الحكم التكليفي الواجب
تعريف الواجب
الواجب لغة هو اللزوم و التبوت
الواجب اصطلاحا : ما طلبه الشارع من المكلف طلبا لازما و هو ما يؤجر فاعله و يعاقب تاركه و ما يمدح فاعله و يذم تاركه قصدا
الواجب عند الأئمة الفقهاء هو الفرض باستثناء الحنفية الذي يفرقون بين الفرض و الواجب فيعتبرون الفرض ما ثبت بدليل قطعي التبوث و الدلالة بينما الواجب ما تبث بدليل ظني التبوث أو الدلالة
صيغ و أساليب الواجب
و من صيغ الواجب صيغة الأمر كقوله تعالى "و أقيموا الصلاة و أتوا الزكاة" أو فعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعلى " ثم ليقضوا تقتهم و ليوفوا نذروهم و ليطوفوا بالبيت العتيق" و كذلك اسم فعل الأمر كقوله تعالى " عليكم أنفسكم"
و من الأساليب التي يستفاد منها الوجوب
- التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات الى أهلها"
- التصريح بلفظ الايجاب و الفرض و الكتب كقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم"
- ترتيب الذم و العقاب على الترك او احباط العمل كقوله تعالى "ومن لم يؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا"
- كل أسلوب في اللغة العربية يفيد الوجوب مثل قوله تعالى " و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا"
تقسيمات الواجب
و يقسم الواجب الى واجب مطلق و واجب مقيد
الواجب المطق ما طلب الشارع فعله حتما دون أن يقيد أداءه بوقت معين فيجوز للمكلف فعله في أي وقت شاء و لا إثم عليه في تأخيره لكن ذمته تبقى مشغولة به حتى يؤديه فتبرأ حينئد
الواجب المقيد أو المؤقت ما طلب الشارع فعله حتما و عين لأدائه و قتا محددا مثل الصلوات الخمس و صيام رمضان
و قد قسم المالكية و الشافعية و الحنابلة الواجب الى واجب مضيق و واجب موسع
فالواجب المضيق هو أن يكون وقت الوجوب مقدرا بقدر الفعل حيث ضيق على المكلف فيه حتى لايجد سعة يؤخر فيها الفعل او بعضه و ذلك كاليوم بالنسبة للصيام
و الواجب الموسع هو أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله كأوقات الصلوات الخمس