المراقبة القضائية
للمالية الترابية
مقدمة:
تعد الرقابة القضائية على المالية الترابية
رقابة بعدية تقوم بها المجالس الجهوية للحسابات حيث نص الفصل 149 من الباب العاشر
من الدستور على أنه " تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات و
الجماعات الترابية الأخرى و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها، و تعاقب عند
الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة" كما أن المادة
214 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه "تخضع مالية الجماعات لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات
طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية"
المبحث الأول: اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات
·
البت في حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها ومراقبة تسييرها.
البت في حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها ومراقبة تسييرها.
ممارسة وظيفة قضائية في
مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه كل مسؤول أو موظف أو عون :
- الجماعات الترابية
وهيئاتها.
- المؤسسات العمومية
الخاضعة لوصايتها.
- الشركات والمقاولات
التي تملك فيها الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها
على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في
الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويخضع الوالي أو العامل لمراقبة
المجلس الجهوي للحسابات لما يتصرف كآمر بالصرف لجماعة محلية أو إحدى هيئاتها.
مراقبة تسيير المقاولات
المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، والشركات والمقاولات
التي تملك فيها جماعات محلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها على
انفراد أو بصفة مشتركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الأسهم في الرأسمال أو
سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
مراقبة أيضا استخدام الأموال العمومية المتلقاة من طرف المقاولات غير تلك
المشار إليها آنفا والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في
الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز
آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.
المساهمة في مراقبة
الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية وهيئاتها. وعلى هذا المستوى
يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المفوضة لهم طبقا
للنصوص الجاري بها العمل أن يعرضوا على أنظار المجلس الجهوي للحسابات كل قضية
تتعلق بالإجراءات الخاصة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية أو إحدى هيئاتها.
المبحث الثاني : مهام المجلس الجهوي للحسابات
المطلب الأول: التدقيق و البث في الحسابات
يقوم المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه بالتدقيق و البت في حسابات الجماعات
الترابية و هيئاتها، وكذا في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.
وبناء عليه، فإن الجماعات الترابية و هيئاتها تقدم حساباتها سنويا الى المجلس
الجهوي. أما المستندات المثبتة للمداخيل و النفقات فتوجهها إليه على رأس كل ثلاثة
أشهر.
وبالنسبة لمحاسبي الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات فإنهم ملزمون سنويا بتقديم بيان محاسبي يبين عمليات المداخيل والنفقات و الصندوق أما المستندات المثبتة فيمكن الاطلاع عليها في عين المكان وبخصوص مسطرة التحقيق فهي مماثلة لتلك المتبعة قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وبعد قيام المستشار المقرر بالتحريات اللازمة يهيئ التقريرين التاليين :
وبالنسبة لمحاسبي الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات فإنهم ملزمون سنويا بتقديم بيان محاسبي يبين عمليات المداخيل والنفقات و الصندوق أما المستندات المثبتة فيمكن الاطلاع عليها في عين المكان وبخصوص مسطرة التحقيق فهي مماثلة لتلك المتبعة قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وبعد قيام المستشار المقرر بالتحريات اللازمة يهيئ التقريرين التاليين :
- يتضمن
التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب ويبرز عند الاقتضاء
الملاحظات بالواقع التي من شأنها أن تثبت بالخصوص مسؤولية الأمر بالصرف
والمراقب والمحاسب العمومي في المجالات القضائية التي يتدخل فيها المجلس
الجهوي.
- أما
التقرير الثاني، فيضمن فيه ملا حظاته حول تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها و
المقاولة العمومية أو المؤسسة العمومية المعنية التي لها علاقة باختصاص
المجلس الجهوي للحسابات في مجال مراقبة التسيير.
يسلم التقرير الأول إلى مستشار مراجع يعين من طرف رئيس المجلس الجهوي ليعطي
رأيه حوله في أشهر ويوجهه إلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات الذي
يرجعه إلى رئيس المجلس الجهوي مصحوبا بمستنتجاته من أجل إدراجه ضمن جدول الجلسات.
ويبت المجلس الجهوي في الوثائق وفي جلسة سرية بعد دراسة التقرير وأجوبة
المحاسب العمومي و رأي المستشار المراجع وكذا مستنتجات وكيل الملك وتبت في القضية
هيئة الحكم التي تتكون من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس وذلك بأغلبية الأصوات.
وإذا لم يلاحظ المجلس الجهوي أية مخالفة في الحساب يبت فيه بحكم نهائي أما في
حالة وجود مخالفات فإنه يأمر المحاسب العمومي بحكم تمهيدي بتقديم المبررات كتابة
أو بإرجاع المبالغ التي يعتبرها مستحقات لفائدة الجهاز العمومي المعني وذلك في أجل
ثلاثة أشهر.
ويبت المجلس الجهوي بحكم نهائي في أجل لايتعدى سنة كاملة يبتدئ من تاريخ الحكم التمهيدي ويثبت الحكم النهائي فيما إذا كان المحاسب العمومي برئ الذمة أو في حسابه فائض أو عجز
ويبت المجلس الجهوي بحكم نهائي في أجل لايتعدى سنة كاملة يبتدئ من تاريخ الحكم التمهيدي ويثبت الحكم النهائي فيما إذا كان المحاسب العمومي برئ الذمة أو في حسابه فائض أو عجز
المطلب الثاني: المراقبة المالبة للتسيير بحكم الواقع
بالإضافة إلى اختصاصاته في ميدان تصفية الحسابات والبت فيها، يمارس المجلس
الجهوي وظيفة قضائية اتجاه كل شخص يباشر - من غير أن يكون مؤهلا لذلك من لدن
السلطة المختصة - عمليات تحصيل الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم
في ملك الأجهزة العمومية، أو يقوم بدون أن يتوفر على صفة محاسب عمومي بعمليات
تتعلق بأموال أو بقيم ليست في ملك الأجهزة العمومية، ولكن المحاسب العمومي هو
المختص وحده بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع
وذلك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أو
الممثل القانوني للجماعة الترابية أو المحاسب العمومي.
وإذا صرح المجلس الجهوي بأن شخصا ما محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس الحكم
بتقديم حسابه داخل أجل لا يقل عن شهرين. وتجدر الإشارة كذلك أن تصفية الحسابات
المقدمة من طرف المحاسبين بحم الواقع وكذا البت فيها تخضع لنفس المسطرة المطبقة
على المحاسبين الحقيقيين. غير أنه يمكن الحكم على المحاسب بحكم الواقع ؛ إذا لم
يكن موضوع متابعة جنائية ؛ بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال
الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغها مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها
بصفة غير قانونية.
المطلب الثالت: التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية
يمارس المجلس الجهوي وظيفة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون تابع للجماعات الترابية وهيئاتها
والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها. وترفع القضايا إلى المجلس الجهوي من طرف
وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي. ويمكن لوزير الداخلية
والوزير المكلف بالمالية رفع القضايا إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء
على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة.
وعلى غرار المجلس الأعلى للحسابات، ولضبط المسؤوليات أكثر، فإن المخالفات المتعلقة بقواعد تنفيذ المداخيل والنفقات أو بتسيير الأملاك العامة تم إفرادها على صعيد المتدخلين الأساسيين الثلاثة في مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية. ويتعلق الأمر بالأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين. ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة في أقصى حده إلى ما يعادل أجرة سنوية صافية كاملة عن كل مخالفة. أما مجموع مبالغ الغرامات فيمكن أن يصل إلى ما يساوي أربع سنوات من الأجرة الصافية للمعني.
وعلى غرار المجلس الأعلى للحسابات، ولضبط المسؤوليات أكثر، فإن المخالفات المتعلقة بقواعد تنفيذ المداخيل والنفقات أو بتسيير الأملاك العامة تم إفرادها على صعيد المتدخلين الأساسيين الثلاثة في مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية. ويتعلق الأمر بالأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين. ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة في أقصى حده إلى ما يعادل أجرة سنوية صافية كاملة عن كل مخالفة. أما مجموع مبالغ الغرامات فيمكن أن يصل إلى ما يساوي أربع سنوات من الأجرة الصافية للمعني.
وإضافة إلى الغرامات التي يمكن أن تفرضها المجالس الجهوية على الأشخاص
المدانين، يمكن لها الأمر باسترداد المبالغ التي تصرح بأنها مستحقة لفائدة الأجهزة
العمومية المعنية.
ولقد نظم المشرع العلاقات القائمة بين التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية والمتابعات الجنائية والتأديبية.
المطلب الرابع: مراقبة استخدام الأموال العمومية
يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية
التي تتلقاها المقاولات والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في
رأسمالها أو من مساعدة من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع
لرقابتها.
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.
المطلب الخامس: مراقبة التسيير
يراقب المجلس الجهوي للحسابات تسيير الأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة
اختصاصاته وذلك من أجل تقييمه من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء، باقتراحات حول
الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. ويؤهل المجلس الجهوي
كذلك للقيام بمهام تقييم مشاريع الأجهزة الخاضعة لرقابته.
واستنادا إلى مدونة المحكم المالية فإن الخاضعين لمراقبة التسيير الممارسة من
طرف المجلس الجهوي هم الجماعات الترابية وهيئاتها والمقاولات والشركات والمؤسسات
العمومية الخاضعة لوصايتها وكذا المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو
المعهود إليها بتسييره.
ولتقوية دور المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بتقديم المساعدة والإرشاد، خول
المشرع لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية في أن يطلب من إدراج قضية تهم
تسيير الأجهزة الخاضعة لمراقبته ضمن البرنامج السنوي لأشغاله.
خاتمة
يلاحظ أن هذه المراقبة تعتريها بعض النقائص لتكون
فعالة وقادرة على حماية المال العام حسب خبراء و ممارسين في هذا
المجال من بينها عدم التوازن بين الكم الهائل من المؤسسات العمومية التي يقع على
عاتق المحاكم المالية مراقبتها و قلة الموارد البشرية الموضوعة رهن اشارتها للقيام
بمهمتها (18 قاضي بمراكش لمراقبة المؤسسات
العمومية بالجهة و 260 جماعة)
غياب التنسيق بين مختف اجهزة الرقابة البعدية
المفتشيات و المجلس الجهوي للحسابات حيث نظرا لكثرة مهام هذا الأخير فإن التقارير
التي يتوصل بها لا تفعل و لاتتخذ القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة الىضعف التكوين المالي للقضاة المعتمدين للقيام بالرقابة
المالية
كما أن أغلب تقارير المجلس الجهوي للحسابات تظل مجرد توصيات
لايتم تفعيلها و لاتحدث أثرا زجريا مما يؤثر سلبا على الفعالية و يحول دون تحقبق
الهدف من حماية المال العمومي
تدخل الاعتبارات السياسية يضعف أثر المراقبة المالية
للمحاكم المالية
المراجع :
الدستور المغربي
القوانين التنظيمية للجماعات 113.14 و 112,14 و
111,14
القانون رقم 62.99 الخاص بالمحاكم المالية