إن الصداق ليس له أقل و لا أكثر فيما ذكر الإمام مالك أن أقل ما يعطى في الصداق هو ربع دينار
فإن المدونة لم تحدد لا أقل و لا أكثر الصداق و تركت تحديده لارادة اطراف الزواج حيث يتحكم في ذلك الوسط الذي يعيشان فيه
غير أنه تجب الإشارة أنه من أجل التيسير على الناس في الزواج فلايجب التغالي في الصداق حيث أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال " " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة"
فإن المدونة لم تحدد لا أقل و لا أكثر الصداق و تركت تحديده لارادة اطراف الزواج حيث يتحكم في ذلك الوسط الذي يعيشان فيه
غير أنه تجب الإشارة أنه من أجل التيسير على الناس في الزواج فلايجب التغالي في الصداق حيث أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال " " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة"