأخذ بالقانون الوطني.
معظم الدساتير تأخد بسمو القانون الدولي : ينص دستور المملكة المغربية على سمو القانون الدولي (الاتفاقيات الدولية )وجاء النص صريحا في تعديل دستور 2011 ففي الدساتير السابقة لم يكن هناك نص واضح في هذا الباب.

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون