لم يشترط المشرع المغربي كتابة عقد الشغل ليكون العقد صحيحا لكنها اشترطت إذا تم كتابة عقد الشغل أن يكون في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير و المشغل و يصادق عليهما من طرف الجهة المخصة بالمصادقة و يحتفظ الأجير بنظير من عقد الشغل
لكن استثناءا اشترطت مدونة الشغل كتابة بعض عقود الشغل و هي:
- عقود شغل الاجانب.
- عقد يربط بين مقاولة التشغيل المؤقت و الأجير الذي تم وضعه رهن إشارة المستعمل.
- عقود الوكالات الفنية مع فنانين اجانب أو تشغيل فنانين مغاربة تعمل في الخارج.
- عقد المقاولة من الباطن.
- عقود الوكلاء و الممثلين التجاريين.
- عقود شغل العمال البحريين.
و على هذا الأساس فالكتابة ليست على العموم شرط لصحة عقد الشغل بل وسيلة للاتباث و ليست ركنا من أركان عقد الشغل.