ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﻠﻚ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
~1 ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ .
~2 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺃﺣﺪ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻴﺎﺩﻩ.
~3 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ , ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻓﺎً
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﻋﺎﺩﻳﺎً ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ~4ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
~5 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ , ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ , ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ .
~6 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ , ﺃﻭ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﻋﺎﺩﻳﺎً , ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺮﻉ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
~7 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
~8 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ :
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً .
~9 ﺍ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ : ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍً ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ , ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
~10 ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ :
ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
~11 ﺍﻟﻌﺮﻑ :
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ , ﻭﻧﺸﻮﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻳﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻠﺠﺰﺍﺀ , ﻭﻫﻮ ﻭﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
~12 ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :
ﻫﻮ ﺍﻧﻪ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ
ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺎﺫﺓ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ﺍﻟﻜﺴﻮﻝ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﺠﺎﺩ ,
ﻭﻫﺬﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ.
~13 ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻱ ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ , ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ
ﺗﺴﺮﻱ ﺇﻻ ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻪ ( ﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ).
~14 ﻣﺒﺪﺃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ :
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺟﺎﻧﺐ , ﻭﻻ ﻳﻤﺘﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ , ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ .
~15 ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ,
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻼﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
~16 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ :
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ــ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ــ ﻣﺤﻮ ﺻﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ.
~17ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ :
ﻫﻮ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺈﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺧﺮ.
~18 ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ :
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ
ﻳﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ
ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
~19 ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ : ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻈﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .
~20 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ :
ﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﻟﺰﺍﻡ , ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ﻋﺮﻑ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﺎﻟﻌﺮﻑ.
recent
آخر المقالات
recent
جاري التحميل ...
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
عن الكاتب
agadirnewsشاهد أيضاً
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة
دروس القانون