حكم الصداق هو الوجوب أي أن يسمى و يعطى مصداقا لقوله تعالى " و أتوا النساء صداقهن نحلة"
و تشترط المدونة الصداق حيث تعتبر عدم ذكر الصداق سببا لفسخ عقد الزواج قبل البناء و يصحح بعد البناء
و يكون للزوجة صداق المتل في زواج التفويض إذا دخل الزوج بالزوجة دون تسمية الصداق